هل يجوز دفع الزكاة لأحد الإبناء ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل ان اخرج زكاتي الى احد ابنائي الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الزكاة
0:20لا يجوز دفعها لاصولك ولا لفروعك ولا يجوز ان تدفع زكاتك لمن تجب عليك نفقته. لان الزكاة لا يحمى بها المال. وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج في ان يدفع زكاته لزوجته لوجوب نفقتها عليه. ولا يجوز للوالد ان يدفع زكاته لبنته او
0:45لوجوب نفقتهم عليه. ولا يجوز كذلك للابن ان يدفع زكاته. لوالده او والدته انهم اذا كان لانهم اذا كانوا فقراء محاويج يستحقون الزكاة فيجب على الابن ان ينفق عليهم من حر ماله
1:08ولا يحمي ماله بدفع الزكاة لهم فالمتقرر عند العلماء ان الزكاة لا يحمى بها المال ولكن يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها. لعدم وجوب نفقته عليها. ويجوز للاخ ان يدفع
1:31فاته لاخته لعدم وجوب نفقة احدى احدهما على على الاخر. فمن لا تجب عليك نفقته فيجوز لك ان تدفع الزكاة بات اليه ما لم يكن من اصولك وفروعك والله اعلم