استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن باب الامام يتطوع في مكانه اي ما حكم ذلك؟ والسنة ان الامام لا يتطوع في مكانه ولا المأموم. هذه السنة. حتى يتكلم او يخرج
0:21يعني ان كان هذا بعد الكلام فلا بأس. وان كان تغيير للمكان فهذا ايضا لا بأس به قال حدثنا ابو توبة او ربيع بن نافع وهو ثقة ابو توبة الحلبي وابيع ابن نافع وهو ثقة مشهور
0:50قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي وهو مجهول قال حدثنا عطاء الخرساني وهو عطاء بن ابي مسلم وها هو مختلف فيه ليس بالقوي قال عن المغيرة ابن شعبة
1:16قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول قال ابو داوود عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. فهذا منقطع بالاضافة الى
1:41يا عطاء يعني مختلف فيه واما عبدالعزيز بن عبدالملك فهو مجهول لكن قد توبع توبع يعني من وجه ليس بالقوي قال باب الامام يحدث بعدما يرفع رأسه من اخر ركعة
2:03وقبل ان نأتي لهذا الباب اذا علم مما تقدم ان السنة اما ان الانسان يتكلم او يخرج حتى يؤدي بعد ذلك واجبة والشرع جاء بالفصل ما بين الواجبات والمستحبات فالفريضة
2:29فريضة الصلاة الفريضة فريضة والتطوع بعدها سنة فالسنة انك تفصل بينهما. ولذا عندما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي عند الاقامة ركعتين قال اضحوا اربعا مع ان هذا سوف يسلم لكن بما انهما
2:52يعني كانهما متصلات من يسلم وسوف يدخل في الفريضة فقال الصبح اربعا نعم قال باب الامام يحدث بعدما يرفع رأسه من اخر ركعة طبعا عليه ان يعيد الصلاة وعند ابي حنيفة
3:20انه اذا انتهى من التشهد واحدث ان صلاته صحيحة ان صلاته صحيحة ولكن هذا غير صحيح وذلك لحديث تحويمها التكبير وتهليلها التسليم. بما انه لم يسلم فاذا هو قد احدثت عليه ان يعيد
3:43لكن لو لو احدث بعد التسليمة الاولى لعل ابو إبراهيم ينتبه فهذا فيه خلاف. اذا قلنا ان التسليمة الثانية ركن هذا قول او واجبة هذا قول ثاني. اذا عليه ان يعيد ما تمت صلاته
4:03واذا قلنا انها سنة وهو الارجح. هذا القول الثالث في التسليم التسليمة الثانية فاذا صلاتك قد تمت بتسليمته الاولى واما كونها سنة فقد نقل لاتفاق الصحابة على ذلك او عدم الخلاف بينه كما كما في شرحبه وجب على البخاري
4:32وقد ثبت عن اكثر من شخص من الصحابة او جاء عن غير واحد من الصحابة انهم اكتفوا بتسليمة واحدة وهناك حديث مرفوع عن الاكتفاء بتسليمة واحدة لكن لا تصح المرفوعة. ضعفها علي ابن المديني وابو جعفر العقيلي
4:52قال حدثنا احمد ابن يونس وهو احمد ابن عبد الله ابن يونس لربوع التميمي وهو ثقة قال حدثنا زهير بن معاوية وهو ثقة قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد ابن انعم الافريقي وهو من اهل الصلاح والخير ولكن ليس بالقوي
5:18عن عبدالرحمن ابن رافع وهو ايضا لا يحتج به عبدالرحمن بن رافع التنوخي. قال وبكر بن سوادة وبكر بن سوادة ثقة قال عن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الامام الصلاة وقعد
5:48قعد يعني في التشهد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تم صلاته ومن كان خلفه ممن اتم الصلاة وهذا لا يصح كما تقدم. ولذا عقبه ابو داوود بحديث علي قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة العبس الكوفي
6:15ثقة حافظ قال حدث او قيع ابن الجواح الرؤاسي وهو امام عن سفيان الثوري وهو امام عن ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل. عن محمد بن الحنفية
6:31وهو محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما ومحمد من كبار التابعين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور
6:50فهو شرط لصحة الصلاة وتحويمها التكبير تدخل بها او تدخل اليها من طريق التكبير وتحليلها التسليم لا تأخذ منها الا بالسلام فما كان قبل السلام هذا مبطل للصلاة وما كان بعد التسليمة الاولى قد انتهت الصلاة كما تقدم. هذا الحديث اسناده ليس بالقوي فيه ابن عقيل ولا
7:21اكنه يعني صالح للاحتجاج وقد جاء عن ابن مسعود ما يشهد لو جاء اسناد اخر من حديث ابي سعيد بلفظه او بنحوه وحديث ابي سعيد لا يصح وقد تقدم لنا هذا الحديث برقم واحد وستين
7:45صح عن ابن مسعود لعله آآ الشيخ احمد بن محمد ال علي ينتبه. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تحويمها التكبير وتحليلها التسليم رواه شعبة وزهير وابو الاحوس كان كلهم عن ابي عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود وهذا اسناد صحيح
8:19ما هو يواجه وهذا لا يصح يا ابو ابراهيم والان يخرج ابنته كمان يا حنفي اي حدا فينا نعم جميل يواجه الان نفسه ايه؟ اعاد ابو داوود الا الا لكن حنا مذهب الجمهور علينا حنا بما ثبت. مم. الاصل الصلاة ما يخرج منها الا بالتسليم تحليلها
9:02قال تحكيم والتكبير تحليلها التسليم موقوف موقوف كيف ايه باباك الله فيك اه هذا بارك الله فيك يعني راجع روايات الاخوة نعم وفيكم قال باب ما يؤمر باب ما يؤمر الامام من اتباع المعموم. باب ما يؤمر المأموم من اتباع الامام
10:00قال حدثنا مسدد بن مسرهد نعم. قال حدثنا مسدد بن مسوهد بن مسوبل بن مسودة الاسد البصري عليكم والسلام. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الامام عن ابن عجلان وهم محمد صدوق
10:58حدثني محمد ابن يحيى بن حبان الانصاري وهو ثقة عن ابن محيريز وهو عبد الله ثقة عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله
11:15عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فانهم مهما اسبقكم به اذا وقعت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدنت قال الخطابي يروى على وجهين احداهما بدنت بتشديد الدال ومعناه كبر السن
11:46يقال بدل الرجل تبديلا اذا اسن والاخر بدنت مضمومة الدال غير مشددة ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم نعم فهذا الاسناد اسناد لا بأس به اسناده حسن ولا هو شاهد من حديث ابي هريرة اخرجه ابن حبان
12:21قال حدثنا حفص بن عمر الازدي النبوي وهو ثقة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي عمه بن عبدالله قال سمعت عبدالله بن يزيد الخطبي الانصاري يخطب الناس قال حدثنا البراء اي بن عاجب رضي الله عنهما وهو غير كذوب
12:43انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فاذا رأوه قد سجد سجدوا وهذا صحيح يعني لا يبادرون في السجود حتى يسجد كما سوف يأتي في الرواية الاخرى
13:12قال حدثنا زهير بن حرب البغدادي وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابان ابن وهو صدوق قال زهير حدثنا الكوفيون ابان وغيره عن الحكم ابن عتيبة الكندي وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري وهو ثقة من كبار التابعين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه
13:41قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنوا احد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع ان يضع جبهته على الارض في السجود كما في الرواية الاخوة
14:05وهذا اسناد جيد قال حدثنا ربيع بن نافع الزهراني قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزابي وهو ابراهيم الفزاوي الغطفاني وهو ثقة جليل عفوا ابو توبة الربيع ابن نافع الحلبي ابو توبة ابو ربيع ابن نافع الحلبي
14:43قال حدثنا ابو اسحاق يعني ابراهيم بن محمد الفزاوي الغطفان وهو ثقة جليلة عن ابي اسحاق السبيعي عن محارب ابن ديثار وهو ثقة الحضرمي قال سمعت عبدالله بن يزيد الخطبي يقول على المنبر
15:05حدثني البراء رضي الله عنهما انهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركع واذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالارض ثم يتبعونه
15:27ولو الان المأمومين فعلوا ذلك لسبقهم الامام لانه كان عليه الصلاة والسلام اذا وضع جبهته سجد واطمئن الان نقض ورفع الطيب هذا البيهقي يقول ساق باسناده عن عمر الى عمر لا تجوز صلاة الا بتشهد
16:06وروينا عن ابن مسعود ايضا لا تجوز صلاة الا بتشهد ايه هذا هذا نعم قال فالذي روى عن عاصم بن ضمر عن علي من قوله اذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تم صلاته لا يصح
16:28وعاصم من ظمه غير محتج به نعم قال باب التشديد في من يرفع قبل الامام او يضع قبله. وهذا كبيره ليسبق الامام هذا كبيرة من بعض الذنوب كما سوف يأتي. قال حدثنا حفص بن عمر الازدي النبوي. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد
17:02القرشي البصري وهو ثقة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى او الا يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار
17:32نعوذ بالله او صورته صورة حمار وهذا صحيح وقد اخرجه الشيخان فلا يجوز للمأموم ثلاثة ثلاثة اشياء لا تجوز لا يجوز ان يسبقه ولا ان يكون معه ولا يتأخر عنه زيادة على
17:59اللازم الا اذا كان يعني شيء يأتي به بسرعة نعم قال باب في من ينصرف قبل الامام. الاصل لا ينصرف حتى ينصرف الامام قال حدثنا محمد بن العلا الهمداني قال حدثنا حفص بن بغيل الدهني
18:25نعم وهو فيه جهالة ليس بالمشهور شف لنا دهن من بديلة نسيتنا قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة عن المختار ابن فلفل وهو ثقة عن انس رضي الله عنه
18:48ان النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة نعم ايه دهن دهن شوفوا منين دهن او من بني اسد كيف الدهن منين
19:17هي الدهنة دهنة بس انا بشوف من اي القبائل نسيت امه بقي له ولا اسد نعم هذا فيه حفص بن بغيل ليس بالمشهور ولكن اخرجه مسلم والنسائي من طريقين عن مختار ابن فلفل عن انس قال صلى بنا
19:48رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال ايها الناس اني امامكم. فلا تسبقوني وقوعي ولا بالسجود ولا بالانقياء ولا بالقيام ولا بالانصراف
20:04فاني اراكم امامي ومن خلفي البديلة بدلي نعم من بيت دهن من بقي له نعم. دهن من بديلة نعم فهذا الحديث قد صح عند المسلم والنسائي ولعل نقف عند هنا راح تأتينا ابواب جماع وابواب ما يصلى فيه
20:38فا ندعها الى الدوس القادم بمشيئة الله ايه اذا احدث الامام هو الذي تبطل صلاته. واما المأمومون فصلاتهم صحيحة. يكملون الصلاة ويقدمون شخص الصلاة بهم وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه صلى بالناس
21:05ثم تبين انه كان على جنابة فعاد الصلاة وحده في عدم وجوبها والله بارك الله فيك يعني الخلاف معروف بين اهل العلم في تكبيرات الانتقال هل تجب او لا تجب وانا يعني قد رجعت
21:21قديما يعني ان بعضها لا يجب وكان في عهد بني امية لا يكبرون يرون الامام الا في الرفع مثلا من السجود لابد هنا حتى نعم لانهم خاصة صلاة سوية ما يدرون فلا بد
21:38واما يعني او وقوع نعم الرفع والنزول الهوي الى السجود نعم فهنا يعني يرونه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.