استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما حكم لبس النقاب والقفازين للمحرمة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان محظورات الاحرام توقيفية على النص. الصحيح الصريح
0:23والمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة فالمحرم كغيره فيما يحل له الا فيما خصه النص وقد دل الدليل على ان مما يحرم على المرأة بعد دخولها في الاحرام ان تلبس النقاب والقفازين
0:46والمقصود بالنقاب اي الطرحة التي فتحت للعين فتحة تبصر بها المرأة فهذا النقاب لا يجوز للمرأة ان تلبسه ما دامت محرمة وليس تحريم النقاب عليها يوجب عليها كشف وجهها. وانما المقصود حرمة هذا اللباس المعين
1:11ويجب عليها ان تستر وجهها بغير النقاب. كما ان الرجل يحرم عليه تغطية بدنه هل هذا يعني انه يمشي بين الناس مكشوف العورة؟ الجواب لا. بل يحرم عليه لبس المخيط فقط لكن يجب عليه ستر
1:31بدنه بغير المخيط. فكذلك المرأة ايضا يحرم عليها ان تلبس النقاب. لا يحرم عليها ان تستر ووجهها فرق بين الامرين. فاما وجهها فيجب ستره مطلقا في الاحرام وغير الاحرام. اعني في
1:51الرجال الاجانب. ولكن ستره في حال الاحرام يكون بغير النقاب. فاذا ستر الوجه واجب في الاحرام ولكن بغير لبسة النقاب. فالمحرم هو هذه اللبسة. فالمحرم هو هذه اللبسة بخصوصها فقط. واما القفازان
2:11فهما ماتوا فهما اللباس فهما ما تغطي به المرأة يدها فلا يجوز للمرأة ان تغطي يدها بالقفازين. لكن تدخلها في عبائتها تسترها بطرحتها. تدخلها في قميصها فلا يحرم عليها تغطية اليدين لا بل يحرم عليها القفازان
2:42فقط. اما التغطية فهي واجبة. فاذا الوجه يجب ستره. ولكن يستر بغير النقاب. فالنقاب فالنقاب بعينه هو المحرم واليدان يجب سترهما في الاحرام وفي غيره. لكن في حال الاحرام لا يجوز تغطيتهما
3:02القفازين فقط فاذا ان لبسة النقاب هي المحرمة. ولبسة القفازين هي المحرمة. ودليل تحريمها ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين
3:22ويستمر تحريم لبسهما على المحرمة ما دامت محرمة فمتى ما حلت بالتقصير وخرجت من نسكها فانها ترجع على حالتها الاولى فتلبس القفازين وتنتقب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد حرمها الشارع عليها ما دامت في الاحرام. فمتى ما تحللت من
3:48فترجع الى حالتها السابقة. حتى وان كانت لا تزال في الحرم او ستبقى بعد اكمال العمرة في الحرم. تصلي ما شاءت وتطوف ما شاء جاءت كل ذلك يجوز بالنقاب والقفازين لانها خرجت من مسمى الاحرام والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.