148 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت زكاة البقر
0:00ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب زكاة البقر فصل في زكاة البقر وذكر فيه مسألتين المسألة الاولى الواجب في البقر والمسألة الثانية حكم اخراج الذكور. متى يجزئ اخراج الذكور؟ اما زكاة البقر فقال فصل. زكاة البقر كلها مبنية على قاعدة واحدة. لا
0:20ماذا قال فيها؟ ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه. نعم. والتبيع والتبيعة ما له سنة. نعم وعندك ثلاثين من البقر كم وش تخرج؟ تخرج بقرة صغيرة عمرها سنة او ثور عمره سنة يعني ذكر او
0:46او انثى ما في مشكلة هذا الموضع يجزئ فيه اخراج يخرج اخراج الذكر ويجزي اخراج الانثى. طيب وفي اربعين مسنة في اربعين مسنة طيب تسعة وثلاثين كم فيها؟ تبيع او تبيع تبيع او تبيع اربعين فيها مسنة والمسنة لها سنتان بقرة عمرها
1:06عمرها سنتان وعلى هذا خلاص تستمر. البقرة على هذه القاعدة. الثلاثين فيها تبيع او تبيعه. والاربعين فيها انه نعم ولهذا قال وفي ستين تبيعتان تبيعان تبيعان خلاص لانها ثلاثين وثلاثين
1:29فيها تبعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين انه وهنا سؤال لماذا ما ذكروا القاعدة من الاول؟ قال ويجب في الثلاثين من البقر تبيعه في اربعين مسنا. وفي ستين
1:49يبيعان ما هل هذه لا بد منها ولا يستغنى عنها؟ لو قال في ثلاثين من البقرة تبيع او تبيع وفي اربعين مسنا ثم في كل ثلاثين يبيعونه في كل اربعين مسلم
2:02يجزئ ولا لأ ها او على كل حال باب زكاة البقر كله على هذه القاعدة تمام؟ ولكن الاصحاب كلهم يذكرون هذا هل له معنى خاص يعني حكم مختلف ليس له حكم مختلف. واضح
2:21كان قال لي احدهم انه لم يقل احد من الفقهاء وفعلا انا لمن رجعت لكتب الفقهاء لم ما تكاد تجد احد ذكر هذا يقول في ثلاثين تبيع او تبيع وفي الستين تبيعان ولا يقولون او تبيعتان
2:41فيعني يكاد يكون اطباق الكتب كلها على هذا ستين فيها ايش تبعا ولا يقولون او تبعتان طيب هل يجزئ في الستين تبيعتان ولا لا؟ ها وش رايكم يجزئ بل الاصل اخراج الاناث كما ذكرنا ولكن هذا امر جرى عليه الفقهاء وتتابعوا عليه لا لا لمعنى مقصود يعني لا يقصدون
3:06هنا اخراج التبعية لا التبيعة مجزئة. واضح؟ نعم طيب الان ننتقل الى آآ ما يجزئ فيه اخراج الذكور الاصل اخراج الاناث ولا اخراج الذكور؟ الاناث. الاناث. لا يجزئ اخراج الذكور الا في ثلاث مسائل. ما هي؟ ويجزئ ويجزئ الذكر هنا هنا
3:30وين هنا في البقر في البقر كلها لا في الثلاثين اللي هي تبيع او تبيعه هذا الموضع الاول الذي يجزئ فيه الذكر. اللي هو تبيع ما له سنة. فيجزئ هذا الموضع الاول الذي يجزئ فيه اخراج الذكر
3:48والموضع الثاني وابن لبون مكان بنت مخاطر فيما اوجبنا فيه بنت لبون تمام لا فيما جبنا فيه بنت مخاض اللي هي لها سنة واحدة اذا لم يكن عنده بنت مخاض فيجوز ان يخرج الذكر لكن يعوض اخراج الذكر بالزيادة في السن
4:10فيخرج مكان بنت المخاض اللي لها سنة يخرج الذكر لكن له سنتان. ابن لبون مكان بنتي مخاض هذا الموضع الثاني وهذا عند عدم وجود بنت المخض الثالث واذا كان النصاب كله ذكورا. اذا كان النصاب كله ذكورا ليس عنده الا الذكور. فيجزئ اخراج ذكر منها. واضح؟ لان
4:34الزكاة شرعت مواساة على الفقراء فلا نضر بصاحب المال ونلزمه ان يشتري من غيره ليخرج وانما يخرج من ما عنده من الذكور. وهذا ذكره الشيخ الفضفري في النظمة الجري قال ويجزئ وآآ وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل
4:54والباقي بالاناث ابن لبون مجزئ لفقدي بنت مخاض وتبيعا ابدي نعم والموضع الثالث اه وش يقول يا شيخ ها عن الثلاثين وفيما كان النسوان والذكور فهو بان. نعم احسنت