القاعدة التاسعة و الثمانون شرح قواعد المنظومة السنية للشيخ وليد السعيدان
0:16احسن الله اليكم قال حفظه الله يقبل قول الامناء في التلف ما لم يخالف عادة قل هوتفي قول الامين في التلف مقدم على غيره قول الامين في التلف مقدم على غيره
0:31والامين هو من حل مال غيره في يده باذنه الامين هو من حل مال غيره في يده باذنه. سيارتي خذ بعها فحلت سيارتي في بك بإذني فأنت امين خذ هذه وديعة حتى ارجع من سفري حلت وديعتي في يدك باذني فانت امين. فكل من حل مال غيره في
0:59بيده باذنه اي باذن صاحب المال فهو امين. فاذا اختلف فاذا تلف المال واختلف الامين وصاحب السلعة في بسبب التلف فالقول قول الامين الا اذا خالف قوله عادة استمع للامثلة
1:18مثال لو انني استأمنت فهدا فهدا استأمنت فهدا على سيارة فادعى انها تلفت بفيضان. مع اننا في بلد لم نسمع بفيضان جاء الينا. فاذا هو يدعي سببا خلاف العادة لكن لو انه ادعى اعصارا وفعلا قد مر على البلد اعصار فادعى ان سيارتي تلفت بهذا الاعصار
1:51فاذا هو يدعي دعوة لا تخالف عادة تقبل دعواه فالاصل ان نقدم قول الامين في بيان سبب التلف الا اذا رأى القاضي ان قوله يخالف عرفا او عادة او واقعا فحينئذ يوجب لنا الشك في اقواله فنردها ونطالبه بالبينة
2:17لو جاءت امرأة للقاضي بعد ان تزوجت عشر سنين عند زوجها. وقالت ايها القاضي المكرم زوجي لا ينفق علي او كرجاتها كبرنا ومليان مين اللي يعطيس طيب؟ هالعشر سنوات من اين تأكلين وانت في ظل بيته؟ هل دعواها الان انه ما انفق عليها؟ دعوة يقبلها الواقع؟ دعوة تقبلها العادة
2:45الجواب لا. لو قالت ينفق علي ابي الله يطول عمره نقول لا مو بصحيح. الاصل عدمه انفاقه. اثبتي بالبينة والبرهان انه كان ينفق عليك. والا فالاصل ان الزوج المحترم هو الذي يباشر النفقة
3:02وين هذا ولذلك يرد القاضي كثيرا من هذه الدعاوى لمخالفتها للواقع والحس والعادة