إذا طلق الرجل زوجته طلقه واحده فماذا تفعل الزوجة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ان زوجها قد طلقها عبر الهاتف فقال لها مرة واحدة انت طالب. تقول ما
0:19هذا يجب عليها ان تفعل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره ومجرد تلفظ الزوج بالطلاق لا يقتضي من المفتي. او من المسؤول اي يقول بان الطلاق
0:45قد وقع حتى يعرف ملابسات القضية. لانه ان كان طلق حال كونه قد غضب جدا. واخرج غضبه عن حالته فصار يهذي بسبب الغضب ولا يدري ما يقول فان تطليقه في هذه الحالة
1:05لا يقع فان القول الصحيح عند العلماء ان طلاق الغظبان جدا لا يقع واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله واما اذا كان طلق في حال بدايات الغضب ولم يصل به الغضب منتهاه ومبلغه فان طلاقه واقع
1:25واذا كانت المرأة في حيض ووقع طلاق زوجها عليها فان طلاق الحائض في اصح القولين لا يقع. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك لو طلقها في حال طهر قد مسها فيه. فان طلاق المرأة في الطهر الذي قد
1:45زوجها فيه لا يقع في اصح قولي اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالسائل او السائلة اذا سألوا عن شيء من احكام الطلاق فلابد ان يبينوا ويفصلوا. لان الطلاق وقوعا وعدم وقوع يختلف باختلاف اشياء
2:05اترجع الى الزوج والى اشياء ترجع للمرأة. فاذا كان الزوج لم يطلق الا بعد ان بلغ به الغضب منتهاه ومبلغه فالطلاق غير واقع. واذا كانت الزوجة حائضا حال تطليقها او في طهر قد مسغ فيه فان تطليقها
2:25فان فان طلاقه غير واقع. فان طلاقه غير واقع. واما اذا طلقها في حالة استقامة فهمه وعقله ولا وليس ثمة ما يغلق على عقله من سكر او غضب او عدم قصد
2:45وكانت المرأة في طهر لم يمسها فيه فان طلاقه في هذه الحالة يقع ولو قال انت طالق بالثلاث فانه لا يقع من ثلاثه الا واحدة في اصح قول اهل العلم. والخلاصة من ذلك ان زوجك الذي طلقك في
3:05الهاتف طلاقه يقع بشروط. الشرط الاول الا يكون غظبانا او سكرانا او في امر يغلق على عقله لان المتقرر انه لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. والشرط الثاني ان لا تكوني حائضا. والشرط
3:25الا تكوني في طهر قد جامعك فيه. فاذا توفرت هذه الشروط فان تطليقه في هذه الحالة يعتبر صحيحا يترتب عليه اثره والله اعلم