المجلس العلمي الثالث والعشرون
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وصلنا حكم تسمية بعض المحلات او الاماكن يعني السوبر ماركت الى غير ذلك باسماء الصحابة واسماء المؤمنين فهل هذا في محظور شرعي؟ الله المتقرر عند العلماء ان الاصل في في
0:28تسمية الاشياء الحل والاباحة فلا ينبغي ان نمنع احدا من تسمية شيء من الاشياء بشيء من الاسماء لا ينبغي لنا ان نمنع احدا من تسمية شيء من الاشياء بشيء من الاسماء الا وعلى ذلك المنع دليل
0:49ولكن هذا باعتبار الاصالة وهو انه جائز ولكن هل هذا هو الافضل؟ الجواب لا. لا سيما اذا كان يباع في مثل هذه المحلات اشياء لا تنبغي شرعا فاسماء الصحابة لابد ان تكون مقرونة بما يوجب تعظيمها
1:10وما يوجب اجلالها وتقديرها حتى تبقى منزلة الصحابة رفيعة عالية في قلوب الناس. ولا ان اطلاقها على الشوارع التي يخوض الناس فيها ذهابا وايابا وربما يفعل في هذه الشوارع الكثير من المحرمات او المخالفات الشرعية
1:34او تسمية البقالات بها فاظن والله اعلم اننا وان قلنا بان الاصل الجواز الا انه في اسماء الصحابة بخصوصهم قد يكون تركه او اولى وافضل لاننا نحقق بذلك مقصودا من مقاصد الشارع العامة وهي ان الصحابة ينبغي ان لا يقرن باسمائهم الا ما يوجب تعظيمه
1:54عنهم او الترحم عليهم او نشر فضائلهم فارى والله اعلم انه لو ترك ذلك لكان هو الاولى والافضل والاكمل احتراما لمنزلة الصحابة ورفعة لشأنهم وتكميلا لتقديرهم واعلاء منزلتهم. فلو تركه هو الافضل ولكن لو انه اطلق وسمى فلا اجد في الحقيقة دليلا واضحا
2:18يدل على منعه من ذلك او انه ارتكب حراما والله اعلم. يقول شيخنا اضرنا. احسن الله اليك شيخنا. آآ سمعت ان بعض اهل العلم ذكر ان آآ يوم العيد اذا وافق يوم الجمعة فانه يجب وجوبا اداء يوم الجمعة. اداء اداء يوم صلاة الجمعة. نعم
2:57وانما الاحاديث التي وردت في الترخيص ان النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة. وما ورد عن عثمان رضي الله عنه فانه كان خطابه موجه لاهل البدو لانه كان عليهم مشقة فما الجواب على ذلك؟ الاجابة عن ذلك ان هذه مسألة اجتهادية تخضع لصحة
3:17الاحاديث وضع فيها والاحاديث الواردة في ذلك قد بلغت الى رتبة الاحتجاج ولا ولا نشك في ذلك طرفة عين وقد صححها جمع من اهل العلم وائمة الحديث ونقاده القدامى والمعاصرين
3:33كحديث زيد ابن ارقم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هل عيده ثم رخص في الجمعة؟ وقال من شاء ان يجمع فليجمع فهذا حديث قد بلغ رتبة الحسن فهو حديث حسن ان شاء الله عز وجل
3:49فمن يرى ان الادلة في هذه المسألة ضعيفة وانها لا تقوم بها الحجة فحينئذ هو ملزم بنفسه ان ان يشهد الجمعة واما العوام الذين يقلدون علمائهم ممن يصححون هذه الاحاديث فلا حق له ان ينكر عليهم لان المسألة الاجتهادية كل يعبد
4:09ربه فيها بما اداه اليه اجتهاده من غيري انكار على الطرف الاخر فارى ان المسألة اجتهادية والقول الصحيح عندي فيها ان الاحاديث فيها قد بلغت رتبة الاحتجاج فالقول الراجح عندي في هذه المسألة والله اعلم ان من شهد صلاة العيد فان شهود الجمعة غير فرض عليه والله اعلم
4:30لكن يصليها ظهرا لكن يصليها ظهرا. اما في نفس المسألة هل يلزم بوجوب صلاتها جماعة ظهرا في البيت مع اسرتها ام لا لازم لازم يقول اجد حرجا كلما زرت خالي آآ انه يدخن واجد حرجا كلما
4:50وجدت يدخن اجد حرارتي كل مرة اقول له حرام اتق الله. فهل يعني لو تركته احيانا مرة او مرتين وجلست معه وهو يدخن عليه حرج الحمد لله اما صلتك لارحامك مع وجود ما يؤذيك فهذا والله دليل على ايمانك باذن الله عز وجل
5:09هكذا نحسبك والله حسيبك ولا نزكي على الله احدا واذا وجدت في حال زيارتك شيئا من المحرمات فالواجب عليك ان تنكر على حسب القدرة والاستطاعة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
5:24فاذا رأيت شيئا من المحرمات كالتدخين او سماع الموسيقى او او كنت في مجلس فيه شيء من التصاوير فعليك ان تنكر على حسب القدرة والاستطاعة ولكن لا يحملنك كثرة الانكار على ان تقطع رحمك
5:41فصلة الرحم لا شأن لها بما يفعله قريبك من المعاصي بل عليك ان تصل رحمك وان تنكر بقدر المستطاع. ولا يلزمك في كل مجلس ان تنكر لساني فاحيانا تنكر بلسانك واحيانا تنكر بقلبك على حسب ما ييسره الله عز وجل لك والله اعلم
6:05احد الاقارب ظلمني في الميراث. ظلمني؟ في الميراث. هم. فهل يجوز الدعاء عليه؟ وهل يجوز مقاطعته اما مقاطعته فلا يجوز لك قطعه لان المتقرر عند العلماء ان صلة الرحم ليس مبناها على المعاوضة
6:27بل هي عبادة يفعلها الانسان عز وجل تقربا لله عز وجل وامتثالا لامره ولان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابة اصله ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي
6:44فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا ما كنت على ذلك او كما قال صلى الله عليه وسلم. فمسألة قطع الرحم بسبب هذه الخلاف الدنيوي فيما بينكم. هذا امر مفصول شرعا فلا يجوز لك. بدليل الاثر
7:05وهو هذا الحديث ودليل النظر وهو ان صلة الرحم ليست مبنية على المعاوضة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل اي الواصل حقيقة. من اذا قطعت رحمه وصلها
7:22واما مسألة الدعاء عليه فانا ادلك الى ما هو اولى منه وهو الدعاء له بالهداية فان الدعاء عليه لا يزيده الا ظلما وعدوانا وتسلطا فان الدعاء على من ظلمك وان كان جائزا في حدود مظلمتك لقول الله عز وجل لا يحب الله
7:40الجار بالسوء من القول الا من ظلم ولقول الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس. ويقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقول الله عز وجل وان
7:53فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فالامر جائز ولكن الاولى من ذلك ان تدعو له بالهداية والصلاح وان يهديه الله عز وجل ان يرد لك حقك فان الذي قادر على ان يهلكه قادر القدرة التامة على ان يصلح قلبه وان يكفيه شر نفسه حتى يأتيك هو يطرق باب بيتك ويرد لك حقك
8:15فان دعوت عليه فهذا امر جائز لكن لا ينبغي المبالغة في الدعاء. وانما الدعاء يكون على قدر المظلمة لان الدعاء على الظالم عقوبة والعقوبات مناسبة فلا ينبغي ان نعاقب الظالم بعقوبة اعظم من جرمه فان هذا فيه تجاوز للحد وعدوان وتسلط
8:33فتكون فيكون دعاؤك عليه على قدر المظلمة على قدر المظلمة. ولكن ادلك على ما هو افضل وهو ان تدعو له بالهداية والصلاح وان يسر الله عز وجل لك وكنت مستغنيا عن هذا المال وعفوت عنه فلا جرم ان ذلك اكمل واصلح. واعظم اجرا عند الله عز وجل
8:53قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. فاذا انا ادلك على امرين ان كنت مستغنيا عن هذا الماء وعفوت لله عز وجل فما ستناله يوم القيامة
9:10من اجور هذا العفو اعظم مما ستناله من منافع هذا المال في الدنيا. اذا كنت مستغنيا عنه وان كنت محتاجا له وقد ضرك ظلمه لك فيه فحين اذ ادعو له بالهداية والصلاح وادع الله عز وجل ان يشرح صدره لاسترداد حقك
9:28وان كنت لابد فاعلا فلا بأس ان تدعو عليه ولكن يكون دعاؤك بقدر مظلمته. والله اعلم الحين رجل عنده ابناء كبار تزوجوا وانفق عليهم نفقة الزواج الى غير ذلك. فبقي عنده بعض
9:44الاطفال الصغار فقال يعني سأكتب قطعة الارض هذه باسمائهم لانهم لم يأخذوا حظ لم يأخذوا حظهم من آآ نفقة الزواج الى غير ذلك. فهل له ذلك يا ابناء الحمد لله رب العالمين
10:00كل مال يتبرع الانسان به بعد موته هو من الوصايا فاذا كان الانسان قد اوصى لاحد ورثته بشيء من المال من مال التركة فان هذه الوصية يطبق عليها احكام الوصية شرعا
10:22ومن المعلوم ان ان من احكام الوصية عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث ومن احكامها انه لا وصية لوارث الا باجازة الورثة فقد كان الاب مطالبا فقد كان الاب مطالبا بتزويج ابنائه في حال حياته لان هذا ليس من باب الهبة
10:42وليس من باب العطية وانما من باب النفقة الواجبة عليه فالواجب على الاب ان ينفق في زواج ولده لان زواج الولد من جملة النفقات الواجبة على الاب اذا كان الولد عاجزا
10:56اذا كان الولد عاجزا فما اعطاه هذا الوالد لاولاده في حال حياته انما هو من باب النفقات لا من باب الهبات والعطيات فاذا مات الاب فلاحق لبقية الاخوان ان يطالبوا بنفس المبلغ الذي اعطاهم
11:15ابوهم لبقية اخوتهم في تزويجهم فانما يخلفه الانسان بعد موته يعتبر تركة. وتركة حق للورثة جميعا فلا حق لاحد ان يختص بشيء منها حتى ولو كان عن طريق الوصية الا اذا اتفق الورثة وتنازلوا عن حقهم فهذا حقهم
11:33فيتنازلوا عنه كلا او بعضا فلهم ذلك. وبناء على ذلك فالاولاد الصغار اذا بلغوا سن الزواج فليحتسبوا اجر جمع مهرهم هم بانفسهم ولا يجوز لهم ان يختصوا بشيء من تركة والدهم على انه قد اعطى اخوانه في حال حياته شيئا من ذلك فان هذا من
11:57كامل خاصة بحياته لكن بعد مماته تنتقل احكام ماليته تنتقل احكام ماليته من احكام الحياة الى احكام التركات فتقسم على قسمة الله عز وجل من غير اختصاص بشيء الا اذا اذن اخوانهم
12:13وتنازلوا عن شيء من حقوقهم وقالوا سوف ننفذ وصية والدنا فحينئذ لهم ذلك. ويروى عن ابي بكر رضي الله تعالى انه خص عائشة رضي الله تعالى عنها بشيء من العطايا. وهي جداد نخل
12:30ولكن تأخرت في استفائها حتى حلت عليه السكرات. فاخبرها بانه ان مات فانه يجري هذا العطاء مجرى التركة لان العطاء من احكام الحياة فهو من جملة الاحكام التي يتصرف فيها الانسان في ماليته حال كونه حيا. واما بعد موته الشريعة نقلت هذا التصرف الى كونه تركة
12:54فيه تصرف التركات والله اعلم