قراءة النظم المعسول في تعليم الأصول على مذهب الإمام مالك رحمه الله - عامر بهجت
0:00النظم المعسول في تعليم الاصول احمد ربي هادي العقول الى بنا الفقه على الاصول يصلي يا رب على الرسول واكتب قبولا نظمي المعسول وانفع به مبتدأ ومن نسي اصول فقه ما لك بن انس. علم الاصول اربع احكام وادلة دلالة
0:20حكام فالاول الاحكام في قسمين تكليف او وضع بغير ميل تكليفها الفرض وندب حظر كراهة اباحة فلتدروا ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما والا مستحب موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب ما لا يتم
0:40واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه. اما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كرهي وان اتى التخيير اباحة بالاصل او ما النص قد اباحه احكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة. ورخصة وعكسها العزيمة ثم
1:00فساد صحة قوية فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع ان كذاك فاعلما. وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد وثابت على خلاف الاصل فرخصة وقيدا بالسهل
1:20اهلي والعلة الوصف الذي قد عرف حكما بهذا مبحث الحكم وفاء. وثانيا ادلة منها اختلف فيه وبعض بالوثاق يتصف وهي ابو السنة الاجماع قياسها في غيرها نزاع شرع قاله الاصحاب مصالح ما استحسن استصحاب. اما الكتاب
1:40فتواتر السند قراءة الاحاد ليست تعتمد ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه احاد فحكم الاخر قبول مسند ومرسل ورتب لنقل عدل ضابط سواه رد. وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الاقرار وفعله ان كان للعبادة فواجب
2:00جمال عادة الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا. فالحكم في المختص غير مشكلي والحكم في البيان حكم مجمل اقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احتراز والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان. وتنسب
2:20السنة بالقرآن لا العكس عند اكثر الاعيان شروط نسخ كونه ان شاء تعذر الجمع ترا خن جاء يعرف بالنص او او قول راو فالزمان راعي. وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوت على الصحيح وشرطه اتفاقهم جميعا اي فقهاء
2:40عصره تشريعا ولم يكن قبله خلاف استقر او اجمع الماضون فيه واستمر. ثم انقراض عصره لا يعتبر فلا رجوع ناشئ لا ينتظر ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين يحتج في المبني على التوقيف بعمل المدينة الشريف
3:00ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله اركانه ذكرها الاجلة فرع واصل حكمه والعلة وشرط نصل العقل للمعاني احكامه لا بقياس ثاني لنص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله فتابعي علتهم ضباطها الظهور
3:20ولا تبطلوا الاصل كذا تدور وتثبت العلة بالمسالك اجماعنا ونصوا وغير ذلك. الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه مصاحبة ومسلك النص الى الصريح فالظاهر الايماء في التلميح وشرع من مضى لنا دليل ان لم يخالف شرعنا الجليل
3:40وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا مصالح العباد ان لم تنبذي في شرعنا مستند بها خذي. وهي الضروريات والحاجات وتحسينها رتبها الثقات اولها الدين
4:00محفظا فالنفس فالنسل فالعقل فمال خمس ثم اقتفاء ما له رجحان مستند وهو الاستحسان. واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية مستصحب الاجماع في محلي خلافهم اخطأ عند الجلي وثالثا دلالة اللفظ جلال الصوم ظاهر
4:20روجاء مجملا من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم وطلب الفعل بقول الامر وعكسه النهي فلا تصر وظاهر لديهم في الامر اجزاء وجوبه مع فوري. والنهي عن ضد وفي التكرار وفي قضى الفائت خلف جاري بفعل امر
4:40واسمه او ما وصل بلا من يعرف وامرنا فامتثل والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. بنحو لا تفعل ومثل قد نهاها يعرف نهي فاز من عنه انتهى وحد ذي العموم لفظ قد شمل اجزاء ماهية ما عليه دلو ان يكن دل بنا استغراقه على حقيقة
5:00ان فذو الاطلاق وصيغ العموم كل اجمعوا ومن وما وائل واي فاسمعوا نكرة فيما نهي او ما نفي وهكذا المضاف كن المعرفي وخصص العموم ذو انفصالي كالنطق والمفهوم والافعال. والحس والاجماع والقياس والعقل في مذهب
5:20جل الناس وذو اتصال شرط استثنا حصل وغاية وصفة بعض البدل والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه فما يمديه ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل ومجملا قف على البيان والنص لا يحمل معنى ثاني وقسم
5:40طوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح. فغيره دلالة اقتضاء اشارة دلالة الايماء فلاقتضى التقدير في عبارة ما لم يسق من اجله اشارة ان قرن الحكم بوصف جاء عن للمه وسمه الايماء. اما المفاهيم فقسمان
6:00ما موافق مخالف قد قسما للحصر والشرط ووصف وعدد وغاية ولقب لا يعتمد وشرطها الا تكون خرجت لغالب او حالة او فخمت. ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتناني ذي الجلال ورابعا مباحث المجتهد وضده الموصوف
6:20مقلدي فالاول العالم بالادلة ثبوتها وفهمها واللغة. مع فقه نفس سمه بالملكة بجده في العلم حتى ملكة وجائز تجزؤ اجتهاده في بابنا ومسألة من زاده لدى تعارض الدليل المجمع فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. ورجح الاقوال
6:40ومن الظنون في الجنس والاسناد والمتون كذاك مدلول وامر خارجي لا حصر للترجيح تم ما رجي واكتملت مباحث الاصول لي وصل يا ربي على الرسول