القاعدة السابعة و السبعون شرح قواعد المنظومة السنية للشيخ وليد السعيدان
0:16احسن الله اليكم قال حفظه الله وقعدوا التابع تابع كذا ليسقط الاصل ففرع قد حذى. هما قاعدتان التابع في الوجود تابع في الحكم كالقفل كالمفتاح يتبع قفله في البيع ولا لا
0:37كالمفتاح يتبع قفله في البيع لانه تابع له في الوجود فلا يفرد بقيمة او ثمن خاص وكما لو زكى الانسان شاة حاملا فسقط جنينها ميتا فذكاة الجنين ذكاة امه. فيكون حلالا. لانه يتبعها في الوجود فيتبعها في الحكم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه
1:04وسلم زكاة الجنين زكاة امه وكالولد يتبع اباه في النسب يتبع اباه في النسب ويتبع اباه ويتبع امه في الحرية او الرق من كانت امه رقيقة فهو رقيق وان كان ابوه حرا
1:28ومن كانت امه حرة فهو حر وان كان ابوه رقيقا فالولد تابع لابويه لانه تابع لهما في الوجود فيتبعها فيتبعهما في احكامه فيتبع في النسب اباه وفي الرق والحرية امه وفي الدين افضل دين ابويه
1:52فان كانت امه مسلمة وابوه كافر فيتبع في الدين امه فيحكم له بالاسلام. وان كان العكس فالعكس اذا التابع في الوجود تابع في الحكم ولذلك قرر الفقهاء ان الزيادة المتصلة الزيادة المتصلة عند رد المبيع تتبع اصله
2:16فلا تفرد بقيمة خاصة واما الزيادة المنفصلة فان الاحق بها المشتري وفروع هذه القاعدة كثيرة ولله الحمد والمنة انتبه. القاعدة الثانية اذا سقط الاصل سقط فرعه اذا سقط الاصل سقط فرعه
2:40فاذا كسر جذع جذع النخلة انكسرت فروعها فجميع فجميع الفروع التي تفرعت عن اصل اذا كسر الاصل وبطل فان الفروع تتبعه في الحكم فلو ان انسانا سرق مالا ثم اتجر به وحصل ملايين من الارباح. فما حكم ارباحه
3:08حرام لانها تتبع اصلها والاصل ساقط فيسقط تملك يسقط تملك الفرع. انت اصلا اصل مالك هذا لم يدخل تحت ملكيتك لان المتقرر في القواعد ان المال الحرام لا يملك اموال الربا عند المرابين ما يملكونها عند الله
3:30فالمال الحرام لا يملك فجميع تلك الفروع الربحية والملايين التي لا عد لها ولا حصر كلها يجب عليك ان تتخلص منها فورا ولا اظنك فاعل لعظم محبة المال في النفوس. لا يستطيعها الا من يسر الله له. اليوم سئلت وانا قادم عن انسان من اللي سألني يا شيخ هيثم
3:56ها امس ولا اليوم الشاهد انني سئلت عن انسان اختلس مالا ثم حصل بسببه ارباح بالملايين. فافتيته بهذا انه اذا سقط الاصل سقط فرعه وانت غير مالك للاصل. فلا تملك فرعه. فما بني على الباطل
4:15فهو باطل وما بني على الحرام فهو حرام والله اعلم