استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03لا حيض مع حمل لا حيض مع حمل هذا نفس عبارة الزاد انه لا حيظ معه حمل ووقته تمام تسعة اعوام. طبعا هذي تمام مضاف وتسعة مضاف اليه ووقته يعني وقت الحيض
0:21من تمام تسعة اعوام الى خمسين عام وقوله من تمام ووقته تمام تسعة اعوام وخمسين عام علم انه لا حيض قبل تسع سنين وقوله الى خمسين عام علم انه لا حيض
0:38بعد خمسين سنة واما قول صاحب الزاد يوم وقله يوم وليلة نظمه بقوله يوم وليلة اقل المذهب تمام وغالبه ست او سبع قال وستة او سبعة للغالب وهذا واظح ما يحتاج
1:07الى باين طبعا اقل المذهبين مذهب مقصود مذهب الحنبلي يعني اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما نظمه بقوله واكثر المحيض نصف شهري وقل يومي. نعم. نصف شهري. وقل يومين اقل الطهور. طيب. واكثر المحيض نصف
1:27شهرية اللي هي خمسة عشر يوما طبعا كلمة نصف شهر الشهر غاء يعني تمامه ثلاثون ونصفه خمسة عشر ثم قال وقل يومين اقل الطهر. ها. وقل يومين اقل الطهر. ايش هو اللي قل يومين
1:44نصف الشهر نصف الشهر اذا نقص يومين يكون ثلاثة عشرة يوما وقل يوما اكل الطهر واما قول صاحب الزاد ولا حد لاكثره فالناظم استغنى عن ذكره لان المقصود بيان الحدود
2:00وما لم يذكر له حد فليس له حد والله اعلم نعم واما قول صاحب الزاد رحمه الله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بالاحرمان ويحرم اطلها في الفرج فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه هذه
2:17كلها لم ينظمها الناظم هنا ولكنه نظمها في باب نواقض الوضوء. هذه الابيات الان هي في الحقيقة من باب نواقض الوضوء لما ذكر ما يمنع المحدث قال وتمنع الاحداث من التطوف بالبيت
2:31الصلاة يمس المصحف وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية ممن تلى والكل للنفاس والحيض حرام اللي هي الاشياء التي ذكرت سابقا وزيد وطأ وطلاق وصيام فانه يحرم على الحائض الوطئ
2:52والطلاق والصيام. زيادة على ما يحرم على المحدث حدث اصغر والمحدث حدث اكبر نعم لكن هنا تنبيه ان قول صاحب الزاد رحمه الله تعالى فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة
3:10هذا لم يذكره اصلا الناظم فيما يظهر. الناظم لم يذكر ان لم يذكر مسألة كفارة وطئ الحائض واما قول صاحب الزاد ويستمتع منها بما دونه لم ينص عليه الناظم استغناء بايش
3:26اغناء بانه ذكر ما يحرم فيبقى ما عداه على الاباحة وهو ذكر تحريم الوطء فبقي ما عداه وهو الاستمتاع بما دون الوطئ على الاباحة واما قول صاحب الزاد واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير صيام الطلاق نظم هو
3:48صاحب ملح الناج بقوله وغير صوم وطلاق لا يحل عند انقطاع الدم ان لم تغتسل ولكن لاحظ يعني صاحب الزاد قال اذا انقطع الدم ولم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق فانه يباح
4:05تمام لم يبح غير الصيام والطلاق وهنا قال وغير الصوم من طلاق لا يحل نفس العبارة يعني تقريبا ان غير الصيام والطلاق لا يحل عند انقطاع الدم ان لم تغتسل
4:17اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق وهذا واظح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.