شرح الورقات 14 من 19 - عامر بهجت
0:02السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاهلا وسهلا بكم في هذا الدرس
0:17بشرح كتاب الورقات باصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي الجوين وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا فيما يتعلق بالاجماع واليوم باذن الله عز وجل نواصل مسائل الاجماع قد مر معنا ان الاجماع له اركان وهي المجمعون وعرفنا انه يشترط ان يكونوا فقهاء
0:43وان يكون الاجماع من كل الفقهاء وان يكونوا معاصرين للحظة الاجماع او لعصره وهذا سيأتي الان بيانه قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح
1:05ها شفتوا هذي المسألة مسألة اخيرة نشرحها الان اول مسألة هنا قالها المؤلف ان الاجماع حجة هذه قضية مهمة حجية الاجماع والاجماع من الادلة المتفق عليها يجب الاخذ به فالاتباع
1:29لمنهج السلف الاتباع لما اجمع عليه السلف اتباع لما اجمع عليه العلماء هذا امر واجب وليس امرا اختياريا ولا يجوز لاحد ان يخالفه والله عز وجل يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
1:50وقضية الاجماع قضية مهمة قد ذكرت لكم ان الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع والمحافظة على الاجماع محافظة على الشريعة من من الهجوم والعبث بها لماذا لاننا لو تركنا لكل احد
2:12يريد يفهم القرآن والسنة على ما يريد حتى لو خالف اجماع العلماء الن يبقى للقرآن قدسيا يأتينا واحد يقول اه ولا تقربوا الزنا هذا نهي يقتضي الكراهة مثلا نقول لا اجمع العلماء على تحريم الزنا فيغلق الباب
2:29واضح قضية الاجماع قضية غاية في الاهمية والتشكيك في الاجماع من اعظم الخطر و التسويغ الخروج عن اجماع العلماء هذا يفتح ابواب الشر وهذا الحاصل اليوم تأتي للشخص تقول له يا اخي قال الله قال رسوله
2:54بيقول لك يا اخي المسألة فيها خلاف تأتيه في مسألة اخرى تقول يا اخي المسألة هذه اتق الله اجمع عليها العلماء. يقول لكن العبرة بالنص وليس بالاجماع الاجماع ايها الاخوة الكرام هو الذي يحكم
3:09فهم الشريعة الاجماع اذا اجمع العلماء على شيء معناها كل من فهم من الشريعة خلاف هذا الفهم فهو مخطئ وقوله باطل واضح وليس معنى هذا ان العلماء معصومين العلماء بافرادهم ليسوا بمعصومين
3:25ولكنهم اذا اجمعوا على شيء فقد دل الشرع على ان اجماعهم حجة لانه لا يمكن ان يجمعوا الا وهو الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة
3:36قال المؤلف الاجماع حجة على العصر الثاني اذا اجمع الصحابة على مسألة فاجماع الصحابة هذا العصر الاول عصر الصحابة. حجة على العصر الثاني يعني على عصر التابعين طيب هل يحتج بالاجماع
3:58من لحظة انعقاده او ننتظر حتى ينقرض العصر. يعني اذا اجمع الصحابة في مسألة ولنفترض اجمعوا عليها في سنة عشرين للهجرة جاء بعض التابعين بلغ رتبة الاجتهاد في سنة مثلا
4:17ستين للهجرة وبقى عصر الصحابة لم ينقرض وبقي من الصحابة المجتهدين من بقي هل يجوز لهذا التابعي ان يخالف ويقول والله انا نظرت في المسألة فارى غير رأيكم او لا يجوز له المخالف انه المؤلف يقول لا يجوز له ان يخالف لان الاجماع انعقد وهذا معنى قوله ولا يشترط
4:39انقراض العصر على الصحيح اذا لا يشترط انقراض العصر. الاجماع في لحظة انعقاده يكون ملزما وقوله رحمه الله على الصحيح يفهمنا ان هناك قولا اخر وهو اشتراط انقراض العصر وهذا القول الاخر هو
4:58مذهب الحنابلة في المعتمد انه يشترط انقراض العصر. وهذا يعطي الاجماع قوة خاصة في الاجماع السكوتي لانك ازا اعطيت فرصة للمجتهدين بالتراجع والنظر ثم حكمت بالاجماع بعد انقراض العصر خلاص معناها هذا اجماع
5:15يعني قوي يعني نقول الصحابة اجمعوا بحثوا تناقشوا في المسألة في سنة عشرين للهجرة اذا اراد واحد منهم في سنة اثنين وعشرين للهجرة رأى ان يراجع المسألة مرة اخرى. هل له ذلك؟ او نقول خلاص انعقد الاجماع وليس لك ان تراجع
5:31من يقول لا يشترط انقراض العصر كما هو اختيار المؤلف يقول لا خلاص مع القدم يا جماعة ما عاد فيها مراجعة من يقول يشترط انقراض العصر يقول لهم ان يراجعوا وينظروا ويتأملوا واذا بلغ بعض التابعين لرتبة الاجتهاد قبل انقراض العصر فله ان ينظر
5:47اما بعد انقراض العصر يعني اذا مات الصحابة الذين نظروا في الواقعة وحكموا فيها اذا ماتوا فلا يجوز لاحد بعد ذلك ان يخالف هذا على القول بايش؟ باشتراط انقراض العصر. قال المؤلف رحمه الله فان قلنا انقراض العصر شرط
6:06فما الذي يترتب على ذلك اذا قلنا ان انقراض العصر شرط قال لك يترتب على ذلك ما يأتي يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. اذا قول التابع اذا ولد في حياة الصحابة وبلغ
6:25الاجتهاد في حياة الصحابة وصار فقيها في حياة الصحابة فله ان ينظر في مسألة اجمع عليها الصحابة قبل ان ينقرض عصر الصحابة لكن بعد انقراض عصرهم وخلاص انتهى. لكن له ان ينظر ما داموا احياء وموجودين له ان ينظر. وقد يوافق وقد يخالف واضح
6:42فيعتبر قوله قال ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. يعني ايضا من ثمرة مسألة انقراض العصر يجوز للصحابة ان يرجعوا. عن ذلك الحكم او بعض الصحابة يرجع عن ذلك الحكم. يقول والله انا صحيح اني وافقتكم ولكنني ارجع عن رأيي
7:02هذا من يقول باشتراط انقراض العصر لانعقاد الاجماع واضح؟ اذا هذه مسألة انقراض العصر طيب ننتقل الان عرفنا ان الواقعة يشترط ان تكون شرعية وعرفنا ان الحكم لابد ان يكون شرعيا الان ننتقل الى الصيغة
7:16قال المؤلف والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك هو سكوت وانتشار ذلك اه وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه هذه المسألة ايها الاخوة الكرام فيها بيان انواع الاجماع. الاجماع نوعان
7:35ها اجماع النقطي واجماع سكوتي والاجماع النطقي ان ينطق بالحكم وان يحكم بهذا الحكم جميع الفقهاء المجتهدين. كلهم يقولون هذا مثلا فاذا جمعنا علماء المسلمين وفقهاء المسلمين كلهم في اجتماع
7:58وعرضنا عليهم مسألة قلنا من يوافق فاسألوا الجميع وافقوا ووقعوا على القرار بمثلا بتحريم هذه المسألة وكان الحضور كل المجتهدين نقول هذا اجماع نطقي وهذا معنى قول المؤلف قال الاجماع يصح بقولهم
8:19اذا هذا هو الاجماع بالقول وقد يكون الاجماع بالفعل ايضا في الاشياء التي يفعلها المسلمون كافة مثال ذلك مثال ذلك صلاة المغرب الاولى جهرية والثانية جهرية والثالثة سرية. كل العلماء وكل المسلمين يعملون بهذا الحكم. ويسيرون عليه
8:45نقول اجمع المسلمون على ان المغرب الاولى جهرية والثانية جهرية والثالثة سرية واضح قال ويصح بقوله وعرفناه وبفعلهم وعرفنا قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه يقول ايضا يصح ان يصدر الاجماع وهذا هو النوع الثاني اللي هو الاجماع السكوتي. ان يصدر الحكم من بعض العلماء. العلماء في الامة مثلا مئتين
9:14مئتا عالم فاجتمعا في مجلس واحد خمسون منهم وحكموا في مسألة من المسائل النازلة بانها من المحرمات وصدر القرار وانتشر نشر في وسائل الاعلام وفي الانترنت ووصل الى بقية المجتهدين ولم ينكروا ذلك سكتوا عن ذلك
9:36فنقول هذه مسألة اجماعية. اجماع سكوتي هذا معنى قوله وبقول البعض وبقول البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. وكذلك يمكن ان يكون بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي فيعمل بعض المجتهدين عملا
9:55ويجري العمل على ذلك ويصل الامر الى البقية ولا ينكروه فهذا يعتبر اجماعا سكوتيا ايضا اذا هذا ما يتعلق بالاجماع. اذا شرط الاجماع السكوتي هو انتشار ذلك القول او ذلك الفعل وعدم انكار بقية المجتهدين. وهذا
10:17ما يتعلق بالكلام عن الاجماع وانتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن قضية اخرى وهي قول الصحابي اذكر نعم طيب عندنا واجبات منزلية لخص مذاهب العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي
10:34اذكر مثالا للنوعين الاخيرين سيأتي هذا قول الصحابي ايها الاخوة الكرام حجة من الحجج في المسائل الشرعية على قول بعض اهل العلم وعلى القول الثاني ليس بحجة لكن قبل ان نعرف ما
10:50اه هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة والخلاف في المسألة نريد ان نعرف محل البحث المراد بهذه المسألة؟ نقول قول الصحابي على انواع. النوع الاول ما له حكم الرفع وهو ما لا يقال بالرأي وهذا السنة النبوية
11:07اذا قال الصحابي قولا في مسألة مما لا يدرك بالاجتهاد ولا يقال بالرأي فهذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرجعه الى الاحتجاج بالسنة النبوية واضح
11:23هذا الاول ما مثاله يعني بعظهم يمثل ذلك بفتوى الصحابة في مسألة الماء الذي خلت به المرأة فان هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم
11:39الماء الذي خلت به المرأة هذه مسألة في الفقه لكن ما ودنا نطيل في شرحها طيب النوع الثاني من قول الصحابي هو ما اجمع عليه الصحابة صراحة فكان نطقا من كل الصحابة
11:59كاجماع الصحابة على تولية ابي بكر واجماع الصحابة على ان القرآن كلام الله. وعلى غير ذلك من قطعيات الشريعة فهذا يعتبر اجماعا صريحا ويرجع الى حجية الاجماع التي سبقت قبل قليل
12:15النوع الثالث اذا انتشر القول لبعض الصحابة ولم ينكره احد منهم انتشر ويمكن واحد منهم فهذا اجماع سكوتي فيرجع الى حجية الاجماع السكوت التي سبقت قبل قليل والاجماع السكوت حجة
12:31الاجماع السكوت حجة ايها الاخوة الكرام ما هو يعني يعني مجموع السكوت دليل قوي يحتج به وفيه تفصيل يعني من جهة قوته فنقول اجماع السكوت في المسائل التي جرى عليها العمل جيلا بعد جيل خاصة مع انقراض عصر تلو عصر
12:55وكونها من المسائل التي يحتاج اليها الناس وتعم بها البلوى هذا اجماع السكوت في حجة قوية بل ان السبكي يقول هذا حجة بالاجماع ولا خلاف فيه واضح المقصود ايها الاخوة ان قول الصحابي اذا انتشر بين الصحابة ولم ينكره احد فهذا
13:13اجماع سكوتي مثال ذلك مثاله ان عمر رضي الله تعالى عنهم خطب على المنبر وقال او قرأ اية السجدة في الجمعة الاولى وسجد ولم ينكر علي احد سجوده. وفي الجمعة الثانية قرأ اية السجدة وقال ان الله لم يكتب علينا السجود الا ان نشاء ولم ينكر عليه احد
13:36قوله اه بعدم وجوب السجود وتركه للسجود. فيدل على ان اجماع الصحابة على ذلك لكن هذا اجماع سكوتي الرابع ايها الاخوة الكرام وهو محل البحث. اذا لم ينتشر قول الصحابي اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف
13:58اذا انتشر فهذا اجمع سكوتي كما قلنا اذا انتشر ولم يعلن انه خلف هذا اجماع يسكت لكن اذا لم نعلم انتشاره اذا لم نعلم انتشاره وكذلك لم يعلم له مخالف من الصحابة فهذا حجة وهو محل البحث في المسألة وفيه قولان المؤلف رحمه الله تعالى
14:19ينسب الى الشافعي رحمه الله انه يرى في القول الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابي وفي القول القديم يرى الاحتجاج بقول الصحابي ومذهب الامام احمد مذهب الامام هو الاحتجاج بقول الصحابي في هذه الحالة
14:32مثاله قال ابن عمر رضي الله عنه يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث في التيمم هل يلزم التيمم لكل صلاة ابن عمر يقول يجب ان تتيمم لكل صلاة ويقول يتيمموا لكل صلاة
14:45وان لم يحدث فهل يحتج به او لا يحتج به قولان؟ بناء على الخلاف في حجية قول الصحابي. وقد عرفنا قول الصحابي الذي اختلف في الاحتجاج به. وليس كل انواع قول الصحابي
14:59واضح نعم طيب اذا علم انه مخالف هذا هو القسم الاخير نقول اذا علم له مخالف من الصحابة اذا خالفه صحابي اخر فهذا ليس بحجة بالاتفاق. لانه ليس الاخذ بقول احدهم اولى من الاخذ بقول الاخر
15:15وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. وقوله رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس المقصود الواحد
15:35يعني انه لو كان قول اثنين يختلف الامر وانما المقصود قول الواحد يعني ما لم يجمعوا عليه قول الواحد من الصحابة اذا لم ينتشر يقول المؤلف ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة. ما معنى القول الجديد والقول القديم؟ المقصود هنا اقوال الشافعي لان
15:54الامام الشافعي رحمه الله كان له مذهب فلما انتقل آآ الى مصر غير بعض ارائه وصار العلماء يسمون مذهبه في مصر المذهب الجديد نعم هذا هو اذا الشافعي رحمه الله له قولان في المسألة
16:11ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العلم الذي تعلمناه علما نافعا وان يكون لوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين