مقرر أصول الفقه - عامر بهجت 5
0:08وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشرع باذن الله عز وجل الان فيما يتعلق بمبحث الدلالة دلالات الالفاظ والحقيقة دلالات الالفاظ ادرجناه قبل ان نستكمل الادلة لان الادلة متفق عليها ومختلف فيها صح
0:27نحن لسا ما كملنا الادلة المتفق عليها بقي منها القياس والادلة المختلف فيها ما مرت معنا لكننا اتينا هنا بمبحث الدلالة والسبب في ذلك ان مبحث الدلالة يتعلق بالادلة النقلية القولية
0:40تمام وهي الكتاب والسنة ويرد في الاجماع بشكل يعني آآ بشكل ما بشكل ما لكن مروده بشكل واضح على ايش؟ لان الكتاب والسنة ولهذا اوردناه وهنا ودلالة اللفظ تنقسم بعدة اعتبارات عندنا تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة
1:04باعتبار قوة الدلالة ورجحاها ووضوحها ذلك ان اللفظ اما ان تكون دلالته على المعنى المراد لا تحتمل الا ان يكون دالا يعني اذا كان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحدا
1:22فهذا هو النوع الاول ويسمى دلالة النص جيد. مثال ذلك نعطيكم من الامثلة الدارجة عند الاصوليين. دلالة قول الله عز وجل في مسألة هدي التمتع والقران قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج
1:42وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة دلالة هذه الاية على عدد الايام التي يصومها المتمتع الذي لم يجد الهدي تحتمل انها تسعى مثلا او سبعة او ما في لا تحتمل الا هذا العدد وهو ايش
1:58عشرة ايام واضح؟ طيب. النوع الثاني ان يكون اللفظ دالا على اكثر من معنى. معنيين او واكثر ممكن ثلاث معاني اربع ان يكون دالا على اكثر من معنى احد هذه المعاني ارجح من الاخر. المعنى الف
2:18هو الراجح والمعنى باء هو المرجوح خلاص؟ فاذا حملناه على المعنى الف الذي هو المعنى الراجح فهذه تسمى دلالة الظاهر اذا حمله على هذا المعنى هو دلالة الظاهر وحمله على المعنى المرجوح
2:39اللي هو باء اذا جاء دليل خارجي يقوي دلالة باء ويدل على انها هي المرادة فهذا يسمى ايش المؤول لاننا حملناه على المعنى المرجوح. مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن
2:59الامر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ظاهر هذا الحديث بنفسه وجوب الوتر او استحباب الوتر وجوب الوتر اذا من قال بان الوتر واجب فقد عمل بظاهر هذا الحديث طيب ومن قال ان هذا الحديث يدل على استحباب الوتر لا على وجوبه. نقول الاستحباب معنى مرجوح في دلالة الامر. ليس هو
3:29المعنى الراجح يقول نعم هو من حيث الاصل معنى مرجوح ولكن عندنا ادلة اخرى تدل على عدم وجوب الوتر فيكون المراد هنا هو المعنى الثاني وهو الاستحباب. ما هي الادلة الاخرى؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الاعرابي قال هل علي غيرها خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال
3:49هل علي غيرها قال ايش ؟ لا. الا ان تطوع. فحينئذ نقول من حمل الحديث على استحباب الوتر فانه يرى انه مؤول عن ظاهره. اذا عرفنا الظاهر والمؤول؟ طيب الاحتمال الثالث في دلالة اللفظ ان يكون اللفظ محتملا لعدة معاني معنيين مثلا
4:10وهذان المعنيان متساويان ليس احدهما ارجح من الاخر كلها متساوية. مثال ذلك مثال ذلك لفظة القرء في لغة العرب فلفظة القرء عند العرب يراد بها الطهر. ويراد بها الحيض. ايهما الارجح عند اطلاق لفظة لفظة الطهر؟ ما هو الارجح
4:35نقول ليس احدهما بارجح من الاخر كلها متساوية هذا يسمى المجمل واضح؟ اذا عندنا نص وهو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا وعندنا ظاهر وهو الذي يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر فان حمل على الارجح فهو
4:52ظاهر وان حمل على المرجوح فهو المؤول. وعندنا ما تساوت فيه الاحتمالات فهذا هو المجمل. كيف يعمل بالمجمل؟ نقول المجمل لا يعمل به حتى يأتي ما يبينه خلاص؟ طيب هذا بالنسبة لتقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة
5:13عندنا تقسيم دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة ما هو باعتبار قوة الدلالة باعتبار محل الدلالة. الصفحة اللي بعدها على طول نقول اللفظ اذا استدل به على ما نطق به يعني استدل به على شيء في
5:36النطق فهذه تسمى دلالة المنطوق وان استدل به على شيء في غير محل النطق فهذه تسمى دلالة المفهوم ولنأخذ على هذا مثالا لو قلت لكم عندنا اليوم درس في اصول الفقه
5:59في جامع الملك سعود رحمه الله طيب دلالة هذا اللفظ على وجود درس في اصول الفقه نطوق ولا لا منطوق واضح؟ طيب لو قال لك قائل لو قال لك قائل
6:19هل عامر بهجة له درس اليوم في جامع ايش مثلا الحمودي ها جامع تبعه شسمه طيب هل عنده درس اليوم بعد صلاة المغرب في جامع الحمودي؟ ايش تقول لأ من اين اتيت بهذا؟ تقول هو قال انه عنده درس في جامع الملك سعود فنفهمه من مفهوم المخالفة انه ما له درس في مسجد الحمودي خلاص
6:52هذي دلالة مفهوم. هل انا تكلمت عن مسجد الحمودي؟ ما تكلمت عنه ولا ذكرت عنه شيئا. اذا هذا دلالة المفهوم طيب قال لك دلالة المنطوق نفسها فيه منطوق صريح وهو الذي سيق الكلام من اجله
7:10من غير تقدير ولا حذ وهو ان اليوم عندي درس في مسجد الملك سعود في اصول الفقه صح ولا لا؟ طيب الاستدلال بهذه العبارة على وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود
7:29هذا يسمى منطوق لكنه منطوق غير صريح. ليش غير صريح؟ قال لك لان الكلام لم يسق لبيان هذه المسألة. انا ما سقت الكلام بين وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود. واضح؟ هذا يسمى منطوق ايش
7:45غير صريح. وايضا من المنطوق غير الصريح منطوق الذي يتوقف على تقدير ما يستقيم الكلام الا بتقدير اه محذوف مثاله لو قلت لك مثلا آآ على سبيل المثال يعني نأخذ مثال من الامثلة الشرعية قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر
8:19فعدة من ايام اخر طيب انسان كان مريض او كان على سفر وصام هل عليه عدة من ايام اخر اذا المراد بالاية فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. اذا هنا دلالة الاستدلال بالاية
8:39على تقدير محذوف لا يصح الكلام بدونه فهذا يسمى منطوق ايضا غير صريح طيب ولنبدأ الان في الالفاظ واحدا واحدا نقول دلالة اللفظ باعتبار المحل اما ان يدل اللفظ في محل النطق فهذا هو المنطوق
8:57او تكون دلالته في غير محل النطق فهذه دلالة المفهوم. والمنطوق نوعان صريح وهو الذي يراد به بالمطابقة او التظمن مطابقا انه عندنا درس في مسجد الملك سعود في اصول الفقه
9:10والتظمن اننا سنشرح في هذا الدرس مثلا العام والخاص لانه اذا شرحنا علم اصول الفقه فلابد ان نشرح العمل الخاص هذا التظمن. واضح؟ النوع الثاني قال لك اذا كان بالالتزام فهذا هو
9:30منطوق غير الصريح وما امثلته او يعني انواعه ثلاثة ان كان الكلام لم يسق من اجله فهذه دلالة الاشارة. ما مثالها في الاحكام الشرعية في المسائل او في الادلة الشرعية نقول مثال ذلك في الادلة الشرعية ان الله سبحانه وتعالى قال
9:50اه قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين هذه الاية دليل على ان الوالد استدل بها بعض الفقهاء قالوا هذا يدل على ان الوالد اذا ملك ولده صار ولده عبد رقيق عنده فانه يعتق عليه بمجرد الشراء. لانه لا يمكن ان تجتمع الابوة مع ايش
10:19الملك وش الدليل؟ قال لك لقوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وش العلاقة؟ هل صيغة الاية لبيان احكام الرقيق والعبيد لا انما سيقت لبيان تنزه الله عز وجل عن الولد. صح ولا لا؟ لكن يستدل بها على هذا المعنى. ما وجه الدلالة؟ ها من يعطينا وجه الدلالة
10:44الاية قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. يقول لك الاية فيها ان الملك لا يجتمع مع الابوة. اتفضل يا شيخ ان كان للرحمن ولد فلا يمكن ان يكون هذا الولد عبدا. فانا اول العابدين له على تقدير بعض المفسرين كان اول العابدين له
11:13اي نعم لا حتى هو لما اذا قال ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين يعني لو كان له ولد لما كان عبدا لا يجتمع انه ولد كن عبد واظح؟ ايظا من امثلته اعطيك مثال اخر. الله عز وجل قال في اه فظل الشهداء
11:32قال الله سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة الانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
11:47قال لك الاية فيها دليل على صحة البيع بالمعاطى تعرفون بيع المعطاة؟ يعني هل يشترط في البيع الايجاب والقبول؟ تقول بعتك ويقول للمشتري قبلت قال لك لا حتى لو تعطيه ريال وتاخذ قرص تميس يجوز
12:02بدون ما تتكلم ايش الدليل؟ قال لان الله عز وجل قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الاية ما سيقت لبيان احكام البيوت لكن الان هذا البيع هل فيه لفظ ولا المجاهد في سبيل الله يبذل نفسه وبالفعل
12:22بدون لفظ واضح؟ فسماه بيعا فدل على ان البيع يصدق على ما كان فيه ايجاب وقبول لفظي او ما كان فيه ايجاب وقبول فعلي واضح؟ هذي تسمى دلالة ايش الاشارة نعم
12:42نعم كذلك اقل مدة الحمل الله عز وجل قال في آآ الاية قال وحمله وفصاله وحمله في صالة اه ثلاثون شهرا. وقال في الاية الاخرى وفصاله في عامين قالوا الاية الايتان بمجموعهما دليل على ان اقل مدة الحمد ستة اشهر. الاية ما سيقت لبيان
13:10اقل مدة الحمل واضح؟ مش وجه الدلالة لانك لو خصمت عامين اربعة وعشرين شهر خصمتها من ثلاثين يبقى كم؟ ستة اشهر طيب الامر الثاني دلالة الاقتضاء ما هي دلالة الاقتضاء؟ اذا كان الكلام قد سيق من اجل بيان المسألة ولكنه لا يدل عليها الا
13:32الا بتقدير محذوف فهذه تسمى دلالة الاقتضاء مثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث سيق لبيان اشتراط النية لصحة العمل ولا لا؟ لكن طيب هل المراد بالحديث ان العمل لا
13:56يمكن ان يوجد واقعا الا بنية ولا المراد ان العمل لا يمكن ان يصح شرعا الا بنية انه لا يمكن ان يصح شرعا مع انك لو لم تقدر لو قلت انما الاعمال بالنيات
14:14بدون تقدير فيدل انه العمل لا يكون موجودا اصلا الا بنية. والواقع ان المجنون له عمل بل حتى الدواب لها عمل اذا لابد من تقدير محذوف انما صحة الاعمال بالنيات. هذه دلالة ايش؟ الاقتضاء. والمثال الاخر اللي
14:34فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر. فعدة من ايام النوع الثالث قال لك دلالة الايماء والتنبيه. ايش دلالة الايماء والتنبيه اذا اقترن الحكم بوصف تمام على اذا اقترن الحكم بوصف على وجه لا يمكن ان
14:54يكون هذا هذا الوصف انه لا يمكن الا ان يكون هذا الوصف علة للحكم فانه يدل على التعليل خليني اعيد المسألة بصياغة اخرى اقول الله عز وجل قال الله عز وجل قال والسارق والسارقة
15:12فاقطعوا ايديهما الحكم هنا ما هو؟ قطع اليد. ما هي العلة في قطع يد السارق والسارقة العلة هي السرقة. طيب ليش ما يكون العلة لان السارق والسارقة ليست العلة هي السرقة وانما العلة هي جشع
15:34وحبهما للمال ليش ما تكون لان اقتران لو اراد الشرع هذا المعنى لعبر عنه بتعبير اخر فلما قرن هذا الحكم بهذا الوصف دل على ان الوصف هذا هو العلة. اعطيك مثال اخر
15:50لو قلت لك اعطي كل طالب فقير دينارا ما هي العلة في اعطاء الطالب دينار؟ الفقر؟ قال لك لا الشيخ يقصد ان اعطي الطلاب المجتهدين بعلة الاجتهاد ان العلة هي كون الطالب مجتهدا
16:14طيب الم يكن المناسب للفصاحة اذا اردت الاجتهاد ان تقول اعطي الطلاب المجتهدين؟ يقول لك لا بس هو يعرف انه الفقراء من الطلاب هم المجتهد هذا موافق للفصاحة ولا مخالف للفصاحة؟ مخالف للفصاحة والاصل حمل كلام الشرع على ايش؟ على الفصيح. اذا هذا
16:37ما يتعلق بدلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المفهوم قلنا هي دلالة اللفظ في غير محل النطق صح؟ فان اعطينا هذا المسكون عنه نفس الحكم الذي اعطاه النص للمنطوق به فيسمى دلالة مفهوم ايش؟ الموافقة
16:57الله عز وجل قال ولا تقل لهما اف كلمة اف دلالة هذه الاية على المنع من كلمة اف هذا ايش دلالة الاية على المنع من كلمة اف منطوق دلالة الاية على المنع من كلمة اوه
17:20مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ اعطيت كلمة اوه نفس الحكم الذي اعطيته لكلمة اف اذا يصير مفهوم ايش موافقة دلالة هذه الاية على عدم المنع من الدعاء للوالد ها؟ وش يصير
17:44مفهوم مخالفة الاية فيها منع وهنا تقول لا منع في ذلك لانه لا تتحقق فيه لا تحقق فيه المعنى. هذا مفهوم الموافقة وهذا مفهوم المخالفة. واضح شايف ومفهوم الموافقة ايضا نوعان فيه مفهوم موافقة اولوي وفيه مفهوم موافقة مساوي. فاذا قلت ولا تقل لهما اف تدل على
18:04من ضرب الوالدين مفهوم موافقة مساوي ولا اولوي من باب اولى؟ من باب اولى. واذا قلت تدل على منع كلمة اوه اف واوه كلها متساوية. فهذا مفهوم موافق ومساوي. طيب ننتقل بعد ذلك الى المفهوم
18:21الصفحة اللي بعدها عندكم المنطوق غير الصريح صح؟ شرحناه خلاص. شرحناه. ننتقل الى المفهوم. قلنا المفهوم عندنا مفهوم موافقة وعرفناه وعرفنا المساوي منه والاولوية. الاولوي مثل ولا تقل لهما اف تدل على المنع من ضرب الوالدين. اولوي وتدل
18:41المنع من كلمة اوه مساوي. ننتقل الى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ان تعطي المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به تمام هذا مفهوم المخالفة وهو انواع. النوع الاول الحصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما صحة الاعمال بالنيات
19:05حديث يتكلم عن العمل الذي وجدت فيه النية انه صحيح اليس كذلك؟ طيب ما حكم العمل بغير نية غير صحيح هذه انما بعض العلماء جعل دلالة انما على نفي الحكم عما عدا المنطوق به من باب دلالة
19:25المفهوم ولكن المذهب انها من باب ان دلالة المنطوق. فحديث انما الاعمال بالنيات يدل على صحة العمل بنية ويدل على فساد العمل من غير نية ايضا بالمنطوق. لان معنى الحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه
19:45ما عدا من صور الحصر ايضا الحصر بتعريف الجزئين لو قلت زيد عالم زيد عالم فهذه في هذه العبارة فيها اثبات العلم لزيد ولم تتكلم عما عداه. لكن لو قال لك القائل
20:09من اه هو العالم الذي تنصحه بالدراسة عليه يقول لك العالم زيد. العالم زيد. هذه العبارة تقتضي ايش؟ انه ولا يوجد من العلماء الا الا زيد. واضح؟ هذا يسمى الحصر بتعريف الجزئين. ما هما الجزءان هنا؟ المبتدأ
20:35والخبر لما قلت زيد عالم عرفت المبتدأ ونكرت الخبر ما في حصر. واضح؟ بخلاف ما لو قلت العالم زيد تمام؟ ومن امثلة ذلك في النصوص الشرعية مثلا ان الله هو الرزاق
20:54ذو القوة المتين ان الله هو الرزاق. اذا الرزاق هنا حصر وصف الرزاق في الله سبحانه وتعالى انه لا رزاق غيره. واضح؟ طيب ايظا من امثلة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيدا
21:17تمام وهذا عيدنا. هذا معرفة ولا لا؟ وعيدنا معرفة ولا لا؟ معناها ليس لنا عيد غيره فيدل على انحصار العيد الشرعي في هذا العيد الذي هو عيد الفطر وعيد الاضحى فقط. واضح
21:37نعم النوع الثاني طيب وايضا تعريف الجزئين فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول انه منطوق وبعضهم يقول انه مفهوم الصحيح في المذهب انه من باب المنطوق. يعني دلالته على الحصر من باب المنطوق. ننتقل بعد ذلك الى امر اخر. وهو دلالة مفهوم المخالفة
21:57النوع الثاني من انواع مفهوم المخالفة مفهوم الشرط. مفهوم الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا الحديث تكلم عن الماء اذا بلغ قلتين. طيب اذا لم يبلغ قلتين؟ اذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق الحكم
22:22هذي دلالة مفهوم الشرط واضح؟ الثالث مفهوم الصفة مفهوم الصفة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة فاثبت الزكاة في الغنم ووصفها بوصف وهو كونها سائمة. فدل على ان المعلوفة لا زكاة فيها
22:42واضح؟ الرابع مفهوم العدد. مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر لا ست ايام يدل على انه لا يمسح في اليوم الرابع. دلالة مفهوم العدد الخامس مفهوم التقسيم. ما مثاله؟ ما مثال ذلك؟ نقول مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
23:11في الحديث قسم النساء الى قسمين يعني هم المراد بمفهوم التقسيم اذا قسمت المسألة الى قسمين ثم ثم ذكر حكم القسم الاول ولم يذكر حكم القسم الثاني. نقول يكون حكم القسم الثاني بخلاف ما ذكر في القسم
23:31اول مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر ايش؟ تستأمر. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسم ثيب وبكر. اعطى حكما وهو كون الثيب احق كون الثيب احق بنفسها من وليها. ولم يبين البكر
24:02هل هي احق بنفسها من وليها او وليها احق بها منها؟ فنقول يدل على ان وليها احق بها من نفسها فيدل على انه يجوز للولي ان يزوج البكر ولو لم تأذن. ولكن يستحب استئمارها لانها قال لانه قال عليه الصلاة والسلام والبكر
24:22تستمر طبعا مثل ما ذكرت لكم ليس المقصود في هذا المقام تحرير ولا الكلام عن المسائل الفقهية الفرعية نحن نتكلم عن مثال هل هذا المثال هو القول الراجح؟ هل هو المفتى به؟ هل هو المذهب او غير ذلك؟ ليس هذا مقام تحريره. واضح؟ طيب
24:42من انواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية. قال الله عز وجل آآ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هل يجب غسل ما بعد المرفق؟ ولا ما يجب؟ لا يجب ذلك لانه جعل غاية الغسل الواجب
25:02الى المرفق فنعطي ما بعده حكما مخالفا له. واخيرا مفهوم اللقب. واللقب هو العلم او الاسم جامد مثاله الماء التراب هذه اشياء ليست اوصافا انما هي اسم لجنس من الاجناس
25:22او التراب او آآ زيد تمام؟ الى اخره. اذا اعطي الحكم وعلق على آآ جنس بعينه او لقب. فهل يدل ذلك على نفي الحكم عما سواه او لا؟ الجواب نعم. اذا هذا يسمى مفهوم
25:42اللقب هو مفهوم اللقب من اضعف المفاهيم من اضعف المفاهيم والجمهور لا يعتدون به لكن الحنابلة يرون حجية مفهوم اللقاء. واضح من امثلة ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا
26:01فاعطى التربة وصف وهو كون التربة طهور. وهو كون التربة طهورا. طيب هل هذا يدل على ان ما عدا التراب اب من اجزاء الارض لا يصح التيمم به ولا يكون طهورا؟ الجواب نعم عند من يحتج بمفهوم اللقب وبعض اهل العلم لا يرى
26:21الاحتجاج بمفهوم اللقب. هذا بالنسبة للمفهوم. طيب المفهوم حجة صح ولا لا؟ نقول نعم حجة ولكن يشترط لحجيته وللعمل به ست خمسة شروط. الشرط الاول اللي هو المقصود مفهوم المخالفة. الشرط
26:41الاول الا يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق. فلو قال قائل الله عز وجل نهى عن قول اف لا تقل لهما اف. مفهوم المخالفة انك لو سببتهما فلا بأس بذلك لانه نهى عن كلمة اف فيكون ما سوى اف جائز
27:07نقول لا ليش؟ لان عندنا شرط للعمل بمفهوم المخالفة وهو ان لا يكون المسكوت اولى بالحكم من المذكور. والمثال هذا السب اولى بالمنع من التأثيث. واضح؟ الشرط الثاني للعمل بمفهوم المخالفة ان لا يكون القيد او
27:27والشرط الذي ذكر او الغاية او غير ذلك من الانواع الا يكون خرج مخرج الغالب. الا يكون قد خرج مخرج فان كان قد خرج مخرج الغالب فلا يعتبر بمفهومه مثال ذلك قالوا من امثلته ان الله عز وجل قال في آآ المحرمات من النساء
27:47قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن طيب اذا كان ما هي الربيبة مين هي؟ انت تزوجت بامرأة ارملة او مطلقة ولها بنت. هل يجوز اذا طلقت
28:03الام تتزوج البنت ها لا يجوز ذلك. طيب حتى لو كان طبعا بعد الدخول بس ما ودنا نفصل لكن المقصود اذا تزوجت امرأة ودخلت بها ثم فارقتها طلقتها ولا ماتت ولا ايا ما كان. هل يجوز ان تتزوج ابنتها؟ لا يجوز. طيب لو حتى لو كانت بنتها ليست في حجرك
28:25ما هي عندك في البيت؟ نقول حتى لو لم تكن في حجرك. هي في بلد ثاني لا يجوز ايضا مع ان الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لماذا لم نقيد الحكم باللاتي في حجوركم؟ قالوا لان
28:41هذا القيد ربائبكم اللاتي في حجوركم وهو قيد خرج مخرج الغالب فان الغالب في الربيبة انها تكون في الحجر. ويقوي هذا ايضا انه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر قيدين صح ولا لا؟ ثم قال فان لم تكونوا دخلتم
29:01بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فان لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم فدل على ان هذا القيد ليس خاصا وليس معتبرا وليس المراد به التقييد. واضح؟ طيب الثالث من شروط العمل بمفهوم المخالفة ان لا يكون قد خرج مخرج التفخيم
29:21يعني ايش؟ قال لك الله عز وجل قال في كتابه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا طيب اذا ما ارادت التحصن هي والعياذ بالله يعني ما تبغى التحصن تريد الفجور فهل له ان يكرهها على البغاء
29:40ولا لا شرايكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ان اردن تحصنا. طيب اذا ما ارادت التحصن يجوز نقول لا لان هذا القيد خرج مخرج التفخيم. فذكر ابشع الصور ليقبح المسألة في قلوب الناس
30:00وليس معنى هذا ان هذا آآ يراد به التخصيص واضح؟ طيب خلينا نخلصها بس هذي الرابع الا يكون خرج جوابا لسؤال او لحادثة معينة. قالوا يا رسول الله ان اتوضأ من ماء البحر؟ لما الحديث المشهور
30:20فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. نحن قلنا ان تعريف الجزئين يدل على الحصر. هل معنى هذا قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه يعني ليس هناك ماء طهور الا ماء البحر لا لان هذا
30:40جوابا على سؤال خلاص فلو سألتك امرأة قالت يا شيخ هل يجوز للمرأة ان تمس المصحف من غير وضوء قلت لا لا يجوز للمرأة ان تمس المصحف من غير وضوء. هل معنى هذا انه يجوز للرجل
30:58ها؟ طيب ليش انت قيدت في المسألة؟ قيدته لانه وقع على جواب محدد. وقع جوابا على سؤال محدد. المسألة الاخيرة ان لا يكون قد خرج مخرج الامتنان او اريد به زيادة الامتنان كقوله سبحانه وتعالى في البحر قال لتأكلوا منه لحما طريا
31:18امتن علينا بان البحر نأكل منه لحما طريا. ايش رأيك لو واحد اخذ السمك وقدده يعني نشف السمك واكله لحما ناشفا. يجوز ولا لا طيب القيد هنا نقول هذا خرج ما خرج الامتنان واراد ان يذكر اعظم صور المنة وهي اكله لحما طريا. هذا ما يتعلق
31:39بمسائل المنطوق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل. خلونا نأخذ التمارين المتعلقة بهذا طيب اللي هو التمرين يبدأ من رقم تسعة وثلاثين يقول ميز نوع الدلالة فيما يأتي ثم نبغى الان نوع الدلالة من جهة القوة
32:05اللي هي النص الظاهر والمجمل. دلالة قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة على تحريم الميتة نص ولا ظاهر ولا مجمل ولا مؤول؟ نص. ما يمكن الاية تدل على مثلا الاباحة. الثاني دلالة
32:25قوله سبحانه وتعالى طبعا روح على اليسار حرمت عليكم الميتة دلالتها على تحريم جلد الميتة المدبوغ رقم اربعين حرمت عليكم الميتة تدل على تحريم جل الميتة المدبوغ دلالة طيب في واحد يقول ظاهر مين يقول ظاهر
32:47ظاهر طيب مين يقول مؤول طيب انت حنبلي شيخ وهم مع الجمهور الحنابلة عندهم ان جلد الميتة المدبوغ الاصل انه محرم. ولا يطهر بالدماغ. وانما بعد الدماغ يباح استعماله في
33:08اليابسات فقط واضح؟ فتكون الاية ايش؟ دلالتها على تحريم تحريم استعمال جلد الميتة المدبوغ في فيما سوى اليابسات عشان نطلع من المسألة دلالة ظواهر تمام فان لفظة الميتة تشمل جميع اجزاء الميتة صح ولا لا؟ اذا هذا الحنبلي يقول ظاهر
33:29واللي ما هو حنبلي لا ما هو مجمع. هم يقولون ان هذا ان هذه الاية مؤولة. فان ظاهرها هو طبعا انت الجواب الصحيح هنا ان تقول ظاهر. الجواب الصحيح تقول ظاهر
33:44لكن الجمهور يقولون الاية لا الاية لا تدل على تحريم جلد الميت المدبوغ ليش ما تدل؟ يقول صحيح ان ظاهرها يدل لكنها مؤولة عن ذلك. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهور
34:03نعم الامام احمد يقول ما يطهر جلده وين تبي الدباب؟ هذا مذهب الامام احمد بلغه الحديث ولا لا حديث ايما ايهاب اي ما ايهاب دبغ فقد طهر لم يبلغه صح
34:21بلغه يمكن من ثلاثين اربعين طريق توقعوا يعني ها؟ يعني الامام احمد بلغه حديث ايهما ايهاب دبغ فقد طور الجواب نعم بلغه الحديث بس كم اسناد بلغه؟ يمكن نحن كلنا لو
34:35اردنا نطلب منكم احد يأتي بإسناد هذا الحديث في احد منكم يحفظ اسناد الحديث ايها ما نقول اسناده هو اذا يعني ما نبغى اسنادك انت الى النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نبغى اسناد
34:52يعني مثلا احد الكتب المقصود الامام احمد يحفظ هذا الحديث ويحفظ اسانيده وطرقه ويعله يقول ما يثبت واضح؟ بعض الناس يستعجل يقول لك اذا وجد قول لاحد العلماء وجد يعارظ ظاهر احاديث من الاحاديث مثلا
35:12صححه الشيخ الالباني رحمه الله وصححه احد اهل العلم يقول لك لعله لم يبلغه الحديث لا تستعجل لا بلغه الحديث من طرق حتى بالسنب تمام؟ لكنه يرى ان الحديث معلول
35:26طيب اللي بعده واحد واربعين اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا يدل على وجوب الغسل نص ولا ظاهر ولا مؤول ولا مجمل لا ما هو نص ظاهر ليش ظاهر؟ طبعا هذي مسألة ستأتي معنا. دلالة الامر على الوجوب. الامر يحتمل الوجوب وعدم الوجوب ولا لا
35:51وقلنا اذا كان اللفظ يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر فهل هذا نص ولا ظاهر؟ ظاهر. والامر يحتمل الاستحباب ولا ما يحتمل يحتمل اذا نقول ظاهر هنا وليس بنص. اللي بعده اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا
36:10يدل على شمول ذلك لكلب الصيد والكلب المأذون في اتخاذه يشمل كل الصيد المأذون في اتخاذه دلالته على الشمول الظاهر ولا نص ولا مجمل ولا مؤول؟ على الشمول ظاهر ليش ما نقول
36:32نص لان دلالة العام على شمول جميع الافراد هي من باب دلالة الظاهر وليست من باب دلالة النص. لان العام ممكن يرد ويراد به بعض افراد العموم ولا ما يمكن؟ يحتمل ذلك ولكن الاصل والظاهر فيه حمله على استغراق جميع الافراد. واضح؟ طيب
36:53اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ثلاثة واربعين يدل على مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه يدل على مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه نعم نص
37:11نص لانه فرق بين لما قلنا الوجوب غير لما نقول المشروعية فالمشروعية تشمل حتى الاباحة الحديث يدل على مشروعية غسل الكلب صح ولا لا؟ هل يحتمل الحديث انه يراد به المنع
37:25لا لا يحتمل ذلك. الرابع والاربعين صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. دلالته على فضل صلاة الجماعة نص نص ما في ما يحتمل الحديث انه يدل على فضل صلاة الفذ مثلا نعم
37:45قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. يدل على تحريم الربا نص نص دلالة قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا على تحريم بيع الرطب بالتمر هم اذا جيت
38:11مؤول صح مؤول لا لا لا عفوا شوف انت الان عندنا الاية فيها حكمان حل البيع وتحريم الربا تحريم بيع الرطب بالتمر يدخل تحت الشق الاول ولا تحت الشق الثاني؟ الثاني اللي هو تحريم الربا
38:34واضح؟ ولا يدخل تحت حل البيع فان احل الله البيع لا يمكن ان يستدل بها على تحريم نوع من البيوع. لكن قوله وما الربا؟ الربا يدخل فيه بيع الرطب بالتمر
38:49واضح؟ نعم. فهو يعني يحتمل ان يكون من باب الظاهر ويحتمل ان يكون من باب المجمل ويكون ان آآ يعني بين بعد ذلك بايش؟ بالدليل. على كل حال يعني الاصل ان نضع الظاهر هنا
39:09طيب واشهد اذا تبايعتم يدل على مشروعية الاشهاد على البيع. نص واشهدوا اذا تبايعتم يدل على وجوب الاشهاد على البيع. ظاهر ظاهر وهذا الظاهر بنفسه يدل على وجوب الاشهاد على البيع الا ان هناك ادلة اخرى دلت على عدم وجوب
39:35الاشهاد على البيع وان الامر هنا محمول على الارشاد او الاستحباب. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد. فحينئذ نقول هذا الامر عن ظاهره ولا يراد به الوجوب. واضح يا مشايخ ولا ما واظح
39:52ها نعم الاية تدل على وجوب الاشهاد على البيع ظاهرها وجوب الاشهاد على البر. وليس نص وليست نصا. ليش ما هي نص لان النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا
40:14ودلالة الامر تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب وتحتمل الارشاد فهذا ظاهر نعم طيب حديث ابن مسعود اللي هو فقرة تسعة واربعين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل. قال الصلاة على وقتها. يدل على مشروعية الصلاة على وقتها. نص نعم
40:41حديث ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. وانهما لا ينخسفان لموت احد من الناس فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم يدل على ان الكسوف ليس بسبب موت احد
40:59نص ايش الاحتمال في الاخر النص لا يحتمل الا ان يدل يعني هذا الحديث هل يحتمل عدم الدلالة على هذا المعنى ولا ما يحتمل ايش؟ يعني هل يمكن نقول والله الحديث لا دلالة فيه على ان الشمس على ان الكسوف ليس بسبب موت احد. ممكن
41:23ما يمكن اذا يكون ايش؟ نص. وخليني اعطيكم مثال لعله سيأتي. نفس الاية او نفس النص بلاش نعبر بالنص هنا حتى نقول نفس الاية قد تكون نصا من جهة وظاهرا من جهة
41:47ومجمل من جهة اخرى ما مثال ذلك؟ نقول مثال ذلك قول الله عز وجل واتوا الزكاة واتوا الزكاة دلالة هذه الاية على مشروعية الزكاة. نص تمام؟ ودلالة هذه الاية على وجوب الزكاة او على وجوب اخراج الزكاة على الفور
42:19ظاهر. ودلالة هذه الاية على نصاب الزكاة. مجمل واضح؟ هذا ما يتعلق بالنص الظاهر والمجمل. طيب قال الله عز وجل واذكروا في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا تدل على
42:38منبوت ابراهيم نص قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الكسوف فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا يدل على وجوب صلاة الكسوف ظاهر فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة دلالتها على عدد الايام
43:00نص. قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم في صلاة الكسوف فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا مع النظر الى حديث خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الاعرابي هل غيرها قال لا الا ان تتطوع يدل الاية تدل او عفوا الحديث يدل على استحباب صلاة الكسوف المؤول. امر لكن قلنا هذا
43:20الامر ليس محمولا على الوجوب. وانما هو محمول على الاستحباب بدليل اخر طيب صارف نعم. قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله يدل على ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نص
43:37قوله تعالى واقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة نص ولا ظاهر؟ ها يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم واياي فارهبون الى ان قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
44:00تدل على وجوب وجوب الصلاة في حقنا ها هذا الدلالة واقيموا الصلاة. دلالتها على وجوب الصلاة هذه دلالة ظاهر وجوب الصلاة امر محتمل ولا غير محتمل وجوب الصلاة من انكره يكفر امرا امر قطعي في الشريعة. لكن دلالة هذه الاية بعينها على هذا المعنى
44:28ليس امرا يعني فرق بين ان المعنى هذا قطعي بمجموع ادلة وبين كون هذا الدليل وحده يدل على هذا الامر دلالة نصية واضح؟ طيب نعم ظاهر. واقيموا الصلاة يدل على هيئة الصلاة. مجمل
44:49واقيموا الصلاة يدل على هيئة الصلاة هل فيه دلالة على عدد ركعات الظهر؟ يعني هذه الاية تحتمل ان ان تكون صلاة الظهر اربع ركعات او ثلاث او اثنين او واحد صح ولا لا
45:04من جهة دلالة في الاية ما احد يقول والله الشيخ يقول انه صلاة الظهر ممكن تصليها ركعة ولا ركعتين ولا ثلاث لا لكن نقول دلالة الاية على هذا المعنى دلالة ليس فيها دلالة لانه من باب المجمل واضح؟ واتوا الزكاة تدل على وجوب الزكاة ظاهر. واتوا الزكاة
45:24تدل على قدر النصاب والمخرج مجمل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر يدل على تحريم بيع الخمر نص ان الله ورسوله حرم بيع الخمر دلالته على تحريم بيع المنتجات الكحولية عند من يقول به
45:45لا ظاهر هو يقول ان المنتجات الكحولية تدخل في عموم لفظة الخمر ودلالة العام على افراده من باب الظاهر. قال الله عز عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ تدل على قبح الغيبة
46:12الاية تدل على قبح الغيبة نص ولا ظاهر ولا مجموع يعني يحتمل ان الاية هل يحتمل ان الاية والله ما فيها تقبيح للغيبة ممكن لا نص هذه تدل على قبح الغيبة نصا. ايش الاحتمال؟ ولا ولا يغتب بعضكم بعضنا يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. هل هذه
46:32لا يمكن ان يفهم منها انسان ان فيها حث على الغيبة باي احتمال من الاحتمالات لا يمكن. ولا ان فيها اباحة اهل الغيبة ما يمكن واضح طيب ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه تدل على تحريم غيبة المجاهر بالمعصية
46:55لا دلالتها على التحريم على التحريم الظاهر. فان قلت ان هذا هذا الظاهر متروك بادلة اخرى فهذا هو مؤول طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا تدل على
47:18التعزير بالمال ظاهر دلالتها على تحريم التعزير بالمال. ظاهر. فان نظرت مع هذا النص الى نص اخر مثلا الى قوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة ومن تركها فان اخذوها وشطر ماله
47:43فتقول الاية عامة في تحريم الاموال ويخرج من ذلك التعزير بالمال فنقول هنا ايش هنا مؤول واضح؟ طبعا مسألة تعزيز بالمال محل خلاف لكن من يقول ان الحديث يدل على تحريم التعزير بالمال؟ هو يتمسك بظاهر الحديث ولا يصرفه عن ظاهره
48:05يتمسك بظاهره فنقول هي دلالة ظاهر دلالة قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا تدل على تحريم الدماء
48:19نص حديث الشفعة للجار تمام؟ يثبت الشفعة للجار وان لم يكن شريكا صح ولا لا؟ ظاهره ثبوت الشفعة للجار. وان لم يكن شريكا صح هذا لكن اذا جئت وجمعت اليه حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
48:49قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نقول اذا حديث الشفعة للجار يدل على ثبوت الشفعة للجار الشريك فقط. دون سائر
49:09ايران هذا ايش نوع الدلالة هنا؟ ها الشفعة للجار هل اخذنا بظاهره؟ ولا تركنا ظاهره لاجل حديث اخر اخر تركنا ظاهره لاجل حديث اخر وحملناه على معنى مرجوح وهو اختصاص الحكم مع ان لفظ الحديث عن
49:29هذا اسمه ايش؟ المؤول. المؤول. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بالظاهر والمؤول والنص والمجمل ننتقل الان الى التمرين الذي بعده وهو متعلق بدلالة المنطوق والمفهوم. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم دلالة حديث طبعا السؤال يقول في الاول ميز نوع الدلالة ميز نوع الدلالة
49:59فيما يأتي مع بيان مدى صحة التمسك بهذه الدلالة. دلالة حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب التمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم. فنهى عنه. قال فلا اذن. يدل على ان
50:19قلة المنع هي كونه ينقص اذا جف ممنوع الدلالة منطوق غير صريح اي نوع المنطوق غير الصريح؟ الايماء الايمان قلنا اذا اقترن الحكم بوصف هو الحكم هنا فلا اذا يعني النهي الحكم هنا هو النهي اقترن
50:43بعلة او بوصف وهو قوله عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا جف لو لم يكن نقصان الرطب بلبسه علة مؤثرة في الحكم لكان الاستفسار عنه وتعليق الحكم به بعيدا عن الفصاحة
50:59واضح؟ ولهذا ايش رأيكم في بيع العنب بالزبيب يجوز ولا لا الحديث يتكلم عن بيع ايش؟ الرطب بالتمر لكن وش رايكم في بيع العنب بالزبيب؟ تقول اينقص العنب اذا يبس
51:21نقول نعم تقولوا ايش؟ اذا ياخذ نفس الحكم لان العلة موجودة واضح؟ طيب اذا تقول هذا نوعه اشارة عفوا ايماء تنبيه. والدلالة صحيحة ولا لا؟ نعم صحيحة. طيب دلالة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على
51:42ان ما دون القلتين يتنجس مفهوم مخالفة صح ما نوعه؟ شرط نعم والدلالة ايضا صحيحة دلالة حديث انما الاعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير نية على عدم صحة العمل. منطوق غير صريح نوعه لا اقتضاء. اقتضاء الاقتضاء هو انك تحتاج الى تقديم
52:15محذوف انت ما قلت الحديث انما الاعمال بالنيات يدل على عدم وجود العمل بغير نية انما على عدم صحته. وهذا الاستدلال لا يتم والا بتقدير الصحة. انما صحة الاعمال بالنيات. فنقول منطوق غير صريح وهو الاقتضاء. دلالة
52:35قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون على عدم صحة ملك الوالد لولده بشارة وذكرناه في الدرس والدلالة فيه تصح دلالة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على ان ما بلغ القلتين لا يتنجس
53:01منطوق صريح منطوق لا ما هو مفهوم موافقة يا شيخ منطوق ولا مفهوم موافقة؟ منطوق. منطوق لان الحديث يتكلم عن هذا. هذا في محل النطق دلالة حديث نعم والدلالة طبعا صحيحة. دلالة حديث من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج
53:24على عدم وجوب المبيت بمزدلفة او على عدم ركنية المبيت بمزدلفة. ما نوع الدلالة الحديث يتكلم عن احكام عرفة ولا على احكام مزدلفة؟ عن عرفة ولم يتعرض لمزدلفة بشيء ها ولكن
53:43كيف؟ الاستدلال بالنص في غير ما سيق له. شسمه الاستدلال بالنص في غير ما سيق من اجله اشارة. دلالة اشارة. نعم ليش هو الحديث ما دلالته على المبيت مزدلفة؟ الان من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر يعني لو دخل عرفة قبل الفجر بخمس دقائق
54:08ادرك الحج ولا لا الحج صحيح ولا لا طيب ما يمكن انه يقف بمزدلفة في مثل هذه الصورة صح ولا لا؟ فدل على ان الوقوف ان المبيت من المزدلفة ليس ركنا ليس ركنا في الحج
54:23ولهذا لو لو حطيت على عدم ركنية احسن. على عدم ايش؟ ركنية المبيت المزدلفة. طيب دلالة قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم على تحريم نكاح الامهات اقتضاء ليش لاننا نحتاج الى تقدير حرمت عليكم امهاتكم هل التحريم يتعلق بالسلام عليها؟ او بالنظر اليها او بالجلوس معها؟ ولا يتعلق بنك
54:51ها بنكاحها فيحتاج الى تقدير وهو حرم عليكم نكاح امهاتكم. نعم. فدلالة اقتضاء وهي دلالة صحيحة اللي بعده يقول دلالة حديث وجعلت تربتها لنا طهورا على صحة التيمم بالتراب على صحة التيمم بالتراب منطوب
55:20على صحة التيمم بالتراب وجعلت تربتها لنا طهورا يدل على صحة التيمم بالتراب منطوق صريح نعم هذا منطوق صريح لكن اللي بعده دلالة حديث وجعلت تربتها لنا طهورا على عدم صحة التيمم بغير التراب
55:43مفهوم لقب مفهوم العقب طيب كم باقي على الاذان طيب نقف على هذا الاخوة طلبوا ان نقف اذا تحقق فيه الشروط الستة حق الاستدلال بالمفهوم اذا اختل منها واحد لا تصح الدلالة وسيأتي عندنا امثلة لعدم الصحة طيب نقف على هذا المثال ان شاء الله
56:10نواصل بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين