45-- تأملات في سورة البقرة | الشيخ عبد الله السعد
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:20اللهم زدنا علما وهدى وتقى وتوفيقا يا كريم يا رب العرش العظيم. اما بعد فقال رب عز وجل في محكم التنزيل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد يا ان يتم وضاعه. الله عز وجل يخبر بان الوالدات يرضعن ويقووا جل
0:50وعلى على عباده ان الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد. ان يتم الرضاعة وعلم ان تمام الرضاعة تكون حولين كاملين. ان تمام رضاعة الاطفال يكون حولين كاملين وانهم ممكن ان يفطم الطفل قبل ان يتم حولين كاملين
1:20واخذ من هذه الاية الكريمة ومن قوله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ان قل ما يتخلق به الولد ويكون يعني اذا ولد يحيى ويعيش اقل شيئا تبقى في بطن امه ستة اشهر. نعم اخذ من هذه الاية ومن قول الله عز وجل
1:50في الاية التي تقدم ذكرها. نعم. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لما من اراد ان يتم الرضاعة. وعلم ايضا ان بعد الحولين الكاملين حتى ولو كانت هناك وضاعة فانها في الاصل لا تحوم. انما اوضاعة ما كان في الحولين
2:20ان ولد في الحديث انما الرضاعة من المجاعة. نعم ما كان في الحولين. واما ما بعد حولين فالاصل انها لا تحوم. لان الطفل اصبح يتغذى على غيرها. او على غير حليب
2:40بامه نعم. والا في حالات خاصة كما في قصة سالم مولى ابي حذيفة اه ابو حذيفة قد تبنى سالما في الجاهلية كما كانت عادتهم فيما سبق حتى جاء الاسلام وحوامات
3:00تبني فسالم كبر فاصبح بلغ مبلغ الرجال فهو يدخل عليهم نشأ عند هم الذين تولوا تربيته. نعم فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته بالوضع والحالة حالتهم فقال ارضعيه تحرمي عليه. فارضعته وهو كبير
3:36وقد اختلف في العمل بهذا الحديث وفي حكمه. ولا شك ان الحديث حق. نعم. فقال بعض اهل العلم ان هذا خاص خاص بسالم وقال بعض اهل العلم لا من كان حالتهم
3:56مثل حالة سالم فيكون حكمه كحكمه. فهذا عند الاضطرار. وقد وصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضررتم اليه. فعند الاضطرار يعني لا بأس يكون الحرج مرفوع. وهذا ما ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية
4:25ابن القيم رحمة الله عليهما وهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم. وعلى مولودي له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمولود له هو ابو الولد عليه رزق وكسوة آآ ام الولد حتى ولو كانت مطلقة
4:55لانها تتولى رضاع والقيام على من؟ على ولده لانها تتولى القيام ورضاع ولده. فلها الرزق ولها الكسوة بالمعروف. ولذا لو ان شخص طلق امرأة وهي حامل فعليه ان ينفق عليها حتى ماذا؟ حتى تضع حملها
5:25نعم وفي قوله تعالى وعلى المولود له يعني ان هذا الطفل هو للاب. ان هذا الطفل هو للاب المولود له. نعم فهذا الطفل للاب واستفاد بعض اهل العلم من ذلك ان
5:45آآ للوالد ان يتملك من مال ابيه. للوالد عفوا ان يتملك من مال ابنه. لان هذا الابن للوالد وبالتالي ما يملك هذا الابن يكون ايضا للوالد. نعم هذا الاصل وقد جاء الحديث في ذلك
6:05جاءت عدة احاديث وان كانت لا تخلو من كلام. وعلى المولود له رزقهن. وكسوتهن بالمعروف بالمعروف كما قال تعالى لا تكلف نفس الا وسعها. نعم لا يكلف الانسان الا على حسب طاقته ووسعه فعلى الغني اكثر من ما يكون على الفقير. لا
6:35تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار الوالدة بولدها اي لا تمنع من رضاع ولدها. والقيام على شأنه. نعم لانها هي اولى به. من غيرها ولا مولود له بولده. ايضا كرر ربنا عز وجل ولا مولود له. فالمولود
7:05للوالد بولده ايضا لا يضاو الوالد بولده وذلك مثلا ان امه من وضاعه وهي ليس فيها مانع. ليس فيها مانع وفيها حليب فعليها ان دعوتكم عليه وعلى الوارث مثل ذلك. يعني اذا فقد الوالد فمن يرث هذا الطفل
7:35لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه وعلى الوارث مثل ذلك يعني اذا فقد والد المولود له بالوفاة. فعلى الوارس الذي يرث هذا الطفل مثل ذلك. من القيام على شأن هذا مولود والانفاق على المولود وعلى امه. واستفيد من ذلك
8:05ان على القريب ان يقوم ايضا على شأن اقاربه اذا كانوا معسرين. وهو ماذا؟ وهو قادم على القضيب اذا كان عنده اقارب معسرين وهو قادر فعليه ان يقوم عليهم بالانفاق لان
8:25الله تعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك. فاذا كان الاب غير موجود ووارس الطفل موجود يعني لو توفي الطفل وانه يرثه فعليه القيام بهذا الامر مثل ذلك. فان اراد فصالا
8:45اي اه نعم فطام المولود اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور ما بين الاب والام فلا جناح عليهما ان كان ذلك في مصلحة هذا الطفل. نعم. يعني اراد في طعمه يعني بعد سنة ونصف ونحو ذلك فلا بأس بذلك اذا كان بتشاور منهم وان
9:15في مصلحة اه الطفل. نعم. وفي هذا ايضا مشروعية المشاورة ان الانسان حسن وجميل ان يشاور في الامر الكبير والصغير. والله تعالى يقول وامرهم شورى بينهم ويقول وشاورهم في الامر مع ان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء
9:45تاء ومع ذلك ربنا عز وجل يقول وشاورهم في الامر. فامر عليه الصلاة والسلام اصحابه رضي الله تعالى عنهم. وتعلمون ان ان الانسان عندما يشاور يكون قد ضم الى علمه علوم نعم غيره ممن شاوره اثنين ثلاثة اربعة
10:15نعم فظم علومهم الى علمه وبالتالي يكون ابعد عن الخطأ في ذلك وتشاور فلا جناح عليهما في ذلك اي في هذا الفصال. لعل ابو عبد الرحمن ينتبه. وان اردت ان تستوضعوا اولادكم. يعني اذا كانت ام الولد قد توفيت ولا ليس بها
10:43على على الارضاع هي ضعيفة او مريضة. نعم. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليهم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف سلمتم لمن استرضعتموهم لاطفالكم يعني اعطيتموهم الاجرة. نعم وانهن يستحقن يستحقن او لهن
11:13حق في هذه الاجرة. نعم الا اذا فعلنا ذلك تطوعا منهن. قال وجل واتقوا الله. تلاحظون تكرار التقوى. نعم وان هذه الاحكام العظيمة والتشريعات الحكيمة يعني لا يعمل فيها الا بالتقوى. وان هذه التشريعات خير لكم في دينكم ودنياكم. فامر الله
11:43وعز وجل بتقوىه حتى يقوم الانسان بهذه التكاليف وهذه التشريعات. وتلاحظون ان الله عز وجل لم يدع لنا الا وقد بين الا وقد بينه عز وجل. حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان
12:03الانسان بنعل واحدة. قال اما تنعلهما ولا تخلعهما جميعا. نعم. وقال لا يزال راكبا منتعا لا يزال الرجل راكبا منتعل او كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم فحتى في ذلك
12:23يعني قد يقول قائل ان هذه اشياء يعني يعرفها الانسان ما حتى هذه. نعم كل شيء نعم كل شيء مقيد الصغير والكبير. نعم وهذه من نعمة الله. ما علينا الا العمل والتطبيق. ولذا عندما المسلمون في صدر الاسلام
12:43اخذوا بهذه التعاليم الله عز وجل جعلهم سادة وقادة. نعم ثم قال عز وجل واعلموا ان الله بما اتعملون بصير جل وعلا؟ فهو بما تعملون بصير. لا تخفى عليه عز وجل خافية
13:03ثم قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. ماذا عليهن يتربصن بانفسهن ان اربعة اشهر وعشرا. نعم هذه مدة العدة للمتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا. واما اذا كانت حاملا ففي الوضع من حين تضع. فهنا تنتهي العدة
13:33نعم واما اذا كانت حامل فلا بد من اربعة اشهر وعشرا. وهذه في واما في الامة فشهرين وخمسة ايام على النصف عدتها على النصف. نعم. فاذا بلغن اجلهن يعني قد اتينا
13:53بالعدة التي فرضت عليهن نعم. وطبعا العدة فيها احكام من عدم التزين والاصل المبيت في بيت الزوج الذي توفي عنها وهي فيه نعم. فاذا بلغن اجلهن اتينا بهذه العدة واربعة اشهر وعشرة هذا مدة تخلق الجنين. نعم. حتى يعلم هل فيها شيء او لا
14:23فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم يا ايها الاولياء. وهذا لعل ابو عبد الرحمن ايضا ينتبه هذا فيه ان الولي يقوم على المضى. هذا فيه ان الولي يقوم على المرأة
14:43بتوجيهها وتربيتها والقيام عليها ويزوجها نعم. لان الان الخطاب لمن جناح عليكم انتم يا ايها الاولياء ثم قال فيما فعلنا اي هؤلاء النسوة فيما فعلن في انفسهن بالمعروف بشرط لا جناح عليكم اذا كنا قد فعلنا في انفسهن من الزينة بالمعروف
15:13نعم وانما تزينا لان في هذه المدة ممنوعة من الزينة فاذا رجعنا الى حالهن الاول بالمعروف فلا جناح عليكم. يا ايها الاولياء فعلم ان الولي هو المسئول. نعم. وهذا رد على ملاحدة
15:33الغرب الذين يدعون الى التسيب في كل شيء. ورد على الاغبياء. ممن يزعم الاسلام او ينتسب الى الاسلام ويتابع هؤلاء. نعم. والان كما تعلمون بدا النساء نعم نعم على ازواجهن نعم وعلى اوليائهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف
16:03والله بما تعملون خبير. جل وعلا. ونسأل الله ان يرزقنا واياكم اتباع الشر. نسأله بمنه وكرمه نحن واهالينا ودوياتنا نسأله عز وجل ان يجعلنا منقادين لهذا الشرع الحكيم. هذا وبالله تعالى
16:23التوفيق. جزاك الله خيرا. امين