رجل أهدى أحدى بناته هدية ووعد البقية إذا توفر عنده ان يعطيهم ولكنه مات قبل ذلك فهل ترد الهدايا ..؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ان والده قد اعطى اخته الكبرى هدية ذهبية قد الوالد قد اعطى الاخت الكبرى هدية من ذهب
0:19وكان قد وعدهم جميعا بان يعطيهم مثل اختهم كلما تيسر له الحال يعطي واحدا ولكنه توفي قبل ان يعطي بعضهم فهل الذهب الذي اخذه الاوائل يعتبر حقا لهم ام يجب رده وقسمته من التركة
0:40الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء وجوب العدل بين الاولاد في العطايا والهبات. فلا يجوز للاب ان يفضل كورة على الاناث ولا ان يفضل احد الاناث على غيرهن ولا احد الذكور على غيرهم. بل الواجب عليه ان يسوي بين اولاده في الهبة
1:00لقول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل ولما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير ان اباه كان نحله نحلة وهي عبارة عن غلام اهداه لولده النعمان. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطيته لولده
1:20فقال له صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه. وفي رواية اني اشهد على جوهر، وفي رواية ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فلا اذا
1:40فلا يجوز للاب ان يفضل احد اولاده بعطية خاصة ذكرا كان او انثى على بقية اخ واخوانه. واذا فعل الاب فانه يعتبر ظالما ما لم يفعل احد امرين. اما ان يرجع في عطيته هذه
2:00كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ان يرجع فيما اعطاه لولده النعمان دون بقية اخوته. ولما روى الاربعة باسناد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد
2:20ان يعطي العطية فيرجع فيها الا ما يعطيه الوالد لولده. فرجوع الوالد في هبته ليس من الرجوع المحرم شرعا. بل هو من الرجوع المأمور به شرعا. فاذا لم يفعل الوالد هذا الامر فيجب عليه في حياته ان يفعل
2:40الامر الثاني وهو ان يعطي بقية اخوانه كما اعطاه. فاما اذا مات ولم ولم ارجع في عطيته ولم يسوي بالمعطى ولم يسو ولم يسوي به اخوته فانه يموت ظالما والعياذ بالله. هذا بالنسبة للاب. واما بالنسبة للولد الذي اخذ هذه العطية دون سائر
3:10اخوته فقد اجمع العلماء على استحباب ردها لاخوانه بعد موت والده تبرئة لذمة والده واخراج لوالده من وصفه بالظلم. ولكن هل يجب عليه ردها؟ الجواب اذا كان لم يقبضها بعد. بمعنى
3:30ان الوالد قد وعد واعطى ولكن الموهوب له لم يقبضها بعد. فقد اجمع العلماء على حرمانه من القبض وعلى رد هذا المال الى التركة. فيما لو لم يقبض. وقد ثبت ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان نحل
3:50عائشة بعض الاوساخ من التمر. فلما جاء في عند وفاته قال يا بنية انما كان وهبت اياه هو للتركة او لبقية اخوانك واخواتك. فعلل ذلك بانك لم اقبضيه فاذا لم يقبض الموهوب ما وهبه والده حتى مات الوالد فان هذا الامر يرجع الى التركة
4:20اتفاقا اتفاقا ولكن اذا قبضه اذا قبظه فان الجمهور لا يرون ان انه يجب عليه ان يرده وانما يستحب له ان يرده فقط. ويبقى الاب متعلقة ذمته بهذا الظلم الذي حصل فوصيتي لهذه البنت التي وهبها ابوها شيئا من الذهب دون سائر اخوانها واخواتها ان
4:50ذمة ابيها وان ترد الذهب الذي وهبها له لها ابوها وتجعله من جملة سائر الميراث او ان تسترضي اخوانها واخواتها حتى اذا رضوا برئت ذمة والدهم في قبره لان الحق
5:10فحقهم فمتى ما تنازلوا وتسامحوا عن حقهم او تنازلت هي عن حقها في هذه الهبة فان ذمة ابيهم حينئذ تكون بريئة والا فان الاب يبوء باثمه والله اعلم