23 شرح زاد المستقنع للشيخ عامر بهجت برنامج حفظ الزاد
0:03يبقى عندنا انواع العجز. العجز ايها الاخوة الكرام اما عجز كلي او عجز جزئي فالعجز الكلي واضح انه يشرع له التيمم كمن لا ماء معه اصلا هذا يشرع له التيمم
0:20واما العجز الجزئي فله صورتان الصورة الاولى في العجز الجزئي ذكرها المؤلف بقوله نعم قال رحمه الله ومن وجد ما يكفي بعد طهره ومن وجد ما يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. هذه الصورة الاولى للعجز الجزئي والصورة الثانية نعم. ومن جرحت
0:44تيمم له وغسل الباقي. الصورة الاولى ان تكون بسبب نقص الماء. عندنا عدم الماء وعندنا ايش الماء الماء موجود لكنه قليل لا يكفي الطهارة كلها ما يكفي الوضوء. وانما يكفي فقط غسل الوجه اذا غسل وجهه وخلص ماء. عنده مثلا
1:04فنجان صغير من فناجين القهوة فيه ماء يا الله يغسل به ايش وجهه فهنا نقول يجب عليه ان يجمع بين استعمال الماء والتيمم من وجد ماء يكفي بعد طهره وفي نسخة ماء
1:25ما يكفي موصولة او ماء يكفي كلها صحيحة بعد طهره تيمم بعد استعماله فيستعمله اولا ثم ثم يتيمم واضح اتفضل يا شيخ لا الظاهر انه يستعمله في فرض لا يستعمل في مستحب
1:50اذا تعارضت المصالح قدم اعلاها طيب فيتيمم بعد استعماله. الصورة الثانية الماء موجود وفير ولكن عليه ضرر في استعمال الماء في بعض الاعضاء دون بعض كمن عنده حروق او جروح في بعض الاعضاء
2:10يقول هذه الاعضاء المجروحة لا استطيع ان اضع الماء عليها يضرني الماء اذا وضعته فيها جيد فهنا نقول له يتوضأ تمام فاذا وصل الى موضع الجرح يتيمم ثم يكمل وضوءه
2:37واضح؟ مثلا لو فرضنا ان الجرح في ذراعه مثلا لو فرضنا ان الجرح في ذراعه فهل يتيمم ثم يتوضأ نقول لا يبدأ بالوضوء فيغسل وجهه تمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم اذا وصل اليد
3:01يتيمم عن هذا الموضع ويغسل سائر اليد والترتيب مطلوب. الترتيب طبعا هنا كما اشرنا اليه. الترتيب بين الفروض هذا لابد منه واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بواجب يعني مثلا اذا وصل الى اليد الان عندنا اليد فيها جروح
3:22اليد اليسرى فله الافضل حينئذ ان يغسل اليد اليمنى ثم اما ان يغسل المواضع الصحيحة اما ان يغسل المواضع الصحيحة من اليد اليسرى ثم يتيمم وله ان يتيمم ثم يغسل المواضع
3:42الصحيحة واضح ولا لا؟ نعم وهذا معنى قوله في الصورة الثانية من العجز الجزئي وهي قوله هو من جرح تيمم له وغسل الباقي. فيتيمم لمحل العجز في موضعه من الوضوء
3:55طيب بهذا انتهينا من الشرط الاول والثاني من شروط التيمم وهما دخول الوقت وايش والعجز. وذكرنا تفصيلات كثيرة في العجز. كل ما سبق هو تفصيل لمسألة العجز عن استعمال الماء. نأتي الان الى الشرط الثالث
4:13من شروط التيمم وهو طلب الماء وفيه مسألتان المسألة الاولى وجوبه والمسألة الثانية التقصير فيه اذا قصر في طلب الماء ثم تبين ان الماء كان مقدورا عليه فما الحكم؟ فاما الوجوب فقال قال رحمه الله
4:35فيجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاده. نعم المسألة الاولى وجوبه وذكره بقوله يجب طلب الماء واين يجب الطلب؟ الى اي مدى الى اي مدى؟ يعني يقول انا متأكد لو اني مشيت مئة وستين كيلو ساجد الماء فهل يجب طلب الماء
5:05الى هذا الحد ولا ما يجب؟ قال المؤلف يجب طلب الماء في رحله اللي هو مثلا سيارته او الدابة التي معه او الاغراض التي معه في طلب ويتأكد هل فيها ماء او لا؟ يمكن موجود فيها الماء
5:21فلا بد ان يتأكد الامر الثاني ان يطلب الماء في الاماكن القريبة. قال رحمه الله وقربه فيطلب الماء في اماكن قريبة منه ولا يجب عليه طلب الماء في مكان بعيد
5:37وضابط القرب والبعد هنا عرفي. فيجب طلب الماء في المكان القريب عرفا الثالث مما يتعلق بالطلب يجب عليه ان يسأل من يدله على الماء وهذا معنى قول المؤلف وبدلالة فاذا كان عنده ناس فاذا وجد ناس قريبين في المنطقة قال هل رأيتم ماء؟ هل في حولنا مياه؟ هل في بقالة؟ هل في كذا
6:01فهذا معناه وبدلالة ومن الطريف ان رجلا كان يقرأ عندي الزاد يسمع الزاد المستقنع فقرأ هذه العبارة بقوله ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله تمام والصواب ايش قربه ودلالة
6:23طيب هذا المسألة الاولى وهي وجوب طلب الماء. المسألة الثانية اذا قصر في الطلب فبان الماء موجودا هو يظن الماء غير موجود بان الماء موجودا فهل يجب عليه ان يعيد الصلاة اذا صلى بتيمم؟ الجواب نعم. قال فان نسي قدرته عليه
6:42وتيمم اعاد الماء موجود بالسيارة لكن هو ما فتحت شنطة السيارة بحث ايش في المقاعد الامامية او نحو ذلك فحينئذ نقول اذا وجد الماء بعدما صلى بتيمم وجب عليه ان يعيد الصلاة وهو معنى قول المؤلف فان نسي قدرته على الماء
7:03وتيمم وصلى اعاد صلاته ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الشرط الرابع في التيمم وهي مسألة النية والنية يتعلق بها مسألتان او ثلاث مسائل نية ما يتيمم عنه ونية ما يتيمم له
7:27ثم مسائل اخرى ملحقة بالني. فاما نية ما يتيمم عنه فيتصور ان يتيمم ان ينوي بتيممه امورا. ذكر المؤلف؟ نعم. قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا هذه السورة الاولى ان ينوي ان يكون التيمم عن حدث
7:48تيمم يكون عن حدث وله ان ينوي بتيممه احداثا تمام فحينئذ يجزئ التيمم عنها كمن خرجت منه ريح ومس امرأة بشهوته اكل لحم جزور فنوى بتيممه هذه الاحداث كلها اجزأ عنها
8:06وقد ينوي به بتيممه التيمم ينوي بالتيمم الحدث الاكبر و الاصغر فيصح تيممه آآ بذلك الصورة اذا يكون التيمم عن احداث ويكون التيمم عن نجاسة فينوي بتيمم او نجاسة وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها
8:34او عدم ما يزيلها او عدم ما يزيلها اجزأ ذلك وصلى به ولم يعد صلاته هذا سيأتي جواب الشرط بعد قليل طيب اذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه اذا نوى بتيممه النجاسة على البدن اجزأ ذلك عنها
8:50ويكون ذلك اما لان ازالة النجاسة تضره قال تضره ازالتها هذا المبيح الاول يعني لماذا يتيمم عن النجاسة على البدن اما لفقد الماء او للظرر فقال المؤلف تضره ازالته هذه الصورة. الصورة الثانية او عدم ما يزيلها. عدم الماء الذي يزيل به هذه النجاسة فانه يتيمم
9:14ولكنهم يشترطون هنا ان يخفف النجاسة ما استطاع مثلا يحك النجاسة او يمسحها بمنديل او بتراب او نحو ذلك ثم يتيمم بعد تخفيفها ما استطاع هذا ما يتعلق بنية ما يتيمم عنه وهو الحدث
9:32او النجاسة على البدن وعلم منه ان النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها. واما ما يتيمم له فسيذكره المؤلف في موضع اخر لكننا نشير هنا اليه ليتم المقصود فيتصور ان يتيمم
9:53ان يتيمم لنفل او يتيمم للصلاة ويطلق او يتيمم للفرد وسيذكرها المؤلف بعد قليل فان نوى النفل ايش الحكم فانه لا يستبيح به الا النفل لا يستبيح به صلاة الفرض
10:16وان نوى بتيممه الصلاة واطلق فانه لا يستبيح الفرض. يستبيح النفل فقط وان نوى بتيممه الفرض استباح به النفلة والفرض واما قول المؤلف او خاف بردا او حبس في مصر
10:35فتيمم صلى ولم يعد فقد اشرنا اليه. اما قوله فخاف بردا فاشرنا اليه ان هذا من صور العجز تمام؟ ورتبنا يعني كلام المؤلف رحمه الله فمن خاف البرد فحكمه حكم
10:50العادم للماء وقوله او حبس في مصر اشرنا اليه عند عدم الماء وقلنا ان عدم الماء اما لعدم وجوده او عدم القدرة على الوصول اليه فكذلك يجوز له ان يتيمم اذا خاف بردا او حبس
11:06في مصر في مصر ولا في في مصر ولا في مصر في مسلم من الامصار نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة فاقد الطهورين الذي يعدم الماء ولا يجد الماء يتيمم
11:28طيب من عدم الماء وعدم التراب فهل يصلي او يدع الصلاة ثم اذا قلنا يصلي فهل يصلي ثم يعيد عند وجود الماء او التراب او يصلي من غير اعادة ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. فمن عدم الماء والتراب صلى الفرض
11:53فقط على حسب حاله ولم يعد صلاته. وهذه الصلاة ضرورة. ولهذا ذكروا فيها انه لا يزيد فيها على الفرض وقول المؤلف صلى ولم يعد مطلق لكن المراد صلى الفرض ولا يصلي النفل لانه محدث. محدث ولا ما هو محدث
12:14من عدم الماء والتراب صلى بغير وضوء وغير تيمم فهذا يصلي محدثا لكن يصلي محدثا للضرورة صلي محدثا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولهذا نقول يصلي الفرض فقط ولا يزيد فيه على الواجب