المجلس العلمي الثالث والأربعون بعد المئة
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليك وبارك الله فيكم آآ ربما نجد من بعظ العلما آآ قوله في الفروع يخالف بعظ اصوله
0:16وهذا ظاهر جدا ربما او دعى التعبير يعني ظاهر احيانا احيانا نعم صحيح الا يحدث الا يحدث ذلك خلل عندي طالب العلم في يعني التشويش بين اصله وفرعه وانه خالف اصله سواء في بعض العلماء بذاتهم او بعض المذاهب تجد بعض المذاهب خالف
0:36وصلنا سواء رواية في ذلك المذهب او ربما يكون هو المشهور في ذلك المذهب. فلا يحدث ذلك يعني خلل في التوازن الجواب بلى بل ويحدث حلفا في التوازن. فان اضطراب التفريع مبني على اضطراب التأصيل
0:55فمن اضطربت اصوله اضطربت فروعه ومن كان اصله مستقيما كان تخريجه التفريج مستقيما فاذا رأيت العالم او طالب العلم يعطي الفرعين المتماثلين تحت الباب الواحد حكمين مختلفين فاعرف ان الاضطراب في التفريع الذي اصابه مبنيا على ايش؟ اما عدم التأصيل او لوجود اضطراب في التأصيل
1:27وهذا يشكل على الطلاب اذا سمعوه. ويوجب عندهم كثرة نقاش وبلبلة. كيف يقول الشيخ هنا حرام ثم يقول في فرع مماثل له مكروه او جائز. مع ان الاصل الذي ينبثق منها هذان الفرعان واحد. فاما ان يكون الشيخ
1:48قد افتى بالاول بلا مراعاة للاصل او افتى الثاني غير متذكر اصله او ان عنده اصلان تعارضا واضطربا فادى اضطرابهما الى في تفريعه واضرب لك امثلة في المذاهب لا على اعيان العلماء كرمهم الله ورفع الله قدرهم
2:07نأتي مثلا الى مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله نجدهم فيما باب الصيد والذبائح. يقولون ان نسي الانسان التسمية على الحيوان المقدور على تذكيته فمغتفر فمغتفر ولكن ان نسيت تسمية على الصيد الذي يرسل الجارحة له
2:31فانه غير مغتفر. اليس كذلك انا ارى ان هذين فرعين متماثلين. كان الواجب من باب ظبط التأصيل ان نعفو عنه بالنسيان في البابين مطلقا او ان نؤاخذه بتركها نسيانا في البابين مطلقا. واما
2:52ان نؤاخذه في احدهما ونعفو عنه في احدهما هذا اضطراب في التأصيل. طيب ما الاصل الذي كان ينبغي ان نعفو عنه؟ او ان نؤاخذه بناء عليه؟ هو ان التسمية هل هي من المأمورات ولا من
3:08باب التروك يعني هل كانت معدومة فامرك الشارع بايجادها؟ ام كانت موجودة فامرك الشارع باعدامها مأمورات اذا هي من شروط المأمورات التسمية من شروط المأمورات اليس كذلك مثل الطهارة للصلاة. فهي ليست كازالة النجاسة او ترك الاكل في الصيام لا. لان الاشياء المشروعة اما مشروع فعلها او
3:32مشروع تركها فما شرع فعله نسميه مأمورات. وما شرع تركه نسميه متروكات. القاعدة ماذا تقول؟ الشروط في باب تبي ترضيني يا هيثم؟ تبي ترضيني بترضيني تعال جنبي اي بس اختبرك هل انت ستأتي بجوار العلماء ولا لا؟ تعال تعال
3:54الشرط ما هو؟ هو قاعدة عندهم تقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب الطرق تسقط به هذا عند الحنابلة قرروها وقررها ابن رجب رحمه الله في قواعده
4:12وقررها الامام ابن تيمية في في كثير من من كتبه وخرجوا عليها فروع كثيرة جدا وهي الحق وعليها ادلة اكثر من خمس وعشرين دليلا على ها القاعدة هذي في مأمورات لم يأذن الشارع بتركها
4:27وفي تروك تجاوز عنها الشارع تبون نذكر دليل هذي ودليل هذي من باب ها يعني مثلا الطهارة شرط مأمور بايجاده وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
4:41ذكروني بقاعدة لا يقبل في الادلة هل تفيد نفي الاجر او نفي الصحة اذا كنا نعطيكم ظابطا فيها يتخرج عليه الفروع كلها عشان ايش لا لا ادلة الادلة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا
5:01توضأ وقد ترك موضع ظفر على قدمه امره ان يعيد الوضوء والصلاة كما في حديث خالد بن معدان واصله في صحيح مسلم من حديث عمر بس بدون امره بالصلاة باعادة الصلاة
5:14فالشاهد هذي مأمورات اخل بها فامرها طيب من نسي من؟ انت السائل طيب الان امك؟ لا خلاص ما عندهم مشكلة الله يغفر لك انت انت السائل طيب معذرتنا جراح كلم اللي تبيه
5:29ايه من نسي وهو فاكل وهو صائم فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. خالف مأمورا ولا متروكا؟ شفته كيف؟ عفا عنه لما تكلم معاوية ابن الحكيم السلمي حديث معروف في صحيح الامام مسلم
5:43عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله الى اخر الحديث هل ابطل النبي سلم صلاته؟ لما صلى في نعليه قلعهما واتم صلاته ولا استأنفها من جديد. فاذا شروط الادلة كثيرة. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهم. نرجع للفرع
6:01التسمية امرك الشارع بها اذا اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اه من غير تفريق بين الحيوان المقدور عليه او الحيوان الناد
6:19هل فرقت الادلة بينهما؟ ما فرقت. فهنا ترك شرطا مأمورا به فصححوا تركه وتجاوزوا عنه وهناك ترك شرطا مأمورا به فعاتبوه واخذوه هذا التناقض في التأصيل في التفريع مبني على وجود شيء من التناقض في التأصيل
6:41وانت انت انا انا هل قلت ما لهم ادلة آآ ادري ادري علتهم التي ذكروها هي في الصيد اقوى لا هي في الصيد اقوى اللي ما عفوا عنه هو الاقوى. ايه اسمعني اسمعني بس
6:59الان يتصور النسيان في حيوان تحتك مستسلم يقول كيف حالك يا شيخ انا هذي رقبتي عندك وانا بين يديك خاضع تحت قدميك اذبحني على كيفما تشاء. هل القرائن والظروف المصاحبة لهذا توجب النسيان
7:12الإنسان ايه لكن الصيد الطلقة الطلقة التيس التيس سلق. السلق سلق وين راح وين راح ؟ وين راح يعني الراهنة اقوى في النسيان بوجود الصوارف وكثرة الملهيات لكن في الحيوان المقدوم فان كانوا يريدون ان يعفو
7:35انت دافع الحنابلة انا احبهم فليعفو عن عن الشيء الذي كثرت فيه المشاغل فعلى كل حال. ولذلك ابن تيمية رحمه الله سرى على قاعدة عدم التفريق وهي ان متروكة التسمية تحرم مطلقا بغض النظر
7:52انتبه بغض النظر عن ايش؟ عن عن نوع التذكير. اهي تذكية حيوان مقدور عليه او غير مقدور عليه. واما قوله سموا انتم وكلوا فهمتم هذا الحديث؟ حديث عائشة معروفة فاعلموا ان هناك واجبين
8:08واجب على الذابح وواجب على الاكل فشكوا الاكل في قيام الذابح بواجبه ليس بمحرم عليه اكلته. اذا قام بواجبه هو بس انتبه فهمتني اول؟ ماذا فهمت لا ماذا فهمت ماذا فهمت
8:31آآ ماذا فهمت لا لا ماذا فهمت الان من قولي؟ سموا انتم وكلوا اكيد وقد يكون هو الله سبحانه وتعالى ايه اذا نفس كلامي طيب ثم ماذا اورد عليك ماذا
8:57تريد ان تريد ماذا لهم علم ما عرفنا اليست العلة التي ذكرتم ايه اليست العلة التي ذكرتها طيب وهل كل علة يذكرها عالم ويفرق بسبب التعليل بها بين الحكمين المتماثلين تكون علة مقبولة
9:21الجواب لا. فان كان الذكروها وانا لا ادري ذكروها او لا لكن الذي اعرفه انهم ذكروا انه حديث عدي بن حاتم تعرفونه اذا ذكرت اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله
9:37لا اريد ان اخوض في التفاصيل ونرجع الى سؤالك فاذا اضطراب التأصيل يثمر اضطراب التفريع اما ان يكون المفتي قد افتى في الحكمين المتماثلين بحكمين مختلفين الفرعين المتماثلين بحكمه لانه عزب عنه اصله احيانا مشكلة
9:58وهذه حصلت لي يوما من الايام ما حكم الذهب ما حكم الزكاة في الذهب المستعمل يأتيني احيانا انه من اموال القنية فاقول اموال القنية لا زكاة فيها ويأتي احيانا اصل اخر او يترجح اصل اخر
10:14واقول فيها زكاة. فاما ان يكون الاختلاف الترجيحي عنده بين الاصول او انه افتى بسبب ان ذهنه اصلا عزب عنه الاصل او ان هناك اضطراب عنده اصلا في اصلين متماثلين اوجب اختلاف الحكم بينهما فرجح الاصل على الظاهر تارة
10:30ورجح الظاهرة على الاصل تارة اخرى لا كلمة يعذر او ما يعذر ليس انا الذي اعذره. المجرم كله مجتهد معذور كل مجتهد معذور لكن اوصيكم بالتأصيل والتقعيد وهذه الطريقة فيها بركات كثيرة
10:50من اختصار الزمان في الطلب اذ بالجلسة الواحدة تستطيع ان تتعرف على مآخذ علماء ها العلماء في فروع كثيرة ومنهم هي ان هي هي الاغلب في طريقة القرآن والسنة فالقرآن فيه قواعد واصول كثيرة
11:06والسنة فيها قواعد واصول كثيرة قليل منها ما يأتي التفريع فطريقة التعليم في القرآن والسنة هي طريقة تأصيلية العامة. ولذلك صار القرآن لا يخرج عنه اي شيء فكل الاحكام الى ان تقوم الساعة مذكورة في القرآن. واقسم بالله
11:24العلي العظيم على ما اقول اما ذكرى مطابقة واما ذكرى تظمن واما ذكرى تلازم فالادلة هل هي مستوفية للوقائع او لا الجواب مستوفية للوقائع باعتبار عللها ومآخذها لا باعتبار الفاظها واعيانها
11:49احاديث وهذا فيصل النزاع بين الفلاسفة وبين اهل السنة هل استوفت الادلة وان نحتاج الى القياس ولا ما نحتاج الى القياس؟ نحتاج الى الاجماع ولا ما نحتاج الى الاجماع؟ نحتاج الى الاعتبار والعقد
12:02الادلة الذاتية ليست التبعية هي الكتاب والسنة الاجماع والقياس وقول الصحابي ادلة بعيدة. الادلة الذاتية استقلالا يكتفى فيها بمعرفة الوقائع بس بشريطته انت ننظر الى احكامها وعلمها. فاذا الادلة استوفت الوقائع باعتبار مآخذها وعللها لا باعتبار الفاظها واعيانها. والله
12:26نفي نفي القبول ايه مثلا الان عرفنا ان الشريعة تنقسم الى قسمين الى مأمورات والى ما تروح ولا لا طيب اذا كان نفي القبول ورد في الحديث فانظر الى السبب
12:43انظر الى سبب لماذا لم يقدر؟ ان كان السبب ترك مأمور فلعدم الصحة وان كان سبب فعل محظور فذهاب الاجر فنفي القبول ان علق بترك مأمور فللبطلان وان علق بفعل محظور
13:03فلذهاب الاجر اصبروا الفروع كلها على هذا وهذي ترى من المشاكل التي كانت تواجهني في حياتي ويسر الله عز وجل بهذا هذا هذا الامر هذه القاعدة ولعلكم لا تقرأونها في كتب كثيرة
13:21لكن خذوها مني واصبروها وانا دائما اقول هالكلام ترى والله ليس فخرا ولكن عشان ما تتعبون خذوها واصبروها فقد صبرت عليها اكثر من خمس وستين حديثا وردت في نفي لا يقبل على حسب المحرك البحث
13:35فهذا يراد به اي باطل وهذا يراد به ذاهب الاجر. اضرب لكم امثلته لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. لم لا تقبل صلاته؟ لانه ترك الطهارة طيب والطهارة مأمور؟ اذا لا تصح صلاة من احدث حتى يتوضأ
13:52طيب من اتى كاهنا او عرافا؟ لم تقبل له الصلاة اربعون يوما. طب لم لم تقبل؟ لانه اتى كاهنا والاتيان محرم. اذا ذهب اجره لا يقبل الله صلاة العبد اذا ابق حتى يرجع الى مواليه. لم لم يقبلها الله؟ ابقى من مول الاباق بلا سبب محظور. اذا
14:12لا لا لا اذا لا تصح اي نعم لا ثوابا لا تقبل صلاة بغير طهور ها كما كما ذكرت لكم لا لا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اي لا اجر لها ولا لا تصح
14:32اي لا اجر لها ولا لا تصح تركت مأمورة يا جماعة انتبهوا بعيد الدليل لا يقبل الله ارجو ان يكون الجواب صحيح لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يعني لا تصح ولا لا اجر لها في ليش لا تصح؟ خلاص
14:56هذا بالله هذا هذا مأخذ عظيم فهمتموه ولا لا مين اللي يقول ما اخص صعبة سهل المآخذ المآخذ سهلة ويسيرة جدا لكن اذا اعطيت بالطريقة المناسبة مقرونة بادلتها وتطبيقاتها اذا علق نفي القبول
15:17بترك مأمور بل البطلان او تقول لعدم الصحة وان علق بفعل محظور فلذهاب الاجر ما يشد منها شيء ابدا كل الفروع اكثر من خمسة وستين حديث في هذي انظر فقط الى الاسباب
15:37ان وجدت سببها ترك مأمور اعرف انها لعدم الصحة ان وجدت سببها فعل محظور فاعرف ان سبأ انها تتكلم عن الاجر ولذلك يقول آآ الناظم لا تأتيهم فهم الحق اياك لا تأتيهم فهم الحضيض الداني فلئن اتيت مصدقا فالكفر او ذهبت صلاتك اجرها مئتان
16:05المقصود ذهاب الاجر نعم احد عنده سؤال احسن الله اليكم يا شيخنا في مسألة من مسائل وهي من المسائل التي اشكلت علي اه في مسألة اه شوفوا قال اشكلت علي من الفروع انا ايش قلت لكم كل فرع مشكل في ذهن الطالب فلسبب ماذا
16:25الاصل هذا فرع تطبيقي لا موب اضطراب قد يكون الذهن ما عنده قد يكون لتعارض الاصول عنده ان كان يعرفها سابقا فهو قد يكون ايه فهذا من فروع القاعدة الان. نعم يا شيخ متزوج ترى يعني
16:40هذا الذي اوجب له الخلط اكثر واكثر ذهب العلم بين افخاذ الشيخ احسن الله اليك في مسألة آآ مسافة القصر في القول بالعرف ان ان القول آآ ان المسافة تعلق ان هذا ان القصر يعلق بالعرف في المسافة آآ
16:59هذا القول يشكل انه ان العرف يعني متفاوت بين الناس. هو في هذه المسكنة اشكل من مسألة حد الاقامة. القول اتركه اتركه اتركه نعم هو فيه هنا. يعني المشكلة عندك اننا لو بنينا مسافة السفر معرفة معرفة مسافة السفر التي يجوز للانسان ان
17:19تلخص برخص السفر فيها لو بنيناها على الاعراف لاوجب ذلك كثرة الاختلاف. نعم. وهذا البلدان بل وبين البلد الواحد. وهذا ظاهر الان ما ليس بسفر في الزمن القادم وقد يكون سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفره الان ولا لا؟ وقد يكون سفرا باعتبار عرف اهل المملكة ما ليس بسفر في مسافته في السودان مثلا
17:43وقد يكون في مصر بسبب صعوبة المواصلات يعتبر سفرا اربعين كيلو بينما عندنا اربعين كيلو طقها وانت تشرب كابتشينو ولا لا؟ نعم هذي مشكلتك؟ ولا باقي فيها شي؟ اي نعم هنا بس المسألة
17:58اي نعم بس يظهرهن حتى الواقع يثبت ذلك بين اهل البلد بنفسه يعني يذهب اثنان من نفس البلد يختلفان في هذه المسافة احدهم يقول بالعرق لم لم تضف لنا شيئا احسنت شيئا جديدا. الان المشكلة عندك هي في هذه المسألة. اول شيء هل انت تعرف القاعدة التي
18:18السؤال التي تبنى عليها الاحكام العرفية؟ هل انت تعرف القاعدة التي تبنى عليها لا اسمح لي قاعدة تسمع بها كثيرا وهي قاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان سمعت بها سابقا
18:35لا سمعتها عشان تكفيني من شرحها وضوابطها وما ضوابطها. فاذا اذا كنت تعرف هذه القاعدة فالعادة محكمة مفرعة على هذه القاعدة فاذا من خصائص الاحكام العرفية انها تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان. فاذا نأخذ قاعدة كل حكم مبني على العرف فلا ينكر تغيره
18:56انتبه الان اترك تغيره باعتبار البلد الواحد اللي اشكل عليك في الاخير اللي اضفته لنا. الان اريد ان اقرر لك فقط التغير العام. الان قال الله عز وجل يا بني
19:06يا ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد صح؟ الزينة التي هي ستر العورة ما تختلف يعني استر عورتي واهل السودان يكشفون عوراتهم. انا لو كشفوها ان شاء الله ما به الا العافية. فنقول هذا
19:22زينة متفق عليها لكن الزينة الزائدة او ليست تختلف باختلاف العرف فانا يشرع لي ان اتخذ الغترة في الصلاة لان هذا من زينتي طيب هل هي نفس الزينة اللي في السودان
19:35ولا لا؟ فاذا الزينة الزائدة على ستر العورة مبنية على العرف ومن خصائص الاحكام العرفية تغيرها بتغير الزمان وتغير المكان. انت معي ولا لا؟ نعم. اترك فرع اللي اشكل عليك ذا ما ابيه اتركه. طيب
19:50الحرز من سرق مالا من حرز وجبقته يده ولا لا؟ طبعا بشرطه هذا الحرز اله صورة واحدة الى ان تقوم الساعة او يختلف باختلاف قوة السلطان قوة الامن انتشار السراق نوع المال
20:06قد يكون الحرز في الزمن الماضي لهذا المال ما ليس بحرز الان. اوتدري ان ان القضاة في الزمن الماظي كانوا يقطعون الانسان اذا سرق السيارة وهي عند البيت موقفة برا
20:19هذا كان سابقا كانوا يفتون بالقطع لكن الان بعد اختلال في عهد الملك خالد قريبا. في والان عسل قاظي عسل قاظي يفتي بالقطع اذا كانت السيارة مقفلة في وسط البايك
20:36لان الحرز يختلف باختلاف قوة السلطان وضعفه. فبما ان الحرز حكم عرفي. فاذا لا ينكر تغيره بتغير الزمان والمكان. هذي خصائص الاحكام العرفية يا حبيبي تستقر في قلبك. الان ساعطيك القاعدة فيما لو اختلف اهل العرف الواحد ما هي؟ كيف نفعل؟ لكن الان اريد ان اقرر هذه القاعدة كاملة
20:56القبض القبض يختلف باختلاف السلع ولا لا؟ قبض السيارة هل هو كقبض العقار؟ قبض العقار هل هو كقبض القشطة والجبن والذهب والفضة فاذا القبظ مأمور به من ابتاع مالا فلا يبيعه حتى يستوفيها حتى يقبظها ولا لا؟ القبظ يختلف باختلاف السلع لما؟ لان القبظ
21:16حكم عرفي من خصائص الاحكام العرفية انه لا ينكر تغيرها بتغير الزمان والمكان. طيب ومن جملة ذلك قاعدة قررها العلماء كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد في اللغة ولا في الشرع تحديده فانه يحد بالعرف. بما اننا رددناه الى العرف لعدم وجوده الحد الحد شرعا ولا لغة
21:36فاذا خلاص اول شي نصفه به باننا لا ننكر تغيره بتغير البلاد ولا ننكر تغيره بتغير الزمان والمكان والاعراف هذي مقدمة جميلة واضحة تعطيك خصائص هذه الاحكام. اذا صارت الاحكام الشرعية عندنا احكام متنقلة على حسب الاعراف واحكام راسخة لا شأن لها بالاعراف
21:55مثل الصلاة مثل ستر العورة مثل استقبال القبلة وغيرها من الاحكام الثابتة في الحجاب المرأة هذي ما هي باحكام عرفية البدعة والسنة ما هي باحكام عرفية لكن هذه الاحكام الحرز مسافة السفر
22:08القطع بالسرقة زينة الصلاة وهكذا. هذه احكام اقصد الحرز في السرقة. هذه احكام عرفية انت تقر بهذا الى هذا الحد؟ طيب اذا نخلص من ذلك قاعدة ان الاحكام العرفية لا ينكر تغيرها بتغير الزمان والمكان انتهينا. طيب
22:25مسافة السفر فاذ بما انه لم يرد في الشرع تحديده ولا في اللغة تحديده فاننا نرجعه الى العرف فكل مسافة عدها اهل عرفك فهي السفر التي يبنى عليها احكام السفر وما لا فلا. انتهينا من هذا؟ طيب الان نرجع الى قاعدة اخرى وهي ما العمل اذا اختلف اهل العرف
22:45انتبه اعتماد الاغلب لان العرف اما ان يتفق كل اهل العرف على انها سفر فتمشي سفر. واما ان يتفق اهل العرف على انها ليست بسفر ما تمشيش فلا تثبت احكام السفر. هاتان الحالتان ليست مشكلة عليك. واما ان يختلف الوقت. فان اختلف العرف فلا تخلو الحال من
23:14ثلاثة اقسام اما ان يكون العرف الاغلب على انها سفر ها انتبه فيتبع الاول اذا الحكم للاغلب. العبرة بالكثير الشائع. لا بالقليل النادر. واما ان يكون العرف الاغلب انها ليست بسفر
23:34طيب واما ان يستوي خمسون في المئة من اهل الدلم يقولون ان الذهاب الى الرياض سفر بينما خمسون في المئة هذا ترى من فوائد الاصول وهي تعطيك التقسيمات التي لا تجعل للعقل سؤالا
23:54هذا ما يكتسبها الانسان بالفروع والله وانما اكتسبها بالاصول جدا توضح لك المسألة وتجعلك مقتنع قد تثور في ذهنك في بداية المسألة وترتيبها اسئلة لكن الشارع يدري انها بتجي بعد بس لا تستعجل الخطأ من الطالب انه يبقى ذا الاشكال عنده ولا يسمعها
24:11يسمع للولاة ثم نجينا اشكاله فاذا اشكاله مبني على فيقول طيب والاشكال ذا طيب توني شال عليك فانتظر الين اللي انتم ممكن قرأتوا بعض كتبي دائما اقول فان قلتها فان قلته فان قلته هي اش قالت ترد في اول مسألة بس ما لازم ترتيب
24:31الان وصلنا الى نقطة وهي استويت. طيب عندك انتبه. اذا استوى سبب الرخصة فالاصل ها الاصل الترخص ولا عدم الترخص؟ عدم الترخص. لانك مأمور باربع. هذا هو الاصل ولا الرخصة؟ طيب. ثم رخص لك
24:51كف اثنتين اذا قطعت مسافة تسمى سفرا يقينا اذا كان العرف مجمعا عليه. او عن غلبة ظن اذا كان العرف هو الاغلب. لكن اذا شككت نرجع للاصل لان اليقين لا يزول بالست
25:06وعلى كل الحسابة هذي انت رح احسبها للرياض ذكورا واناثا ترون سفر؟ سفر العرف الاغلى العرف الاغلى. متى ما شككت اتي متى ما شككت بسبب الرخصة فارجع الى الاصل متى ما شككت في زائد الرخصة فارجع الى الاصل. فهذا جوابها تأصيلا واما تفريعا فيختلفوا باختلاف البلاد. والله اعلم. نعم