149 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت زكاة الغنم
0:00طيب قال رحمه الله فصل وهذا الفصل في زكاة الغنم وذكر فيه مسألتين. المسألة الاولى الواجب في الغنم والمسألة الثانية حكم واثر الخلطة في الخلطة في الزكاة. اما الواجب في الغنم فان الغنم دون الاربعين لا زكاة فيها. يعني نصاب الغنم كم
0:20اربعين. نصاب الغنم اربعون. نصاب الغنم اربعون. نعم. قال رحمه الله فصل ويجب في اربعين من غنمي شاة طيب ويجب في اربعين من الغنم شاة وفيما دونها لا زكاة لانه دون النصاب اذا نصابها اربعون. نعم
0:43والشاه وجدع ضأن او ثني ماعز. الشاة هنا المذكورة هي الشاة المجزئة في الاضحية والمجزرة في الاضحية من الغنم من الماعز كم جدع ضأن وثني من الماعز. الجذع الضأن ما له كم؟ ستة اشهر. كم عمره؟ ستة اشهر. ستة اشهر والثني من الماعز كم عمره
1:08سنة. اذا اذا اراد ان يخرج شاة اما ان يخرج آآ اما ان يخرج ما له ستة اشهر من الضأن او ما له سنة من الماعز. وش الفرق بين الظأن والماعز تعرفون الفرق بين الضأن والماعز
1:22الظأن لها صوف والماعز له شعر. نعم واهل الشأن يفرقون بينه. نعم ثم اربعين خمسين كم فيها شاء ستين. تسعين. مئة. تمام مئة كم؟ شاء مئة وعشرين شاء الى مئة وواحد وعشرين المئة واحد وعشرين كم فيها؟ وفي مئة واحدى وعشرين شاتان شاتان في مئة وواحد وعشرين؟ شاتان قال البهوت اجماعا
2:03وعدد من المسائل السابقة فيها اجماع. وهنا نشير الى ان مسائل الاجماع على قسمين. مسائل معلومة من الدين بالضرورة ومسائل يعرفها الفقهاء مثل هذه المسائل لو تسأل اي عامي تقول له كم الواجب في مئة وواحد وعشرين من الغنم
2:19يقول لك ما ادري صح ولا لا؟ بل لو تسأل طلاب العلم يمكن ما مستحظر هذي المسألة. فهذه مسألة اجماعية لكنها ليست مما علم من الدين بالضرورة وفي مسائل اجماعية معلومة من الدين بالضرورة نعم
2:36مئة وواحد وعشرين فيها شهادتان ويستمر الى على الشاتين الى مئتين. مئتين فيها كم؟ شاة. مئتان وواحد كم فيها؟ قال وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. مئة واحدة ثلاث شياه. مئتين واثنين
2:57ثلاث ثلاث مئة ثلاث. متى ننتقل من الثلاث؟ قال المؤلف ثم في كل مئة ثم في كل مئة شاة شاة. ثم في كل مئة شاة. فاذا صار عندنا اربع مئة
3:13فيها اربع اشياء خمس مئة خمس اشياء ست مئة ست اشياء طيب تسع مئة خمس مئة وتسعة وتسعين خمس اشياء خلاص؟ نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة الخلطة
3:30الخلطم قال البيوت بضم الخاء والخلطة هذه ذكرت هنا لماذا لماذا ذكرت هنا ولم تذكر في موضع اخر؟ طيب ممكن واحد نحن سبق معنا؟ مثلا آآ ولا هذا اول الابواب. آآ سيأتي معنا مثلا زكاة
3:48التجارة سيأتي معنا زكاة النقدين غيرها من الزكوات. ذكرت هنا لان الخلطة لا اثر لها الا في هذا الموضع خلاص الخلطة انما يقصد بها هنا الخلطة في بهيمة الانعام فقط. واما ما عداها فلا يؤثر الخلط ولا التفريق
4:08خلاص؟ يعني لو صار عندك مثلا مئة الف ريال وانا عندي لو كان عندك بلاش مئة الف لو كان عندك مئة درهم من الفضة النصاب مئتين نصاب الفضة مئة عندك مئة درهم وعندي مئة درهم وجمعناها في شركة واحدة
4:30تمام آآ هل فيها زكاة ولا لا؟ ها؟ لا زكاة فيها لان الخلطة لا تؤثر ما دام ان هذا ملك لك مئة درهم ما عليك زكاء انا الملك عندي مئة درهم ليس علي الزكاة انما تؤثر الخلطة في بهيمة الانعام فقط قال رحمه الله
4:51والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلدة في بهيمة الانعام تصير المالين كالواحد سواء كانت خلطة اعيان او خلطة اوصاف. خلطة اعيان كيف؟ انا وانت نروح نشوف لنا اربعين من الغنم تمام
5:13نقول بكم هذا القطيع؟ قال هذا القطيع اربعين من الغنم ابيعه لكم بايش؟ مثلا خمسة الاف ريال مثلا فانا دفعت نصفها وانت دفعت نصفها وصارت هذه الاغنام مملوكة لنا ملكا مشاعا
5:29وصارت ترعى في المرعى تمام ونص راتب الراعي عليك والنص علي مثلا طيب هذه الان اربعون من الغنم فيها زكاة ولا لا فيها زكاة واضح؟ طيب او خلطة اوصاف انا واياك انت عندك عشرون من الغنم وانا عندي عشرون من الغنم. قلنا بدال ما كل واحد
5:52يعني يدفع راتب لراعي تمام؟ يعني يختص برعاية اغنامه جمعناها مع راع واحد خلاص جمعناه مع راح واحد وخلاص صارت مبيتها رعيها وحلبها وكل شيء في مكان واحد واضح؟ فهنا عشرون من الغنم لك وعشرون من الغنم لي. هل فيها زكاة ولا لا؟ الجواب نعم فيها زكاة لان الخلطة
6:24صيروا المالين كالواحد بشرطها يشترطون ان تكون هذه يشترطون ان تكون هذه الخلطة فيها اشتراك في المراح وهو المبيت يعني مكان مبيت واحد لو كانت ترعى مع بعضها اذا جا الليل اخذنا هذه في حظيرة وهذي في
6:47حظيرة فهذه لا تعتبر خلطة مؤثرة تصير خلاص كل واحد ينظر فيه مال يعني مستقل اذا لابد من اشتراك في وراح والمسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه الذهاب للمرأة والمحلب وهو موضع الحلب والفحل
7:05بالا يختص بطرق احد المالين يعني لا يكون فيه فحل يطرق هذي وفحل يطرق هذي لا فحل واحد. والخامس المرعى وهو موضع الرعي. نعم الخلطة تصير المالين كالواحد والفرقة تصير المال كالمالين
7:23ولا لا؟ المال الواء يعني مثلا شخص عنده عشرون من الغنم في المدينة وعشرون من الغنم في مكة وعشرون من الغنم في بلد ثالث ها لا الفرقة تصير المال كالمالين. خلاص؟ فلا يجب عليه ان يزكي. نعم
7:49ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير بهيمة الانعام طبعا الخلطة ايضا يشترط فيها ان لا تخلط فرارا من الزكاء قد تخلط فرارا من الزكاة فهل اذا خلقت فرارا من الزكاة
8:13آآ تسقط الزكاة ولا لا؟ كيف كيف تخلط فرارا من الزكاء نعم عند هذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين اذا اقترب الحول قال نخلطها عشان ما تجب علينا الا شاة واحدة
8:31تمام؟ لو كانت متفرقة لوجب فيها شاة فهذا لا يجوز ان يجمع بين مفترق ولا ان يفرق بين مجتمع خشية الصدقة