131- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية
0:00بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين واليه نلجأ وبه نعتصم. نتوكل عليه جل وعلا ونثني عليه الخير كله نحمده ونشكره على نعمه العظيمة والائه الجسيمة. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله
0:26واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال باب نهي الرجال عن لبس المعصفر. وما جاء في الاحمر طبعا هناك ثياب خاصة بالرجال وهناك ثياب خاصة بالنساء ولذا في الحديث الصحيح
0:53لعن الرسول عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال وهناك ثياب مشتركة. هناك ثياب مشتركة لا تختص باحد الجنسين هناك ثياب مغتصبة بالرجال كما تعلمون وثياب مختصة بالنساء
1:21فلبس المعصفر هذا جاء النهي عنه والمعصفر نسبة الى العصفر. وهو ما صبغ بالعصفر وهو نبت نعم والله اعلم ان آآ هذه الثياب هي ثياب الكفار فلا يجوز للمسلمين ان يلبسونها
1:49وجاء بانها ايضا من لباس النساء فاذا الرجل منهي عن لبس المعصفر من هاتين الجهتين الجهة الاولى انها من ثياب الكفار الجهة الثانية انها من لباس النساء نعم. قال وما جاء في الاحمر وتقدم لنا ان لبس الاحمر الصواب انه جائز. وقد لبس عليه الصلاة
2:19والسلام حلة حمراء كما سوف يأتي. قال عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وتقدم لنا ان العاصي بالياء افصح من بدون الياء. ولكن كراهية اه لفظة المعصية يقولون العاص
2:45نعم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار اذا العلة انها من ثياب الكفار. فلا تلبسها. رواه احمد ومسلم والنسائي
3:07قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب ابن محمد عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اقبلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية
3:24وهي ما ارتفع من الارض فالتفت الي وعليطة مضوجة بالعصفو والرويطة هي الملاءة قال مضوجة بالعصفر. اذا هي مصبوغة بالعصفر فقال ما هذه؟ فعرفت ما كرهت فاتيت اهلي وهم يسجدون تنورهم
3:57فقذفتها فيه ثم اتيته من الغد فقال يا عبدالله ما فعلت الرويطه فاخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك يعني لا بأس ان النساء يلبسنها. اذا هي ايضا من لباس من؟ النساء
4:18قال رواه احمد وكذلك ابو داوود وابن ماجة وزاد فانه لا بأس بذلك للنساء قال وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب
4:36وعن لباس القسي وهو نوع من الحضيض لعل الشيخ بندر ينتبه وعن القراءة في الركوع والسجود. القراءة في الركوع والسجود لا تجوز وانما ركوع محل تحضيم الله واما السجود فهو محل الدعاء. قال وعن لباس المعصفر اذا نهاه عن
5:04خمسة اشياء تختم بالذهب لباس القسي وقراءة الركوع لباس المعصفر قراءة الركوع والسجود. اذا اردنا ان نجعلها خامسة. وعن لباس المعصفر. قال رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم
5:32مربوعا يعني ما بين الطويل والقصير عليه الصلاة والسلام وهذا اقرب الى الكمال نعم بعيد ما بين المنكبين له شعب يبلغ شحمة اذنيه رأيته في حلة حمراء. هذا الشاهد لم ارى شيئا قط احسن منه عليه الصلاة والسلام
6:01متفق عليه. قاله عن عبدالله بن عمرو واغلب الاحاديث من عنه التي في هذا الباب قال مر علي النبي صلى الله قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان
6:21يا حمران لعل الاستاذ علي ينتبه ثوبان احمران فسلما فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال رواه ابو داوود والترمذي وقال معناه عند اهل الحديث انه كره المعصو
6:43قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر او غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا طبعا صوبان احمران او واجه ما تقدم في مسلم انهم ليس وانما ثوبين ماذا؟ معصفرين. ولذا انا قلت للاستاذ علي ينتبه او
7:06مهما تقدم في مسلم. وايضا ما تقدم في حديث عمرو بن شعيب. مزوجة بالعصفو. نعم ولذا الترمذي بين ان ما صبر بالحمرة فلا بأس. ما لم يكن معصفرا. فالمعصفر هو الذي جاء
7:26النهي عنه ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق