استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم لبس الازار الذي يكون داريا على الجسم على شكل ما يسمى بالتنورة في الاحرام. هذا النوع من الازار
0:20فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله اقصد اهل العلم المعاصرين والاقرب ان شاء الله انه لا بأس به لا بأس به لانه داخل في مسمى الازار. وليس هو مخيطا على قدر العضو
0:39والاصل في محظورات الاحرام التوقيف. ولم يدل الدليل الا على تحريم لبس المخيط على الرجال وهذا الازار لا يدخل في مسمى المخيط. فحيث لا دليل يمنعه فالاصل هو الحل والاباحة
1:03واما تسميته بالتنورة فانه لو كان كذلك لما جاز للانسان لبسه للرجل لبسه سواء في الاحرام او الاحرام. لان التشبه في لان تشبه الرجال في لباس النساء محرم مطلقا بل هو ازا يدخل في مسمى الازار. والتسمية لا تؤثر في الحكم. وانما الذي يؤثر في
1:33الحكم هو النظر الى حقيقته. فهل هو من المخيط؟ الجواب ليس من المخيط. وحيث كان ليس من المخيط فلا دليل نعلمه يدل على تحريمه. فاذا لبسه الانسان واحرم فيه فانه
1:53يكون قد احرم في ازار ولا يكون قد احرم في شيء من المخيط. فان قلت اوليس قد خيط من اطرافه؟ فنقول ان العلماء اذا قالوا المخيط فانما يقصدون به ما كان مخيطا على عضو من اعضاء الجسد. كالمخيط على الرأس
2:18او المخيط على الكتفين او المخيط على البطن والصدر او او المخيط على الفخذين كالسراويل ونحوها اما هذا فانه يجلل الانسان به عورته ويسترها به. فكون فكون هذا الازار فيه خيوط تربطه من اطرافه فلا يدخله في مسمى المخيط. فهو من جملة الازر التي يلبسها الرجال
2:48فهو جائز في الاحرام وفي غيره في اصح القولين والمسألة خلافية. بل اقول ان المسألة اجتهادية فحيث لا فحيث كان الدليل محتملا لكلا القولين فينبغي الا نجعل هذه المسألة والخلاف فيها من الامور التي
3:08التي توجب التدابر او الانكار او البغضاء او قلة الادب على بعضنا. فاذا كان طالب علم واجتهد ورأى انه جائز فهو يتعبد لله عز وجل باجتهاده. واذا رأى طالب علم
3:28اخر انه غير جائز وتركه واحرم في الازار المعتاد فانه لا حرج عليهما فيه. فهذا فكل منهما يعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده. ولا حق من يراه جائزا ان ينكر على من لا يراه جائزا ولا حق لمن لا يراه جائزا ان ينكر على من يراه جائزا لان
3:56هذه مسألة اجتهادية والمتقرر عند العلماء ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها. ولا يمنع هذا من البحث والنقاش والحوار العلمي المبني على كمال الادب والاحترام والتقدير. لكن اذا كانت النهاية انني ارى انه جائز فلا
4:16ولك ان تنكر علي ولا ان ترتب علي كفارة ولا ان تصفني باوصاف السوء ولا حق لي ان اتعامل معك بنفس هذا الاسلوب. فينبغي ان تكون صدورنا واسعة لتحمل مثل هذا الخلاف
4:36المبني على مسائل اجتهادية والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.