186- 187- فقه النوازل - للشيخ عامر بهجت - التقنين وتنصيب المرأة
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد معنا في هذا الدرس مسألة ضمن عنوان الجنايات والقضاء وهي مسألة تتعلق بالقضاء
0:22ما هي هذه المسألة وما صورتها هذه المسألة هي مسألة تقنين الاحكام الشرعية والزام القضاة بهذا التقنين صورة ذلك ان يقرر ولي الامر مثلا ان توضع الاحكام الشرعية وفق قول مثلا من المذاهب المعتمدة
0:45او وفق ما رجحه علماء معتبرون خلاص؟ يقول ضعوا هذه الاحكام على هيئة قانون فيه مواد بالصياغة القانونية المعروفة ثم يقول هذا القانون ملزم للقضاة. يجب عليهم ان تكون احكامهم وفق هذا القانون
1:12فما حكم ذلك المسألة لها شقان الشق الاول مجرد تدوين الاحكام الفقهية على اه ترتيب القانوني فهذا نمط من انماط التدوين الفقهي الذي في الحقيقة لا يمكن ان يقال بمنعه انما الاشكال الذي يبحث في منعه هو قضية الالزام بهذا التقنين
1:38وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء لكن ذهبت هيئة كبار العلماء بالاغلبية كما في قرارها الصادر عام الف وثلاث مئة وثلاثة وتسعين الى المنع من ذلك فقال في جاء في القرار الهيئة باكثريتها ترى انه لا يجوز تدوين الاحكام على الوجه المقترح
2:03لالزام القضاة الحكم به لالزام القضاة الحكم بي ولذلك قال الناظم ومنع تقنين مع الالزام لمعشر القضاة في الاحكام قول كبار العلماء اذا قول كبار العلماء في هذه المسألة هو المنع وهي مسألة فيها خلاف
2:26ووجه القول الاخر الذي يقول بالجواز وجهه يقول انه من النادر في زماننا هذا ان يوجد مجتهد مطلق وانتم تعلمون ان الاجتهاد المطلق من قديم هو امر نادر بل ادعي
2:44فقده في بعض الازمان قال قلت في نظم رسم المفتي ومطلق يفتي بلا تقييد بمذهب ودون ماء اه بلا تقييد من مذهب ودون ما تقليدي قال ابن حمدان ومن ازماني عدم وادعي للحران
3:05فانعدام المجتهد المطلق ادى الى ان يقول اه الخلفاء او الملوك او اولياء الامور يقولون في بعض الدول خلاص القاضي يحكمه بالمذهب الفلاني فكانت بعض الدول مثلا تلزم القضاة بالمذهب الحنفي
3:30فيمنعونهم من الخروج عن المذهب الحنفي وبعضها تلزمهم بالمذهب المالكي وربما بمعتمد المذهب كما قال ابن عابدين لا سيما قضاتنا اذ قيدوا براجح المذهب حينما حين قلدوا قد نص ايضا فقهاء الحنابلة انه اذا قلد القضاء على مذهب فانه يلتزم ذلك المذهب ولو خالف اعتقاده وهذا في حق
3:55القاضي غير المجتهد فهل الامر يختلف لو اننا قننا هناك طبعا من العلماء من لا يرى اصلا ان المذاهب يمكن ان يلزم القضاة بها تمام لكن عندما نقول بجواز ذلك بالنسبة للمذاهب فما الفرق بينه وبين التقنين
4:21الفرق هل هناك فرق؟ نعم ابدأ المانعون فرقا وقالوا ان المذاهب المدونة المعتبرة من المذاهب الاربعة لو الزم القاضي بها الزم القاضي بها فان هذه آآ مذاهب معتبرة قد استقرت وانتهت غير قابلة للتغيير يعني لا يمكن لو قال
4:47ولي الامر القاضي يحكم بالمشهور من مذهب الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى. الاقناع والمنتهى كتب لا يمكن ان تغير يعني لا يمكن غدا ان يكون الاقناع متغيرا نعم بخلاف اذا قلنا والله سنضع قانونا ونلزم الناس العمل به
5:06فان هذا القانون ويمكن ان يتغير عبر اه برلمان ولا عبر لجان ولا لغير ذلك فلذلك كان الالزام بمذهب من المذاهب معتبرة المدونة اه يسالم من هذا الاشكال الذي يتعلق
5:28بالتقنين اه من هذا الاشكال الذي يتعلق بالتقنين والمسألة كما تعلمون فيها نقاش طويل بين اهل العلم واهل الشأن لكني نظمت هذا القول الذي قررته هيئة كبار العلماء بقي معنا في البيت مسألة
5:46وهي اه قول الناظم ثم النساء يمنعن من تنصيبهن رؤساء وهذه المسألة عنوانها هل يجوز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة هل يجوز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة من المعلوم ان المرأة لا تتولى الولاية العامة
6:14فلا تكونوا خليفة ولا تكون قاضيا مثلا تمام اكثر العلماء المعاصرين قالوا كذلك رئاسة الدولة لا يجوز للمرأة ان تتولاها لانها من باب الولاية العامة وقد جاءت الاحاديث تدل على المنع من ذلك كحديث
6:38لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولذا قال ثم النساء يمنعن من تنصيبهن رؤساء وعلم من ذلك انه يجوز ان تتولى المرأة ولاية خاصة كادارة مدرسة ونحو ذلك هذا ما يتعلق وقد نص على هذا جمع من اهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قال
7:04تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز. وقد دل القرآن والسنة والاجماع على ذلك هذا ما يتعلق بهذه المسألة نسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين