3- كتاب الصوم من شرح صحيح البخاري
0:01بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين احمده عز وجل واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح
0:28باب اذا نوى بالنهار صوما اي ما حكم ذلك وحكم ذلك ان انه في التطوع لا بأس بذلك واما في الفريضة فلابد ان ينوي او الصيام قبل طلوع الفجر لما جاء عن حفصة
0:56من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وهذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصواب فيه الوقف. الصواب فيه الوقف نعم واما ما يتعلق بصيام التطوع فقد جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم
1:22ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في يوم من الايام فقال عليه الصلاة والسلام هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم قال اني اذا صائم
1:43ثم دخل يوما اخر فقالت له اهدي لنا حيس فقال ارنيه فاكل منه عليه الصلاة والسلام وقال اني نويت الصيام نعم قال وقالت ام الدرداء وعليكم السلام وهي ام الدرداء الصغرى
2:11هجيمة تزوج بها ابو الدرداء بعد ام الدرداء الكبرى وكانت احدى العالمات كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا. قال فاني صائم يومي هذا وهذه نية بعد طلوع الفجر. وفعله ابو طلحة الانصاري وابو هريرة وابن عباس وحذيفة
2:45رضي الله تعالى عنهم قال حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك بن مخلد ابو عاصم الشيباني البصري المعروف بالنبيل توفي عام اثناش ومئتين وهو من كبار شيوخ البخاري قال عن يزيد ابن ابي عبيد وهو مولى سلمة ابن الاكوع
3:21تابعي من صغار التابعين من الطبقة الرابعة عن سلمة ابن الاكوع الانصاري ثم الاسلمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء
3:42ان من اكل نعم ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل وهذا يدل على وجوب صيام عاشوراء وان ذلك كان مفروضا من قبل
4:07ثم نسخ هذه الفرضية نسخت وبقي على الاستحباب اذا الخلاصة انه يفرق ما بين صيام الفريضة فلا بد من نية له قبل طلوع الفجر وبين صيام النافلة فلا بأس ان الانسان ينوي الصيام من النهار او من بعد
4:42زوال او بعد العصر بشرط ان لا يكون قد اكل او شرب بشرط الا يكون قد اكل او شرب قال باب او قال عفوا باب الصائم يصبح جنبا. اي ما حكم ذلك
5:06اه وحكم ذلك انه عليه ان يغتسل وان يتم صومه وان ذلك لا يمنع من الصيام كونه اصبح جنبا ان ذلك لا يمنع من الصيام ولعل البخاري يشير يعني طبعا الى ما جاء
5:34في حديث ابي هريرة كما سوف يأتي وهذا كان من قبل انه اذا طلع الفجر وكان الانسان جنبا فعليه ان يقضي يوما بدل هذا اليوم. ثم نسخ ذلك قال حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي
6:02البصري وهو ثقة جليل توفي عام واحد وعشرين ومائتين قال عن مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي وهو الامام المعروف وتوفي سنة تسع وسبعين ومئة قال عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام
6:25وسمي ثقة نعم وقد قتلته الخوارج سنة احدى وثلاثين ومئة كذا قال انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة القرشي المخزومي وهو ثقة جليل نعم
6:55قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة. طبعا ابو بكر كان اعمى قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة حاء وهذا تحويل في الاسناد من قبل البخاري
7:15قال حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع البحراني الحمصي ابو اليمان توفي سنة ثلاث وعشرين ومئتين قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة دينار الاموي الحمص وتوفي سنة اثنتين وستين ومئة
7:39وقيل غير ذلك نعم وكان ابو اليمان قد سمع من شعيب كما ان شعيبا قد اجاز له فاختلط عليه ما كان سماعا وما اجيز به من قبل شعيب فسأل الامام احمد ماذا اقول؟ انا لم
8:07يعني لا يتميز لي السماع من الاجازة ماذا اقول؟ قال قل في الجميع اخبرنا وهذا يفيد ان الامام احمد يرى ان اخبرنا هي دون حدثنا نعم وهي كذلك وعند جمع من الحفاظ انهما سواء
8:34نعم الامام مالك وسفيان ابن عيينة وغيرهما انهما سواء. ولكن الاقرب ان حدثنا ارفع من اخبرنا قال شعيب عن الزهري محمد بن شهاب الزهري الامام وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة قال اخبرني ابو بكر
8:57ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان اباه عبدالرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة وطبعا اخبار ان عبد الرحمان اخبر مروان هذا بحضور ابو بكر ابن عبد الرحمن
9:20لانه قد تقدم قال كنت مع ابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة ان عائشة وامها سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب
9:38من اهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبدالرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقوي عنا بها ابا هريرة لأن ابا هريرة يقول عليه ان يستأنف عليه ان يقضي هذا اليوم قال ومروان يومئذ على المدينة واليا من قبل معاوية
10:10فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن اي والد ابي بكر ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا
10:31ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك اي ابو هريرة كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم وفي رواية هما اعلم. نعم
10:58وهذا هو الاكوب يعني لا يمنع ان يكون كلا الامرين قد جاء ذلك قال وهو اعلم اي بما روى. والعهدة عليه في ذلك لا علي ووقع في رواية النسف عن البخاري وهن اعلم. اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
11:30وكذا في رواية معمر وفي رواية ابن جويجن فقال ابو هريرة هما اهما؟ قالتاه قال نعم قال هما اعلم قال ابن حجر وهذا يوجه رواية النسفي قال وللنسائي من طريق عمر ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابيه هي اي عائشة اعلم برسول الله
12:01صلى الله عليه وسلم. منا قال وزاد ابن جريج في روايته فرجع ابو هريرة عما كان يقول في ذلك نعم قال وقال همام وابن قال همام وابن عبد الله ابن عمر همام ابن منبه الابناوي
12:27قال وابني وابن عبد الله ابن عمر ولعله سالم قال يعني جاء بانه عبد الله ابن عبد الله بن عمر وجاء بانه عبيد الله وكلاهما من اولاد عبدالله بن عمر. اتفضل كلاهما من اولاد عبد الله بن عمر عبيد الله وعبدالله
13:02نعم قال وقال همام وابن عبد الله ابن عمر وهمامت في عام سنتين وثلاثين ومئة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر وهذا منسوخ الجواب عنه منسوخ قال ولذا قال البخاري والاول اسند. نعم
13:28فيرجح الاول ويجمع بينه وبين الثاني ان الثاني اي ما قاله ابو هريرة منسوخ نعم قال باب المباشرة للصائم. باب المباشرة للصائم نعم يعني ان الصائم يشرع له ان يباشر اهله وان كان صائما
13:54وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقالت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها يحرم عليه فرجها يعني الجمع وما سوى ذلك فلا بأس قال حدثنا سليمان بن حرب العزدي الواشحي البصري توفي عام اربعة وعشرين ومئة
14:19قال عن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم ابو بستان بالبصر الامام. توفي عام ستين ومئة. قال عن عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة جليل. احد العلماء
14:37قال عن ابراهيم ابن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي توفي عام خمسة وتسعين او ستة وتسعين. قال عن الاسود بن يزيد النخعي وهو من كبار التابعين قالت عائشة رضي الله عنها ما احد بالعراق اكرم علي من الاسود
15:00قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجات. نعم قال وطبعا نعم قال طاووس اي بن كيسان اليماني
15:29وهو احد العلماء توفي عام ستة ومئة. غيري اولي الاربة من الرجال الاحمق لا حاجة له في النساء ويعني يجوز للمرأة ان تكشف عنده وقال جابر بن زيد ابو الشعثاء البصري وهو احد العلماء ازدي توفي سنة ثلاث وتسعين
15:53ان نظر فامنى يتم صومه نعم ان نضعف امنى يتم صومه هذا ان نضع فيه تفصيل ان كان هو كورر النظر فيكون قد تسبب واما ان شيء يعني غلبة نعم ولم يكن قاصدا
16:21وامن فليس عليه شيء في هذه الحالة كاحتلامه كاحتلامه وبما ان الشيخ سامر معنا قد ذكر عن ابي الشعثاء انه جاء من سفر جاء من صفو وكان قد افطروا في حال السفر. فهو وصل الى بيته قد يكون الظهر العصر
16:46فوجد ان زوجته قد اغتسلت وكانت يعني قبل ذلك ماذا حائض يعني كانت مفطرة فاغتسلت نصف اليوم او جزء من اليوم. يعني فات عليها شي من اليوم ما طهرت حتى مضى النهار
17:10فوقعها فهو يرى انه ان من كان مفطرا يحق له ماذا يحك له الجماع وبقية المفطرات من الاكل والشرب اذا كان مفطرا بعذر شرعي وهو كان مسافر وقدم العصر مثلا الظهر مثلا
17:38فهو كان مفطر بعذر شرعي وزوجة مفطرة ايضا بماذا بعذر شرعي والمشهور عند الفقهاء ان عليه اذا وصل الى بلده عليه ماذا؟ ان يمسك وان ايضا الحائض اذا طهرت تمسك
17:59والراجح والله اعلم هو قول ابو الشعتة. جابر ابن زيد لانه لعل الشيخ توكي ينتبه لان اذا اوجبنا عليه الصيام وعليها وايضا سوف نوجب عليهما ماذا القضاء تاء الزمناهم بصيام يوم وماذا
18:23وزيادة والواجب شرعا هو يوم فنحن الزمناهم بصيام يوم وزيادة. زيادة على الشوا زيادة على ما شرعه الشافعي نعم ومثل هذا من قال من اهل العلم قال انت جئت لعل الاستاذ احمد
18:48يا اقابيل ينتبه انت جئت والامام في الركعة الثانية من صلاة العصر وهنا قد فاتتك ماذا؟ ركعة فصليت معه ثلاث قام هو الى الرابعة. قام هو عفوا الى ماذا؟ عليكم السلام
19:10قام الى ماذا الى خامسة خطأ. قام الى خامسة خطأ منه قالوا سبحان الله سبحان الله استمعوا ظن انهم مخطئين واحد مثلا واحد قال سبحان الله والباقون سكتوا وانا حضرت
19:30انا حضرت احد اهل العلم وهو حي لا زال الشيخ سعد البويف موجود سأل احد اهل العلم وقد توفاه الله وهو معروف من بني سعد بن بكر الشيخ فهد بن حميد الفهد. رحمه الله
19:47فكان هو امام مسجد كان هو ساكن بيت المسجد لصيق للمسجد واهله فاتحين المسجل برمضان فصلى العشاء وصلى التراويح وجا للبيت قالوا لاهله صليته ثلاث صليت ثلاث هذا المسجل صليته ثلاث
20:14ايه صليت بمعهد قال له سبحان الله ما حد قال له سبحان الله قالوا انت صليت ثلاث ما حد قال له سبحان الله فهذا شك مثلا صلى الخامسة انت الان انت جازم ان مثلا قد اخطأ
20:37بالزيادة هذي فانت ماذا تفعل؟ فات وقد فاتتك ركعة من قبل قال بعض اهل العلم انك تجلس وبعض اهل العلم قال تقوم تقول هادي بالنسبة لماذا؟ الرابعة وبعض اهل الفقه يقولونها ركعة فاسدة. اذا هي فاسدة ايضا بالنسبة لك
21:01نعم لا يعتد بها. وبعض اهل العلم يقول لا نعم هي فاسدة في حق الامام لكن انت لا وانا اميل الى هذا القول نعم هذا بالنسبة لك انت نعم صحيحة. هو نعم خلاص هو اخطأ اخطأ
21:19وانت بالنسبة لك صحيحة والمسألة يعني محل اجتهاد والله اعلم نعم. وقال جابر بن زيد ابو الشعثاء البصري الازدي قال النظر فامنى يتم صومه نعم قلنا قلت ان هذا اذا لم يكوب ويتعمد نعم
21:46قال باب القبلة للصائم اي ما حكم ذلك؟ هو قد بوب المباشرة للصائم والمباشرة يعني يدخل فيها القبلة وغيرها وهي اكثر من ماذا من القبلة وهنا الحافظ لم يقف عند هذا يعني هذا فيه بعض الاشكال
22:16هذا فيه بعض الاشكال الا ان يحمل يعني تبويب البخاري على انه يعني يريد ان يؤكد القضية. يريد ان يؤكد القضية المباشرة ثبتت والقبلة ماذا ثبتت نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى
22:35العنز البصري الحافظ توفي عام سنتين وخمسين ومئتين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان التميمي مولاهم البصري توفي سنة ثمان وتسعين ومئة قال عن هشام بن عوا بن الزبير وقد توفي سنة
22:55ست واربعين ومئة وقيل غير ذلك قال اخبرني ابي عمر ابن الزبير توفي اربعة وتسعين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة
23:17ابن كعنب تقدم عن مالك تقدم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم. ثم ضحكت
23:36يعني تعني نفسها رضي الله عنها وعن ابيها قال حدثنا مسدد بن مسوهد بن مسرب بن مستورد الاسد البصري توفي سنة ثمان وتسعين ومئة قال المصنف هو مسدد كاسمه توفي انا ماذا قلت
23:57لا لا لا البخاري هو مولود البخاري عام اربعة وتسعين ومئة شوف يا عم ثمانية وعشرين ومائتين قال حدثنا القطان مية وثمانية وتسعين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان توفي سنة ثمان وتسعين ومئة
24:16قال عن هشام بن ابي عبدالله بصري توفي عام اربعة وخمسين ومئة. قال حدثنا يحيى ابن ابي كسير الطائي اليمامي. وفي عام سنتين وثلاثين ومئة. قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري توفي نحو الاربعة وتسعين
24:37قال عن زينب ابنتي ام سلمة وبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي صحابية عن امها ام سلمة هند بنت امية رضي الله عنهما قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة
25:02اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك انا فستي اي حفظت واما بالضم النفاس فهو الولادة قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد
25:33وكان يقبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام قال باب اغتسال الصائم يعني ما حكم ذلك اتفضل وان اغتسال الصائم مشروع وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقي عليه وهو صائم
25:58وان هذا لا بأس به ودخل الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الحمام وهو صائم واما دخل الحمام الا وهو يريد ماذا نعمل غسل نعم. وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء
26:19نعم يعني حتى يعرف هل هو يحتاج الى ملح او لا يحتاج نعم او يحتاج الى سكر او لا يحتاج يعني اذا راد مثلا الشيخ طلال يصلح يعني ما يسمى بماذا
26:42لا اما اللي في العيد يصلحونه او جزء يصلحونه في العيد محمر نعم يضعون عليه سكر. هذا طبعا الشيخ بندر ما يعرفه وان كان هو متخصص وان كان هو متخصص في ذلك
27:02لكن هناك من نعم تفضل هناك من يفعل ذلك ويضعون عليه البيض نعم. وهذا طبعا هذه الطبخة سببها طبعا لان ابو عبد العزيز ليس احد من اجداده في من يعني نعرف على حسب ما حدث من اهل الغوص هذا اهل الغوص اللي يغوصون في البحر
27:24هم يصلحون هالطبخة اذا اكلوا المالح يحتاجون الى ماذا الى ملح يحتاجون الى ملح فكانوا يصلحون مثل هذه الطبخة وهي طبخة مشهورة عند اهل الخليج واهل الساحل ساحل الخليج نعم
27:46وقال الحسن ابن ابي الحسن البصري الامام لا بأس بالمضمضة بالمضمضة والتبورد للصائم الذي يتمضمض المضمضة واجبة في الوضوء. نعم والتبرد للصائم يعني يصب على نفسه الماء او يغتسل هو الاستنشاق لا يبالغ اللي جا في الاستنشاق
28:13وقال ابن مسعود رضي الله عنه اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا نعم فدل هذا على انه لا بأس بالدهان والترجل بالنسبة للصائم وان كان الجلد سوف يمتص بعض الدهن
28:36ولكن هذا يعني ليس من طريق الفم او الانف مثل لو ان الشخص نزل في الماء فعقد المسامات تمتص شيء من الماء وقال انس بن مالك رضي الله عنه ان لي ابا اتقحم فيه وانا صائم. الابزن والحوظ
28:58فيه الماء ويتقحم فيه يدخل فيه. وانا صائم قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وهو صائم فدل هذا على انه لا بأس بالسواك ولكن قول البخاري يذكر لان الحديث لا يصح
29:18الحديث لا يصح بل فيه ضعف جاء نعم عند احمد او في السنن ولا يصح وقال ابن عمر نعم وقال ابن عمر رضي الله عنهما يشتاق اول النهار واخره ولا يبلع ريقه
29:49نعم يشتاق اول النهار واخره فبعض اهل العلم يقول ان بعد الزوال لا يستاك وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وقال السواك بزين الخلوف
30:07وهذا طبعا فيه نظر هذا فيه نظر فليستاق كما قال ابن عمر اول النهار واخره ولا يبلع ريقه يعني ضيق من السواك وليس معنى لا يبلع ريقه مطلقا. لا هو مطلق الا بالعويق. نعم. لكن اثناء السواك يبقى اثناء ما يستاك يعني
30:27اشياء يسيرة بالفم فلا يبلعها وقال عطاء ان ازدر ريقه لا اقول يفطر نعم انت يعني اخرج اذا كان بقايا. نعم قال وقال ابن سيرين اي محمد ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب
30:49قيل له طعم يعني طعم او رطب اه اوضح من اليابس قال والماء له طعم وانت تمضمض به قال ولم ير انس والحسن انس اي بن مالك الصحابي والحسن بن ابي الحسن البصري
31:07المتوفى عام عشرة ومئة وابراهيم اي النخعي المتقدم بالكحل للصائم بأسا نعم فلا بأس بالكحل واما الحديث الذي رواه ابو داوود نعم وليتقه الصائم اي الكحل فقد نقل ابو داوود عن يحيى بن معين انه قال هذا حديث منكر
31:30قال حدثنا احمد بن صالح المعقوب بن الطبري المصري الحافظ توفي سبعة واربعين ومائتين. قال حدثنا ابن وهب عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري توفي عام سبعة وتسعين ومئة. قال حدثنا يونس ابن يزيد
31:49قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي نسبة الى عيلة وقد دفع ثمانية وخمسين ومئة وقيل غير ذلك قال عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث
32:06قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم فعلم ان الاغتسال للصائم لا بأس به قال حدثنا اسماعيل
32:28وهو اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله الاوسي وتوفي سنة ست وعشرين ومائتين. وحديثه مستقيم قال حدثني مالك بن انس عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغير القرشي المخزومي
32:46انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قال تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان
33:02فيصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم والشاهد انه لا بد ان يغتسل صلى الله عليه وسلم قال باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا اي ما حكمه حكمه ان الله قد اطعمه وماذا وسقاه
33:25وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس. ان لم يملك لانه غلبه وقال الحسن البصري طبعا عطاء بن ابي رباح المكي توفي عام اربعتاش ومئة وقال الحسن ابن ابي الحسن البصري ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه
33:48لان ايضا غصبا عليه. وقال الحسن ومجاهد بن جبر المكي وتوفي عام ثلاثة ومئة. ان جامع ناسيا فلا شيئا عليه وذهب بعض اهل العلم انه اذا جامع ان صيامه يفسد
34:10اذا كان ناسي نعم واما متعمد فلا شك والصواب انه لا شيء عليه ممكن ان ينسى وممكن ان ينسى نعم وخاصة في النفل قد ينوى ينوي الصيام واهله لا يعلمون عنه
34:29فايا سوى يجامع اهله وتقدم ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف ان رجلا سأل ابا هريرة رضي الله عنه قال اني صائم فدخلت على شاص فضيفني واكلت. قال لا بأس عليك. كان ناسي
34:46قال ثم دخلت على ثاني وايضا اكلت عند ناسي قال لا بأس. قالوا ثالث قال انت لم تعتد الصيام قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان قال اخبرنا يزيد بن زريع
35:05وهو البصري الحافظ ثقة سبت في عام الفين وثمانين ومئة قال حدثنا هشام بن حسان القردوسي نعم وهو ثقة في ابن سيرين وتوفي سنة ثمان واربعين ومئة قال حدثنا ابن سيرين محمد
35:29وتفي عام عشرة ومئة الانصاري مولاهم البصري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه نعم ولا
35:48شيء عليه قال باب السواك الرطب واليابس للصائم قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عامر ابو ربيعة الربعي وهو حليف لآل الخطاب فهو عدوي بالحلف وقعي بالنسب
36:18وهو صحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد ولكن هذا ضعيف هذا فيه عاصم بن عبيد الله وهو لا يحتج به
36:37وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء والصائم نعم راح يصلي ويستاك داخل في هذا العموم ويروى نحوه عن جابر
36:56جابوا بن عبدالله بن عمرو بن حرام وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره فهو داخل وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
37:15وهذا صحيح جاء في السنن عند النسائي وغيره وقال عطاء بن ابي رباح وقتادة بنت عامة السدوسي وابن الخطاب البصري توفي عام سبعة عشر ومئة يبتلع ريقه حدثنا عبدان عبدالله بن عثمان
37:36قال اخبرنا عبدالله بن المبارك الحنضل مولاهم توفي عام واحد وثمانين ومئة قال اخبرنا معمر ابن راشد البصري توفي اربعة وخمسين ومئة. قال حدثنا الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي
37:55قال عن حمران مولى عثمان وهو من النمر بن قاسط ولحقه سبي نعم قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه اي ابن عفان توضأ فافرغ على يديه صلاة ثم تمضمض واستنشق واستنثوا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق
38:23ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال
38:43قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم يعني ان الصائم يعني وراح يستاك ويتوظأ فهو يتمضمض فعلم انه لا بأس بذلك
39:05قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمن بمنخره الماء قال ولم يميز بين الصائم وغيره طبعا جاء في حديث ابي وزين العقيلي قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون
39:33صائما وهو حديث صحيح قال وقال الحسن اي البصري لا بأس بالصعود بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه لان السعود يكون من طريق الانف اذا لم يصل الى الحلق
39:54يعني بطرف الانف ويكتحل وقال عطاء تمضمض ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضيره ان لم يزدده ان لم يزدردا ريقه ان لم يزدرد ريقه. نعم قال وماذا بقي في فيه
40:17نعم. يعني الشخص اذا مج الماء بعد ان اداره في فمه خلص هادا يعني ما يلزمه ان يبصق ولا يمضغ العلكة فان ازدر ريق العلك لا اقول ان انه يفطر. طبعا العلوك التي كانت عندهم
40:39هي العلوك التي ليس فيها نكهات او سكريات وما شابه ذلك نعم وانما فقط تدر ما داء اللعاب لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه يعني لان لا يكون بقايا من العلك
41:00فان استنسر فدخل الماء حلقه لا بأس ان لم يملك قال باب اذا جامع في رمضان قال ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه رفع من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض
41:20لم يقضه صيام الدهر وان صامه وهذا لا يصح جاء عند ابي داوود من حديث ابي المطوس عن ابيه عن ابي هريرة وابو المطوس وابوه كلاهما لا يعرفان وقد عله البخاري
41:34وبه قال ابن مسعود يعني انه مهما قضى اذا كان متعمدا فهو نعم يعني لا يعتبر هذا كفارة اذا لم يكن هناك توبة وندم وقال سعيد بن المسيب بن حسن القرشي المخزومي
41:57وهو امام توفي عام ثلاثة وتسعين والشعبي توفي عام ثلاثة ومئة وابن جبير وسعيد قتله الحجاج عام خمسة وتسعين وابراهيم بن يزيد توفي عام خمسة وتسعين وقتادة توفي سبعة عشر ومئة وحماد بن ابي
42:14شيخ ابي حنيفة الكوفي يقضي يوما مكانه. نعم وهذا عند جمهور اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا تعمد الافطار يعني في رمضان هذا خلص نعم لا يقضي وانما ماذا يفعل؟ التوبة
42:43قال انما القضاء جاء للمعذوب واحد مسافر فان كان من فمن كان منكم فمن كان منكم مسافر فمن كان منكم مريضا نعم او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم
43:00فاذا كان انسان بغيظ اذا كان مسافر حائض طهرت يعني الذي جاء النص بعذرهم فهنا يقضون. واما من تعمد فذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يقضي. وهذا اللي رجح ابن تيمية وابن القيم وذهب
43:20بولد القضاء ونحوط القضاء مع التوبة طبعا قال حدثنا عبدالله بن منيب سمع يزيد ابن هارون السلمي الواسطي. توفي عام ستة ومئتين قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد ابن قيس الانصاري
43:38توفي عام ثلاثة واربعين ومئة ان عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وقد توفي عام ستة وعشرين ومئة اخبره عن محمد بن جعفر ابن الزبير
43:54ابن العوام ابن خويلد القرشي الاسدي عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق
44:12قال وما لك قال ما لك قال اصبت اهلي في رمضان فاتي النبي فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال اين المحترق؟ قال انا. قال تصدق بهذا
44:36نعم هل امره بقضاء هذا اليوم؟ جاء في رواية في السنن قال واقض يوما مكانه ولكن هذه رواية زيادة لا تصح الحديث في الصحيحين وليس فيه ذلك وهذا ما بوب عليه البخاري. قال باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
45:00نعم هذا يعني ما بوب عليه هنا البخاري وبوب على شيء اخر يتعلق بهالمسألة وهو شخص ما عند الكفارة طبعا هذا الجاء الذي جام عليه الكفارة المغلظة عليه ماذا نعم عليه صيام
45:24اول عليهما ذا العتق تهول عليه العتق فان لم يستطع على العتق هنا ينتقل للصيام فان لم يستطع على الصيام فهنا ينتقل للكفارة نعم ويحكى ان هادي حادثة وقعت في بلاد الاندلس لاحد الامرا انه وقع على اهله في رمضان
45:50فسأل اهل الفقه عنده فقال واحد منهم عليك ان تصوم وهو الواجب عليه العتق والامير جزما قادر على العتق وقال عليك ان تصوم قالوا له لم قال هذا قادر انه يعتق
46:11لا لا يهم ولا يضره. لكن اذا قلنا لاهنت عليك الصيام هذا يمنعه لكن فتواه صحيحة ولا خطأ خطأ نعم النص عام سواء كان عند الاف نعم الاف المملوكين ولا ما عنده
46:31نعم قال ولم يكن له شيء نعم فتصدق عليه فيخرج الكفارة منها الصدقة. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع البحراني قال اخبرنا شعيب الحمصي شعيبنا عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند
46:55النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ومالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد وقبة رقبة تعتقها؟ قال لا
47:13قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر
47:34والعرق المكتل. قال اين السائل؟ قال انا. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل اعلى افقر. اعلى اه افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحورتين اهل بيت افقر من اهل بيتي
47:54فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك