34 شرح النظم الجلي مع الإحمرار للشيخ عامر بهجت الأذان والإقامة
0:00ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن مقدمة من مقدمات الصلاة وهي النداء الى الصلاة وهو ما بوب عليه بقوله باب الاذان والاقامة وبدأ هذا الباب بحكم الاذان والاقامة ولم يذكر تعريفهما. خلاص
0:27ربما لوضوحهما وربما لغير ذلك فبدأ بحكم الاذان والاقامة فقال حكم الاذان والاقامة استقر. فارضك فاية على من قد حضر حكم الاذان والاقامة ما حكمهما قال استقر فرض كفايتي خلاص استقر حالة كونه لعلها حال الله اعلم
0:52فرض كفاية جيد استقر فحكمهما اذن الاذان والاقامة فارضاك فايتك وفرض الكفاية ما هو؟ هو الذي اذا قام به من يكفيه سقط الاثم عن الباقين فاذا كان في البلد مؤذن حصلت به الكفاية
1:19فان هذا مسخط للوجوب ولا يأثم بقية الناس. وان ترك الاذان في البلد صار اهل البلد لا يؤذنون. فان الجميع يأثم كل قادر على على ذلك واضح هذا معنى قوله فرض كفاية
1:34على من؟ اذا هذا الحكم هو الفرضية الكفائية. يتوجه لمن يتوجه لمن تحققت فيه الشروط الاتية. اولا ان يكون حاضرا لا مسافرا وهو معناه قول الناظم على من قد حضر
1:53المقصود بالحاضر غير المسافر. انه سيأتي معنا انه في السفر يكون سنة ولا يكون واجبا الشرط الثاني ان يكون من الرجال اما النساء فغير مخاطبين مم غير مخاطبات اما النساء
2:13فغير مخاطبات بايش بالاذان والاقامة طيب من من لم يتحقق في هذا الشرط؟ المرأة عليكم السلام ما حكم الاذان والاقامة في حقها ها يكره واضح؟ اذا الشرط الاول هو ان يكون حاضرا يعني غير مسافر. اذا فات هذا الشرط انتقل الاذان من كونه فرض كفاية الى كونه سنة
2:46واذا فات الشرط الثاني انتقل الاذان من كونه فرض كفاية الى كونه مكروها واضح؟ فلينتبه لمثل هذا. اذا اذا فات هذا الشرط صار الاذان مكروها المرأة يكره لها ان تؤذن
3:05الشرط الثالث في ان ان يكون ذلك في الاداء لا في القضاء مم جيد قوله من الجاح سند ممكن يقال من الرجال ان الاذان انما يجب على الجماعة لا على من كان منفردا
3:26وهذا يؤخذ من قوله من الرجال وهذا جيد ممتاز احسنت اذا لابد ان يكون جمع عمل منفرد يسن له مم يسن المنفرد ما لم يذكره. المنفرد يسن له الاذان واظح هذا
3:43اذا صارت هذي ثلاثة شروط. الشرط الرابع ان يكون ذلك في الاداء للصلوات ايش؟ المؤداة لا للصلوات المقضية. فان اختل هذا الشرط صار الاذان سنة لان الاذان للصلوات المقضية سنة
4:04فان اجتمعت صلوات مقظية اذن للاولى ويقيم لكل فريضة اذن للاولى وجوبا ولا استحبابا استحبابا لان الوجوب لا يكون الا للصلاة المؤدى. واضح هذا طيب الشرط الخامس يصير كونها في الصلاة المكتوبة قال في اداء ما كتب
4:30ما كتب كونه في الصلوات المكتوبة خلاص يعني الصلوات الخمس وعلم من ذلك ان الاذان لغيرها ليس بواجب فما حكمه؟ تارة ها اذان لغيرها الصلوات الخمس المكتوبة. تارة يكون مسنونا
4:53ونقصد بالاذان وانا معنى عام النداء كقوله الصلاة جامعة لصلاة الكسوف ونحوها استحبابا ليس بواجب. واضح؟ وليس الاذان بمعناها الكامل. كذلك نعم اذا هذا هو فرض الكفاية ها النداء الاول للجمعة مسنون. نعم
5:18ثم قال بعد ذلك في سفر وللقضاء مما ندب في سفره يعني والاذان والاقامة في السفر مما ندب يعني مستحب والاذان والاقامة في الصلاة المقضية مستحب هذا معنى قوله في سفر
5:43وللقضاء غير مؤداة مما ندب وهذا تصريح بمفهوم قوله على من قد حظر ومفهوم قوله في اداء واضح هذا ثم انتقل بعد ذلك الى بيان كلمات الاذان والاقامة فقال وكلمة الاذان خمسة
6:04معشر كلمة اقامة احدى وعشرة من الكلمات تقر. تقر تتميم تقر يعني اقرها الشارع تقر يعني تقر في النظم قدر ما شئت المهم ان يكون معنى صحيح لا يقصد بها
6:25معنى فقهي لا يقصد بها معنى فقهيا لا يقصد ها بها فقهي مم صح معنى فقهي طيب قال بعد ذلك وكلمة الاذان خمسة عشر كلمة وهي معروفة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر
6:49الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
7:09خلاص خمسة عشر كيلو ايوة جملة وكلمة بها كلام قديم يقول ابن مالك خمسطعش رجل توحيد كلمة التوحيد دائما. قل لا اله الا الله كلمة التوحيد احسنت. بل آآ يعني كلمة بها كلام قد يؤم هذا اكثر اطلاقا للكلمة على الكلام هذا هو
7:29والاكثر في النصوص الشرعية. ثم ذكر عدد كلمات الاقامة فقال اقامة احدى وعشرة من الكلمات تقر وهي معروفة. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر
7:52الله اكبر ها زودنا شي احنا الله اكبر لا اله الا الله احدى عشرة كلمة. ممتاز واضح ثم بعد ذلك وعندنا قاعدة هنا في المذهب اذا وردت العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كل الصفات اذا
8:11الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز ولكن الامام احمد رحمه الله قد يختار بعض هذه الصفات يجعله هو المختار. وهو المفضل على غيره لاسباب. فمثلا هذا الاذان خمسة عشر كلمة والاقامة
8:24اذان بلال اختاره الامام احمد رحمه الله تعالى لانه اذان بلال الذي كان يهذن به في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك انه ورجح وليس معنى ذلك ان غيره من الاذان الثابت
8:40مكروه؟ لا جائز واضح ولا لا؟ نعم