01 شرح كتاب القضاء من عمدة الفقه - عامر بهجت
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القضاء. في هذا الباب
0:14يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسائل اول مسألة كعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى العادة انهم ايش يبدأوا اول مسألة في التبويب هي حكم الشيء او حكمه الامر الذي بوب عليه. ولهذا قال حكم القضاء قال وهو فرض كفاية
0:32طيب فرض كفاية واجب ها فرض الكفاية واجب يسقط بفعل البعض. اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي واذا تركه الكل اثموا جميعا. ليش اثموا جميعا بل ان القضاء يحتاج اليه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
0:54فالناس يحتاجون الى فصل الخصومات ولهذا القضاء فرض كفاية طيب من الذي يعين القضاة قال المؤلف رحمه الله يلزم الامام نصب من يكتفى به في القضاء. اذا من واجبات الامام وهو ولي الامر من واجباته تعيين القضاة
1:10وما هو القدر الذي يسقط به هذا الواجب؟ قال نصب من يكتفى به في القضاء وهذا تعبير جميل اما صاحب الزاد قال ويلزم الامام ان ينصب في كل اقليم فاضية لكن المصنف
1:24ما حدد ذلك بالاقاليم بل قال من يكتفى به. ذلك انه ايش يعني قد يكفي بلد صغير قد يكفيها قاضي واحد بل قد يكفي عدة قرى صغيرة عدة قريك فيها ممكن قاضي واحدة
1:37وقد لا يكتفى في مدينة كبيرة ظخمة مثل جدة ولا الرياض لا يكفيها قاظ واحد بل المؤلف رحمه الله يشير الى ان الضابط في ذلك هو ايش؟ هو حصول الكفاية
1:50طيب اذن حكم القضاء اول مسألة عندنا نصب القضاء. طيب المسألة الثانية تولي القضاء اذا عرفنا ان الامام يجب عليه ايش ان ينصب من يكتفى به بالقضاء. طيب الشخص هذا المعين زيد وعمرو وخالد
2:10ما حكم توليهم للقضاء بل هو واجب او هو محرم او هو سنة قال المؤلف رحمه الله ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجد غيره الاجابة اليه. اذا متى يجب
2:24وعلى الانسان ان يتولى القضاء بشرطين بشرط الشرط الاول او عفوا ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون صالحا للقضاء الشرط الاول ايش؟ ان يكون صالحا للقضاء ان قال يجب على من يصلحه لهذا الشرط الاول
2:44وعلم منه ان من لا يصلح للقضاء لا يجب عليه ان يتولى القضاء ولو طلب. بل يحرم عليه ان يتولى خلاص هذا الشرط الاول ان يكون صالحا. ومن هو الصالح للقضاء؟ هو الذي تتوفر فيه شروط القاضي التي ستأتي معنا بعد قليل
3:02الشرط الثاني لوجوب تولي القضاء ان يطلب ان يطلب للقضاء. فلو كان الانسان اهلا للقضاء لكن ما احد طلب منه ولي الامر ما طلب منه ان يتولى القضاء ما طلب لا يجب عليه
3:18ان يتولى القضاء خلاص الشرط الثالث لوجوب القظاء على الانسان وجوب تولي القظاء على الانسان ان لا يوجد غيره. قال ولم يوجد غيره. الاجابة اليه. لو كان الانسان اهلا للقضاء
3:30اه وطلب للقضاء ولكن يوجد غيره مؤهلون فهنا لا يلزمه ان يتولى. بل سيأتي بعد قليل في كلام المصنف انه قال ايش المصنف المسألة التي بعدها ها نقول مع عدم وجود غيره يجوز. الحالة الثانية مع وجود غيره ان كان اهلا وطلب ولكن غيره موجود اكفاء ومؤهلون. قال وان
4:00غيره فالافضل له ترك القضاء ليش افضل ترك القضاء؟ لان القاضي يعرض نفسه للمخاطرة ان يحكم يميل في الحكم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين والقضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي يحكم بالظلم او يحكم بالجهل هذا في النار
4:21فكون الانسان يتورع السلامة لا يعدلها شيء المسألة التي بعدها وهي مسألة شروط القاضي قال ومن شرطه ان يكون رجلا هذا الشرط الاول ولما قلنا رجلا دخل في هذا كونه ذكرا
4:40وكونه بالغا وكونه عاقلا اذا صار هذا ثلاث شروط. ان يكون بالغا عاقلا ذكرا هذا الشرط الاول رجلا تشمل هذه الثلاث الشرط الثاني ان يكون سميعا ليش يكون سميع القاضي؟ لان القاضي يحتاج الى سمعه لسماع دعوى الخصوم. يسمع دعوى المدعي ويسمع جواب المدعي عليه. الشرط الثالث ان يكون بصيرا
5:05حتى ينتبه ويعرف من امامه من الخصوم ويميز المدعي من المدعي عليه ببصره الشرط الرابع ان يكون حرا بوليسي عبدا العبد العبد مملوك لسيده لا يمكن ان يكون مستقلا في الحكم والقضاء
5:24الشرط الخامس ان يكون مسلما الكافر لا يكون قاضيا ابدا. ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القاض انه لا يكون قاضيا ولا يؤتمن على دماء الناس واموالهم
5:39بخصوماتي. الشرط السادس ان يكون متكلما يعني ناطقا حتى ينطق بالحكم. ويسأل ايكما المدعي ما بينتك الشرط السابع ان يكون عدلا لا فاسقا الفاسق لا يؤتمن. الفاسق لا تقبل شهادته. فضلا عن ان يكون قاضيا
5:57الثامن ان يكون عالما عالما يعني من اهل العلم علم ايش؟ يكون عالم بايش؟ بالقانون. ولا عالم بالمحاسبة ولا عالم بالهندسة لا يعني فقيه في دين الله عز وجل في شريعة الله التي يحكم بها
6:16ولهذا اشترط العلماء فيه ان يكون مجتهدا لكن لما عز المجتهد قالوا يكون مجتهد ولو في مذهب امامه نعم هذا بالنسبة لشروط القاضي بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما يجتنبه القاضي ايش هي الاشياء التي يجتنبها القاضي اول مسألة الرشوة لا يجوز له ان يقبل رشوة
6:35شف يقول مصنف ولا يجوز له ان يقبل رشوته. يأتيه المدعي ولا المدعي عليه احد الخصوم يدفع له مال من اجل ان يحكم له. هذا حرام عليه كذلك لا يجوز له ان يقبل الهدية
6:48لكن المصنف فصل في الهدية ايش يقول المصنف؟ قال ولا هدية الا ايش؟ ها؟ ولا هدية ممن لم يكن يهدي اليه اما من يهدي اليه من قبل يعني رجل تولى القضاء
7:01وزوجته قد اعتادت ان تهدي له في كل عيد هدية تعطي زوجته كل عيد مثلا مليون ريال هي عادتها الله يجزيها خير كريم. طيب؟ فلما جاء العيد بعد توليه القضاء جرت على عادتها واعطته هدية يجوز له ان يقبل
7:18لان هذه قد جرت العدل ولكنهم استثنوا حتى من هذا قالوا الا ممن كان يهاديه من قبل اذا لم تكن له خصومة. اما لو كان شخص يهديه من قبل وجدت له خصومة عند القاضي حتى هذا لا يجوز له ان يقبل هديته
7:32ثم ذكر المصنف رحمه الله امر اخر مما يجتنبه القاضي ان يحكم قبل معرفة الحق ايش يقول قال المصنف ولا الحكم قبل معرفة الحق لا يجوز له ان يحكم الا بعد ان يعرف الحق في المسألة
7:45كذلك اذا اشكل عليه شيء في معرفة الحق شاور في اهل العلم والامانة. يستحب له ان يشاور حتى يعرف الحق طيب يعني المشاورة هنا ليست واجبة ذاتها بل قد يعرف الحق من ايش
7:58من مراجعة الكتب وكذا لكن يستحب له ان يشاور اهل العلم والامانة. كذلك يحرم عليه ان يحكم حال الغضب. قال ولا يحكمه غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي حق الحكم حال الغضب. الحكم
8:14اي نعم الحكم حال الغضب لا يجوز للقاضي ايش ان يحكم حال الغضب ولا في حال يمنع استيفاء الرأي ولا في حال يمنع الاستثارة. لا يحكم حال الغضب ليش؟ لان الغضبان يكون ذهنه مشوشا. واذا كان الذهن مشوشا هذا تشوش الذهن يمنعه من استيفاء النظر
8:34في القضية واستيفاء وامتناع استيفاء النظر اذا لم يستوفي النظر لا يمكن ان يحقق العدالة بتمامها كذلك لا يجوز له ان يحكم في حال يمنع الرأي سواء كان غضب شديد او فرح شديد او فيهم او في برد شديد او في حر شديد كل هذا ما
8:51الاشتفاء النظر قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو ظالم. كذلك مما يجتنبه القاضي ان يتخذ بوابا. قال المصنف ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا ليش؟ حتى لا يصدوا الخصوم كل واحد عنده مشكلة عنده دعوة يأتي الى القاضي لا يتخذ بوابا اذا لم يوجد لذلك ضرورة او حاجة
9:13نعم ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة العدل القضاء مبني على العدل بين الخصمين. قال المصنف يجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب ها العدل بين الخصمين اولا يكون في ايش؟ في الدخول
9:30ما يدخل احد الخصوم بدري والثاني يتركه برا لا يدخلونه معا كذلك في المجلس ما يجلس احد الخصوم قريب منه او على كنبة وفخامة والثاني يجلسه على الارض كذلك في الخطاب لا يخاطب احد الخصمين بالبين واحترام والثاني يخاطبه بنهر وزجر. لا يتساويان عنده على حد السواء
9:53فهذا ما يتعلق بالعلم. كذلك يجب العدل في ايش؟ الحكم هذا طبعا العدل في الحكم واجب بلا شك هذه الامور اه اذا كانت واجبة فالعدل في الحكم بلا شك من باب اولى هذا ما يتعلق
10:12بالدرس. نأتي الان للتمارين. طيب شوفوا السؤال الاول يلا يا شباب. ما حكم القضاء ها ايش حكم القضاء طرد عين ولا فرض كفاية ولا سنة ولا ايش نعم فرض كفاية احسنت. السؤال اللي بعده تفضل
10:29من شرط القاضي انه يكون ايش ايوة انت شيخ نعم بصيرة نحسبك لا يشترط ان يكون هاشمي ولا قرشي بصيرا فقط طيب اللي بعده ما حكم قبول القاضي الهدية حسن
10:44ما حكم قبول القاضي هدية الف لا يجوز اللام ممن كان يهاديه قبل ولايته باء لا يجوز مطلقا بما يكره الا اذا علم انها لن تؤثر على قضايا وعدله ايوة لا يجوز الا ممن كان يهديه قبلة الف احسد
11:00اللي بعده ا محمد يستحب للقاضي ان يعدل بين خصمين في المجلس والخطاب ويجب في حكمه صح ها يا شيخ لا خطأ يجب عليه ان يعدل ما هو يستحق الاسئلة المقالية الشاملة يلا السؤال الاول ما حكم القضاء؟ نقول القضاء فرض
11:21كفاية يلزم الامام ان ينصب من يكتفى به في القضاء السؤال اللي بعده ما شروط القاضي؟ ها عشرة شروط ترى المصنف ذكر الشروط العشرة بس ايش تحط كلمة الرجل عن ثلاثة شروط؟ ايش الشروط عشرة؟ يكون رجل
11:35طيب هذي تطمن بالغ عاقل ذكر حر ها غيره بصير سميع متكلم ايوا عدل تمام ايضا ايش باقي مسلم ها مسلم عالم عالم احسنت طيب اللي بعده ما المحاذير قاضي؟ تفضل
12:00نعم اولا ان لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا يقضي وهو في حالة تمنع استيفاء النظر ولا هم يحكموا قبل اشتفاء قبل تبين الحق له فيما يكون العدل بين الخصمين
12:18في الخطاب وفي المجلس وفي الدخول نعم طيب المسائل المعاصرة؟ يقول المسألة ما الحكم لو لم تتوفر شروط القاضي في زماننا؟ لما قل المجتهد طبعا المسألة في قضية العالم اللي هو المجتهد
12:34العلماء يقولون كما نص عليه الامام ابن تيمية القضاء لا بد منه ولا يمكن نقول والله ما في مجتهد خلاص الناس يعيشون هكذا. ولهذا قال جماعة من اهل العلم اذا لم يوجد المجتهد
12:44ولا المقلد ولكن يولى امثل المقلدين طالب علم لكنه منقلب واللي افضل الموجودين. كذلك اذا وجد نقص في العدالة عند الناس فاجاز بعض العلماء ايش ضرورة ان عين القاضي الذي لم تتوفر فيه
13:01آآ تمام العدل الربط باصول الفقه يقول استخرج من الباب احتجاجا بقاعدة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابا لامته. لو رجعتم للشرح تجدون في مسألة العالم استدل على كونه عالما بقول الله عز وجل لنبيه وان احكم بينهم بما انزل الله
13:22طيب هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك الحكم في امته كذلك قاعدة التعليل للحكم بمسلك المناسبة. هم تذكرون قلنا لا يقضي القاضي وهو غضبان طيب ايش العلة في منع القاضي من قضاء حال الغضب؟ ايش هي
13:39العلة في ذلك تؤخذ بمسلك المناسبة. طبعا ما درس اصول ما يعرف مسك المناسب. مسك بالمناسبة هو ان يدرك العقل المصلحة المترتبة على هذا الحكم فنحن ندرك ان منع القاضي من القضاء حال الغضب ليش
13:56لانه القاضي اذا كان غضبان يكون مشوش الذهن. يمنعه من استيفاء النظر فلذلك سنقول مثل كل مناسبة اخذت منه علة تحريم القضاء حال الغضب وهي وهي علة ايش؟ تشوش هنا بعض المسائل للبحث والمناظرة تراجعوها وتبحثون فيها اشتراط كون القاضي بصير
14:15هل هذا باتفاق وفيه خلاف؟ وما هي المذاهب الاربعة فيه تولي المرأة للقضاء وبالمناسبة في قصة ذكرها بعض اه لاصحاب التراجم في بلدة في جهة المغرب يقال لها لوشا كان فيها قاضي له زوجة طالبة علم فقيهة ما شاء الله تبارك الرحمن
14:32فكان اذا نزلت القضية وجاءه الخصوم يرجعه الى البيت وشاوره زوجته وما شاء الله فقيرة فكانت تشير عليه فيأخذ برأيها فاذا اه آآ يعني اعطته رأيها حكم به فقال الشاعر يقول بلوشة قاض له زوجة واحكامها في الورى ماضية. فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليته
14:59كانت القاضي تمام كذلك عندنا مسألة حكم اجابة من دعي الى القضاء وهو صالح له مع وجود غيره. تبحثون هذه اللي يحب يبحث فهذه مستعد للبحث والمناظرة وهذا هو شرح الباب