24 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت برنامج حفظ الزاد
0:00الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن من شروط التيمم تتعلق بما يتيمم به وهو التراب فذكر في التراب اربعة شروط قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. هذي اربعة شروط. الشرط الاول ان يكون التيمم بالتراب
0:24فلا يصح مثلا ان يضرب بيده على الصخر ويتيمم ولا يصح ان يتيمم بالرمل الرمل غير التراب الرمل الذي لا ينبت هذا الامر الاول تراب. الثاني طهور خرج به التراب المتنجس
0:46او التراب المستعمل كما لو مسح وجهه بالتراب ثم اخذ الماء الذي نسح به اه مسح وجهه بتراب ثم اخذ التراب الذي مسح به وجهه واعطاه لشخص اخر يتيمم به
1:02فلا يصح لان هذا تراب مستعمل فلا يكون طهورا بل طاهرا. الثالث ان يكون له غبار اما لو كان التراب يابسا لا يعلق منه شيء باليد ليس له اي غبار يعلق باليد فلا يصح التيموم به
1:21الرابع الا يكون هذا التراب قد تغير بشيء طاهر. كما لو كان عندنا غبار اه لو كان عندنا تراب خالطه اسمنت مثلا فظرب بيده فانه يعلق به تراب متغير بالاسمنت
1:38فلا يصح التيمم به واضح؟ ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى المسألة الثانية في الباب او المبحث الثاني وهو فروض التيمم وهذه الفروض اربعة اثنان منها في كل تيمم واثنان منها في التيمم اذا كان عن الحدث الاصغر فقط
1:57دون التيمم عن الحدث الاكبر فده وذكر هذه الفروض بقوله قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وهذان الفرضان اللذان لابد منهما في كل تيمم. مسح الوجه تمام
2:18ومسح يديه الى كوعيه ومسح اليد الى الكوع. ما هو الكوع العظم الذي يلي ابهام اليد هذا هو الكوع يعني يكون المسح فقط للكف وليس الكوع هو هذا المرفق لان الناس الان يسمونه كوعا وليس كذلك
2:36جيد هذا مسح اليد للكوع يعني مسح الكف فقط جيد هذان فرضان في كل تيمم واما الفرضان المختصان بالحدث الاصغر فهما ايوة وكذا الترتيب والموالاة بحدث اصغر. هذان فرضان في الحدث الاصغر دون الاكبر. اذا تيمم عن حدث
3:00صغار فانه لا بد في التيمم من مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والترتيب ان يقدم مسح ايش الوجه اولا ثم مسح اليدين ثانيا والموالاة ان لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بفاصل طويل مثل الفاصل الذي يجف الماء
3:25في ثم ذكر بعد ذلك مسائل النية فقال هو داك واش شرحناها سابقا واشرنا اليها لكن قال المؤلف قال رحمه الله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره
3:42عندنا ما يتيمم له وعندنا ما يتيمم منه طيب فما يتيمم منه من حدث او غيره وما يتيمم له من صلاة وغيرها وسيأتي ذكره نعم فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. فان نوى احدها يعني نوى بتيممه
4:00حدثا اصغر فانه لا يجزيه عن الاكبر ان نوى بتيممه حدثا اكبر لا يجزئ عن الاصفر انه بتيممه نجاسة على البدن لا تجزئه لا يجزئه عن الحدث وان نواها جميعا فما الحكم
4:19اجزأ عنها جميعا وان احدها لم يجزئه عن الاخر. واما ان نواها جميعا اجزأ عنها