شرح نظم القواعد والأصول الجامعة - 42 ومثل فرض الشرع ما قد نذرا
0:00قال الناظم وفقه الله تعالى ومثل فرض الشرع ما قد نذر والفعل فيه الاتصال اعتبر هاتان قاعدتان كل واحدة نفردها اما الشطر الاول فقال ومثل فرض الشرع ما قد نذر. يعني ان الواجب بالنذر يلحق بالواجب
0:20بالشرع في احكامه احكام الواجب بالنذر كاحكام الواجب بالشرع يقول من نذر صياما فهل يلزمه ان يبيت النية من الليل؟ نذر حكمه حكم الفرض فيلزمه تبيت النيت من من نذر صلاة واطلقها هل له ان يصليها في جوف الكعبة
0:48هذي طبعا المسألة عندكم في في الزاد يقول وتصح المنذورة وتصح النافلة والمنذورة باستقبال شاخص منها. والمنتهى اطلق صحة المنذورة في الكعبة. واما الاقناع فقيد ذلك بالمنذوب في الكعبة يعني اذا قال لله علي نذر ان اصلي في جوف الكعبة هنا يصح ان يصلي النذر في جوف الكعبة. لكن اذا قال لله علي نذر ان اصلي
1:20فهذا محل خلاف بين العلماء. بعضهم يقول لا هذا لا يصح لانه ملحق بالفرض. وهذا ظاهر الاقناع. و القول الثاني يقول لك يصح. وهذا ظاهر المنتهى. وعلى القاعدة اي القولين اللي يتوافق مع القاعدة؟ الصحة ولا عدم الصحة
1:40عدم الصحة لان النذرة كالفرض. من عليه صوم نذر فهل له ان يتنفل بالصوم قبل ان يصوم نذره؟ لا. لان من عليه قضاء فرض فليس له ان يتنفل قبل القضاء. كذلك
2:00نذر ان يصلي ركعتين فهل له ان يصليهما في وقت النهي ولا لأ؟ هم. القاعدة ان الفرض يصلي في وقت النهي ولا لأ؟ الفرض والنذر كالفرظ فيصح صلاته في فنحن هذا هو المذهب
2:26لا لا يجوز ان يتنفل بالصوم قبل الندم لا هنا لو صام النذر بنية النذر ما في اشكال. هذا ما صام النفل نحن نتكلم عن صام النفل ولم ينوي النذر
2:48نعم