هل نقبل قول علي وغيره بأن تعتد من وضعت بعد وفاة زوجها بعد الأجلين ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هناك امرأة كانت حاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي زوجها اسمها سبيعة الاسلمي. حديث سبيعة توفي زوجها وقدر الله عز
0:23زل ان زوجها لم يمت الا في اواخر اشهر حملها. فوضعت بعد موت زوجها بليالي. في رواية الزهري باربعين ليلة بعد موتها بليالي. هل انتهت عدتها او ما انتهت؟ اختلف الصحابة في مسألة العدة في
0:43اذا وضعت الحامل جنينها قبل الاربعة اشهر وعشرا. على اقوال فمنهم من قال وعلى رأسهم علي ابن ابي طالب وجمع من الصحابة. قالوا تعتد باطول الاجلين. فان وضعت قبل الاربعة اشهر فتنتظر الى الاربعة اشهر. وان
1:03الاربعة اشهر وعشرة والحمل باقي فتعتد بالحمل. فاطول الاجلين تعتده. لكن هذا القول نحن لا نقبل يا رجل اتق الله كيف لا تقبله وقد قال به جمع من الصحابة؟ نقول انعم بهم واكرموا على العين والرأس
1:23ولكننا لا نقبله لثبوت مخالفته لماذا؟ للمرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في من حديث زينب بنت ابي سلمة عن امها ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان امرأة من اسلم يقال لها سبيعة كانت تحت
1:43زوجها فتوفي وهي حبلى. فولدت وفي رواية فوضعت بعد وفاته بليال فجاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل تنكح؟ فاذن لها فنكحت. نص صحيح صريح قاطع في ان عدة المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فبنهاية الحمل. وعندكم قاعدة الحمل
2:13اقوى العدد الحمل يغلب الحيض ويغلب الاشهر ويغلب جميع جميع العدد التي حددت العدة بها. جميع الازمنة التي حدد الشارع العدد بها فالمطلقة اذا كانت حاملا فلا تنظر الى ما ينزل عليها من الحيض. هذا اذا قلنا ان الحامل تحيض. كقول شيخ الاسلام رحمه الله
2:39فلو انه توفي الظهر. ثم ولدت العصر او توفي وهي في المستشفى ثم ادخلت الى غرفة الولادة بعد ثلث ساعة او عشر دقائق بعد خروج روحه فانها تعتبر قد انتهت عدتها
2:59لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به فمع اتضاح الادلة لا يجوز لنا ان نقدم بين يدي الدليل لا قول صحابي كريم ولا قول عالم فاضل
3:19لا قول ابن عباس ولا قول غيره فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بالتقديم ولا يجوز لنا ان نقدم على قوله قول غيره كائنا كائنا من كان