استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ٨

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الامام رحمه الله باب جامع الحيضة عن مالك بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلاة وعن ما لك
0:21انه سأله ابن ابن شهاب انه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة وان قال مالك وذلك الامر عندنا وعن مالك العم هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت
0:41ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر ابن ابن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت
1:01اه احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن دم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. اي نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1:21اما بعد قال رحمه الله انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من وضع الحامل ترى الدم انها تدعوا الصلاة وهذا معناه ان المرأة الحامل ممكن ان تحيض. وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. وهنا
1:41ممن ذهب الى هذا القول كلمة من مالك والشافعي ايضا في احد قوليه وذهب ابو حنيفة وايضا والامام احمد الى انها لا تحيض. ذهبوا الى انها لا تحيض. واستدل من قال بان لا تحيص؟ قالوا يعني
2:01الشارع امر امرا امر ان تستبرأ الامة بحيضة فلو كانت الحامل لا تحيض لما امروا لو كانت عفوا الحامل تحيض لو كانت الحامل تحيض لما امروا الشارع ان تستبغى الامل بحيضة. نعم
2:21والله اعلم ان الهامل ممكن ان تحيض وذلك ان العسل في الدم الخارج من المرأة لا شك انه هذا هو لا شك ما لم آآ يتدهش هذا الدم وما شابه ذلك ولا الاصل ان الدم اذا دعاة المرأة يعتبر حيض
2:41وقد جاء بان الحامل ممكن ان تحيض. واما الجواب عن الحديث فهذا في الغالب الغالب ان الحامل لا تحيد. هذا هو الغالب. ولكن يمكن ان تعيش فاذا واعد الدم تعتبر انها حائض وتدع الصلاة في هذه الحالة. نعم وعن مالك انه سأل ابن شهاب عن
3:01الحامل ترجل قال تكف عن الصلاة. قال وحيا قال مالك وذلك الامر عندنا. وانها ايضا تحية وهذا كما تقدم قول الامام مالك وغيره من اهل العلم. فهل عن هشام ابن عضوة
3:21تقدم لنا النظاما وتكرارا وهو ثقة ثابت جليل فوجده الجماعة عن ابيه وهو عمر ابن الزبير وهو ايضا ثقة جليل فرج له الجماعة عن عائشة زوج عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل
3:41رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. نعم. هذا الحديث طبعا اسناده صحيح وهو من اصح الاسانيد عن عائشة رضي الله عنها فان من الصحابة اذا عائشة رضي الله عنها ما كان عن هشام بن عضو عن ابيه
4:01عن عائشة واصح من عنده اذا كان الزهوي عن عضوة ابن الزبير عن عائشة لان الزهري يقدم على هشام بن عضوة نعم. والحديث مفوض للصحيح حديث مفوض في الصحيح وهذا يدل على ان المرأة الحائض انها لا بأس ان تقدم اه اه
4:31فالانسان وانها طاهر يعني من حيث اه ان عفوا الحدث الذي فيها انما هو حدث معنوي الحدث الذي فيها انما هو حدث معنوي. نعم والا في جسمها تعتبر انها طاهرة. نعم. ثم
4:51قال مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وفاطمة كنتم منذ اه طبعا فاطمة المدن من الثقات الاسباب وهذا الاسناد طبعا فيه خطأ من الصواب عن هشام من عظوة عن فاطمة. بنت الزبير وليس عن ابيه. ليس عن ابيه لان عوض
5:21واعصابهم في المنزل. وانما الصواب هشام عن فاطمة الملة. وهذه زوجة هشام. هذه زوجة هشام وهذا الخطأ يقولون من يحيى الراوي عن الامام مالك هذا الخطأ من يحيى الراوي عن الامام مالك نعم وان الصواب في
5:41في الموقعات الاخرى او في الروايات الاخرى عن الامام مالك الموطى ان عن هشام عن امرأته فاطمة نعم وهكذا من رواه الانسان صديق مالك وانما هشام يروي عن زوجته فاطمة وكما تقدمت فاطمة انها صفة صفة مشهورة
6:01وذكر انها اكبر من هشام ولا نعلم رجلا روى عن زوجته مثل ما روى هشام عن زوج فقد اكثر من الرواية عنها نعم قال عن اسباب بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها
6:21قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحوضة ثم لتنزحوا بالماء ثم
6:41يصلي فيه نعم طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح يعني على الوجه الصحيح وهو هشام عن فاطمة مثل منذر وعن اسماء نعم والحديث ثابت في الصحيح ومعلوم وفي هذا الحديث مسائل اولا ان دم الحيض يعتبر نجس. وهذا محل اجماع فيما اعلم
7:01لا اعلم فيه خلافا نعم وايضا في هذا الحديث ان باقي الدماء مثل هل هي مثل الحيض تكون نجسة او ليست مثل دم الحيض فلا تكن نجسة. ولا اعلم ان ضعف الامام مثل دم الحيض. يعني
7:21لانه دم هذا هو الاصل. لا شك ان دم الحيض يختلف من حيث الرائحة. ومن حيث اللون لكن هو يعتبر لا يعتبر والله اعلم انها ان وهذا قول جل اهل العلم وبعض اهل العلم قد نقل عليه الاجماع لا في المسألة فيها خلاف
7:41نعم وذكر اهل العلم ان يسيل الدم يعفى عنه ان يسيل الدم يعفى عنه. نعم ايضا يعفو عنه منهج المشقة ايضا في هذا الحديث او فيما يتعلق بهذه المسألة ان دم الحيض لا شك انه ناقض للطهاوة ويعتبر
8:01او من النواصب الكبرى يعتبر هدفا اكبر. وهذا ايضا لا اعلم فيه خلافا بين اهل العلم. والدم من حيث نفظل الطهارة وعدم ذلك على قسمين. قسم لا ينقص وقسم ينقص. اما القسم الذي ينقض فهو الخارج من السبيلين
8:21لانه مخرج الحدث وان كان حيضا فلا شك ان هذا يكون ناقظا اكبر يوجب الحدث الاكبر واما الدم الذي لا ينقض فهو الذي ليس بخارج من السبيلين. فهذا لا ينقص وتعب بعض اهل العلم الى انه ينفذ ولكن
8:41الصواب انه لا يرفض لعدم الدليل على هذا. ولان ايضا اه صاحب اه لان عفوا رجل انصار يصلى بعد ان صاحب الانصاري صاحب عمار الانصاري صاحب عمار بن ياسر والحديث جاء عند ابن خزيمة وغيره. انه صلى
9:01الوصية نعم يعني ما اوقف الصلاة حتى يزيل هذا الدم او عفوا حتى يتوضأ ثم يصلي فهذا عفوا واضح ان الدم لا ينفظ الا اذا كان خارج من السبيلين او احد او احدهما. نعم
9:21وفي هذا الحديث فيه كيفية غسل دم الحيض. عليه الصلاة والسلام امر بقوم دم الحجر ثم امر بعد ذلك بنضحه. نعم. وطبعا لا شك ان قاضي دم الحيض او عفوا هذا آآ السبب في
9:51والله اعلم ان طبعا السلة وجوه واذا يبس فهنا يحتاج الى فضل هنا يحتاج الى فضل نعم فجاء الامر في فرضه نعم وجاء كذلك ايضا الامر في صوته او حده ايضا يعني هذا مساعدة في ازالة هذا الدم او هذه النجاسة
10:21ومن المعلوم ان النجاسة على قسمين ممن يكون لها تهم واما ان لا يكون لها جهم يعني المقصود ليس لها جهم انها تذهب. يعني صب عليه الماء وخلاص. واما ان لا يكون واما ان يكون لها جو. فهنا اذا كان لها الجوف فهنا لابد من ازالة هذا الجبن
10:41حتى حتى يطفو حتى يكون هذا المكان طاهض او هذا الشيء طاهض. طبعا اه واما التي ليس لديهم فان يصب عليها ان نعم. وكما ذكرت ان جاء في رواية ان امر عليه الصلاة والسلام
11:01هذا كله حتى يزيل يزول نعم رغم آآ هذه النجاسة نعم بطل قال باب المستحبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت
11:21قالت فاطمة بنت بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لاطهر افأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي
11:41وعن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى
12:01الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر. قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من قدر ذلك من فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. وعن مالك عن هشام
12:21بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة انها رأت زينب بن بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. نعم لا ليس فقط عند هنا. نعم قال في الصحابة عن هشام بن عضو عن
12:41عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة ابي حبيش يا رسول الله اني لا اصوم افدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عمق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة واذا ذهب قد وصلت الى عنك الدم وصلي. نعم
13:01طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح والحديث كذلك ايضا آآ ثابت في الصحيح نعم وقد رواه آآ عن هشام بن عوف جمع رواه عن هشام بن عوف جمع من اصحاب هشام بن عوة وقد
13:21في بعض الفاظه ولعل يأتي ذكر هذا الاختلاف. نعم طبعا آآ الاستحابة هو دم يأخذ من المرأة وليس هو دم بحيض وليس هو دم حيض وانما دم فساد. وكما تقدم عندنا قاعدة
13:41الاصل ان ما يخرج ان المرء يعتقه دم حيض هذا هو الاصل. ما لم يتفاعل هذا الدم ويزداد وهنا يكون دم فساد لان لا شك المضعة اه يأتي لها دم الحيض في اوقات دون اوقات. نعم. فالاصل اه انها
14:01هذا الدم اذا تفاحت وزاد فهذا يعتبر دم فساد. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. وانما الخلاف فيما بينهم كم مقدار دم الحيض من الوقت هذا اللي يختلف فيه. وبعضهم حد هذا لنحو خمسة عشر يوم وبعضهم اقل وبعضهم
14:21اه نحو ذلك والصواب في هذا ان دم الحيض ليس اه لاقله او افسده ليس له حد ليس لاجساده او اقل ليس له حتى ما حطت ذلك الامام ابن تيمية. والدليل على هذا ان ما وضع حد ولذلك
14:41مثلا ابن عباس فيما رواه الدامي قال ان المرأة عليها ان تصلي ولو رأت الطهر لساعة. نعم اذا ليس له لاكثر او لاقل ليس له حج. نعم. فاذا خرج الدم عن الحد وزاد
15:01فهذا يعني زاد عن الوصل لغالب النساء يجلسن فيه. يعني اذا مثلا سبعة وعشرين يوم فهذا الاصل والله عن ذلك ونحو ذلك فلا بأس ان هذا دم فساد وليس بدم حيض. نعم. وبالتالي عليها ان تغتسل وان
15:21عليه ان تغتسل وان تصلي. نعم. وبالنسبة الاستحاضة او المرأة المستحاضة هذه لها عدة احوال اما ان تكون هذه المرأة مميزة بحيث تميز دم الحيض من غيظه. نعم فهذه عليها
15:41تعمل بتمهيدها وقد جاء في الاحاديث بان دم الحيض اسود يعظم فهذي عليه ان تعمل بتمييزها وتجلس مقدار الايام التي تظن ان الدم الذي يأتيها فيه ان دم حجز فاذا تغير الدم فهنا عليها ان تغتسل وتصلي
16:01واما ان تكون غير مميزة. وهذه التي تكون غير مميزة. ممن يكون لها عادة معروفة من قبل لها عادة معروفة من قبل مثلا يأتيها الحيض في اول الشهر. ويهديها مقدار سبعة ايام غالبا. فهذه تجلس مقدار
16:21ثم كان يأتيها الحيض اذا كانت غير مميزة ما كان يأتيها الحيض فيما سبق فيما آآ قبل وفيما سبقنا ان تصبح مستحابة. نعم. وهذا يدل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام. اجلسي ايام اقواعك
16:41او كما قال عليه الصلاة والسلام او كما جاء في اذا اقبلت الحيضة فدعوا الشباب فتجلس مقدار الايام لكان تأثيرها الحيض فيه ثم اذا انتهت هذه الايام تغتسل وتصلي. القسم الثالث ان تكون اه ان يقول نعم. يعني اتى
17:01اليها الجاها الاتحاد من حين اه بلغت من حين جاء اليها الحيض. وهذه ما يكون لها عدة معلومة ولا يكون لها ايام معروفة من قبل فهذه ماذا تفعل؟ تجلس ما يجلسه النساء يجلس سبعة ايام هذا غالب ما
17:21فيه الحيض والنساء وبالتالي اذا انتهت هذه الايام السبع تغتسل وتصلي. وقال بعض اهل العلم تنظر الى قائداتها او اهل بيتها من نساء البيت فتجلس يعني نقدة ما ياتي اليهن الدم. يعني مثلا اذا كان يأتي اليهن
17:41ان الدم القوي بات سبعة ايام في اول الشهر مثلا تجلس هذه المدة وفي هذا الوقت. وهذا من باب الاستئناس فقط ولا ليس هناك دليل عليه فان كان هذا الحي فهذه عفوا للصحابة حصلت لها من حين جاء اليها الحيض فهنا تجد سبعة ايام
18:01من ايام الشهر وبعد ذلك اذا ذهب اذا انتهت عفوا هذه الايام تأتي وتصلي. نعم فالمستحالة على هذه الاقسام الثلاثة. المستحابة على هذه الاقسام الثلاثة. وبعض اهل العلم قدم آآ
18:21اه قدم اه احد هذه الاقسام على اه الاقسام الاخرى وذلك ان بعض اهل العلم قال اذا كانت كان يأتيه الحيض سبعة ايام. في اول الشهر مثلا فقال هذه له حتى كان عندها تمييز وطغى عليها الاستجابة
18:41بعدين وعندها تمييز ان عليها ان تجد مقدار هذه الايام. اعطنا الصواب والله اعلم ان اذا كانت مميزة تجلس في ايام تدريسها لان هذا التمييز يدل على ان هذا حيض. وهو ليس بحيض. ومن المعلوم ان المضى قد يتنقل فيها الحيض. يأتي الى مثلا في اول الشهر
19:01في اوقات وقد يأتي لها في نهاية الشهر وفي اوقات وقد تزيد المدة بين الطهرين وقد تصل وقد تقل وليس هناك معلومة ولذلك هذا الباب من اسفل الابواب عند اهل العلم. نعم. اقسام المستحاضة
19:21هي هذه الاقسام الثلاثة. نعم بقي ان هل يجب عليها ان تتوضأ عند كل صلاة؟ او لا يجب عليها ذلك فجاء في بعض الروايات انها تعتسل تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. نعم
19:41جاء في حديث هشام بن عفوة من رواية بن معاوية انها تتوضأ عند كل صلاة انها تتوضأ عند كل صلاة. وهذه الزيادة قد عليها بمعاوية ولكن تكلم في هذه الزيادة الامام مسلم للحجاج والنسائي وقد ضعف هذه الزيادة
20:01ودليلهم على هذا تضعيف الناس هي الروايات ليس فيها هذا الشيء والا قد جاءت موقوفة على هشام جاءت عفوا موقوفة على السفير وهذا هو الصحيح. صحيح ان هذه الزيادة جاءت موقوفة على عضو ابن الزبير وانها من قوله فما رواها الامام مالك
20:21رحمه الله تعالى نعم كما سوف يأتي بمشيئة الله. والصواب ان هذه الزيادة ليست بالموضوعة هذا هو الافضل والله اعلم نعم ويدل على انها ليست من موفوع النجاة في بعض الروايات نسبتها كما ذكرت اذا عوضنا الزبون كما رواه ذلك كما روى ذلك الامام مالك
20:41وجاء في بعض الروايات ان قال وطال لتتوظأ عند كل صلاة. فجاء هذا فمفصولا عن الحديث يا هذا مفصولا عن الحديث. نعم الافضل ان هذه الزيادة انها آآ سطوة لعوض ابن الزبير رحمه الله تعالى. نعم وهذا جعل بعض اهل العلم انه قال لا يجب عليها ان تتوضأ عند كل
21:11صلاة لكن العصب والله اعلم انها تتوضأ عند كل صلاة وهذا الذي جاء عن السلف هذا الذي جاء عن السلف واكثر بهذا اول وايضا من اهل العلم اظن بانها تتوضأ عند كل صلاة لانها صاحبة حدث لان صاحبة حدث مستمر
21:31فهل افضل انها تتوضأ عند كل صلاة؟ هذا هو الاصل صاحب الهدف المنتظر انه يتوضأ بكل صلاة ويصلي ما شاء. من الصلوات غير المفروضة طبعا واذا جاء وقت الاخرى ايضا توضأ وصلى ما شاء وهكذا
21:51نعم وانا ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام المرء الحائض امرها ايضا عليه الصلاة والسلام العامة حتى لا ينتشر اه هذا الدم في ثيابها. نعم ثم سأل الماء النافع عفوا فهو مولى عبد الله بن عمر وهو تقدم انه ثقة ثابت وتوفي عام سبعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة نعم
22:21الايمان باليسار وسليمان باليسار من يسار الهلال مولى ميمونة من الثقات الاسباب الفقهاء. نعم عن ام سلمة لان جاء في رواية عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع سليمان اذ يشاء ان رجلا اخبره علم من سلفه سادته واسطة بين سليمان بن يسار وبينهم سلبة وهو هذا الرجل الذي لم يعرف
22:51نعم فواجه ان هذا الحديث بين سليمان بنيتاه وبينهم سلمة واجبة هذا هو واجب عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة الدماء يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبدت لها ام سلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:11وثالثا بين عدد الليالي والايام التي كانت تحيظهن من الشهر. قبل ان يصيبها الذي اصابها الصلاة قبل ذلك ثم بثوب ثم لتصلي. نعم كما تقدم ان هذا الحديث انهم بينهما رجل
23:41نعم وانما جاء في هذا الحديث تنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها هذا محمول هذا اذا لم يكن عندها تمييز اما اذا كان عندها تمييز فكان لها تقدم الاصل انها تعمل بتمييزها لان هذا تمييز دليل على ان هذا حيز نعم ثم قال الامام مالك عن هشام
24:01من هو نبيع عن زينب بنت ابي سلمة انها وعد زينب بن جحش طبعا زينب بنت ابي سلمة صحابية هي غبية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انها وعت دينا بالجحش الاسدية رضي الله تعالى عنها
24:21التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكانت تستحب وكانت تغتسل وتصلي. تجعل هذا الاسناد اسناد صحيح هذا الاسناد اسناد صحيح الاجتهاد منها هذا اجتهاد منها ولم يثبت انه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي امرها بذلك انها تصل عند كل صلاة
24:41فهذا اجتهاد منها ولا شك ان الاغتسال عند ان هذا فيه مشقة فهذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها نعم قال آآ عن ما لك نعم عفوا طالع عن سمية ابي بكر وسمي هذا ثقة الفتح
25:01له الجماعة نعم عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان القعقاع ابن والقعقاب الحكيم هو امتنان وهو ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربع وزيد بن اسلم وهو
25:21اه العدو مولاه تقدم بما سبق وانه صفة ثبت فوج له الجماعة ارسله الى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحابة تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة ولدع الدم اشتاق فرج. نعم هذه الاسناد
25:41اذا سعدنا المسيب رحمه الله تعالى وهذا ايضا فيه اجتهاد منه انها تتوضأ عفوا انها اذا صحف وعفوا هذا اجتهاد لله لكن هذا يعني اذا بعد ان هذه الايام تعتصم وتصلي كما في حديث عائشة
26:11فنعم تغتسل. اذا اعتبرت نفسها طاحت الى ايضا الحيض الاخر فاذا انتهت منها ايضا انكسرت وهكذا وتتوضأ لكل صلاة فما تقدم من الثلث الصوم في هذا نعم وهذا هو الاصل
26:31لصاحب الحدث المصطفى. قال عن هشام انه قال ليس عن الصحابة الا ان تغتسل غسلا واحدا. نعم هذا هو واجه. اما اغتسالنا ان نكون في هذا فيه مشقة تتوضأ بعد ذلك لصلاة قال يحيى قال المالك لم يعد اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها. اعمالها خلاف
26:51مع العلم قال ان الصحابة لا يصيبها زوجها. لكن هذا القول ليس بصحيح من المستحابة تعتبر انها طاهر. الايام التي تاتب انها حائض فيها. فاذا كان الطاهر لزوجه يصيبها. قال كذلك النفس اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء
27:11تنتهي هذه الدم لذلك فانه يصيبها زوجها وانما المستحبة. نعم طبعا ايضا النفاس ليس له حد يعني اربعين يوم لازم فاذا طهرت تعتبر فاهم. وقد تتأخر بعد ذلك. ما لم طبعا يتفاحش هذا. لنتفاحش
27:31هذا لا شك انه تعتبر من المستحابة. نعم قال مالك الامر عندنا في المستحاب على حديث على حديث هشام من هو عن ابيه وهو احب الي مما سمعت الي في ذلك. نعم انها تغتسل كما قال هشام بن عظوة ثم قال عفوا عوض
27:51ان ليس عليه لغة واحدة اذا تتوضأ عند كل صلاة عند هنا نعم. نعم كان الاخوان عندهم سؤال نعم يا شيخ؟ اقول نعم احد الاخوة يسأل انا التي حيدتها غير منتظمة فيها اضطراب يوما ويوم. يوما تطهر ويوما تحيض. يأتيها الحيض
28:21هكذا دائما ينتفع ويمتحن يقول يحصل لها ذلك. هذا ايام. يقول لنا عادة بعدتها عشر ايام ويوم تطهر واحيانا يوم تحيض او يومين ويومين. غير منتظمة. والله كما تقدم انه اذا خرجت زوجته تعتبر المرأة حائض. هذا هو الاصل. واذا ضاعت القصة البيضاء فلا شك انها
28:51او انه انقطع الدم بحيث ان هذا الانقطاع انقطاع واضح مو انقطاع لمدة قصيرة من المعلوم ان الحيض لا يعطى عليك دائما متتابعا في طول هذه الايام ينقطع فاذا انقطع انقطاعا واضحا فهنا تعتبر هنا تعتبر طاحظ
29:11واما اذا كان هذا الانقطاع يسير فهنا لا تعتبر انها طاهر. نعم. فيقال حكم الحيض يا شيخ محمد؟ ما يقال هذا الطهر الذي بين الحيضتين بين بين الدمين هذا الانقطاع؟ قد يكون
29:31يومين نعم مثلا يوم حيض ويوم طهر ما يسمى هذا طهر انما انقطاع والا في حكم الحيض ما يقال كذا يا شيخ؟ ولا هذا طبعا هذا هو المشهور هذا هو المشهور هذا هو المشهور يعني اذا كان
29:51نعم. واما ان ينقطع الدم. نعم. لكن كما اعتقد ان يكون هذا انقطاع واضح وطيب. هم. فبعض اهل العلم اعتقدوا ان هذا اذا كان هذا الانقطاع اليتيم يعتبرها حائض في هذه الحالة. وكما ذكرنا ابن عباس قال
30:11انها تعتبر طاهر. نعم. ما في شيخ وهذا احد الاخوة يسأل عن صاحب الحديث اه حديث اختصار الملأ الملأ الاعلى رأيت ربي هذا هو تسأل عنه رأيت ربي في رأيت ربي الليلة في احسن
30:31الترمذي البخاري تصحيحه لا ثابت هذا الحديث. من حديث آآ جاءني جبريل واخبرني ان امتي تقتل ابني هذا حسينا. هذا المقصود الحديث؟ وجاءني بتربة حمراء من تربته. لو الدرجات هذا حديث اخر يعني؟ اي نعم يا شيخ. ما هو الحديث الثاني؟ يقول جاءني جبريل واخبرني ان امتي تقتل ابني هذا
31:01حسينا وجاءني بتربة حمراء من تربته. يسأل عنه. والله هذا الحديث يعني لو اسانيد فيها بعض لكن عنها لكن اذا احب ان يرجع الى شيء اعلام النبذة للذهب فتوسع في ذكر مثل
31:21هذه الاحاديث والتي تتعلق بفضل الحسين رضي الله عنهم. وهذا ليس فيه دليل للرابطة في النياحة وما شابه ذلك هذا ليس بدليل. الحديث لا ويسأل يا شيخ اي نعم في رؤية الله عز وجل في في المنام بنص الحديث يقول رأيت ربي لا اله
31:41تقدم وطبعا جاء العزيز العباس في صحيح مسلم انه ربه بفؤاده مرتين وجاء في الثوم ذو هريرة قال رأيت ربي في احسن صوبة فهذا فاسد. واما ما جاء في بعض الروايات على صور الشعب امغد فهذه روايات ليست بصحيح
32:01في شيخ؟ نعم. يسأل احد الاخوان عن المرأة الكبيرة التي انقطع عن الحيض ثم رأت الدم. والله هذي تعتبر حائض. هذي تعتبر حائض والحيض ممكن يذهب ثم يرجع. حائض واضح ان المرأة ليس لها حد. يعني بعض اهل العلم قد يحجها في سن معين الصواب انه ليس لها حد. اذا وجد الدم الاصل انها بحيث
32:31يا شيخ هذا يقول في قول مالك وهذا الامر وذلك الامر عندنا يعني هذا الذي يذهب اليه وهذا اللي وقع عليه شيوخه تقريبا هذا يعني معنى لا مو عندنا. احد الاخوان انقدح في ذهنه ان
32:51الامر هذا حاصل عندنا. لا لا لا ليس المقصود هذا. لا هذا القول وهذا اللي عند مشايخنا وما شابه ذلك. نعم يا شيخ احسن الله اليك. نعم. شيخ دعوة الله باسمه من صفاته. مثل ورد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث
33:11اي شيء لكن من باب دعاء صفة هذا من باب التوصل الى الله عز وجل باسماء وصفاته بعض العلماء يقول فقط الدعوة الاسم فقط الله يدعو باسمائه لا لا الممنوع ان يقول يا رحمة الله هذا الممنوع. اما ان يقول اللهم اني اسألك برحمتك هذا توسل الى الله عز وجل بها
33:31حق هذا. فما قال يا شيخ من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. نعم احسن الله اليك يا شيخ. حياك الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. في امان الله. في امان الله. في امان الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.