المجلس العلمي الستون بعد المئة
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم المسح على الجوارب التي دون العقب؟ تنزل عن العقل قليلا
0:18الحمد لله رب العالمين هذه مسألة خلافية بين اهل العلم والابرأ للذمة ان يكون الخف مستوفيا لمحل المفروض فلا يجوز للانسان ان يمسح على خف دون الكعبين ولا على جورب دون الكعبين فلا بد ان يكون الخف او الجورب مستوفيا
0:38للكعبين لان هذا هو محل الفرض الذي ابدله السارع من الغسل الى المسح. ولابد ان يكون البدل مستوفيا لمحل المبدل والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان يوم يوم عرفة يوافق في احد الدول يختلف رؤيته عن المملكة العربية السعودية فكيف يكون صيام ذلك اليوم
1:00عندنا في يوم عرفة امران وقوف وصيام اما الوقوف فالمعتبر فيه اهل الموقف واما الصيام فيعمل كل كل اناس برؤية بلاده فاهل الموقف يقفون في اليوم الذي يقف الناس فيه. فيوم عرفة يوم يعرف الناس في هذا الموقع
1:22فكل اهل البلاد يكونون تابعين للمملكة في رؤيتهم باعتبار الموقف فلا ينبغي ان يقف اهل البلاد الفلانية في يوم عرفة على حسب رؤية بلادهم والبلاد الفلانية الاخرى تقف في يوم عرفة على حسب بلاده
1:38رؤية بلادهم لا فيوم عرفة باعتبار الموقف كلهم يتبعون المملكة في رؤيتها. فيقف الناس المسلمون جميعا في يوم عرفة في يوم واحد. واما صيامه فلكل اهل بلاد في مكانهم ومحلهم رؤيتهم الخاصة. والله اعلم
1:58السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل مهر الزوجة يعتبر دين يجب اداؤه؟ دينا. يجب اداؤه؟ واذا كان كذلك ثم نقصت العملة قيمة العملة في هذا فكيف يكون اداء المهر بارك الله فيكم
2:16الحمد لله اما كونه دينا فنعم يكون دينا في ذمة الزوج يجب عليه اداؤه لقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة فاما ان يؤتيها مهرها حالا او يؤتيها اجلا
2:32واذا اتفق الزوجان على تأخير المهر ورضيت المرأة بهذا فان هذا التأخير يعتبر دينا في ذمة الزوج يجب عليه وفاؤه على حسب الشرط بينهما ماذا السؤال الثاني؟ ايه. واما اذا كان المهر بعملة معينة ثم منع السلطان التعامل بها
2:53او ضعفت قيمتها السوقية ضعفا يوجب الظرر على الزوجة فاننا ننتقل من هذا الى بدلها وهي ان ان يسدد الزوج مهر زوجته بعملة اخرى على حسب قيمة هذه العملة لانه لان المتقرر عند العلماء ان لا ضرر ولا ضرار. وان الظرر يزال
3:13فلو امرناه بان يسدد بهذه مهر زوجته بهذه العملة التي ظعفت قيمتها السوقية فيكون المتظرر من الزوجة فلابد ان يرفع عنها هذا الضرر فاذا كانت العملة بالريالات مثلا او بالليرة السورية ثم ضعفت قيمتها السوقية. فانا لا ننتقل منها الى التسديد بالدولار الامريكي
3:32او مثلا اليورو الاوروبي مثلا. على حسب قيمتها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك اذا اختلف الزوج والزوجة في عدد الطلقات. فقال الزوج انني طلقت مرتين وقالت الزوجة لا هي الثالثة
3:50فيؤخذ قول من المتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة وان الشيء الزائد هو الامر المشكوك فيه وان اليقين لا يزول بالشك. فاتفق الزوجان على الطلقتين اختلفوا في هذه الطلقة الثالثة. وهل الاصل وجودها او عدمها؟ فاذا كان الاصل عدمها فالاصل هو البقاء على العدم حتى نتيقن الثبوت
4:14فاذا في هذه الحالة نقول انا في ذمة هذه الزوجة ان في ذمة هذا الزوج طلقتين فقط. ان في ذمة هذا الزوج طلقتين. واما الثالثة فعلى مدعيها البرهان فان جاء ببرهان وقرينة تثبت في باب التقاظي فالحمد لله نثبتها طلقة ثالثة والا فالاصل عدمها لان
4:34المتقررة عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. ولان الامر الزائد لا يثبت الا اذا كان طريق ثبوته صحيحا. فاتفقا هو وزوجته على الطلقتين. واما الطلقة الثالثة فانه يعني مشكوك
4:52فنرجع الى الاصل وهو ان الاصل عدمها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. هل هناك مدة محددة شرعا في بعد الرجل عن زوجته؟ او حكم شرعي فيها من حيث الامكة ستة اشهر
5:07او اكثر لم يجامعها في ذلك الحمد لله هذه عندنا فيها اصل وبدن او اصل وفرع اما الاصل فان الله عز وجل قد شرع الجماع بين الزوجين لاطفاء نار الشهوة ولغض البصر
5:26وهذا يرجع الى حالة الزوجين واشتياقهما الى هذا الامر فان من الزوجات من لا تصبر على زوجها الا مدة يسيرة. فلا ينبغي ان نفرض عليها ما يفرضه الفقهاء من هذه المدد. لاننا لو فرظنا عليها لا اوجب
5:41ظررا فاذا كانت الزوجة تتظرر باي تأخير فاننا نفتي بوجوب جماع الزوج لها في هذه المدة التي في اه تناسب فطرتها وطبيعتها في هذا الامر فلا ينبغي ان نقول للزوج لك اربعة اشهر عن زوجتك لا لا يجب عليك جماعها كما قاله كثير من الفقهاء لان من الزوجات من لا تصبر على هذا الامر
6:07الا بضعة ايام فقط واما اذا كانت الزوجة تصبر فان اخر مدة هي مدة الايلاء. كما قال الله عز وجل للذين يؤلون ان يحلفون على ترك جماع نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فاذا اخر مدة
6:29يجب على الزوج يعني يحرم على الزوج ترك زوجته فيها هي اربعة اشهر وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يسرح بعض المجاهدين اذا بقي في غزوته اربعة اشهر ثم يستبدلهم بغيرهم. حتى يرجعوا الى زوجاتهم رفعا
6:46الضرر عنهن لكن اعود فاقول هذا من باب الاصالة واما وهذا من باب الفرع واما من باب الاصالة فانه يرجع الى طبيعة الزوجين في مثل هذه المسألة فاذا سافر الانسان سفرا
7:00جلس فيه شهرا ولكن تضررت زوجته ورفعت قضيتها للمحكمة فالقاضي يخلع اما ان يرجع الزوج ليجامع والا يرفع الضرر عنها بالخلع وهو شهر. لان هذه فطرته وهو هذي طبيعته لكن اذا كانت ستصبر وتحتسب الاجر فاننا نجيز للزوج اربعة اشهر فقط وهي مدة الايلاء التي اجاز الله فيها للزوج ترك جماع زوجته فيها
7:20واما ما بعد الاربعة اشهر فيجب عليه ان يعود والا في رفع الظرر عنها بالطلاق او الخلع. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الفاضل رجل نذر ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. يقول اوفى بنذره لكن الان كبرت سنه ولم يعد قادرا على
7:40صيام فهل يدفع كفارة عند دخول كل شهر ام ماذا يفعل الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الواجبات منوطة بالقدرة. فلا واجب مع العجز. فجزاه الله خيرا على وفائه بنذره فيما مضى واما فيما بقي
7:56هو عاجز فانه يخرج كفارة يمين واحدة تبرئ ذمته من هذا النذر. فاذا اطعم عشرة مساكين او كساهم كسوة تصح فيها الصلاة او حرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاثة فليصم ثلاثة ايام فتبرأ ذمته من نذره بسبب عجزه والله اعلم
8:15السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل هناك دليل يدل على جواز ركعتين بعد العصر الحمد لله نعم لقد وردت جمل من الادلة التي تدل على مشروعية صلاة الركعتين بعد العصر ولكنها من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم
8:34فهي مشروعة في حقه صلى الله عليه وسلم لا في حق سائر الامة ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط
8:47ولكن اصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فوت الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر لاشتغاله بضيافة وفده عبد القيس ومن المعلوم من حاله انه اذا صلى صلاة في وقت احب ان يداوم عليها فاذا اصل القضاء لنا وله والمداومة والاستمرار له لا لنا
9:08فهذه الركعتان مشروعتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهي من جملة خصوصياته عليه الصلاة والسلام. واما نحن فلا نشاركه فيها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا صلاة بعد الصبح
9:25حتى تطلع الشمس وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة قال قال صلى الله عليه وسلم قال فاذا اقبل الفيء فصلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم امسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان فاذا الذي يخصنا نحن هو ترك الصلاة واما مشروع
9:47فهي من جملة خصوصياته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. ما هي الاعمال التي تعدل اجر الحج في الجزاء
10:03الحمد لله رب العالمين الامر في ذلك مبني على التوقيف وقد وردت جمل من الادلة تدل على ان الانسان اذا حافظ عليها او على هذا النوع من التعبد فان الله تعالى يكتب في ميزانه اجر حجة كاملة
10:19فمن ذلك العمرة في رمضان قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية حجة معي ومن ذلك ان يبقى الانسان في مصلاه الذي صلى فيه صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس
10:35لما في جامع الامام الترمذي باسناد حسن لغيره من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله
10:45في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم ثم يصلي ركعتين كتب له بهما اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقد حسنه كثير من اهل العلم وحكم عليه الامام الالباني بانه حديث حسن لغيره. هذا ما يحضرني في هذه المسألة والله اعلم
11:01مسال نقول لو تعارض حضور درس علم مع صلاة جنازة فايهما يقدم الحمد لله يقدمهما يقدم اعظمهما مصلحة ونعرف اعظم المصلحتين في هذه المسألة اذا عرفنا المصلحة التي تفوت الى بدل او المصلحة التي تفوت الى غير بدل
11:24فانه ان لم يدرك صلاة الجنازة جماعة في المسجد فسيدركها في الصلاة عليها في المقبرة ولو بعد حين فان الصلاة على الجنازة بعد الدفن في المقبرة سائغ جائز كما وردت بذلك الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة
11:41في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على قبر بعدما دفن وصلى عليه بعد ثلاث. وصلى عليه بعد كشهر وصلى عليه بعد شهرين. بل ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث عقبة انه صلى على شهداء احد بعد وفاتهم بثمان سنين
12:01قال ابن القيم رحمه الله ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقتا. واما هذا الدرس بين يدي هذا الشيخ فانه سيفوت الى غير بدن وبناء على ذلك فالمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض امران احدهما يفوت الى بدل والاخر يفوت الى غير بدل فمراعاته ما يفوته الى غير بدل
12:21او لاوى اوجب فاقول له في هذه الحالة اذهب الى هذا الدرس الذي سيفوته الى غير بدل ومتى ما انتهيت من الدرس اتجه للمقبرة وصلي على هذا الرجل. فتجمع بين المصلحتين والله اعلم
12:34كان يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما فان تاب هذا الرجل بعد ما ذهب اليه وبدأت الاربعين في يومين او ثلاثة. ففي هذه الحالة نقول آآ الحكم ما زال عليه
12:50الحمد لله المتقرر عند العلماء ان التوبة تجب ما قبلها. فاي ذنب له اثار وعقوبات فاذا تاب الانسان من هذا الذنب توبة صادقة نصوح ان جميع العقوبات والاثار في الدنيا والاخرة تذهب عنه. الا اذا كانت متعلقة بشيء من حقوق المخلوقين فان توبة الانسان وصدق توبته لا تسقط حقوق المخلوقين من ذمته
13:10فاذا كان الانسان قد ذهب الى كاهن ولم يتب فانه لا تقبل له صلاة اربعين يوما كما في حديث مسلم معروف. لكن اذا تاب الانسان من ذهابه الصادقة النصوح وظهرت منه مخايل التوبة الصادقة فان جميع الاثار المترتبة على هذا الذنب من عدم قبول اجر الصلاة اجرا طبعا وثوابا
13:32يذهب ويعود الامر كما كان. لعموم قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمقصود يغفر لهم ما قد سلف وقول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي صحيح مسلم
13:52حديث عبد الله بن عمرو عن ابيه ان النبي قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان التوبة تهدم ما كان قبلها ولعموم قول الله عز وجل ان الله يغفر الذنوب جميعا. ومن جملة ما يغفره الله عز وجل الذنب اصالة
14:12واسقاط تبعاته من عقوبات او اثار في الدنيا والاخرة تبعا. والله اعلم. ان يقول هل مداعبة الرجل لزوجته قبل التحلل الاول في الحج يعد من الرفث فالحمد لله نعم يعد ذلك من الرفث ولا يجوز للزوج ان يتكلم ولو مجرد كلام يخص الفراش والجماع مع زوجته. ناهيك عن الافعال او مقدمات الجماع فقول
14:36الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث الرفث والجماع ومقدماته. من قبلة او ظمة حتى ادخل الفقهاء فيها من باب سد الذرائع الكلام فيما يتعلق بالجماع او الفراش فلا يجوز للزوج ان يفعل ذلك وان فعل فالواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل
14:56التوبة الصادقة النصوح والله اعلم. يقول هل النظر للكعبة يعد من العبادات التي يؤجر عليها العبد الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في التعبدات التوقيف على الادلة فلا يجوز ان نتعبد لله عز وجل بشيء من التعبدات القولية او العقدية او العملية الا وعلى
15:15دليل من الشر حتى لا ندخل في قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولا اعلم دليلا لا من الكتاب ولا من
15:25يدل على ان من جملة التعبدات النظر الى الكعبة. فالنظر الى الكعبة لا يجوز ان ندخله من جملة التعبدات لعدم وجود الدليل يسنده ويدخله في هذه الدائرة والله اعلم