تزوجت على مؤخر وحصل طلاق ولكن المبلغ المتفق عليه قد نزل بسبب الحرب ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. تزوجت على مهر مئتين الف ليرة سوري. تقول مثلها ايضا مؤخر مئتين الف
0:17تقول وحصل طلاق ولكنه لم لم يدفع المهر في وقته. تقول له قرابة ثمان سنوات والان نزلت سعر الليرة. فكيف يكون الحساب الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
0:45والمتقرر عند العلماء ان اعظم الشروط ان يوفى بهما استحل الانسان به الفرج. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار وبناء على
1:05هذه الاصول الثلاثة اقول يجب على الزوج ان يوفي بالشرط الذي اقتطعه على نفسه طائعا من دفع هذا المهر عند وجود الطلاق ولا يجوز له ان يتحايل على اسقاطه. وعليه ان يتقي الله عز وجل وان يؤدي الحق الى صاحبته كاملا
1:25موفرا طيبة به نفسه حتى لا يعرض نفسه الى عظيم السؤال والعقوبة والتبعة بين يدي الله عز وجل. هذا اولا والامر الثاني اذا كان المهر المؤخر على عملة فالغى السلطان التعامل بها او نزلت نزلا او او نزلت في السوق المالية
1:45نزولا يضر بصاحب الحق. فحين اذ نعتمد القيمة نعتمد قيمتها وقت الطلاق. نعتمد قيمة وقت الطلاق لانها انما تجب عند الطلاق. فالقيمة المعتبرة عند وقوع الطلاق. فاذا كانت العملة قد منع السلطان
2:05بها فاننا ننتقل في العملة الجديدة الى قيمة العملة السابقة. فتقدر قيمتها ثم تدفع للزوجة. واذا كانت العملة لا تزال باقية ولكنها نزلت نزولا في السوق المالية يضر على وجه يضر بالزوجة. بمعنى انها
2:25تساوي كذا وكذا في السوق المالية ثم نزلت الى ثلاثة اضعافها. فانها حينئذ سوف تتظرر كثيرا اذا استلمت العملة المشترطة في العقد عند الطلاق كمهر مؤخر بهذا النزول الهائل. فحينئذ عند منع السلطان التعامل بهذه العملة
2:45فاننا ننتقل الى القيمة. لان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل. وكذلك اذا نزلت في السوق المالية نزولا يضر بصاحبة الحق. فحين اذ ننتقل الى البدل وهو قيمتها من اي عملة مقاربة لتلك البلد
3:05قتال الطلاق فننظر الى قيمته الى قيمتها مقارنة بعملة اخرى في وقت الطلاق ثم ندفع للزوجة هذه جملة الجديدة لان هذا ظرر ولابد من ازالة هذا الظرر عن الزوجة. والظرر يكون في حالة اما
3:25في حال منعها بالاصالة او في حال نقص قيمتها. وفي كلا الحالتين ننتقل الى البدل وهو ان نقدر قيمتها من اقرب عملة بلد عندهم او من عملة بلد اخر. فالواجب القيمة فالواجب القيمة والله اعلم