شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ٩
0:03اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب ما جاء في الانصات يوم الجمعة والامام والامام يخطب عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب
0:23يوم الجمعة فقد لغوت. وعن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي ما لك انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس في على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة
0:43جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد. قال ابن قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وعن مالك العن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن مالك ابن ابي عامر
1:03ان عثمان ابن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل مال المنصت السامع. فاذا قامت الصلاة فاعدلوا
1:23وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبروا حتى يأتيه رجال قد وكلهم الصفوف فيخبرونه ان ان قد استوت فيكبر. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم
1:43جمعة فحصدهما ان اصمتا. وعن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة. والامام يخطب فشمته الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد وعن مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام
2:03يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
2:23هذا رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانصاف يوم الجمعة والامام يخطب قال الامام مالك عن ابن الزنا ابو عبد الله بن زكوان القويش المدني وهو ثقة فقير تقدم بما سبق ثقة له الجماعة من الطبقة
2:43وخامسة من صغار التابعين عن دعوة عبد الرحمن بن فخمز البدني ابو داوود الاعوج وهو ايضا ثقة جليلة خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة عن ابي هريرة رضي الله عنه تقدم ان هذه سلسلة لا اعوج عن ابي فريضة بالاصح
3:03الاسانيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وبها عشرات الاحاديث او فيها تغوى في هذه السلسلة عشرات الاحاديث ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. نعم هذا الاسناد صحيح
3:23وفي الصحيح وفي هذا الحديث ان الانسان لا يجوز له ان حتى يعمر بالمعروف في اثناء الخطبة حتى تنتهي الخطبة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا من اللغو نعم ثم قال مالك عن ابي جهاد تقدم هو محمد بن مسلم
3:53من شهاب القوى في الزهب نعم ان تعلم ابن ابي مالك القرضي هو ثعلب ابن ابي مالك هذا مختلف في وان لم يقل صحابي وهذا هو الاقرب الكون ليس بصحابي فهو من كبار التابعين او له رؤية
4:13وقد وثقه العلم وغيره انه اقبضه انهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا
4:33فسكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتن فلم يتكلم منا احد قال ابن شهاب فخروج الامام يرفع الصلاة وكلامه يقطع هذا الاسناد صحيح هذا الاسناد صحيح وفيه مسائل فيه ان الصلاة يوم الجمعة
4:53ان ليس لها حد الا اذا خرج الخطيب. اي صلاة النافذة. وبالتالي ليس في يوم الجمعة في وقت الظهيرة اه وقت نهي. طبعا من المعلوم ان وقت النهي عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء
5:13فاذا زالت ذهب وقت النهي يوم الجمعة ما في وقت نهي. والدليل على هذا هو ما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث من حيث دلالة اولا هذا منسوب الى الى اولا هذا ان عمر مطلع على هذا الشيء وهو خليفة الراشد
5:33هنا من الصحابة وانهم كانوا يفعلون ذلك. فيكون هذا بمثابة الاجماع. فاذا يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي وذهب الى هذا الامام الشافعي وابن تيمية وابن القيم. ومن ادلتهم ايضا ما جاء في حديث سلمان والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر
5:53سلمان انه صلى حتى يخرج الامام. او كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يجعل حدا لنهاية الصلاة الا في خروج الامام فدل على ان ليس هناك وقت للنهي في يوم الجمعة. وفي هذا الخبر انه لا يجب التمديد مع المؤذن انه
6:13لا يجب التوحيد مع المؤذن وقد جاء الاب بالتوجيه مع المؤذن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا بقول مثل ما يقول ولكن هذا ليس على الوجوب. والدليل على هذا هذا الخبر وكذلك ايضا ما ثبت في
6:33في حديث انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مؤذن يقول الله اكبر فقال على الفطرة سمع واحد يقول عفوا الله اكبر فقال على الفطرة ثم علم فقال اشهد ان لا
6:43اله الا الله قال خرج من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. فظهر هذا الخبر انه ما ردت مع المؤذن. هذا ظاهر هذا الخبر. فاذا الامر وعلى الاستحباب وليس على الوجوب وفي هذا الحديث ايضا انه لا بأس بالكلام في يوم الجمعة عندما يخرج الامام
7:03الى ان يبدأ فاذا بدأ بالخطوة هنا لا يجوز الكلام. فكما قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر ويخطب ان صلته فليس هناك حد في نهاية الكلام الا ببداية الخطيب ليس بخروج الخطيب وانما ببداية اه خطبة
7:23الخطيب ولذلك قال ابن شعب بخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم ثم قال الامام مالك رحمه الله عن ابن نظم وهو سالم ابو النظر مولى عمر من عبيد الله ووثيقة جليلة من الطرق الخامسة لجواب التابعين ان مالك بني عاطف ومالك
7:53هذا جد الامام مالك مالك بن ابي عامر جد الامام مالك صاحب الموظف. نعم. وتوفي نحو الاربعة وسبعين وفي نحو الاربعة وسبعين وهو من كبار التابعين ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك
8:13اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا. عن عثمان يأمر بهذا. يقول في خطبته استمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنطق السافر. نعم. يعني ان
8:33حتى لو كان حتى لو كان لم يسمع او حتى لو كان لا يسمع الخطيب فاذا انصت يقول له مثل ما الشافع ولكن لا يجب عليه ان ينصت اذا كان ما يسمع لا يجب عليه ان ينصت والله اعلم. قال فاذا قامت
8:53الصلاة تعدل الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ايضا يقول هذا في خطبته ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال وصلهم بتسوية الصفوف ويقضونه وانا قد استوت فيكبر. فكان رضي الله عنه رجال حتى
9:13حول الصفوف فاذا سويت الصفوف وهنا كان بعد ذلك يكبر نعم وهذا الاسناد صحيح اذا عثمان رضي الله عنه الاثنان الصحيح الى عثمان رضي الله عنه. نعم. وبالنسبة لمسألة انه لا يجب عليه ان ينسب اذا كان لا يسمع. يعني قد يكون
9:33اخواني قد يكون هذا فيه نظر انا وان كنت هذا لكن قد يكون فيه نظر فالذي ينبغي ان ان ينصت كما قال عثمان لان ايضا لو تكلم قد واش على غيبة ممن يسمع بالتالي ينشغل الناس عن سماع خطبة الخطيب؟ والله اعلم لا ينسى. حتى لو كان لا
9:53لا يجوز. نعم. قال مالك النافع وتقدم لنافع ثقة جليل ابتعد عن سبع الاف ومئة فوجده الجماعة. ان عبدالله بن عمر رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصدهما. ان اصمتا لم يتكلم آآ
10:13عبد الله بن عمر رضي الله عنه نتقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت ذاك الذي يبدو حتى اه الهوا فيها انها لا تجوز. يعني الحواكة اذا كان فيها الحواكة تعبر عن الكلام. مثل ما فعل ابن عمر هنا لانه قال
10:33الرسول عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى. فايضا لا يجوز حتى مس الحصى من باب العبث لا يجوز. فالذي ينظر المصطلح في مثل هذه الحالة هذا لو ما احد يترك حتى انه ينكر عليه بعد ما تنتهي صلاته وبعد نهاية الخطبة او بعد
10:53الخطبة الاولى ان كان هذا حصل في الخطبة الاولى نعم قال وعن مالك انه بلغ ان رجلا عطش يوم الجمعة والامام الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد ابن المكيف فنهاه عن ذلك وقال لا تعد نعم تشميط
11:13لا يجوز في اثناء الخطبة مثل الصلاة. طبعا العاطس يحمد الله. لكن لا مثل الصلاة اذا فعطس الانسان يحمد الله ولا يشمت من قبل الاخرين. وعن مالك وعقل عن مالك انه سال ابن شهاب
11:33عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنوف قال قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بات بذلك. نعم. اذا اذا خلاص لا بأس تتكلم الى ان الى ان يكبروا الامام فلا بأس بذلك نعم تفضل باب فيمن ادرك ركعة
11:53يوم الجمعة عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة قال مالك
12:13فالذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ او يفرغ الامام من صلاته انه ان قدر على ان قدر على ان يسجد ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس. وان لم
12:33يقدر على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربعا باب باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة. قال مالك من رعف يوم الجمعة والامام يخطب فخرج
12:53فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا. قال مالك؟ الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه يبني بركعة اخرى ما لم يتكلم قال مالك
13:13ليس على من رعف او اصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج. نعم قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. قال ابن شهاب وهي السنة تقدم آآ
13:33في بداية قراءتنا لهذا الكتاب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة والحديث في الصحيحين من حديث الصلاة لا تدوم الا بجوار ركعة. وهذا مدواك على قسمين اما ادواك حسي او ادواك فرعي. ادواك الحسي
13:53اه حتى يكون بدون وقعة. يعني جيتها والامام في التشهد تقول ادركتها. لا من دوابا حسيا هذا ليس شرعيا شرعي الا بركعة ثم شرعا واجبار لوقت الصلاة هذا نوع والنوع الثاني دواب
14:13لحكم الصلاة والثالث فضل الصلاة. اما ادراك لوقت الصلاة فهذا واضح اذا صليتها واقعة قبل ان تطلع الشمس فقد الوقت وقت صلاة الفجر كما جاء في نفس الحديث حكم الصلاة فمثل الجمعة
14:33اذا اذا درست ركعة تكون ادركت الصلاة فتضم اليها وموافقة. ما تصلي الظهر. ولذلك لو ان المصاب خلف المقيم ركعة عليه ان يتم الصلاة. لكن لو ما عاد وقت ركعة فلا يتم الصلاة. وانما يصلي فصوم. لانه ما ادرك شيء من الصلاة
14:53الشرعي نعم من مدواب فظل فصل الجماعة فظل الجماعة نعم قال ابن شهاب هي السنة قال مالك وعلى ذلك توفوا اهل العلم ببلدنا ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال قال مالك الذي يصيبه
15:13يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يبلغ الامام من صلاته انه ان قدر على ان يسجد ان كان قد ركع اذا قام الناس وان لم يقدروا على ان يسجد حتى يطوى الامام من صلاته فانه احب اليه ان يرتدع صلاته فرضا اربعا
15:33رحمه الله في هذه المسألة ان كان يستطيع ان يفسد بعد وفاة الامام وهنا لا بأس وهذا يحصل احيانا الانسان ما يوجد له مكان اما ان يسجد على ظهر المقابل واذا ما امكن ينتظر حتى يرفع المقابل او الامام ثم هو
15:53يسجد ثم يلحق بالامام. وبالتالي يسلم مع الامام. واما الذي لا يستطيع حتى ايضا ان يركع فيقول الامام مالك في هذه الحالة انه يعيد او احب اليه ان يبتدأ صلاة ظهرا اربعا لانهما ادرك شيئا من الصلاة
16:13في مثل هذه الحالة نعم ثم قال ما باب ما جاء فيمن وعف يوم الجمعة او عفوا ما في باب ما جاء في من هو في يوم الجمعة قال مالك من وعث يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته من يصلي اربعا هذا واضح
16:33قال مالك الذي يركع وقعة مع الامام يوم الجمعة ثم يرغب فيخرج فيأتي وقد صلى الامام ركعتين ثلثين انه يبني برفعة اخرى ما لم يتكلم. طبعا هذا فيه تفصيل ان كان مع الامام ثم احتاج
16:53حركة يسيرة مثلا يعني الماص امامه لو افترضنا وغسل انفه ولام وهو لم يتب جهة القبلة مثلا يعني حركة يسيرة فهذا يعتبر مدرك مع الامام واما اذا كان ذهب وخرج آآ ترك القبلة ومشى وما شابه ذلك فلا شك ان هذا
17:23وبالتالي عليه ان ينتج اصوات من جديد وبعض الشباب كان يقول بهذا انه يبني كما قال الامام مالك لكن هذا فيه نظر كما هذا فيه نظر كما تقدم نعم يقف عند هنا الاخوة
17:43سؤال نعم يا شيخ احب الاخوان يسأل عن حديث الحسن اذا عطس الرجل والامام يخطب يوم الجمعة فشمته هذا الحسن كما قال الامام احمد انها يعني ضعيفة. ضعيفة ولو جاء اتاؤه لكن بها نظرة
18:03يعني هذا القول في هذا هذا فيه نظر. نعم. والخطبة استماع الخطبة مدى الصلاة. فكما ان الصواب لا يشمته فكذلك لكن رد السلام الاقوى بانه يرد السلام. لا كما انهم كانوا يردون السلام. فمثل
18:23اذا سلم عليك الانسان في الصلاة ترد عليه شهوة. وهنا ترد عليه كلاما. لانها لا شك ان في الخطبة وان كانت مثل الصلاة ليست حومة مثلا حومة الصلاة. اما التشميت لا. نعم. هو معلوم ان رد السلام اكد من التشمير. نعم يا شيخ
18:43السؤال الثاني عن اه ما ورد عن ابراهيم النخعي هو الذي ذكرته يا شيخ ابو قليل؟ اي نعم كانوا يردون السلام يوم الجمعة والامام يخطب وشهم يكونون عاطس؟ والله عمي الشطر الاول فنعم. مثل الصوت كما تقدم ظاهر. واما الشوط الثاني لا في نظر. هو التشويه
19:03في نظر ولازم الصلاة اعظم من الخطبة ومع ذلك لا يشمت يسأل عن صحته الله يحفظك يا شيخ. ولعل لا يراجع. ايه. ويقول اذا كان في خارج المسجد ساعيا للخطبة هل ينصت؟ ويسمع ايه كان يسمع الخطيب فلينصت امريكا لا يسمع الخطيب لا يعني اذا كان
19:33يجمع خطيبه خارج جاي يمشي. هم. من الان ما يلزمه. اما اذا كان هو في المسجد ولا يسمع الخطيب فكما تقدم العقب انه ينصت لو كان ما يسكت بعض اهل العلم يمنع الكلام ما بين الخطبتين في السكتة. قال ان هذا كالسكوت للنفس لتراد النفس. فيمنع
19:53هذا؟ لا هذا كلام ما فيه نظر. لان الانسان انما ممنوع عن الكلام اثناء خطبة الخطيب. والان الخطيب ما يخطب بالنسبة الان للاذان الانتهاء عن البيع لو اذن المؤذن في الحي جيد يا شيخ والمؤذن اخر في حي اخر لم يؤذن
20:13الذي يبيع عند المسجد الثاني هل هو ملزم بالاذان الاول في الحي القبلي ام في المسجد الذي هو عنده؟ لا هو ملزم بالمسجد اللي عنده العبرة في مؤذن يعني المنطقة سواء لو اذن الاول ينتهي عن البيع حتى ولو لم يؤذن مسجد الحي. ايه هو هو الواجب عليه الصلاة
20:33فهو بصدد المسجد مو ملزم بالثاني يعني قد يصلي بعد ما صلى. ملزم بالمسجد اللي اللي هو يريد ان يذهب اليه. المسجد اللي عنده ما يلزمه. احسن الله اليكم. شيخ تخريج ما يروى من اثار انا بعض الصحابة مثل ابن عمر
20:53ذكر في الاوسط المنذر اثار عن اكثر من صحابي. نعم. في ما اذكر عن ابن عمر انها رعث او انها اصابه قلص فانصرف وتوضأ ورجع. او انه يعرف انه صحيح عن ابن عمر. رضي الله عنهما. رجع واكمل
21:13بل بنى على ما تقدم. نعم. اي نعم. يكون اجتهادا منه الله يحفظك؟ اجتهادا منه. نعم. يعني لا شك ان الصحابة يؤخذ باقوالهم واجتهاداتهم لكن اذا الناس مقدم. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. الله يراك
21:33شيخ غفر الله لك. امين. فما يستدل بهذه الاحاديث؟ حديث الرعاة على انتقاض الوضوء بخروج الدم؟ لا ما يشتدل لا لانها ما فيها هذا ما فيها ان الوضوء انتقص يعني الانسان صعب اذا كان يضعف انفه يحتاج الى ان يغسل هذا الدم
21:53ثيابه تصاب بهذا الدم وكذا وكذا. لو في لفظ المسجد ايضا. كيف؟ اقول ويلوث المسجد ايضا انا لا شك ان تزويد المسجد والصواب ان خروج الدم ليس بناءكم. الا اذا كان طبعا من السبيلين. اثابك الله يا شيخ
22:13صافي هذا سؤال يا شيخ عنا عن حديث الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا. لا هذا ضعيف لا ضعيف وهذا يسأل يا شيخ ادراك التشهد هل يكمل الجمعة؟ هل يكمل جمعة بعده؟ ام يستأذن
22:33لا يصلي ظهرا اذا كان ما تقدم الجمعة تدرك وغيرها كما تقدم هذا الناتج ركعة فاذا وضع الامام من الركوع خلاص من الوقوع من الواقعة الاخيرة يكون ما ادرك الصلاة وادراك الشرعي. شيخ ما يروى عن احد
22:53تابعين انه سمع ابا موسى يخطب فدعا لعمر وابي بكر فانكر عليه هذا التابعي وهو اظنه الشيخ ضمرة ابن محسن فانكر عليه عمر تقديم تقديم على ابي بكر. ابي بكر اي نعم. نعم. ثابت هذا. ما يؤخذ منه الدعاء يعني الائمة للمسلمين ائمة المسلمين
23:23ولا ناقص يدعى لكن لا يكون يعني شي راتب وشي لازم. لا. شي راتب وشي لازم يحتاج له دليل. وهذا ابي يقول هذا كان معهود يعني بعظهم استدل بهذا ابو موسى فعل احيانا يعني او يعني كان يفعله
23:43يعني ما يلزم. اقره عمر وانكر عليه التقديم. تقديم نفسه على ابي بكر. ليه يعني لا يشبه ابو بكر افضل من عمره. فكيف اه يذكر عمره ولا يذكر ابو بكر فهذا الا من هالباب. اما انكر عليه رضي الله عنه ولا انكر انه يعني انه لابد ان يذكره. لا
24:03احسن الله اليك يا شيخ. نعم. يا شيخ احد الاخوان يسأل عن الاعجمي هل هو مثل من لم يسمع الخطبة في مسألة الكلام؟ اذا كان موجود حتى لو كان ما يفهم
24:20لان كما تكلم الاخاوي عليه ان ينصت وكما تقدم في كلام عثمان رضي الله عنه اخر سؤال يا شيخ اسأل الله اليك. نعم. الان يا شيخ انا عندي في المسجد اذا خطبت فيه شخص هندي يترجم الخطبة للجاليات الهندية. ولكن يضطر انه
24:40اكتب نقاط الخطبة في اثناء وانا وانا اخطب. هل يا شيخ يجاز له هذا الامر؟ ولا انه يقال انه ليس من باب اللغو ليس من باب يعني مس الحصى او يقال هذا
24:50فائدة عليه فلا ينكر عليه. اذا امكن بدون يعني هو يحاول انه يحفظ بعض الكلام ويحاول يلخص الفضل من حيث المعرفة بها ونعمة. واما بالنسبة الكتاب والله في نفس الشيء ولعلكم تكونوا في الاسبوع القادم ان شاء الله. والله احيانا واياكم
25:10يراجع بعض المشايخ بهذه القضية والمسألة. جزاكم الله خير. احسن الله اليك يا شيخ. امين. في امان الله. في امان الله حياك الله