مقرر أصول الفقه - عامر بهجت 6
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في المتعلقة بالمنطوق والمفهوم بس قبل ما انتقل اه نبهني احد الاخوة يقول اني في تمرين
0:33رقم ستين ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. احنا قلنا ظاهر ولا نص دلالته على تحريم بيع الخمر نص خلاص نعم هو نص. لان بعض الاخوة قالوا انه نحن قلنا ظاهر هو نص تحريم بيع الخروف نص في هذه
0:54الفقرة. طيب وصلنا ستة وسبعين ولا؟ ستة وسبعين دلالة قوله تعالى وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين يدل على الادب في المناظرة الا يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة
1:12هل هذه الاية سيقت لبيان اداب الجدل والمناظرة اذا هذا استدلال بالنص في غير ما سيقى من اجله وهذه دلالة الاشارة احسنت دلالة حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على جواز الهجر فيما دون الثلاث. نعم هذا دلالة مفهوم
1:34المخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ العدد. نعم دلالة مفهوم العدد دلالة قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر
1:51اشهر دلالة الاشارة. نعم دلالة قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. على ان علة الامر بالاعتزال هي كونه اذى. الامام والتنبيه نعم دلالة الامام والتنبيه. نعم. اللي بعده دلالة
2:14حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على عدم جواز الهجر فيما زاد على الثلاث مفهوم موافقة ولا منطوق صريح ها هذا استدلال بالحديث في محل النطق ولا في غير محل النطق
2:39في محل النطق هو منطوق صريح ما تقول الحديث يتكلم عن الثلاث ولم يتكلم عن الاربع لا اصلا الحديث تكلم عما فوق الثلاث نعم اذا هذا منطوق صريح. اللي بعده دلالة حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان. على رفع الاثم
3:00بالخطأ والنسيان. دلالة اقتضاء. ليش اقتضاء؟ وين المحذوف الاثم هل رفع الخطأ معناها ان الامة لا يمكن ان تخطئ؟ لا انما المقصود رفع اثم الخطأ واضح دلالة حديث من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. على ان اتخاذ الكلب علة نقص الاجر
3:29الامام والتنبيه لانه اقترن حكم بوصف يدل على كون هذا الوصف علة نعم دلالة قوله تعالى عفوا اللي قبله دلالة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على ان ما بلغ اربعين قلة لا تنجس
3:53مفهوم عدد ولى منطق صريح لا هو ما هو مفهوم مخالفة يا شيخ. ها هل هو منطوق صريح ولا مفهوم موافقة منطوق صريح لانه اللي بلغ اربعين قلة يدخل اصلا فيما نطق به وهو ما بلغ القلتين. صح ولا لا؟ نعم
4:16والمنطوق. اذا كان المسكوت اذا كان البحث في مسكوت عنه فهذا مفهوم الموافقة واذا كان البحث في منطوق به فهذا منطوق. الان الحديث تكلم عن الذي بلغ اربعين قلة او لم يتكلم عنه
4:41ها الا تكلمت لان البالغ اربعين قل لا يدخل في قوله بلغ القلتين. واضح؟ ناخذ مثال على مفهوم الموافقة قلنا لك يأتي الان يأتي نأتي طيب دلالة نعم اذا هذا منطوق صريح. دلالة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم على جواز صوم من اصبح جنوبا
5:06هذي اشارة ليش اشارة يا مشايخ؟ لان هذا استدلال بالاية في غير ما سيقى من اجله. الاية تتكلم انه يجوز للانسان الرفث زوجته ليلة الصيام صح ولا لا؟ طيب ليلة الصيام يدخل في هذا ما لو كان الرفث قبيل الفجر بنصف دقيقة ولا لا؟ صح ولا لا؟ واذا
5:30الرفث الى الزوجة وهو الجماع قبل الفجر بنص دقيقة فانه سيصبح جنبا او لا؟ نعم. هذا هو اذا هذا استدلال بالنص في غير ما سيقى من اجله وهو الاشارة. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم كلمة اف. ان تقصره
5:50دلالة قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم على ان علة النعيم هي البر ايماء دلالة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر على قضاء المريض والمسافر اذا افطر. اقتضاء كما
6:08اه قلنا انه يقدر فافطر. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على منع التضجر بغير كلمة اف مفهوم موافقة هذا شفت شيخ هذا ما يحتمل ان يكون منطوقا. هذا مفهوم وموافقة لان الاية لم تتكلم عن
6:29غير كلمة اف واضح؟ ويكون هذا مفهوم موافقة. نعم رقم كم يا شيخ؟ تسعة وثمانين عديناها يسأل عن اثنين وثمانين هذا ايماء يا شيخ ايماء طيب دلالة يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن على منعه من المسح في اليوم الرابع؟ دلالة مفهوم العدد
6:57من انواع مفهوم المخالفة دلالة قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة اذا لم تكن في الحجر هم مفهوم مخالفة من اي انواع مفهوم المخالفة؟ الصفة لانه قيدها بقوله اللاتي في حجوركم. وهل الدلالة هنا
7:22ولا لا؟ لا يصح الاستدلال. لا يصح الاستدلال هنا. ليش لانه خرج مخرج الغالب. اذا تقول الدلالته غير صحيحة دلالة ابائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم ربيب اذا لم يدخل بامها
7:43ها قلت لها يا شيخة ها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. دلالتها على ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي لم تدخلن بهن. مفهوم مخالفة صفة مفهوم صفة. طيب كم من الاية
8:13فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. صارت دلالة ايش منطوق لكن هنا ما دللت مفهوم هذا الجزء مفهوم. لكن جاء التصريح بها منطوق في تتمة الاية دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا على المنع من اكل السمك المجفف لانه ليس لحما طريا
8:40مفهوم مخالفة مفهوم ايش صفة صح ولا لا مفهوم صفة والدلالة هنا صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة لا غير صحيحة لان هذا اللفظ وهذا القيد خرج مخرج زيادة الامتنان خرج مخرج الامتنان فلا يعتبر مفهومه. دلالة حديث في سائمة الغنم الزكاة على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير الساعي
9:03مفهوم صفة صح مفهوم الصفة نعم والاستدلال صحيح عند الجمهور. طيب دلالة قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. على جواز اكل الربا ضعفا واحدا هذا مفهوم الصفة والدلالة استدلال صحيح غير صحيح. لانه لا مفهوم صفة
9:33ما في صفة ما في عدد هنا ما في عدد. عدد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة الى اخره اه هذا مفهوم صفة وهذا خرج مخرج التفخيم فلا يعتد به ولهذا نقول الدلالة غير صحيحة. بالمناسبة بعض اهل العلم رد كل المفاهيم الستة الى مفهوم
9:53نص صفة قال الشرط هو في حقيقته وصف في انه مقيد بهذا الشرط تمام؟ وكذلك بالنسبة للغاية وصفها بهذه الغاية الى اخره. فبعضهم ردها الى الصفة. ولكن التقسيم آآ لكن تقسيمها الى هذه الاقسام
10:11لبيان رتبها لان مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الصفة. نعم اللي بعده حديث دلالة حديث لي الواجد ظلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر الواجد هو الغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى قال المطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته
10:38طيب اذا هذا يدل على جواز معاقبة الغني الذي ماطل في السداد. طيب وجه دلالته على حكم معاقبة المعسر يدل على انه لا يجوز معاقبة المعسر مفهوم مخالفة صفة نعم من مفهوم الصفة
11:01نعم اللي بعده دلالة حديث الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. على ان البكر ليست احق بنفسها من وليها فيجوز لوليها التقسيم هذا قلنا التقسيم ينقسم الى قسمين اعطى الثيب حكم ولم يبين
11:20حكم البكر في هذا آآ في في مسألة ايهما احق؟ نعم دلالة ان نعم دلالة قوله تعالى ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن على من وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل
11:43ها صفة ولا شرط ان كنا ولاة حمل فانفقوا ان ما هي من ادوات الشرط صح ولا لا؟ اذا هذا مفهوم شرط دلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول
12:06الحديث يتكلم على نفي الزكاة الى ان يتم الحول. طيب فاذا تم تثبت الزكاة هذا مفهوم ايش؟ الغاية الغاية لانه جعل لعدم وجوب الزكاة غاية قال لا زكاة في مال الى اي غاية؟ قال حتى يحول عليه الحول. فاذا حال عليه الحول ففيه
12:28زكاة دلالة قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة على عدم مشروعية الزيادة على الثمانين. ها الدلالة صحيحة ان المال تجب فيه الزكاة عند تمام الحب مم هلأ هو طبعا انه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول بالشروط الاخرى يعني
12:52نعم تجدون ثمانين جلدة يدل على انه لا يجلد اكثر من ثمانين منطوق هل الاية تكلمت عن جلده اكثر من ثمانين ولا تكلمت عن جلده ثمانين تكلمت عن جلده ثمانين. اذا جلده اكثر من الثمانين ليس في محل النطق. انما هو امر مسكوت عنه. واضح؟ فهذا مفهوم عدد. مفهوم عدد الثمانين
13:16دلالة حديث من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها على ان من تعمد تركها فعليه القضاء من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها. على ان من تعمد تركها فعليه القضاء الان اعطين المتعمد منطوق به ولا مسكوت عنه
13:38مسكوت عنه لم يتعرض له الحديث صح؟ طيب اعطيناه حكما موافقا لحكم المنطوق به ولا حكما مخالفا لحكم المنطوق به الحديث يقول الناس يقضي ونحن تكلمنا على المتعمد فقلنا المتعمد يقضي. نفس الحكم ولا لا؟ نفس الحكم فهذا مفهوم موافقة. مفهوم موافقة
14:01اعطينا المسكوت عنه حكم المنطوق به نعم الدلالة الصحيحة عند المذاهب الاربعة الجمهور المذاهب الاربعة يرون ان القضاء يجب على الناس ويجب على المتعمد. وهنا مفهوم الموافقة اولوي ولا مساوي
14:22مم اولوي اذا وجب القضاء على الناس مع كونه معذورا فلا ان يجب على المتعمد مع عدم عذره من باب اولى نعم. طيب اللي بعده دلالة ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. على النهي عن قتل الاولاد لمن لم يخش الاملاق
14:44نعم مفهوم موافقة الاية فيها نهي. والاية تتكلم عن من يخشى الاملاق. طيب من لا يخشى الاملاق؟ هذا ليس في محل النطق. هذا مسكوت عنه لكن حكمه موافق لحكم المنطق به ولا مخالف. موافق. اولوي ولا مساوي
15:06ها مساوي واحد فقير ومسكين ما هو قادر ما هو قادر يأكل اولاده فيروح يقتلهم يقول حتى يرتاحوا من عذاب الدنيا وواحد غني ما شاء الله الأموال تغدو وتروح امامهم
15:24اليس من باب اولى صح ولا لا؟ فهذا اولوي نعم دلالة وايديكم الى المرافق على عدم وجوب غسل العضد. نعم هذا مفهوم مخالفة اللي هو مفهوم الغاية من اي انواع مفهوم الغاية
15:43دلالة اريقه على بوله ذنوبا من الماء على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء الاية تتكلم انه النجاسة لابد تزيلها بالماء. طيب غير الماء؟ قال لك لا يجزئ مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ مخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم اللقب. لا ما هو صفة. الماء ليس صفة
16:06وانما اسم لجزء من الاجناس واضح فهذا مفهوم لقب كذلك الحديث الذي بعده حطيه ثم اقرصيه بالماء يدل على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء ايضا هذا مفهوم ايش لقب هذا مفهوم لقب
16:24الدلالة صحيحة عند الجمهور لا هو مهو الدلالة صحيحة عند الجمهور الدلالة صحيحة عند الحنابلة جيد وعلى كل حال انا ودي افصل في نفس المثال على وجه التحديد ولكن الجمهور يرون ان النجاسة لا تزال
16:42الا بالماء خلافا للحنفية تمام طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى تقسيم الى مسائل تندرج تحت دلالة الظاهر لانه سبق معنا ان دلالة اللفظ باعتبار القوة اما نص او ظاهر او مجمل
17:06الظاهر هو الذي يدل على معنيين او عدة معاني احدهم احدها اظهر. تمام؟ الصوت جيد ولا فيه اشكال طيب في صدى يعني صدى يظر ولا طيب عاد ابعد الميكروفون ولا
17:28قربه مدري ها طيب على كل حال هم الشباب ان شاء الله يمكن بيظبطونه من الاعدادات. على كل حال نحن قلنا ان الظاهر ما يحتمل اكثر من معنى. لكن احد هذه المعاني ارجح
17:47ويندرج في ذلك دلالة الامر ودلالة النهي ودلالة العام ودلالة الخاص. فان الامر يدل على الوجوب وان كان يحتمل الندب اذا دلالة ظاهر ولا لا؟ ظاهر. والنهي يدل على التحريم وان كان يحتمل الكراهة
18:12وكذلك العام يدل على استغراق جميع الافراد وان كان يحتمل ان يراد به بعض الافراد وكذلك الخاص يدل على الاختصاص وان كان قد يراد بالخاص العموم نبدأ اولا بدلالة الامر. الامر اذا ورد في الشرع فانه يدل على
18:33اه الوجوب. طيب ما هي الصيغ التي يستدل بها على الامر؟ قال لك اول شيء فعل الامر قال الله عز وجل اقيموا الصلاة هذا فعل امر فيستدل به على معنى الامر. الثاني الفعل المضارع المقترن بلام الامر. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق
18:58فهذا امر. الثالث اسم فعل الامر. قال الله سبحانه وتعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا اسم فعل امر يدل ايضا على الامر والرابع وهي صيغة تنقل عن الصحابي
19:16ولا ينقل فيها الصحابي صيغة الامر الذي جاء من قبل الشرع. وانما ينقل فهمه فيقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا كقول عائشة رضي الله عنها امرنا ان ننزل الناس منازلهم
19:35فهذا يدل على الامر ايضا سواء صرح بان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم كقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او قال امرنا بكذا فكلها تدل على الامر الصادر من قبل الشرع
19:53نعم. طيب اذا ثبت الامر وجاء الامر بواحد من الصيغ السابقة فعلى اي معنى يدل قال لك يدل بنفسه على المعاني الاتية يعني ايش بيدل بنفسه؟ يعني دون حاجة الى قرائن. اذا جاء الامر مجردا عن القرائن فانه يدل على المعاني الاتية. اولا يدل على الوجوب وهذا
20:19مذهب جمهور اهل العلم واحد يدل على الوجوب اثنين ولنأخذ على هذا مثلا دلالة الامر على الوجوب. نقول الله عز وجل قال واقيموا الصلاة فهذه تدل على وجوب الصلاة الثاني يدل على الفور
20:41يدل على الفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا امر فهل يجب الحج على الفور او يجب على التراخي؟ نقول يجب الحج على الفور
20:55الامر الثالث يدل الامر على التكرار ودليل ذلك ان اكثر الاوامر الشرعية اكثر الاوامر الشرعية طلب فيها المداومة والتكرار واضح وما المراد بالتكرار هنا؟ نقول التكرار بحسب الادلة. والاصل ان يراد بالتكرار استدامة امتثال
21:20سالي الامر مثال ذلك. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما المطلوب منك في التقوى؟ ان تكون متقيا لله في كل لحظات عمرك تمام؟ قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا ما المطلوب في الايمان ان تكون مؤمنا في كل لحظات عمرك
21:45واضح؟ وقد يكون التكرار بمعنى فعله مرة بعد مرة اذا دل الدليل على ذلك كالامر بالصلاة اقيموا الصلاة. يقتضي التكرار نعم يقتضي التكرار. في كل يوم وليلة خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. واضح
22:10طيب ومن المسائل وطبعا كما ذكرت لكم التنبيه هذا ان قواعد اصول الفقه هذا الا اذا دل الدليل على الخروج عن الاصل فمثلا لقائل ان يقول طيب الحج الحج النبي عليه الصلاة والسلام امر بالحج والله عز وجل امر في كتابه بالحج
22:33فهل هذا امر يقتضي التكرار نقول لا يقتضي التكرار لان الدليل دل على عدم وجوب تكرار الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة تمام الرابع الرابع دلالة الامر على الاجزاء
22:56اذا امرت بالامر ففعلته فهل يجب عليك ان تعيد او نقول الاصل انك اذا امتثلت الامر يجزئ الاصل الاجزاء ولهذا لو ان الانسان مثلا صام يوما من ايام رمضان حتى غربت الشمس
23:14امتثل ولا لا؟ امتثل. اجزأ صومه او لا؟ اجزأ صومه طارت الطيارة فرؤيت الشمس بعد ذلك واظحة صورة المسألة انت راكب الطيارة الان تنتظر الاقلاع قالوا اذن المؤذن وهي الطيارة ماشية في المدرج
23:36اذن المؤذن في المطار بصلاة المغرب. بسم الله وكل ست تمرات طلع طلعت الطيارة دقيقتين الا الشمس قدامك ممكن ولا لا ممكن صرت في نهار رمضان ولا في ليل رمضان
23:52الليل افطرت اذن المؤذن وافطرت الان رجعت الى النهار. الرجوع في الزمن هذا طيب هل نقول بطل صومك نقول الامر يقتضي الاجزاء انت طبقت الامر اذا اجزأ عنك هذا الصيام. لكن هل تمسك
24:14يحتمل ان يقال بالامساك بحرمة الشهر. لكن لا يؤثر ذلك على صحة الصوم السابق. طيب هذا خليه خليه عشان ما نستطع. اللي بعده يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده
24:30قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما ما حكم صلاة الانسان جالسا من هذا الحديث محرم لان الامر لان الامر بالشيء نهي عن ضده كذلك يدل الامر بالشيء مع تحديد وقت له
24:53على وجوب قظائه اذا فات. وهذا محل خلاف بين العلماء. والمسألة اسمها في علم اصول الفقه اسمها هل القضاء يجب بالامر الاول او يفتقر الى امر جديد صورة ذلك امر الشرع باداء زكاة الفطر في يوم العيد
25:15فاذا لم يدفعها الانسان في يوم العيد ناسيا او جاهلا او متعمدا هل نقول الاصل انه يجب عليك اخراجها ولو خرج الوقت؟ ولا الاصل انه اذا خرج الوقت لا تؤمر باخراجها الا اذا دل الدليل على وجوب القضاء
25:33المذهب المذهب ان الاصل وجوب القضاء وان القضاء يكتفى فيه بالامر الاول. ان الامر الاول يقتضي وجوب القضاء ولهذا لو تناظرت مع واحد يقول لك يجب القظاء انت تقول ما يجب القضاء؟ من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بوجوب القضاء او الذي يقول بعدم وجوب القضاء؟ الذي يقول بعدم وجوب القضاء. واضح
26:04هذا المذهب بعض اهل العلم يقول لا العكس المطالب بالدليل هو هو من هو القائل بالوجوب لكن المذهب ان ان المطالب بالدليل هو الذي لا يوجب القضاء لان الاصل ان القضاء يجب بالامر الاول ما دام الشيء ثبت في ذمتك
26:21ولو لم تفعله في وقته فيجب عليك قضاؤه. طيب هذه دلالة الامر بنفسه طيب قد يؤول الامر عن ظاهره. فنحن قلنا ان الامر بنفسه يدل على الوجوب. لكن قد يأتي دليل اخر فيدلنا على ان الامر هذا يدل على الندب وليس على الوجوب. مثل ما مرت
26:42امثلة اوتروا يا اهل القرآن محمول على الندب ولسع الوجوه. اشهدوا اذا تبايعتم محمول على الندب وليس على الوجوب بل قد يدل الامر على الاباحة وليس حتى على الندب. مثال ذلك مثال ذلك
27:00عند بعض اهل العلم يقول اذا اعطيكم مثال غير الامثلة المشهورة عشان انا جاء الامر بالصلاة تمام؟ الرجال جاء ما يدل على نهيهم عن الصلاة في البيوت وانهم لابد ان يصلوا الفريضة
27:25في المسجد وجاء في حديث الامر بالصلاة في الرحال في حال المطر. فلو صلى الانسان في المسجد يكون ارتكب امرا محرما في المطر ليش؟ لان الامر هنا الا صلوا في رحالكم امر يراد به ايش
27:46الاباحة واضح؟ طيب وهذا سيأتي معناه الامر بعد الحظر يفيد الاباحة نعطيكم مثال اخر نهى الشرع عن اتيان الحائض قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا
28:05وهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. امر يجب عليه اذا تطهرت زوجته ان يأتيها ولا يباح له ذلك؟ امر يراد به الاباحة واضح؟ خلافا لابن حزم ابن حزم يرى انه يجب اتيان المرأة في كل طهر مرة
28:24لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن نعم ننتقل بعد ذلك الى النهي. والنهي يقابل الامر. ما هي الصيغ التي تدل على النهي نقول من الصيغ التي تدل على النهي لفظة لا تفعل قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا
28:46وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مال اليتيم. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم. ها وش كمان في امثلة اسمعوا الامر نعم اسم فعل الامر مثل فاذا لقيتم الذين كفروا في ضرب الرقاب. ايوة
29:14لا تأكلوا الربا ايضا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة الى اخره. طيب ومما ها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومما يدل على الامر ومما يدل على النهي قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي نهينا
29:34مثال ذلك قول ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق وعن بيع الحصاة ومثال نهينا قالت ام عطية رضوان الله عليها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فقولها نهينا عن اتباع الجنائز هل يراد
29:51به نهي الشرع ولا يحتمل ان يكون نهينا؟ يعني نهانا ازواجنا محتمل ولا لا محتمل نهانا ازواجنا احتمال راجح والاحتمال مرجوح؟ احتمال مرجوح. فحمله على ظاهره يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة
30:10واضح؟ طيب اذا ثبت النهي بصيغة من صيغه. فعلا ماذا يدل؟ نقول يدل النهي على التحريم لا تأكلوا الربا اكل الربا الاصل فيه نقول اكل الربا حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا الربا
30:27واضح ويدل النهي ايضا على فساد المنهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس. فمن صلى بعد العصر صلاته صحيحة ولا فاسدة
30:46صلاته غير صحيحة وللنهي بدون التفاصيل يعني مسألة ذوات الاسباب لكن من حيث الاصل صلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر يقع صحيحا ولا فاسدا؟ فاسدا. واضح؟ لا لان النهي يقتضي الفساد. ايضا يدل النهي على الفور
31:09لما نزل تحريم الخمر هل كان من السائغ للصحابي يقول والله نخلص القوارير الموجودة واما ما نشتري ثاني من بكرة ما راح نشتري لكن هذا الموجود هل هذا يسوغ؟ نقول لا بل النهي يقتضي ايش
31:26والفور الامتناع فورا الرابع التكرار ومعنى التكرار يعني انه يجب اجتناب المنهي عنه دائما. ما تقول والله انا لي سنة ما فعلت هذا المحرم خلاص المقصود حصل هل هذا يصح؟ نقول لا يقتضي النهي يقتضي التكرار بالاتفاق. واخيرا يقتضي النهي عن الشيء يقتضي الامر بظده
31:55النهي عن الشيء يقتضي الامر بظده فالنهي مثلا عن نقول على سبيل المثال النهي عن الكلام في الصلاة امر بالسكوت فيها كما جاء فامرنا سكوتي ونهينا عن الكلام. واما دلالته بمجموع الادلة يعني دلالته بغيره
32:23فقد يكون الامر اه فقد يكون النهي دالا على الكراهة. وليس على التحريم جيد اذا دل الدليل على ذلك وقد يكون النهي لا يدل على الفساد مثال ذلك نقول مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم
32:40قال لا تلقوا الركبان طيب فاذا تلقي الركبان واشتري منه فهل البيع صحيح ولا باطل؟ الاصل ان نقول بفساد البيع لان النهي يقتضي الفساد هذا الاصل هذا القاعدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقاها فهو بالخيار اذا نزل السوق ان شاء امضى البيع وان شاء
33:07رده كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود انه اثبت الخيار اذا اثبت الخيار معناها البيع صحيح ولا لا؟ البيع صحيح فخرجنا عن الاصل لدلالة الدليل الخاص. كذلك نعم صرف عن ظاهره. كذلك
33:21قوله عليه الصلاة والسلام لا تسروا الابل والبقر والغنم. طيب اذا صر الانسان وباعها المسألة المصراء يعني يخلي اللبن في الضرع حتى اذا جاء المشتري وجد والله الضرع يعني مليء باللبن يظن انها حلوب
33:39طيب اذا فعل هذا هل يبطل البيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اشتراها فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. اذا البيع صحيح
33:49كل فاسد البيع صحيح. لدلالة الدليل الخاص هذا ما يتعلق النهي والامر. ننتقل الان الى تقسيم اخر وهو تقسيم اللفظ باعتبار استغراق افراد جنسه قد يكون اللفظ دالا على جميع افراد الجنس
34:15وقد يكون اللفظ دالا على بعضها. فما دل على جميعها فهو العام وما دل على بعضها فهو الخاص. فحينما يقال مثلا آآ جاء الطلاب هذا لفظ يستغرق جميع الطلاب. ولكن حينما نقول جاء زيد من الطلاب
34:42تمام او تقول جاء واحد من الطلاب او جاء ثلاثة من الطلاب هذا يستغرق جميع الطلاب؟ لا هذا يختص بالعدد المذكور. واضح؟ طيب اللفظ العام الذي يستغرق جميع الافراد كيف نعرف ان اللفظ عام؟ نقول هناك صيغ والفاظ للعموم
35:02اللفظ الاول من الفاظ العموم كل كل مشدد وسلام ولا مسكنة اللام مشددة اللام هذي اسم ومسكنة اللام ها مسكنة اللام بجزء ها نعم كل اذا سكنت اللام حطيت كتبتها وحطيت سكون يعني اكل يأكل كل
35:32واما المراد هنا فهي كل كل المشددة خلاص مش لا احد يحسب ان المراد الاكل سيأتي معنا مثال التطبيقات في التطبيقات في مثال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
35:55ليس السنة والظفر فكنت اسأل الطلاب اين لفظ العموم؟ قال لي واحد كل طيب تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراب. طيب ما هي صيغ العموم؟ قلنا اولا كل والثاني الجميع تمام؟ قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم هذه كلها
36:16وجميع قال فسجد الملائكة كلهم اجمعون تمام؟ كذلك المعرف بال المعرف بقلب. قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر تمام كل انسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات كذلك مثلا نهى عن الصلاة
36:41بعد العصر الصلاة بعد العصر يشمل كل الصلوات السالس المضاف الى معرفة المضاف الى معرفة مثل ايش اذا جاء احدكم يعني اذا نعم او جاء احدهم ها لا هذي احد احد منكم لا
37:10نعم اذا جاء نصر الله انا ممكن نعم شيخ لا يصبر انا وانا في بالي حديث بس اني راح عني طيب على كل حال يأتي في التطبيقات ان شاء الله
37:33يأتي ان شاء الله. طيب الرابع النكرة في سياق النفي. كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر يدخل فيه صلاة الاستخارة نعم لانه عام
37:53نكرة في سياق النفي كذلك النكرة في سياق النهي. قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا يدخل فيه الانبياء والرسل والملائكة نعم يدخلون كلهم نعم
38:13نكرة في سياق النهي لا النكرة في سياق الاثبات هذي ما ما تقتضيون ومن صيغ النهي ايضا ان صيغ العموم ادوات الشرط قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة
38:29شرا يره يدخل فيها كل انسان واضح من كذلك الاسماء الموصولة الاسماء الموصولة قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين امنوا يدخل فيها كل
38:49المؤمنين لانها اسم موصول نعم ما هي انواع العام؟ قال لك العام تارة يكون محفوظا وباقيا على عمومه وهذا هو الاصل. الاصل ان العام يبقى على عمومه الا اذا جاء الدليل بتخصيصه
39:08واضح والنوع الثاني هو العام المخصوص يعني العام الذي دخل عليه التخصيص وهذا في الصفحة اللي بعدها. نقول العام المحفوظ العام المحفوظ في الصفحة اللي بعدها. وهو الاصل. فاذا جاءنا لفظ من الفاظ العموم لا صلاة بعد العصر
39:29فقلت يدخل فيه تحية المسجد وقلت لا يدخل فيه تحية المسجد. فمن المطالب بالدليل الذي قال يدخل فيه تحية المسجد تأكد ها؟ من اللي معه الاصل؟ الذي يقول يدخل فيه تحية المسجد لانها صلاة
39:54واضح؟ فالمطالب بالدليل هو الذي يخرجها من العموم. اذا العام المحفوظ هو الاصل. هو الاصل واما العام المخصوص فهو الذي اخرج منه بعض افراده. التخصيص هو اخراج بعظ افراد العموم
40:11فتأتي لا صلاة بعد العصر تقول يخرج منها تحية المسجد لحديث ابي قتادة او تقول يخرج منها ركعتا الطواف لحديث لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين هذا اخراج بعض افراد العموم. اذا صار عموم لا صلاة بعد العصر. عموم محفوظ ولا مخصوص
40:35لا مخصوص خرج منه بعض الافراد. واضح يا مشايخ؟ طيب ما هي المخصصات؟ قال لك المخصصات اما تخصيص بمنفصل او تخصيص بمتصل خلينا ناخذ المتصل اولا وفي اختيار الله يجيء المنفصل اذا تأتي يجيء المتصل. هذا في النحو طبعا مستعد
40:57المقصود التخصيص المتصل هو الاستثناء كقوله سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وكقوله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر الحديث قال لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. قالوا يا رسول الله الا الاذخر قال الا الاذخر. هذا استثناء. اللي هو
41:24بايش بمتصل واما التخصيص بالمنفصل فعندنا اولا التخصيص بالحس يأتي لفظ عام والحس يدرك يدرك الانسان بالحس اخراج بعض الافراد يدرك الانسان بالحس ادراك اخراج بعض الافراد فحينئذ يكون المراد به الخصوص كقوله سبحانه وتعالى في الريح قال تدمر كل شيء بامر ربها
41:59هل دمرت السماء والارض؟ لا اذا ليس كل ليس المراد هنا بهذا العموم جميع افراده واضح؟ وهذا مستعمل ومعروف. كذلك العقل قد يكون مخصصا جيد قالوا مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء
42:23فان العقل يقطع بان الخالق لا يكون مخلوقا فلا يدخل فيه ذاته لا يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالى واضح الثالث التخصيص بالاجماع تخصيص بالاجماع فاذا جاء اللفظ العام وجاء الاجماع على اخراج بعظ الافراد عملنا بهذا. ومن امثلته
42:47يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا هو المضاف الى معرفة اولادكم يوصيكم الله في اولادكم اولادكم مضاف الى معرفة فيعم كل الاولاد سواء منهما الحر والعبد. صح ولا لا؟ لكن العبد لا يرث بالاجماع. العبد لا يرث بالاجماع
43:11بناء على هذا نقول ايش؟ هذه الاية مخصصة بالاجماع الرابع تخصيص النص بنص اخر يخصص النص العام بالنص الخاص. ويرد في هذا تخصيص القرآن بالقرآن. مثاله نقول مثاله قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر
43:40وعشرا تمام؟ خصصت بقوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فلا يدخل في اية المتوفى عنها زوجها لا يدخل فيها الحامل الحامل عدتها بوضع الهمز تمام كذلك يدخل فيه تخصيص القرآن بالسنة
44:00تخصيص القرآن بالسنة كتخصيص العموم الوارد في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ما من الفاظ العموم صح ولا لا تخصيصها بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
44:20كذلك يرد تخصيص السنة بالسنة كحديث لا صلاة بعد العصر يخصص بحديث لا تمنعه احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين اي ساعة من ليل او نهار وكذلك تخصيص السنة بالقرآن تخصيص السنة بالقرآن وما مثاله
44:45ها لا مو النسخ نحن نريد التخصيص نعم عموم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خصصت بقوله سبحانه وتعالى
45:07قاتلوا الذين لا اه يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون فاخرجت من امرت ان اقاتل الناس اهل الكتاب فانه يجوز فانهم لا يقاتلون اذا بذلوا الجزية
45:27كذلك من التخصيص بالمنفصل تخصيص العموم بالمفهوم وقد ذكرنا مثاله اول الدرس ان الماء طهور لا ينجسه شيء. عام خرج منه خصص بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين فهنا خصصنا العموم بايش
45:49بالمفهوم واضح كذلك يخصص العموم بقول الصحابي لان قول الصحابي حجة. فيخصص به العموم ومن امثلة ذلك تخصيص العموم الاية في ميراث الام بخصوص المسألة العمرية التي قضى فيها عمر فان الاية تدل على ان الامة لها الثلث
46:19وقضاء عمر في المسألة العمرية يجعل لها ثلث ايش؟ الباقي كذلك من التخصيص بالمنفصل تخصيص العموم بالقياس فعموم قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع يشمل بيع الرز الصاع من الرز بالصاعين
46:42صاع الرز بالصاعين من الرز ولكن قياس الرز على البر يخرجه من هذا العموم واما التخصيص بالمتصل فقد سبق بيانه اخر مسألة معنا اليوم وهي المطلق والمقيد ما الفرق بين المطلق والعام
47:04اخر مسألة معنا في الجانب النظري بعدها راح ناخذ التطبيقات هذي كلها ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ يسأل الشيخ من يجيب؟ تفضل يا شيخ لأ لأ لأ الفرق بس هو طرح سؤال قبل سؤالي بس دقيقة. ما الفرق بين النسخ والتخصيص
47:28النسخ ايوة نعم هاد التخصيص غادي يكونوا مكترين او قد يكونوا منفصلين لكن اوضح فرق بين النسخ والتخصيص هو ان التخصيص ايش النسخ رفع للحكم بالكلية واما التخصيص فهو اخراج بعظ الاجزاء او بعظ الافراد
47:53استثناء بعض الافراد واما النسخ فهو لجميع الحكم الناس خلاها يدخل هو ذكروا عدة فروق لكن ابرزها هذا لكن من ضمنها مثلا ان النسخ لا يدخل في الاخبار وان التخصيص يدخل في الاخبار. كذلك ان النسخ لا يكون اه
48:09ولا يصح مثلا نسك القرآن بالسنة ويصح تخصيص القرآن بالسنة. كذلك النسخ لا يكون بالعقل ولا بالحس. انما يكون بالشرع. واما التخصيص فقد يكون بالحس له فروق كثيرة لكن ابرزها ان من حيث
48:23حقيقة النسخ وحقيقة التخصيص ان حقيقة النسخ هي رفع الحكم بالكلية كل الحكم واما التخسيس فهو اخراج بعض افراده من العموم نعم خليه بعد شوي يا شيخ ها اني ما سمعت السؤال بس على كل حال طيب شوفوا يا مشايخ
48:43انتهينا من العام والخاص خلونا ننتقل الى المطلق والمقيد ايش الفرق بين العام والمطلق؟ انا اعطيكم مثال وين اه نعم خلينا اعطيكم مثال لو قلت لكم لو قلت لواحد من الشباب قلت
49:03اعطي قوارير الماء للطلاب اعطي قوارير الماء للطلاب. عندنا هنا عموم قوارير الماء صح ولا لا وعموم الطلاب فلو اعطى الطلاب بس اللي في هذه الجهة وترك الباقي هاه هل يكون ممتثل ولا لا؟ لا يكون ممتثل. لكن لو قلت له
49:28اعطي القارور قارورة الماء اعطي قارورة الماء لطالب من الطلاب فاعطى واحد من الطلاب ممتثل ولا مو ممتثل لكن ما اعطاك انت اعطه جارك ممتثل ممتثل ولو اعطاك ممتثل ولو اعطى الثالث اذا لفظة الطالب من الطلاب تستشمل كل الطلاب تنطبق على كل الطلاب تنطبق على كل الطلاب لكن
49:59عنهم واحد ولهذا يقولون ان ان المطلق يستغرق الجميع على سبيل البدل اذا اعطيت هذا او هذا او هذا او هذا او هذا او هذا اجزأ واما العام فلا بد ان تعطي هذا وهذا حتى تعم الجميع
50:17واضح؟ نعم هذا هو الفرق بين المطلق والعام اذا المطلق هو ما تناول واحدا غير معين. فهو يتناول واحد. لكن هل هذا الواحد معين؟ لا غير معين باعتبار حقيقة الجنسية مثل طالب من الطلاب فانه يتناول واحد من الطلاب غير معين ما حددناه. واما المقيد فهو ما تناول معينا او موصوفا
50:40وصف زائد على حقيقة جنسه لما نقول اكرم طالبا من الطلاب هذا مطلق صح ولا لا؟ فاذا قيدنا بقيد زائد فقلنا اكرم طالبا صار مقيدا طيب اذا جاءنا في النصوص الشرعية لفظ مطلق في بعظ النصوص. وقيد هذا اللفظ في نص اخر. طيب
51:04هل النص الذي جاء اللفظ فيه مطلقا؟ يبقى على اطلاقه ويجوز العمل به على اطلاقه ولا يتقيد النص الاخر قال لك لها عدة احوال الحالة الاولى ان يكون موافقا المطلق والمقيد كلاهما وارد على سبب واحد وعلى حكم واحد
51:27مثال ذلك نقول مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في آآ نعم. قوله سبحانه وتعالى في التيمم قال الله سبحانه وتعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم
51:50منه طيب اذا مسح الانسان بوجهه ويديه لكن لم يمسح منه. من هذه للتبعيض معناها انه لابد ان يعلق بيده بعض اجزاء التراب طيب هل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ يقولون يحمل بالاتفاق
52:08يحمل بالاتفاق لان الحكم واحد وهو مسح الوجه واليدين والسبب واحد وهو ارادة الصلاة. فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه وردت في حق الانسان اذا اراد ان يقوم الى الصلاة. وكذلك الاية الثانية
52:24او دما مسموحا. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم مطلق لم يقيد بكونه مسفوحا او غير مسفوح. في الاية الاخرى قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما
52:41مسفوحا فنقول يراد بالدم في الاية الاولى الدم المسفوح ونحمل المطلق على المقيد. الثاني اذا كان المقيد مخالفا للمطلق في الحكم السبب جميعا لفظة اليد جاءت مطلقة في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
53:01وجاءت مقيدة في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدت هل نحمل المطلق على المقيد فنقول اذا سرق السارق قطعت يده من المرفق
53:15لا يحمل بالاتفاق. هذا السبب فيه هو السرقة وهذا السبب فيه هو ارادة الصلاة. وهذا الحكم فيه هو قطع اليد وهذا الحكم فيه هو غسل اليد فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق
53:29واما الحالة الثالثة اذا كان موافقا للمطلق في الحكم ومخالفا له في السبب ما مثاله؟ الله عز وجل امر بعتق الرقبة. الرقبة هذي لفظ مطلق في اية الظهار امر بعتق الرقبة. قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى
53:53وفي اية القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد امر بعتق الرقبة وهنا امر بعتق الرقبة حكم واحد. لكن ما سبب هذا الحكم؟ سبب الامر بعتق الرقبة في الاية الاولى
54:09وسبب الامر بعتق الرقبة في الاية الثانية القتل فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم يحمل المطلق عند على المقيد عند الجمهور. خلاص؟ يحمل المطلق المقيد عند الجمهور. المسألة الرابعة عكسها
54:24اذا اتفقا في السبب واختلف في الحكم عندنا اية التيمم ما هو سبب الامر بالتيمم لا سبب الامر بالتيمم الانسان لماذا يتيمم لارادة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فان لم تجدوا ما
54:47فلم تجدوا ماء فتيمموا في نفس الاية خلاص فالسبب ارادة الصلاة سواء في الوضوء او في التيمم صح ولا لا؟ اذا السبب واحد طيب قال جاء في اية التيمم لفظ اليد. مطلقا وجاء في اية الوضوء
55:04لفظ اليد مقيدا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مقيدة ولا لا؟ مقيدة ايه ده صح ولا لا؟ في التيمم قالوا رأيكم من المنافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء
55:25لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل الى المرافق طيب هل نحمل المنطق على المقيد؟ فنقول اذا تيمم الانسان يمسح يده الى المرفق ولا لا؟ قال لك لا يحمل المطلق على المقيد
55:42اختلف الحكم. اذا خلاصة الامر ان العبرة في المطلق مع المقيد انه اذا اتفق الحكم حمل المطلق على المقيد ولو لم يتفق السبب هذا ما يتعلق بهذه المسائل والآن نأخذ التمارين
55:59تمرين مئة وخمسة قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض
56:12وفكوا العاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع امرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام ما هي القاعدة الاصولية
56:22التي تربط بين التبويب والحديثين التبويب باب وجوب عيادة المريض. وش القاعدة؟ التي استعملها الامام البخاري في اثبات الوجوب احسنت الامر يقتضي الوجوب. صحيح قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون من خلال الاية اربط المسألة بالقاعدة الاصولية المناسبة
56:48السؤال الاول هل التوبة واجبة ام مستحبة؟ وش القاعدة اللي تفيدنا هنا احسنت الامر يقتضي الوجوب اللي هي فقرة باء نعم السؤال اللي بعده حكم تأخير التوبة من الذنب ما هي القاعدة التي سنستعملها هنا
57:07نعم فقرة دال الامر يقتضي الفور السؤال اللي بعده هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام تختص باهل الكبائر؟ احسنت هاء العام يستغرق جميع فنقول تشمل اصحاب الكبائر والصغائر لان هذا لفظ عام
57:31السؤال اللي بعده مية وتسعة من ارتكب الذنب ثم عاد اليه فهل تجزئ التوبة الاولى ام لابد من التوبة مرة اخرى؟ الامر يقتضي التكرار احسنت اللي هي الف هل تجزئ التوبة من الكبائر
57:46ولا ما تجزئ؟ اذا تاب الانسان من الكبيرة فهل هذا يكفي او لابد من تطهير نفسه بالحد وش القاعدة اللي نستخدمها هنا؟ ان الامر يقتضي الاجزاء. واضح طيب السؤال اللي بعده رقم مئة واحدعش قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك
58:13واقم الصلاة لذكري بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور هل وقت قضاء على الفور ليش؟ لان الامر يقتضي الفور. نعم بين ما يحمل عليه الامر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة ان وجدت
58:37قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم محمول على الندب ولا على النجوب ولا على الارشاد ولا الاباحة والتهديد؟ بالمناسبة ما الفرق بين الندب والارشاد؟ الندب الندب اذا كان المقصود بالامر هو تحقيق المصلحة الاخروية وتحصيل الثواب
58:58والارشاد اذا كان المقصود بالامر تحقيق مصلحة المكلف الدنيوية خلاص؟ طيب واشهدوا اذا تبايعتم. هنا متردد بين الندب والارشاد. عن جابر رضي الله لماذا لم نحمله على الوجوب؟ لابد من قرينة صارفة اذا
59:17ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد وهذا جاء في حديث جابر وفي غيره. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله
59:27عليه وسلم يجني الكباث وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه ارشاد والذي والذي صرفه عن الوجوب ها التعليل التعليل الذي اقترن به فانه اطيبه. نعم
59:47الكباس وش هو ثمر الاراك شجر الاراك هذا اللي يستخدم في السواك له ثمر انا ما اكلته بس يعني هذا هو. حديث اوتروا يا اهل القرآن ندب ما ما الصارف
1:00:08حديث الاعرابي هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. قال الله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة. اعملوا
1:00:18ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا امر احسنت يراد به التهديد والصارف له عن الوجوب السياق السياق واضح في ارادة التهديد. وكل نصوص الشريعة تدل على ان الانسان لا يعمل ما شاء. انما يلتزم نعم. جاء في الحديث من استجمر
1:00:39في اليوتيوب وفي رواية من فعل فقد احسن ومن لا حرج ندب الصارف هو الرواية هذه جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل وفي الحديث الاخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
1:00:58ها ندب ندب ليش للحديث صرفه ليس عليكم في غسل منكم غسلا. قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اباحة ليش ما نقول يجب على الانسان اذا خلص عمره ولا حج ياخذ البندقية ويصيد
1:01:20لماذا؟ للقرينة وش هي القرينة؟ الادلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا حجه من الاول الى الاخير كما في حديث جابر وفي غيره ولم يذكروا انه عليه الصلاة والسلام كان اذا انتهى من نسكه صاد
1:01:36هنا نأتي نسأل اللي قال هل عدم النقل نقل للعدم عدم النقل ليس نقلا للعدل لكن كما ذكرنا ان الشيء الذي تتوافر الهمم والدواعي على امرا من امور الدين فانه ايش
1:01:53اذا ترك نقله فانه يدل على عدم حصوله حديث من بدل دينه فاقتلوه يدل على الوجوب هل هذا على الفور ولا على التراخي ليس على الفور للادلة الدالة على ايش؟ استتابة المرتد. نعم
1:02:15طبعا اقامة الحدود عموما انما هي ايش؟ للامام وليست لاحاد الناس لكنه واجب على الامام جاء في الحديث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل الامر هذا وجوب ولا ندب والصارف له
1:02:35اللي هو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة نعم هذا صارف. اذا نقول هذا المراد به الندب لانه صرف عن الوجوب بدليل اخر والله الجمهور نعم على انه نجم الجمهور على ان الغسل يوم الجمعة ليس بواجب. واما حديث غسل يوم الجمعة واجب فالمراد بالوجوب غير المعنى الاصطلاحي الاصولي
1:02:58قوله تعالى فاذا تطهرن فأتوهن. اباحة ليش؟ لانه امر ليش اباحة؟ لانه امر بعد النهي او بعد الحظر. طيب ننتقل بعد ذلك الى النهي واثنين وعشرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:21عن بيع الطعام قبل قبضه اي المدلولات هو ظاهر الحديث هل الحديث يدل على اثم البائع دون فساد البيع؟ او على فساد البيع دون اثم البائع؟ او على اثم البائع وفساد البيع او على صحة البيع مع الكراهة
1:03:36فهمتيني احسنت جيم وهو ايش؟ اسم البائع وفساد البيع. ليش اثم البائع؟ لان النهي يقتضي التحريم وليش فساد البيع؟ لان النهي يقتضي الفساد عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها
1:04:05ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم فاي القولين هو الموافق لظاهر النص الحديث ظاهر في الكراهة ولا ظاهر في التحريم ولا محتمل لهما على السواء؟ ولا نص في التحريم
1:04:25كراهة لوجود صوارف وهو النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا صارف عن الوجوب ولا مخصص للعموم هذا مخصص للعموم ولهذا الجمهور يقولون يحرم قضاء الحاجة في غير البنيان فجعلوا الحديث مخصصا
1:04:55للعموم وهو انه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان. ولهذا ظاهر الحديث. طيب ظاهر الحديث ما هو؟ التحريم طاهر الحديث التحريم باء فقرة باء لا باء ليس نصا في التحريم ظاهر في التحريم
1:05:13الجواز في البنيان حديث ابن عمر قال ارتقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة يأتي هذا في التعارض والترجيح في اخر الابواب اذا تعارض القول والفعل
1:05:30فهل يترك الفعل ويؤخذ بالقول الجواب لأ يجمع بينهما يجمع بينهما طيب ننتقل بعد ذلك الى مئة واربعة وعشرين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم
1:05:51الحمر الاهلية يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية ما هي واحد او الف دلالة الاقتضاء والنهي للتحريم وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ النهي
1:06:09ولبأ دلالة الاشارة انه يقتضي الفساد انه يقتضي التحريم جيم دلالة الامام والتنبيه انه يقتضي فور حجية قول الصحابي الف نعم الف وين دلالة الاقتضاء اكل نهى عن لحوم الحمر الاهلية يعني عن ركوبها ولا عن اكلها ولا عن ايش؟ اكلها عن اكلها
1:06:33واين النهي يقتضي التحريم هذا واضح؟ وكذلك قول الصحابي هذا هو. طيب قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية محرم الف
1:06:49ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا مسلم عقد نكاح مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ثم اسلمت قبل دخوله بها فهل يفتقر الى عقد جديد؟ اذكروا القاعدة الاصولية لا يفتقر لقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة
1:07:08يفتقر لقاعدة الامر يقتضي الوجوب. لا يفتقر لقاعدة الاسلام يجب ما قبله. دال يفتقر لقاعدة النهي يقتضي الفساد دال نعم النهي يقتضي الفساد فنكاحه الاول اصلا غير صحيح فلابد من
1:07:22عقد جديد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. تأمل الاية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الاصولية اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبعمئة بالمئة من اصل الدين. فان العقد باطل
1:07:44ها وش القاعدة اللي نحتاجها هنا جيم النهي يقتضي الفساد صح اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبعمئة بالمئة من اصل الدين فان المتعاقد اثم الف النهي يقتضي التحريم
1:08:01وماذا لو قال المرابي انه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كاف. نقول النهي يقتضي التكرار اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة اثنين ونص اثنين بالمئة من اصل الدين. فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة
1:08:25ها لا ما هو صحيح وش الفائدة؟ وش القاعدة اللي هنا نعم نقول يشترط للعمل اللي هي فقرة باء يشترط للعمل بمفهوم المخالفة ان لا يكون خرج مخرج التفخيم طيب على كل حال نحن ما ودنا ان نتجاوز الوقت المحدد
1:08:43ولهذا نقف على هذا وان شاء الله غدا نواصل بقية باقي وقت يقول باقي اشياء بسيطة طيب ناخذها الاشياء البسيطة ناخذها ليش لا طيب ما عندي مشكلة انا ما عندي مشكلة لو تبونا نجلس حتى بعض الاخوة اقترحوا اننا نجلس اليوم الى عشرة ونص زيادة
1:09:06عشان بكرة نخفف عليكم طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان نكاح الصغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول الى بعده وذهب الحنفية
1:09:25الى صحته ووجوب مهر المثل. ما هي القاعدة الاصولية التي ينبني عليها الخلاف النهي يقتضي الفساد نعم احسنت الحنفية عندهم النهي لا يقتضي الفساد بل عند بعضهم النهي يقتضي الصحة. عند بعض الحنفية النهي يقتضي السحر
1:09:47نعم وبعضهم يقول لا يقتل الفساد. طيب رأيت رجلا تبع الجنازة فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام وذكرت له حديث اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع فرد عليك بان الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم. وليس في الحديث امر بالقيام. فما رأيك في كلامه وكيف تجيب عليه
1:10:10النهي عن الشيء امر بظده الامر بالشيء نهي عن ظده الامر يقتضي الوجوب انه يقتضي الفساد الف النهي عن الشيء امر بظده فهو منهي عن الجلوس اذا هو مأمور بايش
1:10:22بالقيام من خلال ظاهر الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين
1:10:40ليش ما نقول التحريم يقول لك الصحة ولا الفساد ولا الرخصة ولا التحريم الفساد ليش؟ ما قلنا التحريم لانه يسأل عن الحكم الوضعي. من خلال ظاهر الحديث ما الحكم التكليف للصلاة في هذين الوقتين
1:11:00التحريم نعم هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة ظاهره لا يشملها ولا ظاهره يشملها ولا هو نص صريح في شمولها؟ يشملها ظاهره يشملها باء احسنت دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس
1:11:20تعتبر من دلالة المنطوق الصريح المنطوق غير الصريح مفهوم الغاية مفهوم اللقب. دلالة الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يدل على جواز الحديث يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت مفهوم الغاية نعم مفهوم الغاية
1:11:39لانه حد المنع بغاية غروب الشمس. فيدل على زوال المنع بعد هذه الغاية عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما شاء الله عليك تونا ما قرينا السخ
1:11:59لان امي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هل في الحديث صيغة نهي الجواب الف صيغة نهينا وهي محتملة لكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم او من ازواجهن فلا تدل على النهي الشرعي. واللباء صيغة نهينا وهي محمولة على نهي صاد
1:12:15من غير الشارع بعدم التصريح به. واللجيم صيغة مهينة وهي محمولة على نهي صادر من الشارع ولا ليس فيه نهي؟ الجواب هو فقرة جيم قلنا ان هذا يدل على نهي صادر من الشارع
1:12:29تبون زيادة ولا يكفيكم والله يا شيخ عاد اقتدي باظعفهم لان بعض الناس قد يكون مرتبط حتى خاصة الاخوات والنساء ممكن بعضهم ما يستطيع يجلس غدا ان شاء الله نبدأ في بقية التمارين ونبدأ في القياس باذن الله بس
1:12:48ناخذ هذه الاسئلة في الاسئلة من الاخوات هنا بارك الله فيكم حديثي ان دمائكم واموالكم حرام دلالته على تحريم التعزير بالمال دون النظر للنصوص الاخرى في هذا الباب ظاهر ام نص
1:13:01هو قال حرام الا يكون نصا ها ايش رأيكم هذه الاخت تسأل تقول نحن قلنا ان الحديث هذا دلالته على تحريم التعزير بالمال ظاهر وليس بنص كيف والحديث يقول ان دمائكم واموالكم حرام عليكم ولفظة حرام نص في التحريم
1:13:23صح ولا لا فايش رأيكم اعيد ظاهر يا شيخ اعيد استدلال بحديث ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. الاستدلال به على تحريم التعزير بالمال نص ولا ظاهر؟ الاخت تقول هو نص لماذا هي تقول لماذا لا يكون
1:13:52نصا ولفظة حرام نص في التحريم. صح ولا مو صح لكن اصلا البحث هنا ليست في لفظة حرام. وانما في لفظة اموالكم ان دمائكم واموالكم هنا هل يدخل في عموم اموالكم هل يدخل فيها الاموال المأخوذة تعزيرا
1:14:23هذا هو السؤال ودخول افراد العام في العام نص ولا ظاهر؟ ظاهر وليس بنص واضح لقد اي نعم يقول لو تكرمتم هل هناك مصنف توجهوننا اليه للاستزادة في علم الاصول؟ مع ربطها بالامثلة
1:14:41طالبة علوم اصول. طيب شوفوا المشايخ. بالنسبة لكتب الاصول. كتب اصول الفقه كثيرة كتب اصول الفقه كثيرة وفي وجهة نظري عموما يعني منهج تعليمي على وجه العموم ليس هناك شيء اسمه الكتاب الفلاني هو الكتاب الذي يصلح
1:14:59لو كان الامر كذلك ما صنف العلماء كل هذه الكتب. فتجد ان هذا الكتاب يتميز من ناحية وهذا الكتاب يتميز من ناحية اخرى وهذا افضل من هذا من هذه الزاوية وهذا افضل من الزاوية الاخرى وهذا افضل من هذه الحيثية الى اخره
1:15:14واضح؟ ولهذا لا يوجد كتاب يقوم ويغني عن الكتاب الاخر مئة بالمئة لكن اذا كان السؤال عن الكتب التي تفيد في ربط امثلة اصول الفقه فالكتب التي تفيد في ذلك يعني متعددة منها من احسن الكتب في هذا كتاب مفتاح الوصول للتلمسان. مفتاح الوصول في بناء الفروع على الاصول للتلميذ
1:15:38تاني ومن الكتب المفيدة في هذا طبعا انا اتكلم عن الكتب التي تفيد في امثلة القواعد الاصولية وليست الكتب التي تفيد في تأصيل قواعد اصول الفقه تقعيده. الكتاب الثاني ايظا من الكتب المفيدة في هذا كتاب ابن اللحام من اصحابنا الحنابلة اسمه القواعد والفوائد
1:16:01اصولية وما يتفرع عليها من الاحكام الفرعية. وهذا كتاب محقق ومطبوع اسمه كتاب القواعد لابن اللحام القواعد والفوائد الاصولية فيه كتاب تخريج فروع الاصول لمن الجرجان لا اعرفه. انا اعرف الزنجاني
1:16:22واعرف الاسنوي ولكني لم اذكرها لانها قد لا تناسب المبتدئ يعني ما لكن انا ارى ان افضل منهما يعني افضل كتابين في تخريج فروع الاصول عند المتقدمين في وجهة نظري يعني وتقييم
1:16:37التلمساني مفتاح الوصول وابن اللحام طيب فيه كتب معاصرة جيدة في هذا الباب فيه كتاب للشيخ صفوان داوود اسمه قواعد اصول الفقه وتطبيقاتها في مجلدين قواعد اصول الفقه وتطبيقاتها جيد الكتاب
1:17:02ومبسط ومختصر صفوان داوود فيه كتاب اخر لدكتور اسمه مرتضى الدغستاني. ايضا في مجلدين لكنه اكبر شوية اسمه المدخل الى اصول الامام الشافعي وهذا جيد في التأصيل وفي التطبيق المدخل الى اصول الامام الشافعي
1:17:27هذا الكتاب في مجلدين ورسالة الدكتوراه اخذ ابواب اصول الفقه كلها ووضع كل باب باختصار التأصيل ثم اتى الى تطبيقات هذا الباب من كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي تمام يأتي مثلا يقول لك الامر باب الامر تعريف الامر كذا
1:17:48الامر يدل على الوجوب ويدل على كذا اقسام الامر صيغ الامر. لخص لك الباب. ثم يقول ويتفرع عليه من الفروع الفقهية. يأتي هو قرأ كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي كله من اوله لاخره ثم صنفه
1:18:04تصنيفا ايش على ابواب اصول الفقه. يقول لك هو يتفرع عليه من الفروع واحد قال ابن حجر كذا وكذا اثنين كذا وكذا وهذا مفيد للكتاب جيد. مرتضى الدغستاني والكتاب ما اظنكم تلقونه في المكتبات
1:18:19غير متوفر ومؤلفه توفي والله اعلم رحمه الله طيب هذا بالنسبة لاسئلة الاخوات يقول متى يكون وقت نعم طيب هذا مسألة فقهية ونحن نريد ان نقتصر على الاسئلة المتعلقة بالدرس
1:18:38الاجماع السكوت حجة ظنية او قطعية الاجماع السكوت حجة ظنية لكن حجة ظنية من حيث كونه اجماعا سكوتيا فقد وقد يقترن به ما يرفعه الى درجة القطع مثل ما ذكرنا لكم في مسألة مثلا آآ الجهر في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية والإسرار في الثالثة
1:19:01لكن الاجماع على السكوت من حيث هو حجة ظنية يقول ذكرت ان مالكا يقول ذكرت شيخنا حفظك الله ان مالك ان مالكا يرى عمل اهل المدينة حجة. وهو قد خالفهم في اشتراط البراءة من العيب في البيع. لا يعترض لا
1:19:27على القاعدة الاصولية العالم قد يقرر القاعدة الاصولية ثم يأتي في بعض الفروع فيخرج عن مقتضى القاعدة لدليل قام عنده فلا نقول مثلا اذا وجدنا ان الامام احمد في مسألة من المسائل حمل الامر على الندب
1:19:45نقول اذا مذهبه ان الامر يقتضي الندب. لا هو خرج عن القاعدة عن مقتضى القاعدة لدليل خاص قام عنده في هذه المسألة كذلك هنا انا ما اعرف يعني تحقيق المسألة بحد ذاتها لكن منهجية الاعتراظ بهذا الشكل غير دقيقة
1:20:03واضح واقرأ الموطأ اقرأ الموتر الامام مالك تلقى كثير مسألة الاستدلال بعمل اهل المدينة والامر المجتمع عليه عندنا طيب هل اعدتم شرح الشرط المتواتر لاستواء الطرفين والواسطة في شرطه؟ الغ هذه الكلمة وخذ الكلمة بعبارة اخرى
1:20:21هذي الكلمة تبغى تشطب عليها اشطبها لانها غامض. استواء الطرفين والواسطة في شرطه حتى لا يشكل. نقول يشترط في المتواتر ان يكون العدد الكبير موجود في جميع طبقات الاسناد بس. عشان ما نتعقدها
1:20:37وكذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد انه لا نسخ فيه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قبة المسجد ثم نهى ان يبزق الرجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في البزاق في المسجد ثم نهى عنه
1:20:52لا انما واحد بس وقف في المسجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب عن البساق فهذا حكم ابتدائي وليس وليس اه نسخا لحكم سابق يقول سافرت المدينة وانا راجع من المدينة اردت ان اصلي بعد العصر ركعتين في مسجد قباء بعد العصر نقول لا صلاة بعد العصر يدخل فيها مسجد قباء وغيره
1:21:18مسجد قباء فاتت السنة الراتبة فهل هذه القاعدة تسير عليها بالنسبة للمذهب انه يستحب قضاء السنن الرواتب ما المنهجية الصحيحة في التفقه في التعمق في اصول الفقه؟ وما هي الكتب المناسبة لمرحلة المبتدئين
1:21:38اريد اعطيكم مسألة منهجية. اذا مسكت كتب اهل العلم التي تتكلم عن منهجية الطلب. تذكرة السامع المتكلم الجامع لبيان العلم كتب الاولين تعليم المتعلم طريقة تعلم وغيرها ستجد ان اهل العلم يركزون على
1:21:57القواعد المهمة في التعلم يعلمونك يعطونك قواعد كيف تتعلم وتجد ان تسمية الكتب قليل جدا في كتبهم يعني ما تلقاهم يقول لك وتدرس اصول الفقه فتأخذ الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني هذا لا تجده في اكثر كتب المتقدمين
1:22:17واضح؟ لان الكتب كثيرة ومتنوعة اصلا انت تسأل شخص لا يمكن هو ان يحيط بالكتب. انا ما يمكن ادعي انني احيط بكتب اصول الفقه حتى اقول لك افضل كتاب هو كذا
1:22:30انا ما عندي كتب اصولها في كل اصل واضح؟ فالكتب المناسبة للمبتدئين هناك كتب كثيرة من ظمنها الورقات للجويني يحفظه الانسان ويقرأ شرحا عليه ومن ضمنها كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين هذان كتابان مناسبان
1:22:47من ناحية كتاب مقرر للدراسة. اذا اردت كتابا للقراءة في كتاب مصنف اسمه اه اصول الفقه الذي الا يسع الفقيه جهله وهو كتاب مناسب للقراءة يعني ما هو متن يحتاج الى
1:23:03لا اعرف الوجيز والله ما اعرفه والله ما قرأته ولا شفته. فالمقصود ان الكتب كثيرة يعني كوني ما قرأت ولا يعني انه غير مناسب الكتب كثيرة واضح لكن المنهجية القاعدة انه اذا اردت ان تدرس اصول الفقه اول شيء تدرسها على المذهب الذي تدرس فيه الفقه. لا تروح تأخذه لكتاب في اصول الفقه المالكية وانت تدرس فقه حنبلي
1:23:29هذي قاعدة مهمة. الامر الثاني احرص على مسألة التطبيق والتمرين لا تجعل دراستك دراسة نظرية مجرد واضح؟ الامر الثالث لابد من التدرج لا تروح تخش على البحر المحيط للزركشي. وانت في بداية الطلب ولا في وسطه. فالكتب المناسبة للمبتدئين ذكرنا بعضها
1:23:47ولا يلزم انك تاخذها كلها. قد يحصل المراد يعني مثلا الاصول من علم الاصول والورقات كلها تمثل رتبة واحدة. تمام؟ فلا يلزم انك تاخذها الاثنين لابد ان يكون الاجماع من الرسول صلى الله عليه وسلم الى العلماء ام لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال الحكم في المسألة فهو حجة ملزمة
1:24:10الناس اجمعين. ما يمكن لا يتصور ولا يمكن ان يخالفه احد. ولا يتوقف قبول قوله عليه الصلاة والسلام على اجماع الصحابة وموافقتهم او مخالفتهم الاجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
1:24:24ما هي افضل كتب اصول الفقه التي يمكننا دراستها؟ دراسة منهجية من الابتدائي حتى الانتهاء شوف انا عندي نقطة ايضا منهجية مهمة لما تسأل عن منهجية طلب العلم بعضهم يريدك تمسك معاه الخط من الصفر الى ان يصير مجتهد. لا
1:24:40الطالب الذي يتحدث معه في الكتب وينصح هو الطالب المبتدأ والمتوسط اما بعد ذلك المتخصص هو امير نفسه وهو الذي يرشد نفسه تقول له اقرأ الورقات وبعد الورقات شرح المحلي وبعد الشرح المحلي روضة الناظر وبعد روضة الناظر شرح الكوكب المنير وبعد شرح الكوكب المنير المنير خذ مثلا اه
1:25:01التحبير وبعد التحبير خذ البحر المحيط له هذا ليس ليس صحيحا نقول خذ الورقات او ما يقوم مقامها او ما يعادلها الورقات او ما يعادلها هذا مرحلة المبتدئ بعد المبتدئ يمكن ان تأخذ بعض مختصرات روضة الناظر بالنسبة للحنابلة مثل كتاب امتاع العقول
1:25:22للشيخ عبد القادر شيبة الحمد مناسب في الرتبة التي بعد ذلك. نعم. اذا خلصتها تعال اسألني ان شاء الله. بعض الطلاب يقول يقول وش افضل كتاب في الفقه؟ تقول له اخسر المختصرات مثلا يعني ارشح لك اخسر المختصرات. طيب اذا خلصتوا
1:25:38خلص وتعال اسأل لان ترى بالمناسبة ليس العلم هو ما درس وانما العلم ما اتقن اذا درست الورقات ولم تتقنها فما هي المرحلة الثانية ان تتقن الورقات. درستها مرة ثانية ولم تتقنها. وش المرحلة الثالثة؟ ان ترجع الورقات مرة ثالثة. والرابعة والعاشرة حتى تتقن. بعض الناس يقول والله حضرت
1:25:59شرح الورقات وش اللي بعده؟ انا اتصل علي واحد قبل اسبوع كذا. قال انا يا شيخ درست الورقات وش ادرس بعدها؟ قلت اريد اسألك سؤال. ماذا قال صاحب الورقات في قول الصحابي
1:26:09قال والله ما ادري يا شيخ ماذا راجعت؟ قلت ان الخطوة اللي بعدها انك تراجع هذي الخطوة اللي بعدها. نعم. طيب هل كل فقيه يعتبر مجتهدا؟ لا مشاحة في الاصطلاح. بعض المتأخرين قد يتجاوز في اطلاق لفظ
1:26:24الفقيه يقال فلان فقيه حنبلي وهو مقلد نعم ولكن المصطلح الاصولي للفقيه يراد به ايش؟ المجتهد هل للفقيه ان يفتي ولو ان يفتي او لو لم يكن مجتهدا؟ الافتاء بالمعنى الاصطلاحي انما يكون للمجتهد. واما نقل الفتوى انسان
1:26:46درس الفقه الحنبلي واراد سأله واحد عن حكم المسألة الفلانية فيقول والله المذهب الامام احمد فيها كذا وكذا. هذه ليست فتوى بالمعنى الاصطلاحي. وهذه تصح من المقلد متى من ترى من العلماء في العصر
1:27:01الحاضر احيانا او امواتا يعتبر مجتهدا. هذا سؤال ورد الى غير اهل تبغى تسأل واحد مقلد عن من هم المجتهدون؟ تبغى واحد مقلد يقيم المجتهدين هذا خطأ في المنهجية وانا انبه طلبة العلم انبه نفسي اولا. ليس كل من جلس للتعليم
1:27:22هو اهل للفتوى احيانا الواحد يجي يشرح الاجرومية ولا يشرح نخبة الفكر ولا يشرح الورقات. يجي واحد يسأله عن وش رايك في الشيخ فلان الفلاني؟ وهل فلان اعلم ام فلان
1:27:36و آآ وما رأيك في القضية السياسية الكبرى التي صارت مدري وين يا جماعة الخير لا تغشوا انفسكم ولا تغشوا معلميكم واحد معلم مسكين طالب علم على قد حاله تعلم علما واراد ان يعلمه للناس. ليس معنى هذا انه صار اهلا ان يقيم فلان مجتهد وفلان ما هو مجتهد
1:27:58قال الشيخ احسن من هذا الشيخ وهذه القضية القول والفصل فيها كذا لا نعم عندما يكون هناك قولين في مسألة واحدة باي قول اخذ هذي في الاجتهاد والتقليد يبحثها العلماء اذا اختلف المجتهدون على قولين
1:28:19فما الموقف بالنسبة للمقلد؟ المقلد ليس اهلا ان يقارن بين اقوال المجتهدين. تقول والله خذ بالقول المرجح من انت حتى تقارن لي تقول والله قول مالك في هذه المسألة هو الصابر. العامي لا يلزمه ذلك ولا يطيقه اصلا وليس اهلا له
1:28:34واضح؟ طيب ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يحرص على اتباع الشرع. فاذا اخذ بقول عالم يثق في دينه وعلمه برئت ذمته الا ان يكون قصده بذلك تتبع الرخص. المسألة ذي وش الاقوال اعطونا؟ قال لك والله لا خلنا ناخذ بالاسهل. وفي المسألة هذي ناخذ بالاسهل
1:28:53هذا ليس قصده اتباع الشرع وانما قصده اتباع الهوى ويبحث عن اقوال من العلماء بس عشان ايش؟ يريح ضميره فهذا لا تبرأ ذمته طيب الحكم الوضعي ما هو الحكم الوضعي؟ نقول الحكم الوضعي هو ما جعله الشرع ما وضعه الشرع بس عشان تربط بين وضعي ما وضعه الشرع علامة على
1:29:17التكليف وجوب الظهر حكم تكليفي جعلت له علامة وهي زوال الشمس. هذا هو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي النظر فيه لا يتعلق به طلب من المكلف. انت غير مأمور بزوال تمسك واضح
1:29:34اذا استطعت استعمال القدر الكبير من المنهج هذا اه يلا راح هذي سنة فات محلها يقول ليتك يعني خلصت اه ليتك تنهي اكثر المقرر اليوم لكن راحوا الشباب خلاص لماذا قلنا في تعريف النسخ رفع حكم شرعي
1:29:57بينما الرفع يقع على التلاوة كما يقع الحكم. نعم. هو النسخ يراد به اصالة نسخ الحكم. هذا هو المراد بالنسخ. ولكن يذكر نسخ التلاوة غدا تتميما للبحث هل يستدل على تحريم الغش في الاختبارات بدليل من غشنا فليس منا؟ ومن اي انواع الاستدلال يكون
1:30:20من غشنا فليس منا من غشنا ها اداة شرط من غشنا في اختبارات او في غيرها طيب من صيغ الامر المصدر النائب عن فعله لم يذكر. المصدر النائب عن فعله الذي قصد به هو يدخل فيما اعلم في اسم فعل الامر
1:30:41بقوله فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاضربوهم لو ان جميع العلماء المجتهدون. الصواب لو ان جميع العلماء ايش المجتهدين. في عصر من العصور اتفقوا على قول ثم بعد فترة زمنية تراجع احدهم عن قوله. فهل يبطل الاجماع في المسألة ام يبقى الاجماع على ما هو عليه؟ الجواب
1:31:05الاجماع لا ينعقد اصلا مع بقائهم. لا ينعقد الاجماع الا بعد انقراضهم. طيب لو نشأ واحد في عصرهم وبلغ الاجتهاد في عصرهم ولكنه لم يخالفهم في عصرهم واراد ان يخالفهم بعد عصرهم يحق له ذلك؟ لا
1:31:22انقرض العصر خلاص واضح هل ينسخ الخبر المتواتر بالاحاد؟ هذه المسألة فيها خلاف عند الاصوليين. كيف احصل على نسخة ملونة من هذه المذكرة لكي يهديها لشخص مهتم بعلم اصول الفقه
1:31:35والله انا ما عندي نسخة ملونة هذي النسخة اللي عندي يعني ليست ملونة هي لونها ازرق بس لون واحد ها يرجع الى على كل حال هو ان شاء الله هذا الكتاب مقرر هو طبعا هذا المقرر احد مقررات برنامج التأهيل الفقهي هي ثمانية مقررات
1:31:54الفقه الاكبر والمدخل الى الفقه الاسلامي وفقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الاسرة وفقه الجنايات بوصول وهذه يعني انتهي منها وحكمت بفضل الله من الجمعية الفقهية وان شاء الله تطبع قريبا يعني باذن الله تطبع طبعا تتاح في المكتبات لكن الى الان لم يتمها
1:32:15والله على عسى الله ان ييسر الذي ينكر دليل القياس ما حكمه مخطئ والله اعلم وصلى الله