زوجها طلقها طلقة واحدة وهي من طلب ذلك بسبب الزعل فهل يقع ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ان زوجها قد طلقها طلقة واحدة. تقول اثناء زعل بينهم. تقول هي من اصرت عليه
0:19طلبت منه الطلاق فهل يقع الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان الزوج قد اصدر لفظ الطلاق مجزوما به فقال انت طالق في حال كونه غير غضبان غضبا شديدا. وكنت في حال الطلاق طاهرا
0:45في طهر لم يمسك به فان الطلاق قد وقع عليك فقد وقع عليك طلقة واحدة بهذه الشروط. الشرط الاول الا يكون قد اصدر لفظ الطلاق في حال كونه قد غضب
1:04غضبا شديدا وبناء على اشتراط هذا الشرط. فلو انه لم يصدر لفظ الطلاق الا بعد ان علا في قلبه الغضب واغلق على عقله فان طلاقه لغو غير واقع. الشرط الثاني ان تكوني غير حائضة
1:24في حال ايقاع الطلاق عليك. وبناء على ذلك فلو طلقك وانت حائض فان طلاقه لغو لا يقع في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. الشرط الثالث ان تكوني في طهر لم يجامعك فيه. وبناء على اشتراطها
1:44هذا الشرط فلو كان تطليقه لك في طهر قد جامعك قبل قد جامعك فيه. فان طلاقه في هذا الطهر غير واقع في اصح القولين والله اعلم