استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

86 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت تتمة صلاة الجماعة

0:00ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد صلى الامام الراتب وانتهى وجاء قوم في نفس المسجد وارادوا ان يصلوا في جماعة ثانية فهل هذا جائز ولا مكروه؟ ولا ما الحكم؟ قال المؤلف
0:15ولا تكره اعادة الجماعة هذا الاصل الاصل ان اعادة الجماعة وتكرار الجماعة في مسجد انه غير مكروه. يعني في واحد يقلب الناس ساعة الوقت في واحد يجي متأخر ويصلي بالناس
0:30ان هذا غير مكروه هذا الاصل واما الاستثناء فهو في غير مسجدي مكة والمدينة هذا الاستثناء وهو مسجد مكة ومسجد المدينة اذا كان ذلك على هيئة راتبة كما كان يحصل في السابق مثلا انه
0:49يصلون مثلا جماعة الحنفية لهم امام يصلي مثلا في اول الوقت. المالكية لهم امام يصلي في بعده وهكذا فتعدد الجماعة تعدد ائمة في مسجدي مكة والمدينة هذا ما حكمه هذا مكروه لانه قال ولا
1:06الا في مسجدي مكة والمدينة فتكره واستثنوا من مسجدي مكة والمدينة ما لو كان بعذر. اذا المكروه في مسجدي مكة والمدينة ما كان راتبا دائما اما ما كان عارضا لعذر واحد وصل متأخر
1:22في المسجد النبوي ما تعمد يقول انا ما ابغى اصلي مع الامام انا اصلي مع جماعة اخرى نجي نحنا في وسط الوقت نصلي قالوا هذا المكروه اما اذا حصل ذلك لعذر فلا يكره حتى في مسجدين
1:35مكة والمدينة كما في الاقناع وشرحه قال في الاقناع شرحه فلا يكره لمن فاتته اذا اعادتها بالمسجدين اذا فاتته لعذر لا يكره اعادتها في المسجدين. نعم المسألة السادسة التنفل بعد اقامة الصلاة اقيمت الصلاة هل يجوز تتنفل
1:57ولا ما يجوز؟ عندنا صورتان صورة الابتداء وصورة الاكمال ابتداء يبتدأ النفل بعد اقامة الصلاة والاكمال ابتدأ النفل ثم اقيمت الصلاة فما حكم الابتداء؟ قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اذا لا يجوز ان يبتدأ نافلة بعد اقامة الصلاة
2:19فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. طيب الاكمال ما حكمه؟ له صورتان ان يكون الاكمال ان يكون الاكمال غير مفوت للجماعة في الصلاة الواجبة واحد مثلا يصلي بدأ يصلي راتبة الفجر ركعتين
2:39ثم اقيمت الصلاة وهو يعلم ان الامام يقرأ السجدة والانسان ويدرك الجماعة فهل يكمل النفل ولا لا؟ هذه المسألة الاولى. ماذا قال فان كان في نافلة اتمها اذا كان في نافلة اتمها
2:57هذا الاصل الصورة الثانية ان يكون يخشى فوات الجماعة مس بيته بعيد قد يقول قائل وهذا وجدته في بعض الشروح يقول كيف يتصور هي في الاخير النافلة ركعتين والفريضة اقلها
3:14ركعتان ما عندنا الا الفجر ركعتين. فكيف يتصور ان ان يكون اكمال الصلاة مفوتا للصلاة التي اقيم لها يتصور الا يتصور وصلى في بيته وهو يصلي في البيت راتبة الفجر ركعتان
3:33والمسجد مسيرة خمس دقائق جيد؟ فلو اتم الصلاة هذي اتمام الصلاة يحتاج الى ثلاث دقائق والطريق يحتاج الى خمس دقائق ثمان دقائق تفوت فيها الصلاة فهل يقطع ولا ما يقطع؟ قال
3:50الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. اذا خشي فوات الجماعة باكمال الصلاة التي هو فيها فانه يقطع الصلاة لان ادراك الجماعة اولى واضح؟ نعم والا فهي كما قلنا يتم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة ادراك الامام
4:09ادراك الامام عندنا ادراك الجماعة وعندنا ادراك الركعة وسيأتي في باب الجمعة ان شاء الله ادراك الجمعة. اما ادراك الجماعة فانه يدرك بايش؟ ماذا قال المؤلف ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة
4:31نعم اذا يدرك تدرك الجماعة بالتكبير قبل سلام الامام. واحد جاء متأخر قليلا وبدأ يبحث عن موقف في الزحام من موقف الف الى باء الى اثنين ثلاثة تعطل ما وجد الا
4:51في موقف رقم كم يا شيخ موقف بعيد فجاء فلما وصل الى المسجد قال الله اكبر قال الامام السلام عليكم ورحمة الله ادرك الجماعة على المذهب وحصل له ان شاء الله فضل ادراك الجماعة
5:11هذا ادراك يا جماعة من من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة. عندنا المسألة الثانية وهي ادراك الركعة بماذا يحصل بادراكه راكعا اذا لا يكون مدركا للجماعة الا بادراك الركوع ولابد في ادراك الركوع ما معنى ادراك الركوع؟ ان تركع وتستقر
5:34في الركوع قبل ايش قبل ان يشرع الامام بالرفع ان تستقر في الركوع قبل ان يشرع الامام بالرفع فاذا شككت ها من يقول؟ اذا شككت هل ادركت الركعة او لم تدرك الركعة
5:57لم تدرك ليش من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يعني يمشي لان الاصل الادراك ولا الاصل عدم الادراك الاصل عدم الادراك ومع هذا فقد يقول قارئ الاصل ان الامام لم يرفع
6:19من الركوع لكن قدم الاصل الاول ليش؟ لان الصلاة ثبتت في ذمتك بيقين فلا تخرج منها الا بيقين نعم طيب ادرك الامام راكعا جاء هذا الرجل وادرك الامام والامام راكع
6:38قال الله اكبر ثم قال الله اكبر مرة ثانية وركع يعني تكبيرة احرام وتكبيرة ركوع هذا واحد الثاني قال الله اكبر تكبيرة الاحرام وركع دون ان يكبر. فما الحكم؟ قال المؤلف
6:55وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة دخل معه في الركعة وكان مدركا للركعة. وهل تجزئه تكبيرة الاحرام ولا لابد يكبر للركوع؟ قال واجزأته واجزأته التحريم فلا يلزمه ان يكبر مرة اخرى للركوع لكن لا يلزمه هل هل يستحب
7:13الجواب نعم يستحب له ذلك. طيب ان ادركه ان ادركه ساجدا فان تكبيرة الاحرام هذه لابد منها طيب هل يكبر مرة اخرى للسجود يباح ذلك ولا يستحب يباح ولا يستحب لا نقول يكره ولا نقول شيء لكن نقول لا
7:33يستحب وانما يباح لماذا لان التكبير يكون للاحرام ويكون للانتقال من ركن الى ركن يليه ولا يكون التكبير للانتقال من قيام الى ركن لا يليه القيام فلهذا قالوا بعدم استحبابه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.