هل طلاق الزوجة الناشز يعد ظلماً للابناء ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك هل طلاق الزوجة الناشز يعد ظلما للاولاد الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في الطلاق المنع الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة
0:30ملحة وقد قرر هذه القاعدة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا سألت المرأة زوجها
0:50الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للانسان ان يطلق زوجته هكذا كيفما اتفق بلا سبب شرعي ولا عذر مرعي ولا حاجة ولا ضرورة. فان الطلاق من الامور
1:10تفرح الشيطان وتجعله مغتبطا. كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة
1:30يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئا. حتى يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت. قال الاعمش قال اراه فيلتزم
1:50يعني انه قال فيدنيه او قال فيلتزمه. مما يدل على الفرح الشيطاني الشديد بفرقة الزوجين لان المجتمع مبني على تلك الاسرة فمتى ما تفرقت الاسرة تفرقت اواصر المجتمع وحصل الشر والبلاء الذي لا يعلم بعظمه الا الله
2:10تبارك وتعالى وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج ان يطلق زوجته الا في حال الضرورة او في حال الحاجة الملحة. فيما اذا علم او غلب على ظنه ان الطلاق هو الذي يحقق المصالح الخالصة او الراجحة. واما الطلاق في غير ما بأس فانه
2:30محرم وكذلك الطلاق اذا لم يكن ثمة ثمرة منه الا المفاسد الخالصة او الراجحة فانه يعتبر وحراما في الشرع وهو مبغوض لله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك يعرف جوابك ايها السائل. فاذا كان طلاقك لزوجك
2:50زوجتك كان داعيه الضرورة او الحاجة الملحة وكان بعد دراسة وتأمل في قضية مصالحه المترتبة او مفاسده المترتبة ثم ترجح لديك بعد اجتهادك ونظرك وتفكيرك واستخارتك وتأملك في حالك وحال اولادك وزوجتك. ان الفرقة هي
3:10حقق للمصالح والدافع للمفاسد فليس تطليقك في هذه الحالة يعتبر ظلما لا لك ولا لاولادك ولا زوجتك. واما اذا تأملت وتبين لك ان الطلاق انما يجنى منه في هذه الحالة المفاسد. ولكنك
3:30طلقت ارضاء لغضب نفسك وتشفيا من زوجتك او حرمانا لها من استمرار حياتها معك او من باب المعاقبة لها او التعزير لها فان طلاقك هذا يعتبر ظلما لنفسك انت لارتكابك لهذا الحرام وهو
3:50التطليق في غير ما بأس ويعتبر ظلما لزوجتك المسكينة ويعتبر ايضا ظلما لاولادك. فاذا ليس الطلاق ظلما مطلقا ولا ليس بظلم مطلقا وانما ينظر فيه الى قضية الاثار التي تترتب عليه
4:10فالامر لا ينبغي ان تدخل فيه العجلة والنزق والطيش وارضاء شهوات النفوس واطفاء غضب القلوب وانما لا ينظر فيه الا الى المصالح الخالصة او الراجحة. وينظر فيه الى المفاسد الخالصة او الراجحة. والله اعلم