ماحكم الطلاق حال الحيض ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليكم ما حكم الطلاق حال الحيض؟ اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في طلاق المرأة حال كونها
0:17ايضا على اقوال فمنهم من اوقع الطلاق ومنهم من لم يوقعه والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان الطلاق في وقت الحيض محرم وما كان محرما فانه يعتبر فاسدا لان المتقرظ عند العلماء ان النهي يقتظي الفساد
0:41وبناء على ذلك فطلاق الحائض لا يقع في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لقول الجمهور فان جمهور العلماء يرون انه يقع ولكن الصحيح من قولي العلماء انه غير واقع. وقد افتى بهذا القول
1:01ابن عمر رضي الله عنهما وبعض التابعين واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن قيم وجمع من اهل العلم ان هذا الطلاق الذي يقع من الزوج على زوجته في وقت الحيض انه غير واقع. لانه خلاف
1:21ما شرع الله عز وجل. فالله عز وجل انما شرع للزوج ان يطلق المرأة في حال الطهر من الحيض النفاس وفي حال كونه لم يجامعها في هذا الطهر. فالطلاق الذي يقع هو ان يطلق الرجل زوجته وهي
1:41قاهر قبل وهي طاهر من الحيض قبل ان يمسها. واما من طلق وامرأته حائض فان طلاقه لاغ وعليه الاثم وعليه الاثم ويجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. فلا يقع الطلاق على المرأة في حال كونها حائضا في اصح القولين
2:05لانه من الطلاق البدعي الذي ثبتت الادلة بتحريمه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فلما اخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل ابنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم
2:28وقال مره فليراجعها. ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء. فالعدة التي امر الله ان تطلق لها النساء هو
2:48ان يطلق الانسان زوجته طاهرا قبل ان يجامعها وبناء عليه فمن طلق في طهر قد جامع زوجته فيه فطلاقه غير واقع في الاصح. ومن طلق امرأته وهي حائض طلاقه غير واقع في الاصح لانه على خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
3:15الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فالطلاق الذي وقع عليك ايتها السائلة نرى انه طلاق غير ماض. وان المرء وانك لا تزالين في عصمة زوجك. فالطلقة التي
3:35فالطلقة الاولى وقعت عليك وانت حائض فهي لاغية ووجودها كعدمها. والطلقة التي وقعت عليك مرة ثانية. ايضا وقعت عليك انت حائض فهي لاغية لا اعتداد ولا عبرة بها. والطلقة الثالثة انما كذب زوجك فيها
3:55لان الشيخ سأل لان القاضي سأله اطلقت زوجتك؟ فقال نعم. وهذا اخبار على خلاف الحقيقة والواقع. وقد اختلف العلماء فيمن سئل اطلقت زوجتك؟ فقال نعم هل يقع طلاقه بمجرد قوله؟ نعم ام لا؟ على قولين والاصح انه كاذب
4:15وطلاقه غير واقع الا اذا انشأه. الا اذا انشأه. وبناء على ذلك فلا تزالين انت زوجته لم يقع عليك من الطلاق الماضي ولا طلقة واحدة. فاتصلي عليه واصلحي ما بينكما وامضيا في زواجكما وابنياء
4:35ترككما بناء صالحا وحاولا ان تحلا مشاكلكما فيما بينكما بالهدوء والدعة والحوار الهادف بعيدا عن الفاظ الطلاق وبعيدا عن الغضب الذي يدمر البيوت ويفسدها والله اعلم