استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل توفي والدي وعندنا ورث. وله زوجة ثالثة. وقد تزوجت بعد وفاة فهل نعطيها من ورث ابي ام لا
0:23الحمدلله وبعد المتقرر عند العلماء ان الشيء لا يتم الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه فمتى ما توفرت شروط الشيء وانتفت موانعه فانه يعتبر تاما في نظر الشارع ولقد جعل الله عز وجل للارث شروطا لا يتم الا بوجودها. وجعل له موانع متى ما وجد
0:54انعدم التوارث. فمن جملة الموانع الرق واختلاف الدين فمتى ما وجد الرق واختلاف الدين بمعنى ان يكون الوالد رقيقا او يكون المورث رقيقا. وكذلك اختلاف الدين. بمعنى ان يكون من مات اي المورث كافرا. ووارثه مسلما او العكس. والمانع الثالث
1:34قتل فمن قتل مورثه فانه يعتبر محروما من الميراث. فهذه هي الموانع التي تمنع التوارث يقول فيها الامام الرحبي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين. فاعرف فليس الشك
2:04وبناء على ذلك فمجرد زواج امرأة ابيك الثالثة برجل اخران بعد بعد انتهاء عدتها من ابيك لا يعتبر مانعا من ارثها من ابيك. فلا يجوز لكم ان تمنعوها حقها من ميراث زوجها الاول. فيجب عليكم ان تؤدوا حقها كاملا موفرا
2:34طيبة به نفوسكم. فهذا حقها الذي فرضها فرضه الله عز وجل لها. فجميع زوجات الثلاث يشتركن في الثمن. لان الزوجة اذا مات زوجها فان كان له ولد فلها الثمن وان لم يكن لها ولد فلها الربع. وان تعددن فانهن يشتركن في
3:04ربع او الثمن. ولا يجوز لكم ان تنتقموا منها لمبادرتها بعد فراغ عدتها من الزواج برجل اخر فهذا شيء يخصها ولا شأن لكم به. وهذا حقها شرعا. وهي لم ترتكب حراما. فلا حق لكم
3:24ان تنتقموا منها بمنعها مما احقه الله عز وجل لها والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.