استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (٦٢) من الكليات الفقهية ( كتاب الجنايات)

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. لا نزال ولله الحمد والمنة في سياق كليات كتاب وقد قاربنا على النهايات باذن الله عز وجل
0:15وعندنا في هذا الدرس ست كليات وهذا الذي جاد به الخاطر والوقت من الكليات في هذا الدرس كلية تقول كل من كان سببا اصيلا بالجناية عليه فجنايته هدر كل من كان سببا اصيلا في الجناية عليه فجنايته هدر
0:46اعيدها مرة ثالثة كل من كان سببا اصيلا في الجناية عليه فجنايته هدر بمعنى ان الانسان اذا كانت الجناية تنسب له جملة وتفصيلا فلم يعتدي عليه غيره اعتداء ابتدائيا. وانما هو الذي اوجب على نفسه تلك الجناية
1:10فان جنايته حينئذ تعتبرها دراء. واذا قلنا بهدريتها فنعني بذلك انه لا تضمن لا بكفارة ولا ابي دية ودليل هذه الكلية ان رجلين جاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عض احدهما يد الاخر فانتزع يده فسقطت ثناياه
1:34قال النبي صلى الله عليه وسلم يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم جنايته لان العاض هو السبب الاصيل في هذه الجناية عليه
1:52وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا اطلع على قوم بغير اذن منهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصص. او كما قال صلى الله عليه وسلم وذلك لان هذا المجني عليه هو المتسبب في هذه الجناية اصالة وكل من كان سببا اصيلا في الجناية عليه فان جنايته
2:16اغادر. وبناء على ذلك فلو ان انسانا صال عليك واردت ان تدافعه وكان بسبب هذه المدافعة شيء من الجناية عليه فالجناية عليه هدر. وذلك لان الصائل هو الذي تسبب اصالة في الجناية عليه
2:38فدفع الصائل مما يخرج على على هذه القاعدة. ومنها ايضا لو ان انسانا شهر عليك سلاحا فدافعته فسقط ومات او اصيب بشيء من الجروح او الشجاج فانه المتسبب اصالة في تلك الجناية
2:53فتعتبر جنايته هدرا فتعتبر جنايته هدرا بل ادخل فيها الفقهاء من يموت اضرابا عن الطعام كما يفعله بعض الناس في السجن او في غيره فان بعضهم يضرب عن الطعام او الشراب حتى يموت. فيكون هو المتسبب على نفسه بهذه الجناية. لا سيما اذا كان ممن
3:19هذه العقوبة بالسجن او غيره والامثلة على ذلك كثيرة. فاذا كانت فاذا كانت الجناية من ها فعل الانسان نفسه بنفسه فانها تعتبر عند الفقهاء من الجنايات الهجرية التي لا يترتب عليها لا دية ولا كفارة ولعل الكلية واضحة
3:41الكلية الثانية كل وارث للجاني عصبة فمن عاقلته كل وارث للجاني عصبة اقصد عصبة بالنفس كل وارث للجاني عصبة بالنفس فمن عاقلته وهذه كلية مهمة في كتاب الجنايات وذلك لان اهل العلم متفقون على ان العاقلة تتحمل الدية
4:23في جناية الخطأ وفي جناية شبه العمد في الاصح. فلابد ان نعرف حدود هذه العاقلة لان عليهم واجبا شرعيا ويتحمل الدية. فما حدود هذه العاقلة؟ ومن الذي يدخل في مسمى العاقلة او لا
4:43يدخل هذه الجواب في هذه الكلية. وهي ان كل من كان وارثا للجاني عصبة بالنفس فمن عاقلته وذلك لان الارث ينقسم الى الى قسمين. الى ارث بالفرد وارث بالتعصيب فنعني بذلك من يرث بالتعصيب. والوارثون بالتعصيب ينقسمون الى ثلاثة اقسام
5:15من يرث عصبة بالنفس ومن يرث عصبة بالغير ومن يرث عصبة مع الغير. فهذه الكلية لا شأن لها بالعصبة بالغير ولا بالعصبة مع الغير وانما شأنها بالعصبة بالنفس فمن يرث هذا الجاني
5:44في جناية الخطأ او شبه العمد عصبة بالنفس فانه يتحمل هذه الدية فيدخل في ذلك ابوه وجده وان علوا بمحض الذكور بانهم عصبة بالنفس ويدخل في ذلك ابناء الجاني وابناء ابنائهم
6:11وان نزلوا بمحض الذكور. لانهم عصبة بالنفس ويدخل في ذلك اخوانه الاشقاء واخوانه لاب وابناؤهم وان نزلوا بمحظ الذكور ويدخل في ذلك عمه الشقيق وعمه لاب وابناؤهم وان نزلوا بمحض الذكور
6:45لانهم عصبة بالنفس فمن كان معصبا فمن كان متعصبا بالنفس فانه من جملة العاقلة ولكن لا يدخل فيهم الزوج لان ارثه بالفرض ولا الزوجة لان ارثها بالفرد ولا البنات لان ارثهن بالفرض
7:12وانما ارثهم بالتعصيب كان عصبة بالغير فهي لا ترث عصبة لوحدها وانما اذا شاركها اخوها صار للذكر مثل حظ الانثيين. فالذي يعصبها غيرها ونحن انما نعني العصبة بالنفس. لا بالغير ولا مع الغير
7:35ولا يدخل في ذلك اي انثى مطلقا لان جميع الاناث انما ارثهن بالفرض لا عصبة بالنفس واضحة الكلية طيب الكلية الثالثة كل غرم وجب على الغير بلا سبب منه كل غرم
8:07وجب على الغير بلا سبب منه فمبناه على التوسعة والتيسير اعيدها مرة اخرى كل قر من وجب على الغير بلا سبب منه. فمبناه على التوسعة والتيسير وهذا من نعمة الله عز وجل على العاقلة. فاننا فان الشارع اوجب عليهم ان يتحملوا غرم الدية
8:40في جناية لا سبب لهم فيها. فحقيقة الدية انها غرم وجب على الغير بلا سبب منه فالعاقلة لا شأن لهم بهذه الدية ولا باسبابها ولا بالجناية فيها. ومع ذلك اوجب الشارع
9:00عليهم غرم الدية فان قلت وما اصل ما اصل ايجاب الشارع الغرم على العاقلة. مع ان الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ويقول الله عز وجل لها ما كسبته عليها ما اكتسبته. فنقول هذه ادلة عامة
9:25ان احدا لا يحمله الشارع غرما جناية غيره اصالة الا ما استثناه الدليل. والدليل استثنى العاقلة. فحملهم دية الخطأ او شبه العمد والمتقرر في القواعد انه لا تعارض بين عام وخاص
9:48لان العام يبنى على الخاص او نقول لان الخاص مقدم على العام ولذلك لما اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله
10:04عليه وسلم بان في الجنين غرة. عبد او امة. وان دية المرأة على عاقلتها. يعني على عاقلة المرأة وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة في احاديث متعددة. فلا يتعارض ذلك مع الايات او النصوص التي تنفي
10:26احد غرم جناية غيره لانها عامة والادلة في العاقلة خاصة ولان انتبهوا ولان العاقلة انما تتحمل غرم الجناية ان كانت خطأ او شبه عمد. بمعنى ان القاتل اي قريبهم ابتلاه الله عز وجل ابتلاء غير مقصود بهذه الجناية. ولذلك فالعاقلة لا تتحمل دية الجناية العمدية مع سبق
10:59الاصرار والترصد وانما تتحمل عن قريبها غرم جناية لا يدا له في قصدها ولم يتعمدها ابدا وهذا شأن الاقارب ان يناصر بعضهم بعضا. وان يؤازر بعضهم بعضا. وان يعين بعضهم بعضا. فتحميل
11:21العاقلة للدية انما هو نابع من الادلة التي تدل على وجوب تقوية الاواصر وعلى رحمة الاقارب وعلى تلمس حاجياتهم وعلى مشاركتهم في مصر بهم فلا ينبغي للانسان ان يعزل نفسه عن اقاربه
11:40ولان الجناية عن خطأ تكثر فيما بين الناس لان الناس يمشون في الطرقات جميعا ويجتمعون في البيوت كثيرا. فيحصل مع كثرة الاجتماع كثرة الجناية خطأ فلو ان غرم الجناية الخطأ فلو ان غرم جناية الخطأ وجب في مال المخطئ مع كثرة وقوعه لاجحد
12:08فذلك بماله. فرحمة به لانه غير غير قاصد ولا متعمد اشرك الشارع معه غير ليتحملوا هذا الحمل الثقيل عليه واما جناية العمد فانها لا تصدر الا من احاد الناس. فربما لا يكون في القبيلة قاتلا الا
12:31واحد فلما كثرت جناية الخطأ وزع الشارع تحمل الغرم فيها ولما قلت جناية العمد وحد الشارع الجاني بتحملها. وهذا من باب عدل الله عز وجل ولان المتقرر في القواعد ان الغرم بالغنم. والغنم
13:01بالغرم معي ولا لا فالعاقل فايجاب الدية فايجاب الدية على العاقلة مخرج على قاعدة الخراج بالضمان اي الغرم بالغنم فكما ان العاقلة لو كان هذا القريب ها ثريا ثم مات
13:22لورثوه فاذا هم هو هم يعني يصطادون منه غنما فاذا كانوا يغنمون فلا بد ان يغرموا وهذا عدل الشارع ولذلك لا تجد الشارع يفتح بابين من الغرم على فرض او يفتح بابين من الغنم على فرض
13:49انتم معي في هذا ولا لا؟ فمن غنم فيقابل غنمه غرم ومن غرم فلا بد وان يقابل غرمه غنم فكليتنا هذه تنص على ان كل غرم وجب على الغير بلا سبب منه. فمبنى هذا الايجاب على على
14:13امرين على التوسعة وعلى التيسير. وبناء على ذلك يتخرج فروع منها ان العلماء نصوا على ان دفع الدية في جناية الخطأ مقصدة مقصطة على ثلاث سنوات او على اكثر على ما يراه الحاكم
14:32بانها غرم وجب على الغير فلابد ان ننظر لهم بعين الرحمة فلا نلزمهم بان يدفعوا حالا وانما مقصطة فهذه السنة تدفع العاقلة كذا ثم السنة الثانية تدفع كذا ثم السنة الثالثة تدفع كذا فتقسيطها فرع عن هذه الكلية
14:50ومنها انه ينظر في الفقر والغنى في التحمل. فاذا كان بعض العاقلة فقيرا لا يملك شيئا من ضروراته او حاجياته فانه لا تحمل شيئا من الدين وانما لا يتحملها الا الغني. فيتحمل الغني منها ما لا يتحمله ذو الدخل المحدود. ويتحمل ذو الدخل
15:18المحدود منها ما لا يتحمله المسكين او الفقير المعدم ويتحمل القريب نسبا من الجاني ما لا يتحمله البعيد فابوه يتحمل النصيب الاكبر وابنه يتحمل النصيب الاكبر ثم يقل النصيب في اخوانه لبعد القرابة. ثم يقل في اعمامه
15:40القرابة ثم يقل التحمل في ابنائهم لبعد القرابة واذا قلنا بان العاقلة هي التي تتحمل الدية فاننا ننظر اليها باعتبار البطون فنحمل البطن الاول فان استوفوا الدية لم نحمل البطن الثاني شيئا وان احتجنا الى البطن الثاني فنحمل منهم من يكملها ثم البطن الثالث حتى عد العلماء تحميل
16:06في بطون يعني ان من يتفق معك في الجد الخامس يتحمل تلك العاقلة ان اتسع نطاقها او قيمتها. لكن اذا كانت العاقلة في البطن الاول او الثاني تستوفي تستوفي الدية كاملة
16:23فالحمد لله. بل ان من الاقارب من من الله عليه بالملايين والمليارات فيتحمل لوحده وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء افهمتم ما معنى قولنا مبنية على التوسعة وعلى التخفيف؟ فعلى الغني القسط الاكبر وعلى القريب القسط الاكبر ولا يتحملها
16:45فقير ولا يجب على المسكين ان يدفع شيئا منها. بل ان النساء جملة وتفصيلا لا مدخل لهن في دفع شيء من اموالها لماذا؟ لانهن اصلا لا يدخلن في حدود العاقلة
17:01لا يدخلن في حدود العاقلة ولان الشريعة مبنية دائما في تشريعاتها وواجباتها على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الاثار والاغلال وهذا من نعمة الله عز وجل. افهمت ومن الكليات ايضا
17:22وهي تؤيد الكلية التي قبلها سبحان الله كل غرم كان عن عمد او عن اعتراف او صلح مع الانكار او كان اقل من الثلث فلا تحمله العاقل كل غرم كان عن عمد
17:52او عن اعتراف او صلح مع الانكار او كان اقل من الثلث فلا تحمله العاقلة وهذه الكلية تؤكد الكلية التي قبلها من ان ما وجب من الغرم على الغير بلا سبب منه فمبناه على التوسعة والتيسير
18:17فهذه الكلية تبين لك الاشياء التي لا تغرمها العاقلة وهي كما يلي الاول قوله عن عمد وهذا باجماع العلماء. فلقد اجمع العلماء على ان غرم العمدية في مال الجاني نفسه ولا تحمل عاقلته
18:41من ذلك ابدا فان قلت ولماذا؟ اقول لان المتعمد ليس اهلا للتوسعة ولا للتخفيف ولا ليتحمل ولا لان يتحمل غيره عنه غرمه الثاني قال او اعتراف او صلح مع الإنكار
19:07بمعنى لو ان قريبا من اقاربك اعترف على نفسه بجناية توجب دية او اصطلح مع اناس على غرم على انه دية فلا يخلو هذا الصلح والاعتراف من حالتين اما ان تصدقه العاقلة واما ان تنكره العاقلة
19:30فاذا صدقته العاقلة فقد دخلوا في هذا التحمل على بصيرة ورضا واما اذا انكرته العاقلة فقالت نحن ننكر قيامك بهذه الجناية ولكنك اتفقت مع هؤلاء لتعترف او لتقيم صلحا معهم ها لتأخذ منا اموالنا فقط
19:50فكل اعتراف يوجب غرما فلا تتحمله العاقلة الا اذا اقرت به وكل صلح يوجب غرما. فلا تحمله العاقلة الا اذا اقرت به. وهذا الذي جعلنا نقيد الكلية بقولنا ها مع الانكار. فهمتم هذا؟
20:17وايضا الامر الثالث في قوله او كان اقل من الثلث. بمعنى ان لو ان بمعنى لو ان رجلا جنى جناية وجبت فيها دية اقل من الثلث فانه يتحملها ولا تتحملها العاقلة ابدا. فالعاقلة لا تحمل غرم عمد
20:40ولا تحمل اعتراف تنكره ولا تحمل غرم صلح تنكره ولا تحمل جناية غرمها الثلث واقل او اقل من الثلث فلو انك جنيت على غيرك جناية ها اوجبت ثلث الدية وهي جناية المأمومة فان في المأمومة ثلث الدية. فحين اذ يتحملها الجاني نفسه. وانما تدخل العاقلة في
21:10تحمل اذا زادت اذا زاد الغرم عن الثلث وكل ذلك يصدق يصدق قولنا ان ما وجب على الغير بلا سبب منه فمبناه على التخفيف والتوسعة الكلية الخامسة كل جناية كل جناية
21:37دون النفس كل جناية دون النفس لا تقدير فيها شرعا ففيها حكومة كل جناية دون النفس لا تقدير فيها شرعا ففيها حكومة اعيدها مرة ثالثة قبل ان اشرحها كل جناية دون النفس
22:05لا تقدير فيها شرعا ففيها حكومة فان قلت وما معنى قولك دون النفس الجواب لان هذه الكلية لا تتكلم عن الجناية التي توجب ذهاب النفس وزهوقها لان ذهاب النفس مقدر بمائة من الابل ففي ذهاب النفس تقدير شرعي
22:32وانما تتكلم عن تلك الجناية التي تتلف شيئا من الانسان ولكن لا تزهق روحه فان قلت وما معنى قولك لا تقدير فيها شرعا؟ الجواب لان المتقرر في القواعد ان التقديرات الشرعية مبنية على التوقيف
22:55فلا حق لنا ان نقدر تقديرا في جناية. وننسب هذا التقدير الى الشرع الا وعلى تلك النسبة دليل صحيح وصريح فان قلت وما معنى قولك حكومة الجواب المقصود بالحكومة عند الفقهاء هي ارش
23:19قيمة العبد صحيحا ومعيبا فان قلت وضح لنا اكثر فاقول اذا جنى رجل على رجل جناية لا تقدير فيها شرعا فلا نجد في الادلة تقديرا لا بثلث الدية ولا بربع الدية ولا بعشرة من الابل ولا بخمس من الابل
23:40بحثنا في الادلة وقلبناها فلم نجد تقديرا معينا لتلك الجناية فحينئذ نقدر هذا الحر اي المجني عليه عبدا ثم ننظر الى قيمته سليما بدون هذه الجناية. ثم نعيد تقييمه مجروحا او مسجوجا بهذه
24:03وفرقان ما بين القيمتين هو الحكومة سواء سميتها حكومة او سميتها ارشا او سميتها غرما فسمها بما تشاء. ولكن جرت عادة الفقهاء اي يسموها في باب الجنايات بالحكومة. فاذا قيل لك ما الحكومة
24:24فقل هي فرقان القيمة. فرقان قيمة العبد صحيحا ومعيبا. فان قلت اضرب لنا مثالا. فاقول لو ان فلانا جنى على غيره جناية لا تقدير فيها فاننا نتصور ان هذا الحر
24:45عبد ثم نسعره عند العارفين الخبراء بقيمة العبيد فنقول لهم كم يساوي هذا لو كان عبدا فينظر اليه الخبير ويقول يساوي عشرة الاف ريال ثم نعيد تقييمه عند الخبراء وكم قيمته بهذه الجناية؟
25:09فينظر اليه الخبير فيقول قيمته بهذه الجناية تسعة الاف فتكون الحكومة الف ريال فالواجب في هذه الجناية الف ريال وبناء على ذلك وبناء على ذلك فجناية البازلة وقد عرفنا هذه الجنايات سابقا فلا داعي الى اعادتها
25:35فجناية البازلة فيها حكومة بانه لا تقدير فيها شرعا وجناية الباضعة فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا وجناية المتلاحمة التي تفري اللحم ولا تصل الى العظم فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا
26:02وجناية السمحاق ايضا فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا والجناية التي لا تنتهي الى عظم او الى مفصل فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا. والجروح التي تغور في البطن ولا تنتهي الى شيء من العظام
26:30فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا وجناية كشط الجلد فيكشط الجلد ولا يصل الى العظم فيها حكومة لانه لا تقدير فيها شرعا والفروع على ذلك كثيرة فكل جناية دون النفس
26:54لا تقدير فيها شرعا فان الفقهاء يوجبون فيها حكومة وهذه الحكومة ترجع الى اهل الخبرة في تقدير اثمان العبيد على ما ينظر فيه الحاكم ومن الكليات ايضا كل الديات فمرد تحديدها الابل
27:21عينا او قيمة كل الديات فمرد تحديدها الابن عينا اي تدفع من الابل اصالة او قيمة فاذا قيل لك ما الاصل في الديات فقل الاصل في الديات ان تدفع من الابل
27:47وجميع الاحاديث التي وردت في ايجاب الديات انما يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في اغلبها الابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دية شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة
28:07من الابل فقدرها بالابن وفي كتاب عمرو بن حزم الذي فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الديات اوجبت دية اوجب اوجبت ديات في الابل او من الابل فقال في النفس المؤمنة مئة من الابل
28:28وقال وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وقال وفي كل اصبع عشر من الابل وقال وفي السن خمس من الابل وقال وفي الموضحة خمس من الابل فانت ترى ان اكثر الاحاديث في الديات انما جاء تقديرها بالابل فاخذ العلماء من ذلك ان الاصل
28:59في الديات الابل اما عينا او قيمة فان قلت لو نزلنا الى السوق فاننا نجد اقياما الابل تختلف. بين رديئة جدا وغالية جدة ومتوسطة وقضية الدنو والتوسط الغلاء الفاحش مرد معرفتنا الى اصحابها. العارفين بها
29:31فنقول لابد ان تعلم ان التقديرات الشرعية مبنية على الوسطي ولذلك في باب اللقطة انما قدرناها باوساط الناس وكذلك ايضا في في ديات الابل نقدرها باوساط قيم الابل فلا ينبغي ان تكون الدية من اسافل الابل ولا من اعاليها واجملها وانما تكون من اوساطها
30:00وفي النفس مائة من الابل اي من اوساطها فاذا قلنا فيه الموضحة كذا من الابل فنقصد بذلك ها عين الابل او قيمتها من اوساط اقيامها وقد قدر الفقهاء قيمة مئة من الابل
30:28فيما لو دفعت الدية غنما او بقرا او ذهبا فقالوا ان دفعت من الغنم فالفشات وان دفعت من البقر فمئتي فمئتا بقرة وان دفعت من الذهب فالف مثقال ولكن كل هذه التقييمات انما نفزع لها
30:59ها عند عدم الابل او اذا رأى ولي الامر تغيير صورة الدفع على حسب ما يراه من المصلحة فحينئذ لولي الامر ان يقرر نظاما بان الدية لا تدفع ابلا عينا وانما تدفع
31:21قيمتها فحينئذ نقدر اوسط مائة ناقة وننظر الى قيمتها ثم نوجب على الجاني دفعها لاولياء المجني عليه هذا هو اخر درسنا واخر كليتنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.