عنده مخزن كان قد أجره والآن سيبيعه فهل في قيمته زكاة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل لديه مخزن مؤجر وقد اجره لشركة تستفيد منه. ومن العائد المادي يقول والان
0:18وقبل شهر قرر ان يبيع المخزن ويستفيد من المال. يقول هل المال الذي يأتيه من بيع المخزن فيه زكاة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان كل شيء يعده الانسان للتجارة فان فيه الزكاة
0:39لما روى ابو داوود في سننه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع فاذا كان صاحب هذا المستودع قد اعده للبيع بنية جازمة قاطع بها. فان حول زكاة
1:04ينعقد بوجود هذه النية. فمتى ما ما حال علينا هذه النية حول؟ فمتى ما حال على هذه النية حول زمان ان ولم يقطعها فان الواجب عليه ان يخرج زكاة هذا المستودع. فان كانت معه سيولة يخرج ربع عشر قيمته فالحمد لله والا
1:24يكتبها في ورقة فتكون الزكاة دينا في ذمته متى ما تيسر له بيع هذا المستودع في زمان فان الواجب عليه اخراج زكاته قبل قبل تصريف قبل التصريف المال او قبل التصرف في المال. قبل التصرف في المال. فاذا كانت مثلا قيمة المستودع
1:44عشرة الاف ريال مثلا فيما لو قدرنا فان في ذمته ربع العشر يعني مئتان وخمسون ريالا. واذا حال عليه حول زمان اخر قرض فانه يقدر قيمته ثم يقسمها على اربعين والناتج هو ربع العشر الذي تجب تزكيته
2:04ولا يقول بان الزكاة واجبة على المستأجر فان الزكاة انما تجب على المالك الاصلي اذا نوى بيع سلعته. والله اعلم