إمرأة لم تتحلل التحلل الأكبر وأصابها العذر الشرعي وحصل مداعبة مع زوجها فمالحكم؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة امرأة حجت وجاءها اكرمك الله الحيض قبل طواف الافاضة. ورجعت لبيتها ولم
0:17الا للتحلل الاكبر وحدث بينها وبين زوجها ما يسبق الجماع بدون ايلاج وزوجها متحلل التحلل الاكبر فهل عليها شيء الحمد لله رب العالمين وبعد. من المعلوم عند العلماء ان التحلل الاكبر لا يكون الا بفعل الثلاثة. في يوم النحر
0:37وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة. فاذا الانسان هذه الامور فقد تحلل التحلل الاكبر. ولكن اذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر اذا كان امرأة فان انه يسمى عند الفقهاء متحللا التحلل الاصغر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من تحلل
1:07الاصغر فانه فانه يحل له الثياب والطيب وكل شيء الا النساء. والمقصود بالنساء اي تحريم الجماع. فبالتحلل الاصغر يحل للانسان كل شيء فيجوز له ان يلبس المخيط وان يغطي رأسه وان يتطيب وان ينكح
1:27في اصح قولي اهل العلم ولكن لا يجوز له ان يجامع امرأته. فاذا جامع امرأته فقد افسد احرامه والواجب عليه في هذه الحالة ان يخرج الى الحل ليجمع ويهل مرة اخرى ليجمع في احرامه بين الحل
1:47والحرم ثم يطوف على احرامه. لان الجماع يفسد ما تبقى من احرامه الذي لم يصبه التحلل. وعليه مع كذلك شاة يذبحها ويوزعها ويوزعها على فقراء الحرم. وبما ان السائلة تقول لم يحدث بيني وبينه جماع ولا ايلاج
2:07وانما حصل بيني وبينه شيء من الظم والملامسة او المباشرة او التقبيل فانها في هذه الحالة لا تزال على احرامها ما لم تتحلل منه التحلل الاكبر ولم يفسد احرامها لعدم وجود الايلاج. فعليها في هذه الحالة ان لا
2:27تمكنه من نفسها لانها لم تتحلل التحلل الاكبر وعليها ان تبادر بالعودة الى مكة لتكمل مناسك حجها بالطواف حتى تتحلل التحلل الاكبر. والله اعلم