ورثة اتفقوا على وقف عقارات لوالدهم وبعد عدة سنوات اختلفوا فقام البعض بتسجيلها باسم الأم حتى توقفه فم
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ورثة توفي والدهم واجمعوا امرهم على ان يجعلوا اربع عقارات من تركة موروثهم اربع عقارات من تركة المورث
0:23خمسطعشر بالمئة تقريبا من التركة. وقف لله تعالى عن والدهم. لانه لم يوصي او يوقف في حياته. وتوفي فجأة. يقول وقاموا بتوقيع اتفاقية صريحة بايقاف العقارات الاربعة باعيانها وقاموا بتسليم الصكوك الاربعة لاحد الورثة ليكون امينا عليها
0:43ويبدأ باجراءات تسجيل الوقف الا انه لم يشرع في تسجيلها وبعد عدة سنوات تراجع بعض الورثة عن هذا الوقف ودب الخلاف بينهم. فهل يعتبر رجوع بعض الورثة عن وقفهم او لا؟ فهل
0:58اعتبر هذا الرجوع صحيح ام لا يقول والحاقا لذلك قام بعض الورثة بافراغ العقارات الاربعة الى والدتهم كنصيب لها من تركة مورثهم بطلب منه من اجل انهاء الخلاف بين الابناء
1:13وقامت هي بايقافها عنها وعن زوجها المتوفى. فهل ينعقد هذا الوقف؟ او انه لا ينعقد لان العقارات موقوفة سابقا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوقف يقع منجزا عند صدوره من اهله. وهذه القاعدة تحل اشكالا
1:41هذا السؤال وهي ان الوقفة تترتب عليه اثاره عند صدور لفظه من لفظته من اهله. سواء اكانت ان اكان صدوره بلفظ صريح توقفت او سبلت او كان من الفاظ الكناية المقرونة بالنية. فاذا تأكد
2:01هذا اللفظ بكتابة وثيقة من الواقف يثبت فيها وقفه فان الوقف حينئذ يعتبر ناجزا ثابتا حكمه وقد خرجت ملكيته عن مواقفه الى الله تبارك وتعالى. ومن خصائص الوقف انه لا يرجع الى ملكية الواقف مرة اخرى. ومن خصائصه ان الواقف لا يجوز له ان يتصرف فيه بعد ذلك تصرفا
2:31الملاك وانما له ان يكون ناظرا على وقفه فيتصرف في وقف في وقفه بما هو الاصلح له او يقيم ناظرا على هذا الوقف. وبما انكم اجتمعتم بارك الله فيكم في اول الامر بعد وفاة ابيكم
2:51واوقفتم بالفاظ صريحة وبوثيقة كتبتموها فيما بينكم. ولم يبق الا انهاء الاوراق وتوثيقها من الجهات الرسمية وهي المحكمة فان وقفكم هذا يعتبر وقفا صحيحا ثابتا حكمه ولا يحل لكم ان تتراجعوا فيه بعد
3:11وجميع التصرفات التي تصرفتموها في هذا الوقف لا تعتبر صحيحة. فتراجع بعضكم عن هذا الوقف يعتبر تراجعا باطلا لاغيا. وكتابة بعض هذه الاوقاف لامكم لاغيا لان العين الموقوفة ثانيا قد وقفت اولا فهي مشغولة بالوقف الاول. والمتقرر عند العلماء ان المشغول لا يشغل
3:41ولا يستلزم ثبوت حكم الوقف تسجيل اوراقه في المحكمة. لان التسجيل انما هو توفيق فقط واما حكم الوقف فانه مرهون بصدور لفظته من اهله. واذا حصل بينكم شيء من الشقاق والنزاع والخلاف
4:01فصل النزاع في هذه المسائل انما هو المحكمة. ففظيلة القاظي ينظر الى ما حصل منكم سابقا من الوقف وينظر الى الوثيقة التي كتبتموها فاذا امضاه فقد مضى واذا الغاه ففضيلته ابصروا بالحال
4:21وبهذه المناسبة اود ان انبه الى سر الى الى اهمية سرعة الاجراءات المتعلقة بالميت الميراث والا تتأخر لانه على حسب الاستقراء والتتبع الموجب لغلبة الظن الراجح. ان اغلب خلافات والخصومات التي تقع بين الورثة انما اسبابها تأخير قسمة الميراث. وتأخير تنفيذ الوصايا. وتأخير اخراج الاوقات
4:51فكلما تأخرت هذه المسائل والمعاملات كلما اوجبت الشقاق والنزاع بين الورثة. فلا يجوز للناظر ان يتأخر في انجاز هذه الاوقاف والوصايا. ولا يجوز للورثة ان يقفوا حجر عثرة في سرعة تقسيم المواريث واعطاء كل ذي حق حقه
5:11حتى تهدأ القلوب ويندحر الشيطان وتسد ثغرات الخلاف بين افراد البيت الواحد. فاخوكم الذي تأخر في لاثبات هذه الاوقاف في المحكمة اخطأ عليكم خطأ عظيما فعليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذا التأخير. الذي افضى بي
5:31اخوانه الى وقوع الشقاق والنزاع فيما بينهم. وراجعوا وفقكم الله اقرب محكمة عندكم في بلدكم حتى ينظر فضيلة القاضي فيما يجب النظر فيه والله اعلم