اهدى لها زوجها ذهب في بداية الزواج ولم تلبسه إلا مرتين فهل فيه زكاة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك ان زوجها قد اهدى لها في بداية زواجهم طقم ذهب
0:15تقول ولبسته مرة او مرتين تقريبا فهل فيه زكاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في اموال القنية لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله
0:33قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فاخذ العلماء من ذلك قاعدة عامة وهي ان ما كان الانسان يعده للاقتناء لا للاستثمار والتكسب فانه ليس فانه لا زكاة فيه
0:53فحلي المرأة كاثاث بيتها وثيابها ومكياجها وما يتعلق بها من امور لا تقصد بها الاستثمار النار ولا التكسب فحلي المرأة اذا كانت المرأة تنوي لبسه سواء اطال زمن لبسها له او لم يطل وانما
1:13النية فاذا كانت تقتنيه للبسه متى ما احتاجت له فانه يعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. واما اذا كانت نيتها قد تغيرت من كونه حليا ملبوسا او معدا للبس الى كونها تحفظ بهما
1:33لها فهذا ينقلب من كونه مال قنية الى كونه كنز. فهذا تجب الزكاة فيه حينئذ. فاذا الامر يختلف وباختلاف نيتها فان كانت تنوي باقتنائه لبسه متى ما احتاجت له فهو من جملة اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها واما اذا
1:53انقلبت نيتها الى حفظ مالها به. بمعنى انها تشتري حليا لا لتلبسه. وانما لتحفظ مالها بالذهب. فهذا من جملة الكنز فتجب فيه الزكاة وهي ربع العشر والله اعلم