استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات
0:22ابن تيمية في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب ايجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف هذه ثلاثة اشياء يرى المصنف رحمه الله تعالى ان الوضوء واجب لها وان الطهارة لها لازمة
0:51وهي اولا الصلاة وهذا امر متفق عليه ولا خلاف فيه. قال الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم
1:17وانما الخلاف بين اهل العلم ان هل كل من قام الى الصلاة يجب عليه ان يتوضأ حتى ولو كان على وضوء بعضهم يقول ذلك استدلالا بظاهر الاية اذا قمتم الى الصلاة
1:36وذهب الجمهور ان المقصود بذلك هو من لم يكن على طهارة بدلالة الاحاديث التي تبين القرآن العظيم وهذا الصحيح فالاية على ظاهرها اذا قمتم الى الصلاة فاذا كنتم قد قدمتم الوضوء
1:59هل تحتاجون الى وضوء اخر؟ لا يعني انت قد توضأت قبل نص ساعة من الصلاة ثم قمت اليها فانت لا تحتاج قد قدمت ماذا؟ قد قدمت الوضوء قبل ذلك نعم. واما الامر الثاني فهو الطواف بالبيت
2:22وهذا محل خلاف بين اهل العلم. ذهب جمهور اهل العلم الى اشتراط الطهارة وذهب بعض اهل العلم الى عدم اشتراطها نعم والاقرب والله اعلم هو اشتراط الطهارة ولذا والدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام
2:48قال لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وفي رواية حتى تتطهر. هذه عند مسلم بعضهم ضبطها بالتشديد نعم فهذه الرواية تفيد وجوب الطهارة للطواف بالبيت. وقد اطال الكلام ابو العباس
3:10ابن تيمية حفيد المصنف حول هذه المسألة وكان كلامه في الغالب يعني ما يحصل عند الضرورة عند الاضطراب. يعني امرأة حائض وقد جاءت في قافلة والقافلة تريد ان تذهب والناس ليسوا مثل اليوم يركبون الطائرة ويسافرون. كان فيما سبق الناس يأتون بالقواطع. وما في احد يذهب لوحده
3:45الا ان يشاء الله مسافرا فهل آآ ترجع بدون حج لا تطوف. واذا رجعت تبقى طول عمرها الى ان ترجع مرة اخرى. قد لا ترجع تبقى طول عمرها وهي ماذا
4:07وهي محرمة لانها لم تتحلل التحلل الاكبر وبالتالي لا يأتيها زوجها فقال عند الضرورة لا بأس والله تعالى يقول ماذا يقول في كتابه العظيم؟ وقد ها نعم ابو حمزة فاتقوا الله ما استطعتم فقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه
4:36الا ما اضطررتم اليه والدين يسر بحمد الله. فكان كلام ما اغلبه في ذلك. واما شخص بحمد الله قادم ومتمكن. فعليه نعم ان يتوضأ نعم لعل الشيخ اسلام ينتبه هنا مسألة في وقت الزحمة
5:00الزحمة الشديدة نعم يعني بعض الناس قد يحتاج يعني في الطواف في الزحمة الشديدة قد تحتاج ساعة ساعة ونصف نعم فبعض الناس قد ما يستطيع ان ان يمسك نفسه مناويح في طول هذه المدة وقد ينضغط
5:19فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم نعم فاتقوا الله ما استطعتم والله اعلم يعني اذا كان بارك الله فيك يشق عليه. نعم يعني في وقت وقت المواسم الزحمة الشديدة. نعم نعم فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
5:46المسألة الثالثة مس المصحف. قال الله تعالى لا يمسه الا المطهرون نعم وقد ذهب الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ورجح حفيد المصنف ابو العباس ابن تيمية الى انه لا يمس القرآن الا طاهر
6:09لا يمس القرآن العظيم الا طاهر. والادلة تدل على ذلك. واما قراءة القرآن فان كانت يعني قراءة القرآن عن ظهر قلب نعم يعني انت تحفظه فلا بأس بقراءته حتى ولو كنت محدثا الا ان تكون محدثا حدثا اكبر
6:35اما اذا كان حدث اصغر فلا بأس بذلك وقد صح ذلك عن بعض الصحابة وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. ذهب وقضى الحاجة فقال له احد التابعين الا انك تتوضأ فسوف نسألك عن ايات
6:55قال اني لامسح فسلوني قال فسألنا عن الاية قال اني لا امس لانه محدث حدثا اسخب واجابهم عن الايات هذا يفيد انه لا بأس لمن كان محدثا حدثا اصغر ان يقرأه ان يقرأ القرآن من حفظه. نعم
7:18وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس يعني لا المحدث لا يمس المصحف وانما يعني لو لبس قفاز وفتح المصحف لا بأس نعم اذا كان بحائل اذا كان بحائل فلا بأس بذلك ذهب الى هذا جمع من اهل العلم
7:41نعم المهم ان المس للمصحف لا يكون الا عن طهارة الا اذا كان هناك حائل نعم الجوال ليس مصحفا نعم الجوال الذي يأخذ فيه الايات هذا ليس بمصحف فالشوارع كنت محدثا حدثا اصغر او اكبر نعم محدثا حدثا اصغر الاكبر لا يقرأ القرآن. لكن لو كان محدثا
8:09حدثا اكبر لعل الشيخ مصطفى فابوك ينتبه وفتحت الجوال ولم تقرأ وانما تنظر هل لا بأس القراءة لا تكون الا بتحريك ماذا؟ اللسان واما النظر فالنظر لا بأس. نعم نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة
8:39بغير طهور ولا صدقة من غلول فالصلاة لا تقبل بغير طهارة. طهارة شرط ولا صدقة من غلول الغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم عندما ينتصر المسلمون على الكفار
9:02فانا اموال الكفار التي غنمت تقسم خمس اقسام اربعة اقسام من هذه الخمسة تكون للمجاهدين فلا يجوز قبل القسمة لا يجوز ان يؤخذ من الغنيمة قبل ان تقسم نعم ولد في صحيح البخاري ان
9:27اه غلاما للرسول عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام قد خرج في غزوة من الغزوات فجاء سهم فاصاب هذا الغلام فكان في زلك حتفه فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده ان الشملة
9:54التي ظلها لتلتهب عليه نارا نعوذ بالله. لانه اخذها قبل القسمة. قبل قسمة الغنائم والشملة يعني ما لها كبير وقيمة. فنسأل الله ان يعافينا واياكم. ويحفظنا واياكم. انا لله وانا اليه راجعون
10:16فالصدقة من الغلول لا تجوز ويحكى يعني على يمكن يعني على سبيل يعني ان شخصا قيل يعني يبدو على سبيل الحكاية يعني سبيل النكتة انه سرق ثم تصدق فقال له كيف انت تسرق وتتصدق؟ قال انا اسرق علي سيئة
10:38واتصدق تكون الحسنة بكم؟ بعشر. فانا كسبت تسع. نعم ولكن انت يقال له يقال له صدقتك غير مقبولة لانها من حرام فالله تعالى لا يقبل الا الطيب. الله عز وجل طيب فلا يقبل الا طيب
11:02فصدقتك غير مقبولة لانك اكتسبتها من حرام يقال لي هذا الشخص قال رواه الجماعة الا البخاري نعم هذا الحديث من حديث ابن عمر قد خرج هو الامام مسلم. وخرجه ايضا ابو عيسى الترمذي. وخرجه ايضا ابن
11:22هو جاء من حديث سماك عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر وهذا اسناد جيد جاء عند ابي داوود وان سائي جاء من طريق اخرى ليست من طريق عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وانما من طريق اسامة بن عمير الهدى
11:49نعم وحديث اسامة بن عمير ايضا حديث صحيح نعم عليكم السلام بارك الله فيك شكرا جزاك الله خيرا قال وعن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري عن ابيه عن جده عمرو بن حزم
12:15وكان قد ارسله عليه الصلاة والسلام الى نجران. وكتب له كتابا لعل الشيخ احمد بن محمد ال علي ينتبه كتب له او كتابا فيه يعني قضايا الديات وما يتعلق بالمشاكل التي قد تحصل بين الناس وهو كتاب مشهور
12:36وكتاب صحيح ولكن الشأن في ثبوت نسبة الشيء الى الكتاب. الكتاب مفروغ منه قد كتبه عليه الصلاة والسلام وقد جاء في السنن هذا الكتاب ولكن الاسناد الذي جاء فيه ضعيف
12:53نعم فالشأن فيه ثبوت هذا الشيء الى الكتاب من جملة ما كتب عليه الصلاة والسلام ان نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى اهل اليمن نجران تعتبر كان يطلق عليها فيما سبق يمن
13:13كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن الا طاهر رواه الاسهم والدعوة قلت لي. قال وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وهذا الصواب ان
13:30له موسم نعم. واما الموصول انا به عن جده ففيه زيد ابن اوقم وقد رواه معمر عن عبدالله وقد رواه معمر عن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه نعم فهذا قد جاء باسانيد يعني مرسلة
13:55ولعل بعظها يقوي البعظ الاخر. لعل بعظها يقوي البعظ الاخر. فهو صالح للاحتجاج. صالح للاحتجاج خاصة وقال الاثغم الاثغم احمد ابو بكر احمد بن محمد بن هانئ الطائي ابو بكر الاسرم
14:18قال يحيى بن معين لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه ان احد ابويه جني هذا يعني يقول على سبيل لانه متعجب من حافظته كان حافظا مع ان يحيى بن معين يقولون كتب الف الف حديث
14:34يحيى بن عينا نحن ومع ذلك يقول ان ابي بكر الاثوم كذا وكذا. فاقوالا مهمة وفق الاسهم وهو من تلاميذ الامام احمد قال واحتج ابو عبد الله ان يحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله بحديث
14:54ابني عمرو والصواب ابن عمر نعم لا صواب والله اعلم ابن عمر هناك حديث لابن عمر نعم وهكذا فنسخة الشوكاني ابن عمر النسخة التي عليها شرح الشوكاني ابن عمر. وقد رواه الدارقطني
15:17من حديث ابي عاصم عن ابن جبيج رواه الدارقطني من حديث ابي عاصم عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى الاشدق عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال ابن حجر اسناده حسن
15:35هذا الذي احتج به احمد وهذا يعني سنادة يعني ليس بالقوي صالح للاحتجاج. نعم قال لا يمس المصحف الا لا يمس المصحف الا لا يمس المصحف الا على طهارة. لا يمس المصحف الا على طهارة
15:55فاذا كان ابو محمد عنده عمل خليه يصوبه الى عمر عندك عمر؟ نعم. اذا الشيخ اسلام هو خليه يصوب نسخته نوع عندك عمر؟ ايه هذا الصواب. ايه عبد الله ابن عمر
16:16نعم قالوا عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني توفي سنة ستة ومئة او اربعة ومئة ها ابو صالح قال عن رجل وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد ادرك مية واربع مية واربعة
16:41قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطواف بالبيت صلاة والصلاة اشترت لها ماذا؟ الطهابة لعن ابو إبراهيم ينتبه انما الطواف بالبيت صلاة فاذا طوفتم فاقلوا الكلام
17:03رواه احمد والنسائي. وهذا قد جاء من حديث عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصواب الصواب انه موقوف نعم ولا كبير وليس فيه كبير دلالة وانما الدلالة فيما سبق لا تطوف بالبيت حتى تطهري. وفي رواية تطهري
17:25نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.