استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

حكم الإحرام بالنقاب والشيلة التي فيها خرز ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة تمرة كان عليها نقاب. تقول ايضا كانت تلبس الشيلة وفي اسفلها خرز
0:16فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان المحرم كغيره فيما يحل ويحرم الا فيما خصهن السوء. فلا يجوز ان على المحرم ذكرا كان او انثى الا ما ورد النص بتحريمه عليه. ومن جملة ما وردت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريم
0:41على المرأة ان تلبس النقاب والقفازين. فلا يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس شيئا من هاتين اللبستين. لا نقاب ولا قفازا ففي صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي
1:01صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فقوله ولا تنتقب وقوله ولا تلبس هذا نهي والمتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وبناء على ذلك فيعتبر لبس النقاب
1:21والقفازين على المرأة في الاحرام من جملة محظوراته عليها. ولكن اذا لبستها المرأة وهي جاهلة ومثلها يجهل او كانت ناسية احرامها او ناسية تحريمها يعني تحريم القفازين والنقاب اب فانه لا حرج عليها ان شاء الله ولا كفارة ولا اثم ولا مؤاخذة. وذلك لان المتقرر عند
1:51العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. ولان المتقرر عند العلماء ان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ويدخل تحت ذلك محظورات الاحرام فاذا فعلها الانسان وهو جاهل او
2:11قاسم او مكره فانه غير مؤاخذ ان شاء الله. ولكن متى ما تذكرت وانت في العمرة لم تنتهي بعد ان عليك النقاب او نبهك احد من الناس او نبهك احد من اخواتك في مكة
2:31فان الواجب عليك ان تخلعي هذا النقاب وتغطي وجهك بشيء اخر غير هذا النقاب. لان القول صحيح عند اهل العلم واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ان تحريم لبس النقاب على المرأة ليس تجويزا
2:51لها بان تكشف وجهها. وانما تحريم هذه اللبسة بخصوصها. ولكن يجب عليها ان تغطي وجهها بغير ذلك وكذلك تحريم لبس القفازين عليها في حال احرامها ليس امرا لها بكشف يديها. بل تحريم لهذه
3:11اللبسة المخصوصة بعينها. ولكن يجب على المرأة ان تغطي يديها باطراف كمها ونحو ذلك واما قول المرأة انها كانت في طرحتها في اسفل طرحتها شيء من الخرز فاقول لا ينبغي للمرأة
3:31ان يكون في حجابها شيء من انواع الزينة لا تطريز ولا خرزات ولا تقصير ولا شيء من ذلك ابدا لان المقصود الاعظم من حجاب بالمرأة انما هو ستر زينتها واخفاء مفاتنها عن محط نظر الرجال. فلا ينبغي للمرأة ان يكون في عبائتها
3:51ولا في طرحتها لا في حال احرامها ولا في غير احرامها. لا يجوز لها ان يكون في شيء من حجابها شيء من الزينة التي تلفت نظر الرجال لها فلتتقي الله المرأة في نفسها وليكن حجابها حجابا طبيعيا قد جرى على
4:11ما جرى عليه العرف بعيدا عن مظاهر الجمال والزخارف والزينة والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.