67- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابو
0:25مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال ابواب ما يستحب الوضوء لاجله فيما سبق ذكر ما يجب منه الوضوء او ما يجب له الوضوء. ذكر ما يجب وما يجب له
0:47وهنا ذكروا ما يستحب الوضوء لاجله قال باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في طوقه مما مسته النار اي مما طبق على النار فهذا الطعام يستحب الوضوء منه عندما الانسان يأكل طعاما قد مسته النار
1:18وتعلمون ليس كل الاطعمة تمسح النوم فعندنا الفواكه نعم لا تمسها النوم نعم فالاشياء التي تمسها النار يستحب الوضوء منها وكان فيما سبق يجب ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب وذهب جمهور اهل العلم الى ان
1:42ايضا قد نسخ نعم ولكن الاقرب والله اعلم وهذا ما جزم به المصنف وايضا حفيده ابو العباس ابن تيمية. فذهب الى الاستحباب قال وعن ابراهيم بن عبدالله بن قابض انه وجد ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ على المسجد
2:11فقال انما توضأوا من اسواق والثور يعني القطعة القطعة من الاقط والاقط معروف من اسواق اقط اكلتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النوم
2:36والعقط كما هو معلوم يطبخ اللبن عفوا اللبن يطبخ على النار حتى ينعقد نعم حتى ينعقد ويتبخر الماء الذي فيه ثم يصنع منه الاكل قال وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
3:02عفوا قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار قال وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواهن احمد ومسلم والنسائي
3:24هذه الاحاديث الثلاثة قد رواها الامام احمد جميعها وايضا مسلم في صحيحه قال وعن ميمونتا قالت اكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ
3:42اخرجه الشيخان قال وعن عمرو بن امية الضمري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجتر او يحتز عفوا يحتزوا من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاة وقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ
4:11متفق عليهما اي الاحاديث ميمونة وعمرو بن امية الضمري وكان عليه الصلاة والسلام يحب الكتف يحب لحم الكتف ولو عن جابر رضي الله عنهما قال اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر خبزا ولحما
4:37فصلوا ولم يتوضأوا نعم وهذا ليس بالقوي هذا الحديث ولكن نعم ثبت في فيما تقدم انه اكل عليه الصلاة والسلام واكل لحما ولم يتوضأ قال وهذه النصوص انما تنفي الاجابة لا الاستحباب
5:06ولهذا قال للذي سأله ان اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ ولعلها الشيخ اسلام ينتبه لبعض الاستنباطات قال ولولا نعم يأتي احد الدجال يقول ان شاء الله جزاك الله خير. قال ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب لما اذن فيه
5:32يعني انظروا الى دقة الاستنباط منه رحمه الله تعالى قال عندما قال عليه الصلاة والسلام ان شئت نعم قال ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب لما اذن فيه ان لانه اسراف وتضييع للماء بغير فائدة
5:57بقي حديث قال وعن جابر رضي الله عنهما قال كان اخر الامرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم توك الوضوء مما مسته النار. وهذا ليس بالقوي. وانما الصواب في هذا الحديث هو لفظ الحديث الذي تقدم
6:17نعم وهو انه عليه الصلاة والسلام اكل لحما ثم قام الى الصلاة فتوضأ ثم اكل مرة اخرى لحما وقام الى الصلاة ولم يتوضأ. نعم هذا اللفظ الصحيح واما كان اخر
6:37فهو خطأ من شعيب ابن ابي حمزة والله تعالى اعلم. ولعل نقف عند هنا