87 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت سبق الإمام
0:00ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة من رؤوس المسائل الخلافية فيها خلاف ونقاش وجدل وبحث ومناظرات بين اهل العلم. وهي مسألة هل المأموم يقرأ خلف الامام ولا ما يقرأ؟ فيه خلاف طويل
0:18جيد؟ نعم ما المختار؟ ما رأي المؤلف في المسألة ولا قراءته على مأموم. هذا رأي المؤلف صح؟ لا. هذا مذهب الامام احمد. كما قلنا لكم الحجاوي في الزاد الحجاوي في الاقناع هؤلاء
0:34اما لا يكتبها يعني هذا زاد مستقنعا هل هو اختيارات الحجاوي رحمه الله فقهية؟ لا ما نقول رأيه لا هذا تقريره في مذهب وهذا ترجيحه للصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فليتنبه الى هذا
0:52نعم ما حكم القراءة خلف المأمون؟ قال لك لا قراءة على المأموم. فلا تجب عليه لا تجب قرر انها لا تجب على المأموم وهذا على اطلاقه يعني المأموم لا تجب عليه القراءة لا الفاتحة فظلا عن غيرها لان غيرها لا تجب على الامام ولا على المنفرد اصلا
1:11فغير الفاتحة هذا لا يجب لكن الكلام هنا عن الفاتحة هل هي واجبة على المأمون؟ قال لك ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية لا في السرية ولا في
1:25الجهرية لكنها هل هي مستحبة ولا غير مستحبة القراءة على المأموم تستحب في مواضع ما المواضع التي تستحب فيها القراءة للمأموم؟ ذكر المؤلف ثلاث مواضع وهي وتستحب في اسرار امامه اذا تستحب قراءة المأموم في ثلاثة مواضع الاول في اسرار امامه يعني في
1:51السرية وفي الصلوات السرية فيستحب ان يقرأ في الظهر ويستحب ان يقرأ في العصر ويستحب ان يقرأ في ثالثة المغرب وفي ثالثة العشاء ورابعتها طيب هذا مستحب. الموضع الثاني من مواضع الاستحباب
2:08وسكوته وسكوته في الركعات الجهرية. صلاة الفجر الاولى والثانية من المغرب والعشاء. هل يستحب للمأموم ان يقرأ؟ نقول يستحب ان يقرأ فيه سكتات الايمان لا اثناء قراءته اما قراءة المأموم اثناء قراءة امامه فهي مكروهة على المذهب
2:28لا يشرع لها ذلك بل يكره لان الله عز وجل قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. سكت الامام قبل القراءة والسكتات المستحبة في المذهب ثلاث سكتات قبل القراءة سكتة للاستفتاح
2:42وبعد القراءة سكتة للفصل عفوا بعد قراءة الفاتحة سكتة يفصل بها بين السورتين وبعد انتهاء القراءة قبل الركوع سكتة ثالثة فيقرأ المأموم في هذه السكتات الثلاث وجوبا ولا استحبابا استحبابا نعم
3:02الحالة الثالثة التي يستحب فيها قراءة المأموم واذا لم يسمعه لبعد واحد في مسجد كبير انطفأت الميكروفونات وانقطعت الكهرباء وهو في الصف الاخير بينه وبين الامام نص كيلو ولا كيلو
3:17ولا يسمعون قراءة الامام نقول يستحب لك ان تقرأ في هذا يستحب لك ان تقرأ لانك لا تسمع الامام واضح طيب هذا اذا لم يسمعه لبعد فيه صورة ثانية لا يسمع الامام لكن قال المؤلف لا يستحب له ان يقرأ وهو من؟ لا لطرش لا لطرش فلا يستحب ان يقرأ
3:39لم يسمع الامام بسبب الطرش اصم لا يسمع خلاص ليش؟ قالوا هذا الاطرش اذا قرأ شوش على غيره هو وراء الامام والناس يسمعون تلاوة الامام وصاحبنا قد يكون فيه طرش فيقرأ والاطرش اذا قرأ
3:57قد يرفع صوته لانه لا يسمع تمام؟ فيشوش على غيره. ولهذا قالوا ان الاطرش اذا لم يشوش على غيره فيستحب له ايضا ان يقرأ كما ذكره الشراح وموجود في الاقناع وغيره
4:14نعم طيب هذه مسألة يستحب ان يقرأ وعرفنا هنا ان الامام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة ولا لا يحمله عن المأموم. طيب اذا حمل عن المأموم قراءة الفاتحة فهل يحمل عنه البسملة
4:31ليست من الفاتحة يحملها عنه ولا ما يحملها يحملها انه طيب يحمل عنه استفتاح والاستعاذة ولا لا؟ قال المؤلف ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه. اذا لا يحمل الامام عن المأموم لا الاستفتاح ولا التعوذ
4:50فالمأموم يقرأ الاستفتاح دعاء الاستفتاح ويتعوذ ولا يحملها عنه الامام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة سبق الماء اموم للامام. الان المأموم يبغى يسابق الامام فما حكمه؟ قبل هذا نريد ان نقول ان الاصل والمستحب والمسنون والمشروع للمأموم ان يتابع الامام
5:13هذي صورة اسمها متابعة وهي المستحبة والمطلوبة في سورة اسمها الموافقة وهي المكروهة يعني ايش يوافق؟ يعني هو والامام سوا الامام راكع وهذا راكع رافع رافع في نفس اللحظة هذه مكروهة
5:30الصورة الثالثة والرابعة تحرم وهي السبق والتخلف. السبق يسجد قبل الامام التخلف الامام رفع من السجود وصاحبنا يدعي ويسبح تمام ويذكر الله عز وجل والامام بدأ يقرأ الفاتحة ويمكن شرع في السورة وهو صاحبنا ساجد في التخلف ايضا لا يجوز
5:51واضح طيب هذا من جهة انه لا يجوز لكن سبق المأموم للامام ما اثره على الصلاة صحة وبطلانا وما حكمه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث صور للسبق سبق الى ركن
6:12وسبق بركن الركوع وسبق بركنين ثلاث سور في سورة في صور اخرى لكن نحن سنبين الصور اللي ذكرها المؤلف ونعرض عما سواها. من اراد غيرها فليرجع الى المطولات لانها فيها اشكالات ايضا
6:29وصار فيها نقاش بين الاصحاب والسفارين له كلام وعثمان النجدي له كلام وبينهم اعتراض وردود وكذا لكن الصور التي ذكرها المؤلف نمشي مع كلامه ما في اشكال ان شاء الله
6:41ثلاث سور ما هي؟ السبق ايش قلت لا قبل السبق الى ركن هنا حروف الجر لا تتناوب ها طيب السبق الى ركن والسبق بركن وذكر المؤلف في هذه الصورة الثانية سورة السبق بركن الركوع فقط ما ذكر السبق بركن غير الركوع
7:08وله حكم مخالف لكن نحن سنبين ما ذكره المؤلف. اذا السبق الثاني هو السبق بركن الركوع الثالث السبق بركنين شو الفرق بين السبق الى ركن والسبق بركن اذا انت سبقت الامام اذا سبقت الامام فادركك في ذلك الركن الذي سبقت اليه
7:30نقول هنا سبق الى ركن او رجعت قبل ان ينتقل الامام هذا ايضا سبق ايش الى ركن رجعت تمام انبك ضميرك فرجعت الى متابعة الامام قبل ان يصل اليك او وصل اليك قبل ان تفارق ذلك الركن فهنا نقول سبق ايش
7:54الى ركن وهذا لا يبطل بمجرده لا يبطل نحتاج الى امر زائد للابطال الثاني السبق بركن. متى نقول سبق بركن اذا انتقلت الى ركن سبقت الامام ثم فارقت الركن الذي سبقت اليه ورحت للي بعده
8:16والامام لم ينتقل بعد فهنا نقول انك سبقت الايمان بايش؟ بركن كامل واضح طيب الصورة الثالثة ان تسبقه بركنين تسجد الامام قال سمع الله لمن حمده صاحبنا قال سمع الله لمن حمده وكبر وسجد
8:38بعد ما سجد قال الله اكبر وجلس والامام ما زال ايش واقفا فهنا سبق الامام بركن يعني جلس ثم سجد مثلا السجدة الثانية والامام ما زال قائما او ان الامام في السجود هنا سبقه بايش
8:58بركنين. طيب نبدأ في حكم السبق الى ركن ذكره المؤلف وذكر له مثالين فقال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. نعم هذا هو الحكم
9:15التكليف من سبق الامام فان فعله محرم ويجب عليه ان يرجع واضح؟ قال فعليه ان يرفع ليأتي به بعده ذكر مثالين قال من ركع هذا مثال سبق الى الركوع والمثال الثاني سبق الى السجود والسبق الى ركن الى
9:34الى ركن لا فرق فيه بين الركوع وغيره حكمهما واحد. ولهذا المؤلف قال من سبق الى الركوع او سبق الى السجود. ايش الواجب عليه ها ان يرفع يرفع مكملا ولا يرفع مستدركا
9:52عائدا ولا مكملا ترى مو بفرق فرق في النية في واحد ركع ورفع قلنا صلاتك بطلت واحد ركع قلنا لو لم ترفع لبطلت صلاتك ذاك رفع سمع الله لمن حمده ماشي في الخط يبغى يكمل صلاته
10:12نقول بطلت صلاتك والاخر رفع عائدا مستدركا تمام؟ فهذا نقول صحت صلاتك فالمؤلف هنا قال فعليه ان يرفع عائدا طبعا لا مكملا عليه ان يرفع ايش ها يا شيخ عائدا ولا مكملا
10:32عائدا ليأتي به بعد الامام فيركع الامام ولا تقل هنا كيف ركع ركوعين في ركعة واحدة وقد قلنا ان من زاد ركنا عمدا ايش ها بطلت صلاته لا هذا رجع مستدرك الان
10:51واضح؟ طيب فان عاد اذا هذا الرجل سبق الامام فركع قبل الامام او سجد قبل الامام نقول يجب عليك ان ترجع. سمع الكلام ورجع هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. مع انه سبق متعمدا يعني هو سبق الامام متعمد ولا لا؟ نقول يأثم ويحرم. لكن لا تبطل الصلاة ما دام انه
11:12ورجع فتابع امامه وجاء بالركن بعد الامام. خلاص واضح؟ نعم. قال ليأتي به بعده. فان عاد لم تبطل. وان لم يرجع. ايش الحكم فان لم يفعل عمدا بطلته. اذا ان لم يرجع فله حالان
11:29ان لم يرجع ان كان عمدا مصر عمد ما يبغى يرجع بطلت صلاته. وان كان جهلا او نسيانا هنا الاصحاب في هذه المسائل جعلوا الجهل والنسيان عذرين وهذه المسألة تحتاج تتبع ونظر لانهم في بعض المسائل لا يعذرون بالجهل ويعذرون
11:51بالنسيان وفي مواظع لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان تمام مثل ايش وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان فانه لا يعذر في في اسقاط الكفارة لا يعذر لا بالجهل ولا
12:11ولا بالنسيان جيد بالنسبة للرجل المرأة يعذرونه عندنا حالات يعذرون فيها بالنسيان دون الجهل مثل من اكل او شرب في نهار رمضان ناسي هني عذر لكن اكل وشرب جاهلا لا يعذر
12:26هذا لا يعذر به الانسان فان هذا مما لا يعذر الانسان بجهله وهو ليس مظنة الجهل. الثالث ما يفرق نعم. ما لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان
12:40اه ما يعذرون بالنسيان دون الجهل يبقى عندنا ايش ما يعذرون لا ما يعذرون بالجهل والنسيان جميعا مثل هذا الموضع ومثل الفدية في الاحرام فانهم قالوا اه في الفدية التي ليس فيها اتلاف ان الجهل والنسيان يسقط
13:04الفدية الجهل والنسيان وهل يوجد مواضع قالوا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر بالنسيان انا لا اعرف. كان احد افادنا الواحد يبحث ويفيدنا. هل في مواضع قالوا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالنسيان
13:22من يبحثها ويفيدنا بها في الدرس القادم ان شاء الله ها واحد ها يا شيخ تبحثها تمام شيخ سعيد تبحث اذا وجدت الحمد لله ما وجدت نعذرك بالنسيان بالجاهل الطيب
13:41نعم طيب انتهينا من السبق الى السبق الى ركن وضح ولا ما وضح ما معنى السبق الى ركن؟ ان يسبق الامام بركن لكن لا يتخلص منه الى غيره الا وقد عاد او ادركه الامام
13:58فهذا يسمى سبغ الى الى ركن. النوع الثاني سبق بركن وذكر المؤلف سورة السبق بركن الركوع ولم يذكر غيرها ولها صورتان هي لها صورتان سبق بالركوع وسبق بغير الركوع الذي بينه المؤلف هو ايش
14:17الركوع غير الركوع ابحثوا عنه لان فيه اشكال فيه نزاع في بعظ صوره طيب فالسبق بالركوع ذكره المؤلف بقوله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالي لحظة ركع ورفع قبل ركوع امامه ركع
14:36هذا واظح ورفع عائدا ولا مكملا ها لا هذا مكمل هذا ولهذا اعتبرناه سبق بركن فركع ورفع مكمل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ماسك خط تمام فهذا نقصده ايش؟ ركع ورفع مكملا لا عائدا
15:00طيب نعم فله حالان هما نعم عالما عمدا بطلت. هذه الحالة الاولى ان كان عالما ضده الجاهل عامدا ضده الناسي. فان صلاته تبطل. قال عالما عمدا بطلت بطلت ايش صلاته
15:24الحالة الثانية ان كان جاهلا او ناسيا الجهل والنسيان فما الحكم؟ قال وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط. بطلت الركعة بان الركن هو لان الركوع هو الركن اساسي تدرك به الركعة فما دام انه سبق الامام بالركوع نقول ركعتك
15:48باطلة وتقضي بعد ذلك ركعة طيب اكمل مع الامام؟ نعم تكمل صلاتك مع الامام. لكن تأتي بركعة اذا بطلت الركعة ولم تبطل الصلاة نعم واما السبق بركن غير الركوع فليراجع
16:05ارجعوا اليه في مطالب اولي النهى ارجعوا اليه في مطالب اولي النهى مع حاشية الشط تكلم فيه كلام طويل عريض ونقل فيه عن الشيخ عثمان النجدي وعن السفارين ونقاش وبحث
16:22اه خلاف بينهم في تقرير المذهب. مو خلاف في ترجيح كل واحد يبغى يختار رأيه. لا. خلاف بينهم في تقرير المذهب وفي فهم المذهب