106- شرح سنن ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال احد فقال ابو عبد الله محمد ابن يزيد او ربعي
0:30المعروف بابن ماجة القزويني قال في كتابه السنن قال باب النفساء كم تجلس اي كم تجلس بعد الولادة ثم تغتسل وتصلي تكون طاهرة قال حدثنا ناصر بن علي الجاهظمي البصري والجهاظمة من الازد
1:10وهو ثقة توفي عام مئتين وخمسين ومئتين. توفي عام خمسين ومئتين ولا حدثنا شجاع ابن الوليد. وشجاع ابن الوليد خرج له البخاري هو من شيوخ البخاري قال عن علي بن
1:50ولعلك تخرج علي بن عبد الاعلى بارك الله فيك ايه علي ابن عبد الله على الكوفي اي ايه وابو حاتم نعم اذا لا كب الله اعلم صدوق كما قال الذهبي قال عن ابي سهل وهو كثير بن زياد وهو ثقة
2:42قل عن موسى الازدية. وهي مجهولة قالت عن امي سلمة وقد صرحت بالتحديث عند ابي داوود كذا ومرة ايه الا نعم فشوفها عند ابي داوود صرحت بالتحديث عن ام سلمة
3:12فدخلت يا ام سلمة فقلت يا ام المؤمنين احسنت. نعم. عن ام سلمة هند بنت ابي امية رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس
3:42دعين يوما وهذا عندما يمتد بها الدم. لانها لو طهرت قبل اربعين فيجب عليها ان تصلي تغتسل وتصلي. لكن لو استمر الدم معها فتجلس الى الاربعين وما زاد عن الاربعين فيعتبر هذا دم فساد
4:12وهذا دهب اليه جمع من اهل العلم. وبعض اهل العلم يذهبون الى انها مادة ما الدم معها فهي لا تصلي حتى ينقطع الدم. ما لم يتفاحش استمرار نزول يعني الى ستين يوم او الى سبعين يوما فهنا لا شك تكون مستحاضة
4:42نعم. ولا شك ان الاحوط هو ان تجلس اربعين ومن وبعد الاربعين تغتسل. نعم لحديث ام سلمة هذا وان كان هو اسناد ليس بالقوي لكن جاء ما يشهد لو كل ما جاء ايضا في الباب لا يصح منه شيء
5:12نعم هو من باب هو من جهة اخرى ان هذا احوط ان هذا احوط. نعم. قال وكنا نطلي وجوهنا بالورث. وهو نوع من النبات من الكلف من كلف الذي يأخذ في الوجه. نعم. قال حدثنا
5:48عبدالله بن سعيد كيف؟ ما اسمع والله طبعا هذا فيه موسى الازدية ليست بالمشهورة مجهولة وكما تقدم قد خرج لها ابو داوود وسكوت ابو داوود هذا مما يقوي نعم ولكن يعني هي ليست
6:18في المعروفة يعني يستأنس بهذا كما تقدم وللخبر شواهد وان كان لا يلصق في الباب شيء. نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو ثقة قد حدثنا عن محارب وهو عبدالرحمن بن محمد المحافظي صفة مشهور قال حدثنا سلام ابن
6:48سليم ابن سليم هذا الطويل متروك. وليس سلام سليم ابو الاحويص الحنفي او سلم. طبعا هو الصواب سلام ابن سلمى الطويل المتروك قال شك ابو الحسن قال واظنه هو ابو الاحوص ابو الحسن هو راوي سنن ابن ماجة. ابو الحسن ابن القطان
7:38قال عن حميد اي ابن ابي حميد الطويل. ثقة مشهور قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل النفساء اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل
7:58ذلك وهذا كما تقدم فيه سلام ابن سلم وهو متروك نعم. قال باب من وقع على امرأته وهي حائض ولا حدثنا عبدالله بن الجراح وهو صدوق قد حدثنا بالاحوص سلام بن سليم الحنفي. وهو ثقة توفي عن
8:38تسعة وسبعين ومئة. قال عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري. وهو ثقة. قال عن مكسم مولى بن باش وهو ثقة. ولا عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
8:58ولكان الرجل اذا وقع على امرأته وهي حائض امره النبي وصلى الله عليه وسلم ان يتصدق بنصف دينار وهذا تقدم لنا في باب كفارة من اتى حائضا. وتقدم انه اختلف في رفعه ووقفه
9:38والصواب انه موقوف ولكن له حكم وفاء. وهو ثابت وصحيح عن ابن بس هذي هي كفارة من وقع على امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار. والدينار هو من الذهب. وهو ما يزن مثقال
10:08الله وتقريبا وزيادة. نعم. بارك الله فيكم والله اعلم دينار او نصف دينار هذا بالتخيير مازال كفارة ايضا اليمين ان مخير بين ثلاثة اشياء واذا لم يستطع فهنا يصوم فهذه دينار ونص دينار للتخيير. طبعا جاء في بعض الروايات ولا تصح التفريق بين
10:48حال الحائض عندما يحصل ذلك. قال باب في مؤاكلة الحائظ يعني في مشروعية ذلك وان هذا مشروع وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو ابو بشر بكر بن خلف البصري وهو ثقة. قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العمبري
11:28باقي وهو واحد الائمة الحفاظ. قال عن معاوية بن صالح الحضرمي. وهو صدوق قال عن العلاء ابن الحارث الشامي وهو ثقة. قال عن حرام ابن حكيم وهو كذلك ايضا قال عن عمه عبد الله بن سعد
11:55الانصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها وهذا قد رواه ايضا ابو داوود وهو خبر ثابت. قال باب في في الصلاة في ثوب الحائض. يعني ان ذلك لا بأس بهما
12:30لم يكن فيه دم لانه يجب غسله في هذه الحالة. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تلك في الحافظ صاحب المصنف قال حدثنا وكيع بن الجواح ابو الامام المعروف قال عن طلحة ابن يحيى القرشي التيمي. وهو صدوق له بعض الاوهام
13:00قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة عالم قال عن عيشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه
13:20وانا حائض وعلي برط لي وعليه بعضه نعم وهذا اسناد لا بأس به الامام مسلم قال حدثنا سهل بن ابي سهل وهو ثقة. قال حدثنا سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الامام المعروف. قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز ابو اسحاق الشيباني وهو
14:03ثقة. قال عن عبد الله ابن شداد الليثي وهو ثقة. قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه مرط. عليه بعضه عليها بعضه وهي حائض. وهذا اسناد صحيح
14:33وقد اخرجه البخاري ومسلم اخرجه بنحوه. قال باب اذا حاضت المرأة اذا حاضت الجارية لم تصلي الا بخمار وهذا واجب عليها في هذه الحالة اذا حاضت فلابد ان تغطي جميع جسدها ومن ذلك شعرها
15:13نعم بخلاف وجهها الا اذا كان هناك اجانب. ولابد ايضا ان تغطي قدميها. واما بالنسبة ليديها لم يأت نص في ذلك. نعم. واما القدمين وباقي الجسد ومن ذلك والنحر فيجب عليها ان تغطيه. واما الوجه فلا يجب الا اذا كان هناك رجال اجانب
15:43قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة العبسي وعلي بن محمد الطنافسي وهو ثقة قال لا حدثنا وكيف ابن الجواح تقدم عن سفيان بن سعيد بن ميسوق الثوري الامام نعم عن عبدالكريم بن بن ابي المخارق
16:13وعبد الكريم بن ابي المخابق لا يحتج به. قال عن عمرو بن سعيد شف ان عمرو بن سعيد هذي الشاشة وقال ابن حجر التقليد تابعي وعندما لابيه رؤية وكان مسيطر على نفسه. فقال ابن ابي نجيح رجل شريف
17:03نعم اذا هو عمه بن سعيد بن الاشدق الاموي. القرشي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقالت نعم فشق لها من عمامته
17:30فقال اختمري بهذا. وهذا لا يصح من اجل عبد الكريم ابن ابي المخابق نعم قال حدثنا محمد بن يحيى الذهني الحافظ قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وابو النعمان سريج. قالا حد وابو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي. نعم
18:33قال حدثنا حماد بن سلمة البصري الامام عن قتادة بن دعامة السدوسي عن محمد بن سيرين الانصاري مولاهم عن صفية بنت الحارس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هذا الرجال سقات ولا
19:03ان قد اختلف فيه علاقة قتادة. والصواب فيه انه مرسل. الصواب انه مرسل ولكن دلت النصوص على هذا على هذا. لابد ان تصلي وكما تقدم تغطي جميع جسدها ومن ذلك الشعر. قال باب الحائض
19:40تضب وانه لا بأس بذلك حتى ولو كانت حائضا. قال حدثنا اه محمد بن يحيى الدهلي قد حدثنا حجاج هو بن من هال ثقة مشهور قال حدثنا يزيد بن ابراهيم وهو ثقة
20:07قال حدثنا ايوب نبي تميمة. عم معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية وهي عابدة من بداية البصرة مشهورة ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت الحائض فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتضن فلم يكن ينهانا عنه
20:47وهذا اسناد جيد قال باب المسح على الجبائر. قال حدثنا محمد بن ابان البلخي وهو كله حدثنا عبد الرزاق بن همام ووثيقة حافظ على تفصيل في حديثه. قال اخبرنا اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق
21:16ايوا هو ثقة مشهوبة. قال عن عمرو بن خالد الكوفي وهو متروك متهم بالكذب. قال عن زيد بن علي ان الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قال
21:42لعن ابيه. علي ابن الحسين. قال عن جده اي جد زيد الحسين بن علي. قال عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكسرت احدى زنديا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان
22:12نمسح على الجبائر. قال ابو الحسن بن سلمة بن القطان راوي سنن ابن ماجة اخبرناه الدبري اسحاق عن عبد الرزاق نحو نعم وهذا لا يصح من اجل عمرو بن خالد وهو متروك
22:37نعم. وعمرو بن خالد هو الذي وضع مسند زيد بن علي. نعم فقال لها يعني قل ما يصح خبر عن زيد ابن علي نعم له وبعض الاحاديث القليلة نعم التي لا بأس بها وزيد بن علي كوفي يعني
23:07بالاعتزال. تأثر بالاعتزال ولذا زيدية اليمن معتزلة. ولذا اليمن نعم معتزلة وهم يزعمون الانتساب اليه. واما بالفروع الفقهية حنفية مذهب زيد بن علي المنسوب اليه نعم هو يعني تقريبا مذهب ابي حنيفة. نعم. فهم يعني مع الحنفية في الفروع قولهم
23:44متقارب هذا بالفروع واما في الاعتقاد فبالاضافة الى يعني بعض التشيع الذي عندهم وهم اقرب فرق الشيعة الى اهل السنة والاصل في مذهبهم انهم طبعا يقدمون علي رضي الله عنه على الشيخين
24:13ولكن يتولون الشيخين نعم وعندما خرج زيد ابن علي على الامويين جاء اليه شيعة الكوفة. فقالوا ماذا تقول بابي بكر وعمر؟ فتولاهما وقال هما سيوة جدي صلى الله عليه وسلم او كلمة نحوها قالوا اذا نرفضك فسموا بالرافضة
24:43فاول ما بدأ مذهب زيد ابن علي كان بالكوفة ثم انتقل الى قبركستان ثم ادخله ما يسمى بالهادي ادخله الى اليمن جاء الى جاء الى صعدة باليمن ونشر هذا المذهب ونشر الاعتزال معه
25:10نعم يا شباب الاعتزال معه. وقد افتى الشيخ عبدالعزيز رحمه الله بن باز. لانه لا يصلى خلفه الزيدي ثم بعد سنة تراجع عن الفتوى قال لما اخبرني يعني بعض اهل العلم من اهل اليمن
25:33وان يعني الزيدية يعني كثير منهم ليس عندهم يعني شوكيات وبدع مغلظة نعم طبعا بعض فرق الزيدية غلاة ومنهم نعم الحوثية فهؤلاء نعم غلاة. نعم. لكن الاصل في مذهبهم هو نعم ما
26:05تقدم يعني رافضة. رافضة وعندهم بدع مغلظة. نعم ويسبون الصحابة او بعضهم رضي الله تعالى عنهم نعم هذا الخبر وان كان لا يصح لانه خبر ساقط بل موضوع ولكن عموم النصوص تدل على هذا. فاذا كان على الانسان جبيرا فانه يمسح على الجبيرة. مثل المسح على
26:48الخف والعمامة. فهنا يمسح على الجبيرة بل الجبيرة يعني هي محل ضرورة بخلاف الخف او العمامة. فمن باب اولى هنا يكون المسح عليها نعم ولا يحتاج الى التيمم يحصل الاعضاء السليمة ويمسح على الجبيرة. نعم. ويصلي
27:18نعم واما الجمع بين التيمم والغسل فهذا اذا ما امكن ان يمسح اذا لم يمكن المسح فهنا نعم يتيمم لهذا العضو واما اذا يمكن المسح فيمسح ويغسل السليم. قال باب اللعاب يصيب الثوب
27:51وان ذلك لا بأس به لان اللعاب الانسان طاهر قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة توفي عام ثلاث وثلاثين ومئتين او خمسة وثلاثين. قال حدثنا وكيع بن الجواح بواسي
28:10وهو امام تقدمت في عام سبعة وتسعين ومئة عن حماد بن سلمة وهو امامته في عام سبعة وستين ومئة. عن محمد بن زياد الجمحي البصري وهو ثقة مشهور عن ابي هريرة رضي الله عنه
28:27قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين ابن علي رضي الله عنهما على عاتقه ولعابه يسيل عليه وهذا اسناد جيد. هذا اسناد جيد وهذه سلسلة فيها عدة احاديث حماد بن سلمة عن محمد بن زياد
29:03الخير من اجل حماتي. اي نعم قال باب المد في الاناء نعم يعني ما حكم ذلك لاجلي حماد بن سلمة وتقدم ان شؤم المسلم طاهر او شؤم الانسان طاهر نعم هذا الاصل قال حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني
29:39وسويد ابن سعيد كان يلقن لكن رواية الحفاظ عنا كمسلم وعبدالله بن احمد ومنهم ابن ماجة فالاصل فيها الاستقامة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعى وابن كتاب بن ظهير الهلالي. وهو ثقة
30:03تبت حاء وحدثنا محمد بن عثمان بن كرام العجلي ووثيقة من شيوخ البخاري ولا حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة القرشي. الكوفي. قال عم مسعو. قال عن عبدالجبار بن وائل
30:23وهو صدوق عن ابيه. وهو لم يسمع من ابيه فهذا منقطع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا او اطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. واستنثر خارجا
31:00من الدلو وهذا منقطع كما تقدم لكن جاء في رواية ابي نعيم الفضل ابن دكيم. عن مسعو قال عبدالجبار حدثني اهلي عن ابي نعم مثل هذا السناب مقبول قال حدثنا ابو مجوان
31:41كيف؟ اي نعم هذا عند احمد حدثني بعض اهلي عن ابي. نعم كل حدث انا ابراهيم بن سعد زهبي قال عن الزهبي عن محمود بن ربيع الانصاري. رضي الله عنه وكان قد عقل مجة مجها
32:11رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. وهذا قد اخرجه البخاري وكان عمر محمود ابن الربيع خمس سنوات قال باب النهي ان يضع عورة اخيه. ولا شك ان
32:49هذا لا يجوز. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبسي قال حدثنا زيد بن الحباب العقلي وهو صدوق قال عن الضحاك بن عثمان وهو لا بأس به. قال حدثنا زيد بن اسلم العدوي وهو ثقة عالم
33:09قال عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد الخدري وهو ثقة عن ابيه. ابي سعيد رضي الله عنه ان الرسول صلى الله الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة. ولا ينضغ الرجل الى عورة الرجل
33:29نعم وهذا اسناد حسن وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه من طريق الضحاك بن عثمان قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة العبس قال حدثه ابن الجواح عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر
33:49موسى بن عبدالله بن يزيد وهو لا بأس به قال عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت او ما رأيت فرض رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وهذا لا يصح هذا لا يصح. نعم
34:27قال ابو بكر كان ابو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. فهذا فيه هذا المبهم او هذه المبهمة نعم ولا يدرى ايضا عن السماع فهذا لا يصح هذا الخبر. والاصل ما بين رجل وزوجته هذا الشيء مرفوض
34:47قال باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة. لم يصبها الماء فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء. نعم وانه لابد ان يغسل جميع جسده. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة الحافظ تقدم اسحاق بن منصور
35:18الكوسج وهو ثقة سبت. قال حدثنا زيد ابن هارون السلمي الواسطي وهو وثيقة ثبت قال اخبرنا مسلم بن سعيد شف انه مسلم بن سعيد اه قال ابو داوود ثم اعاده وقال ربما هارون
36:13نعم اذا كما قال الذهبي انه صدوق قال عن ابي عن ابي علي او رحبي وهو حسين بن قيس الواسطي متروك. قال عن عكرمة مولى بن وهو ثقة عالم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة
36:48لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال اسحاق في حديثه فعصى وشعره عليها وهذا الاسناد باطل لان فيه وهو متوف. قال حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم
37:08قال عن محمد بن عبيد الله وهو العوز زميم متروك قال عن الحسن بن سعد شف ان الحسن بن سعد. من معبد القرى في الهاشمي مم نعم قال في تاريخ الاسلام هو قليل الحديث
37:48ومن نعم اذا هو نعم ثقة مقل قال عن به وهو مجهول. قال عن علي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت
38:08من الجنابة وصليت الفجر. ثم اصبحت فرأيت قدر موضع الظفر. لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك اجزأك. وهذا ما لا يصح لما تقدم
38:28فيه العوزمي وفيه غير ذلك. قال باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء قال حدثنا حرمل بن يحيى التوجيبي. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا شقيق بن حازم الازدي البصري
38:53وهو سيق على تفصيل في حديثه ولكن رواية اهل مصر عنه كما هنا فيها بعض النبو ولذا هذا الحديث قد انكر على دويه بن حازم. وروايت عن قتادة فيها كلام. قال عن قتادة بنت عامة عن انس بن مالك رضي الله عنه
39:16ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك وهذا الاسناد كما تقدم لا يصح
39:42ولكن جاء حديث عمر وهو بمعنى قال حدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن حميد بن حميدة وازي وهو من الحفاظ ولكن قد تكلم فيه. قال حدثنا زيد بن الحباب العقلي قال حدثنا
40:02انه لهيه عهد اي عبد الله وهو لا يحتج به. قال عن ابي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبدالله قال عنه عمر بن الخطاب قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
40:22من توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. قال فرجع نعم وهذا قد اخرجه مسلم ولكن من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير
40:42نعم وقد تكلم الامام احمد في رواية معقل بن عبيد الله الجزري وقال هي احاديث باللهيعة نعم وقد جاء هذا الخبر جاء من طريقين من طريق ابي قلابة ومن طريق ابي سفيان كلاهما عن جابر. عفوا من طريق ابي قلادة
41:10ومن طريق ابي سفيان عن جاده كلاهما عن عمر موقوفا نعم وهذا نعم هذا صحيح عن عمر موقوفا نعم وهذا امره نعيد الوضوء والصلاة. فرجع هذا بعد ان جف وضوءه. نعم
41:41فامره نعيد الوضوء والصلاة على انه قد اختلف في الفاظ هذا الحديث. ولعل نخرج ما جاء عند عبده ورزاق من طريق ابي قلابة وما جاء ان جادوا عند ابي ولعل نقف عند هنا ابواب مواقيت الصلاة. امين. امين. سلام عليكم. شوف لنا
42:11الالفاظ هذا الخبر وجزاك الله خير. نعم اه رواية الاكثر امره باعادة الوضوء. طبعا وقع في المسلم فاحسن وضوءك وهذا يحتمل انك بس تغسل فقط هذا الموضع واما في اما اكثر روايات فامره باعادة الوضوء وهذا مبني على ان الوضوء قد جف