المجلس العلمي التاسع والخمسون بعد المئة
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم اه شيخ بالنسبة تحديد ايام يا شيخ اللي هو القصر يا شيخ لازم يكون ثلاثة ايام واربعة ايام هل ورد الشيخ فيها دليل
0:20والسؤال الثاني يا شيخ آآ المساء بناء على هذا السؤال ورد فيه دليل عند الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه في حجة الوداع قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة. اي نعم. ثم اقام بالابطح الخامسة والسادسة والسابعة ثم خرج
0:40الى منى في اليوم الثامن. فيقول العلماء من الجمهور فاذا عزم الانسان على الاقامة في مكان اربعة ايام عزيمة مطلقة فانه يترخص برخص السفر وما زاد على ذلك فلا. فانت ترى انه حديث صحيح في سنده ولكنه ليس بصريحا في تحديده ودلالته. فاذا
1:01رحمهم الله تعالى استدلوا بحديث صحيح ولكنه ليس بصريح في دلالته بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الايام الاربعة كان يقصر وفي اثنائها كان يقصر ولما خرج منها ايضا بعدها كان يقصر فاذا لم ينقطع حكم سفره صلى الله عليه وسلم بهذه الاربعة ايام. ولذلك ما ذكرته لك قبل قليل
1:21هو الارجح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ محمد ابن عثيمين ان المسافر لا يزال مسافرا يترخص برخص السفر حتى يتحقق احد هذين الوصفين ممن دل مما دلت عليه الادلة القاطعة بانقطاع حكم السفر بهم. لكن اما حديث جابر وان كان صحيحا في سنده
1:41لكنه ليس بصريح في دلالته بهذا التحديد. والله اعلم. الشيخ السؤال الثاني يا شيخ آآ الخرج للرياض يا شيخ هل يعد سفر ولا داخل والله اظن اهل الخرج ما عاد يعتبرون السفر. ايه. انا صحبت اناسا من الخرج الى الرياض ممن هم يعني يسكنون الخرج فيصلون اربعا
2:01فسألتهم فقالوا العرف الاغلب خلاص انه صار ما عدهم سفر اما نحن معاشر اهل الدلف فنحن نعتبره سفرا الان واظن الى مئة سنة قادمة لا احد يغير علينا احسن الله اليك ما ادري عنكم عاد اعرفكم انتم. انتوا عرفكم عاد كل كل له عرفه لان القول الصحيح ان مسافة السفر التي بها
2:21يترخص الانسان برخص السفر مردها الى عرف بلده. فان اجمع عرف اهل بلده على انها سفر فهي سفر. وان اجمع عرف بلده على انها ليست بسفر فليست بسفر. وان اختلف عرف بلده فبعض اهل البلد قالوا سفر وبعضهم قالوا ليست بسفر فالعبرة بالاغلب. فان كان
2:41اغلب عرف اهل بلده يعتبرونها سفراء فهي سفر. وان كان اغلب عرف اهل بلده لا يعتبرونها سفرا فليست بسفر واما ان يتساوى العرف فخمسون في المئة من الراشدية مثلا يقولون سفر وخمسون في المئة يقولون حضر فحينئذ وهذه رخصة تجاذبها سببان
3:01سبب يبطلها وسبب يجيزها. والاصل عند ورود الشك ان نرجع الى الاصل. فيتمون الصلاة اربعا. والله اعلم هذا المختصر وردها الى العرف. شيخنا احسن الله اليك. البعض يا شيخ يغتسل يوم
3:21الجمعة يا شيخ لسنية يوم الجمعة. لسنية يوم الجمعة فهل يكفيه عن الوضوء ويصلي؟ غسل يوم الجمعة ان لم يكن عن جنابة لا يكفي عن الوضوء لان المتقرر عند العلماء ان الاغتسال المندوب طهارة صغرى لا كبرى. لكن لو كان على الانسان جنابة في يوم
3:41بمعنى انه كان رجلا وجامع امرأته في ذلك اليوم ثم اراد ان يغتسل للجنابة فان غسل الجمعة يدخل معها تبعا لانها الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. لكن اذا كان ليس عن جنابة وانما اراد ان يغتسل للجمعة تنظيفا. فهنا لو صلى بهذا الاغتسال
4:01ولم يتوضأ لا قبله ولا بعده. فحينئذ تعتبر صلاة الجمعة في حقه باطلة. بل لابد ان يتوضأ لماذا؟ لان الاغتسال المندوب طهارة صغرى والطهارة الصغرى لا تدخل في الطهارة الصغرى. فالوضوء طهارة صغرى يدخل في الطهارة الكبرى التي هي غسل الجنابة. لكن اذا اغتسل لا عن جنابة
4:21فان غسله غسل مندوب. والغسل المندوب طهارة صغرى فلابد ان يتوضأ بعد فراغه من الغسل. والله اعلم من قال لا يشمله حتى وان قلنا بوجوبه لا يشمله حتى وان قلنا بوجوبه لانه لا عن حدث. وانما هو من باب التنظيف فقط. فان قلنا بوجوبه يبقى
4:56انه لا يدخل معه الوضوء. لماذا؟ لانه لا عن حدث. والوضوء طهارته طهارة عن حدث. فلم يتفق جنساها فلا يتداخلان شيخنا احسن الله اليك هل يجب اه في الوضوء ان لابد من غسل السبيلين؟ ايش
5:17هل يجب في الوضوء غسل السبيلين؟ غسل السبيلين اذا خرج منهما خارج هذا عبادة مستقلة لا شأن لها بالوضوء. فاذا كان الانسان قبل الوضوء محتاجا الى الذهاب الى الكنيف الى دورة المياه
5:32ليتخلى عن شيء من الغائط او البول اكرمكم الله. فحين اذ هذا شيء لكن هذا شيء خاص. لكن اذا كان بحاجة فلا يجوز له ان يتكلف ليدخل دورة المياه حتى يغسل سبيليه. ظنا منه ارتباط غسل السبيلين بالوضوء. هذا لا هذا شيء وهذا شيء
5:52من خرج شيء من سبيليه فيجب عليه ان يزيله سواء اراد ان يتوضأ او لم يتوضأ. ومن اراد ان يتوضأ فلا يجب عليه غسل سبيليه الا اذا وجد سبب الغسل. فوجود العلاقة الذهنية بين الوضوء وغسل السبيلين هذا من الاخطاء العظيمة التي
6:12يعني يقع فيها كثير من الناس. انه يلزم نفسه انه متى ما اراد ان يتوضأ لا بد ان يدخل دورة المياه. حتى وان لم يكن محتاجا لا لغاية ولا نبوء
6:22المهم انه يجلس شوي ويغسل سبيليه. نقول هذا خطأ وتكليف بشيء لم يكلفك الله عز وجل به. فاذا كنت محتاجا الى الدخول الى دورة في المياه فادخل لا لانك ستتوظأ وانما لانك محتاج لاخراج شيء من الخارج. واذا كنت غير محتاج فتوظأ مباشرة من غير مس للسبيلين ولا غسل
6:42فوضوؤك صحيح وصحة الوضوء لا تتعلق بغسل السبيلين قبله. ما لم يخرج منهما شيء. فاذن هما امران منفصلان لا ينبغي الربط بينهما والله اعلم. وشيخنا احسن اليكم سائل يقول آآ بعض الناس اذا
7:02متأخرون الامام راكع احدهم ينادي اصبر او سبحان الله يقول بعضهم قال انتظر يا شيخ فلان فما حكم ذلك؟ هذا السؤال الاول والحكم الثاني فيما لو لم يتكلم احد وشعر الامام بمجيء احد. هل له ان ينتظر قليلا ان يدرك الركعة؟ ليس من السنة مطلقا ان يصدر المأموم الذي سبق بركعة
7:22ويريد ان يدرك الامام راكعا ليس من السنة له مطلقا ان يصلي على النبي او ان يقول ان الله مع الصابرين. او يبدأ يحرك رجليه او ثيابه بحيث يشعر الامام بانه قادم الى الصف انتظرني قليلا. هذا كله من العبث الذي لا ينبغي ان يكون في المسجد لانه عبث
7:42يشغل المصلين عن مقصود صلاتهم. لانه تصدر منه اصوات خارجة عن الصلاة. توجب انصراف قلوب المأمومين وامامهم اليها فليس من السنة ان يحرك نفسه ان يتحرك بحركة او ان يتلفظ بشيء. يوهم ليشعر الامام
8:02بانه قادم. والدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي بكرة رضي الله عنه. قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركعت قبل ان اصل الى الصف ثم مشيت الى الصف. والشاهد من ذلك انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا
8:22لا تعد ولم يشر له بانك لو ذكرتنا او انك اشرت الينا او انك قرأت كذا حتى ننتظرك فكل من المحدثات التي احدثها الناس ليس عليها برهان من الشرع. فاذا ليست ليس من المشروع فعلها لعدم
8:42موجود الدليل الخاص ولانها توجب التشويش على المصلي. فان ادركه وافقه راكعا فالحمد لله. والا فليقظ تلك الركعة واما بالنسبة للامام فيستحب له عند كثير من الفقهاء ان ينتظر الداخل ما لم يشق على مأموم. كما قال في الزاد وله انتظار داخل
9:02ما لم يشق على مأموم فاذا كان في اول الركوع وسمع رجلا داخلا ها فانه ينتظر قليلا بدل ان يسبح ثلاثا فليسبح ستا سبعا حتى حتى يمكن اخاه من ان يدرك الركعة. لكن شريطة الا يشق على من خلفه. لان مراعاة مصلحة من
9:22الان اولى من مراعاة مصلحة من سيدخل. فهذه مراعاة لمصلحة عامة وتلك مراعاة لمصلحة خاصة. ولا ينبغي ان يقدم ان تقدم المصالح الخاصة على المصالح العامة. فان اطال الركوع قليلا بمقدار لا يشق على المأمومين فحينئذ نحصل المصلحتين. والله
9:42الله اعلم. شيخنا احسن الله اليك. صلاة الجمعة يا شيخ احيانا ادخل لصلاة الجمعة واعين ايه يعني اجد المؤذن يا شيخ يؤذن والخطيب على المنبر هل اردد مع الاذان او اصلي
10:05هذه تدخل تحت قاعدة اذا تعارض مصلحتان. لانك ان لم تدخل وانتظرت الترديد هذه بها كسب مصلحة الترديد وان تركت مصلحة الترديد حتى تتمكن من سماع الخطبة. ايضا هذا فيه مصلحة. والمتقرر عندنا انه اذا تعارض مصلحة
10:25روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. رعي اعلاهما بتفويت ادناهما الان استماع المؤذن والترديد خلفه ما حكمه؟ اجبني يا ابو عاصم. استماع المؤذن والترديد خلفه ما حكمه؟ سنة تأكد. سنة. سنة. واستماع المأموم لخطيب الجمعة. واجب. مصلحة واجبة. فهمت الجواب؟ اي نعم. وش
10:55الجواب؟ الجواب انه يصلي يصلي ويترك الترديد. يصلي لماذا؟ لانه ان بادر بالصلاة ترك مصلحة مندوبة. مندوبا وتركه للمصلحة المندوبة مراعاة لادراك مصلحة الواجبة. واجبة. فحينئذ يبدأ في الصلاة مباشرة
11:15حتى اذا ابتدأ الخطيب يكون مستمعا له غير منشغل لا بصلاة ولا بغيرها من اول الخطبة. فهو يترك السماع المندوب للسماع الواجب ولا لا يا شيخ؟ نعم. والله اعلم. اذا قرأ الامام الحمد. وقرأ عقبها اية السورة اللي بعدها
11:35اذا قرأ يقرأ بعده على طول انا ما عاد اعرف اقرا الحمد هل اقراها ولا ما اقراها الجواب انك الزمت نفسك بشيء لم يلزمك الله عز وجل به. ومن الذي قال لك انتظر حتى ينتهي الامام من قراءة الفاتحة؟ لما لا تقرأ الفاتحة معه
11:55مباشرة فان موافقة الامام في الاركان القولية لا بأس بها. انما المحرم على الانسان ان يوافقه في الاركان الفعلية. فلا حتى يكبر امامك ولا تركع حتى يركع امامك. لكن اذا قرأت الفاتحة فانت تكون قد وافقته في ركن قولي فهو يقرأ الحمد لله رب
12:15وانت معه مباشرة الحمد لله رب العالمين. فلم ينتظر الواحد منا حتى يفرغ الامام من قراءة الفاتحة ليقرأ هو الفاتحة. فانه ليس من السنة في حق الامام ان يفصل بين الفاتحة والسورة بفاصل يتمكن فيه المأموم من قراءة الفاتحة. هذا لا دليل عليه. فالثابت عن النبي وسلم انه كان يشرع في قراءة
12:35سورة بعد قوله امين مباشرة. فلم تؤخر انت نفسك في قراءة فلم تتأخر في قراءة الفاتحة حتى تحرج نفسك في ان الامام يقرأ سورة وانت منشغل بقراءة الفاتحة وتقع في هذا التخليط او اللغط آآ او التشويش. ولذلك اقرأ معه مباشرة
12:55هو يقول الحمد لله رب العالمين وانت بنفسك تقول الحمد لله رب العالمين. ليس في سكتاتهم بل معه اذا قال الحمد انت تقول الحمد. هو يقول رب العالمين انت قولوا رب العالمين وهكذا. لقول ابي هريرة اقرأها قبله او معه او بعده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود
13:15باسناد صحيح لغيره من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال هل قرأ احد منكم معي انفا معي انفا والمعية تقتضي ايش؟ الموافقة معي لم
13:35يقول بعدي وانما قال معي قال رجل انا يا رسول الله. قال وانا اقول ما لي ينازعني القرآن انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه الا بفاتحة الكتاب. فاذا المأموم يجب عليه وجوب
13:55من ان يقرأ فاتحة الكتاب لكن ليس يجب عليه ان يؤخر قراءتها الى ان ينتهي الامام من ايش؟ من قراءته هذا خطأ. لم؟ ما الدليل على الى ذلك. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا. واذا
14:15فركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع هذا اركان فعلية واما الفاتحة فهي اركان قولية الا ترى ان التشهد من الاركان القولية التشهد من الاركان القولية ومع ذلك هو يتشهد ونحن في نفس الوقت نتشهد معه
14:35فنتفق معه في الفاظ التشهد. فكذلك الفاتحة. فسؤالك مبني على ظن عند كثير من الناس. وهو انهم لا يقرؤون الفاتحة الا اذا فرغ الامام من قراءتها وهذا الزام بما لم يلزمنا الله عز وجل به والله اعلم. جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم اه
14:55اه جمع في بدون سفر ودون مطر هل هذا صحيح؟ الجواب نعم هذا ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد اختلف اهل العلم في وجه هذا الجمع. حتى ذهب اكثر العلماء وهو قول الجماهير بانه من الاحاديث التي لم لا يعمل بها
15:15ولكن القول الصحيح بما انه شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا ان نهمله. ولا ان ندعي انه منسوخ لان الاصل لان لان النسخ خلاف الاصل واعمال الكلام اولى من اهماله. فاذا ماذا نفعل به؟ كيف نحمله؟ على اي حال نحمله؟ نقول اه
15:35الراوي ادرى بمرويه من غيره. فتفسير الراوي مقدم على تفسير غيره. من الراوي لهذا الحديث؟ ابن عباس رضي الله عنهما وقد سأله بعض التابعين قالوا ما الذي يحمله على ذلك؟ ماذا اراد الى ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته. فاذا جمع
15:55صلى الله عليه وسلم اخذ منه العلماء انه فرجة ورحمة من الله لهذه الامة عند وجود شيء من الحرج فمتى ما حل عليك الحرج جاءك الله بالفرج وهو الجمع. اذا اراد الانسان مثلا اضرب لك عدة صور الان
16:15الجمع في المطر اوليس يشق تفريق الصلاتين؟ فاذا حل الحرج جاز الجمع. لو خاف الانسان على ما له ان يسرق فيما لو ذهب الى المسجد للصلاة مفرقة فيجوز له ان يجمع لخوف سرقة ماله. لو ان الانسان رافق مريضا يحتاج الى رعايته وعنايته دائما
16:35لو انشغل بالصلاة في وقتها لادى ذلك الى تلف المريض فصلي الظهرين جمعا لكن بلا قصر طبعا وصلي العشائين جمعا بل اخراج المراقبة للطائرات. يجوز للمراقبين فيها ان يصلوا الظهرين والعشاءين. لانهم لو تخلفت اعينهم عن هذه الاجهزة ولم يوجد من
16:55في وقت الصلاة لربما ادى الى تلف عشرات الالاف من ركاب الطائرات ورواد المطار. اليس كذلك؟ بل الطبيب الذي خذ حجرة العمليات الان مثلا بعد الظهر بيدخل بعد الظهر وهو يعلم ان وقت العملية سيستغرق الى العشاء. فماذا نفعل؟ نقول خلاص
17:15قدم العصر للظهر الان واخر المغرب الى ما بعد العشاء حتى تخرج. فاذا هذا الحديث حديث ابن عباس محمول على حالات الحرج. فمتى ما حل الحرج جاءك الله بالفرج. فالجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. تحقيقا لقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من
17:35خرج ولما تقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن هذه فلا تكليف ولا اغلال ولا اصار في الشريعة ولله الحمد والمنة
17:51والله لا ما يحتاج ما يحتاج اخونا اخونا الشيخ ابو مداح والنعم يسأل عن حكم هل هل للعمرة في شهر ذي القعدة فضل؟ الجواب نعم. وللعمرة في شهر رمضان فضل؟ الجواب
18:13نعم فان قلت وايهما افضل؟ نقول نحن لا نبحث عن الافضل اذا كان يمكن الجمع. فاذا نجمع بينهما باعتبار قاعدة الاختلاف الحال. فالعمرة في رمضان لها فضلها ومزيتها والعمرة في ذي القعدة لها فضلها ومزيتها
18:33فالعمرة الرمضانية ثبتت بقوله لا بفعله. والعمرة في ذي القعدة ثبتت بفعله لا بقوله. فكلا العمرة في هذين الشهرين لها فضلها ومزيتها. فمع اتفاق الدليلين لا نحتاج الى الترجيح بينهما والله اعلم
18:53احسن الله اليك يا شيخ نسبة الاحداث اللي تحصل مثلا ان هذه الايام حر هذه الايام برد هذه الايام فيها. حكمها يا شيخ فانا قصدك هل هي داخلة في سقف الدار؟ ايه. الجواب سب الدهر لا يكون الا انشاء لا اخبارا. لا يكون
19:19الدهر الا ان شاء بمعنى ان الانسان ينشئ السب. واما ان يخبر بشيء وقع حقيقة في الدهر فهذا من باب الاخبار. كقول لوط هذا يوم عصيب. هذا يوم عصيب. هل هذا من سب الدهر؟ الجواب لا. لانه لم ينشئ سبا وانما
19:39اخبر عن حقيقة مما وقع عليه في هذا اليوم. فاذا اخبرت بان هذا اليوم حار هل انشأت او اخبرت انت تخبر فالمخبر عن شيء وقع في الدهر هذا لا يعتبر سابا. لكن لو قلت هذا اليوم
19:59مثلا قبح الله هذا الزمان لعن الله هذا اليوم هذا يوم اغبر هذا يوم اسود هذا يوم نحس ما انحس هذا اليوم هذا من باب الانشاء انت تسب انت تبتدع لا تخبر وانما تبتدئ سبا تعييبا وقدحا في هذا الدهر
20:19فاذا الدهر عفوا سب الدهر لا يكون اخبارا. كان يأتيك مثلا مطر كثير فتقول هذا يوم ممطر. هل انشأت شيئا او اخبرت عن حقيقة واقعة اخبرت عن حقيقة واقعة. اشتد حر ذلك اليوم وقلت هذا يوم حار. انت تسب
20:39او تخبر عن شيء واقع؟ الجواب تخبر عن شيء واقع. فاذا لا يكون الاخبار عما وقع لا يكون الاخبار عما وقع من السب. كبار يذكرون آآ يقولون سنة الدباء. ولا ماذا سنة اسمها سنة الدباء وبعضهم
20:59يعني يسمون بعض السنين مثلا في سنة اسمها سنة الدماء لكثرة القتل والحروب التي حصلت فيها. فهذا ليس سبا لهذه السنة وان انما اخبار عن حقيقة وقعت فيها. فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر انما يدخل فيه الانشاء
21:19الاخبار عن شيء وقع في هذا الدهر والله اعلم. هذا يوم بارد هذا يوم حار هذا يوم قصير هذا يوم طويل. فجر طويل نهار قصير. كل ذلك من باب الاخبار لا يعتبر من باب السد لا في صدر من باب السب لا في صدر
21:39ولا ورد. طيب يا شيخنا احسن الله اليك. دخلت وقد كبر تكبيرتين صلاة الجنازة. كيف تكون صلاتي يا شيخ يسأل الاخ ابو عاصم كيف اقضي صلاة الجنازة؟ اذا دخل الانسان في صلاة الجنازة وقد كبر الامام تكبيرة او تكبيرتان
21:59كيف يكون قضاؤها؟ واضح سؤاله؟ عندنا قاعدة تقول القضاء كالاداء. القضاء كالاداء فكما تقضي يعني بمعنى دخلت والامام قد كبر التكبيرة الاولى التي يقرأ فيها الفاتحة. ثم فكبر التكبيرة الثانية التي يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت انت معه وكبرت في الثانية. هل تعتبر الثانية لك ولا تعتبر الاولى
22:29الجواب انها تعتبر تكبيرة الفاتحة في حقك. لانك لو اديتها لاديتها كذا. فكما تؤدي تقضي. فكما اتؤدي تقضي. طيب هو كبر الثالثة؟ قال هي تكبيرة الدعاء في حقه. لكنها التكبيرة الثانية في حقك وهي تكبيرة ايش؟ الصلاة
22:49النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدعو وانت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعيد الصلاة وتكرر حتى يكبر هو التكبيرة الرابعة وهي تكبيرة السلام في حقه ثم تكبر انت التكبيرة الثالثة التي هي تكبيرة ضيعتها انت؟ اي التي هي تكبيرة الدعاء فتدعو بما تيسر لاخيك الميت
23:09الدعاء مما تحفظه حتى وان رفعت الجنازة لا بأس تدعو. وكم بقي عليك من صلاتك من تكبيرة؟ فتكبر الرابعة وتسلم. فكما فكما تؤدي اقضي والله اعلم