استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح تنقيح الفصول للشيخ حسن بخاري الدرس 8- الباب الأول: الفصلان التاسع والعاشر في 23-3-1441هـ

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد
0:20عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى ال بيته وصحابته متابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن. بفضل الله
0:40تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام ابي العباس شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس المنعقد اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول
1:00سنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة سنتناول فيه باذن الله تعالى الفصلين التاسع العاشر من الباب الاول في الاصطلاحات. والتاسع كما سنبدأ الان في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه
1:20واقتضائه ومفهومه. والفصل العاشر في الحصر وهما بابان مرتبطان. والمقصد بهذين الفصلين وهما فصلان مترابطان والمقصود بهذين الفصلين ذكر اصطلاحات تتعلق بمسميات ارتبطت بها دلالة الالفاظ لحن الخطاب فحوى الخطاب دليل الخطاب تنبيه الخطاب. اقتضاء الخطاب مفهوم الخطاب. فلما كانت هذه
1:50اطلاحات متداولة ولها عرف في علم الاصول. حرص المصنف رحمه الله على بيان تقسيماتها تعريفاتها انواعها كما في بعضها وختم ذلك التنبيه على ما بينها من التداخل احيانا او اختلاف في اطلاق الاصطلاح
2:10بين الاصوليين نستعين بالله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال
2:30الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه. كم لفظة هذه ستة اذا في هذا الفصل ستة الفاظ موظوعة لثلاثة معان سيتكلم عن ستة الفا موزعة على معان ثلاثة. اما المعاني الثلاثة التي دارت عليها هذه الالفاظ السدا
3:00فهي كل من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ودلالة الاقتضاء. الالفاظ الستة تدور حول هذه الثلاثة الالفاظ الستة منها ما هو مختص ببعض هذه المعاني. فمثلا مفهوم الموافقة خص تحوى الخطاب وتنبيه الخطاب. فاحو الخطاب وتنبيه الخطاب مختص بمفهوم الموافقة. واما دليل الخطاب
3:30فمختص بمفهوم المخالفة. واما دلالة الاقتضاء او اقتضاء الخطاب فمختص بدلالة الاقتضاء. فتبين اذا ان دلالة الاقتضاء خص لها اصطلاح. ومفهوم الموافقة خص لها اصطلاحان ومفهوم المخالفة خص له فهذه اربعة توزعت باختصاص ويبقى كم؟ ويبقى اثنان. الاثنان الباقيان وهما
4:00مفهوم الخطاب ولحن الخطاب. مفهوم الخطاب مشترك بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فكل كل منهما مفهوم. فاذا قيل مفهوم الخطاب شمل الاثنين. الموافقة والمخالفة. وبقي الاخير وهو لحم الخطاب وبه ابتدأ المصنف رحمه الله الفصل لانه مشترك او يطلق بالاشتراك على معان
4:30ثلاثة ليس بالاشتراك بمعناه الاصطلاحي الذي تقدم لكن استعمال الاصوليين له يدور بين ثلاثة معان هي دلالة الاقتضاء فبعضهم يسميه لحن الخطاب. وفحوى الخطاب وبعضهم يسميه لحن الخطاب ومفهوم المخالفة بعضهم
4:50لحن الخطاب. الخلاصة لحن الخطاب مصطلح متداول عند الاصوليين. بمعاني مختلفة. فمنهم من اطلقه على ومنهم من اطلقه على الموافقة ومنهم من اطلقه على المخالفة فاصبح هذا الاصطلاح تحديدا متداول في الثلاثة المعاني
5:10ويبقى مفهوم المخالفة خص بدليل الخطاب مفهوم الموافقة خص بفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب مشترك بين الاثنين والاقتضاء خص بالاقتضاء وكلها اتت في هذا الفصل تفصيلا. فنحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء
5:30طيب بدأ بالاصطلاح المتنازع فيه او المختلف في استعماله عند الاصوليين. وسيذكر لك الان انه يطلق عندهم على مذاهب ثلاثة فمنهم من يطلقه على دلالة الاقتضاء وبه بدأ. ومنهم من يطلقه على فحوى الخطاب وسيذكره بعد
5:50قليل ثم نسب الى الباجي انه يطلقه على دليل الخطاب. قال رحمه الله فلحن الخطاب هو دلالة ودلالة الاقتضاء هذا اول المعاني الذي يطلق عليه لحن الخطاب وهي دلالة الاقتضاء. نعم. قال
6:10فنحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو وهو دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم الا به. وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. تقديره فضرب فانفلق
6:30وقوله تعالى فاتيا فرعون الى قوله قال الم نربك فينا وليدا؟ تقديره فاتياه. طيب هذا المعنى الأول من معاني لحن الخطاب المستعمل في اصطلاح الأصوليين هو دلالة الاقتضاء. وكثير من الأصوليين يعرف دلالة
6:50الاقتضاء او يضبطها بضابط انه ما يتوقف عليها صدق المتكلم او صحة الكلام. عندما يكون في الكلام لفظة لابد من تقديرها ليستقيم الكلام او يصدق المتكلم. والا فلو تعاملت مع ظالم
7:10طهر اللفظ في الكلام كان ثمة خلل. هذا الخلل اما اضطراب في الكلام لا يصح. واما تكذيب للمتكلم بعدم وقوع ما يقوله او ما قاله صدقا. فمثلا لما تقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان على اللفظ
7:30المشتهر اصوليا وان لم يصح حديثيا او ان الله تجاوز لي عن امتي هذا اوضح لما نقول رفع الخطأ والنسيان ما يزال واقعا في الامة فلو اخذت بظاهر اللفظ رفع الخطأ هو ما رفع الخطأ موجود. وانما المقصود حكم الخطأ
7:50قدرنا هذا اللفظ في دلالة الاقتضاء. اذا لفظ محذوف في الكلام يقتضيه ها يقتضيه استقامة الكلام او صحته او صدق المتكلم. هذا الضابط في دلالة الاقتضاء. قال المصنف هو دلالة
8:10التزاما على ما لا يستقل الحكم الا به وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا. دلالة اللفظ احترازا عن الدلالة باللفظ وتقدم لك الفرق بينهما. دلالة اللفظ التزاما احتراز من ماذا؟ عن دلال
8:30المطابقة والتضمن فان دلالة الالتزام ليست مطابقة اللفظ ولا تظمنه بل دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم الا به. الحكم في الكلام هو المعنى. يعني ما لا يستقيم المعنى الا
8:50بتقديره قال وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا. اخرج مفهوم الموافقة ومفهوم المؤلفة. لان كلا من مفهوم الموافقة والمخالفة لم نأخذه من لفظ الكلام بل من مفهومي هنا يقول وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا
9:10مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اللفظ اقتضاهما معنى واما منطوق الكلام منطوق الكلام فاللفظ اقتضاه وضعا. طيب واين ذهبت دلالة الالتزام؟ قال وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا بل يقتضيه عقلا. اذا هي اشارة الى ان دلالة الالتزام دلالة عقلية ليست من
9:40منطوق الكلام وليس اللفظ مشتملا عليه في ذاته في تركيبه. وقد تقدم معك الخلاف في الحكم على انواع الدلالات ما ما هو لفظي منها وما هو عقلي. قال رحمه الله تعالى نحو قوله تعالى فاوحينا الى
10:00ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. الفاء العاطفة جاءت معطوفة عاطفة انفلق على اوحينا فاوحينا فانفلق او فاوحينا فضرب فانفلق. اذا الانفلات جاء مترتبا على امتثال موسى عليه السلام فضرب وانت تلاحظ الان ان هذا لم يقدم لك شيئا سوى زيادة الواضح ايضاحا
10:30هذا مثال لوضوحه قيل فيه هكذا. لكنك ستقيس عليه امورا يترتب عليها احكام. فانت تبني على هذه الواضحات امثالها مما قد يحتاج الى تأمل وتقدير اللفظ سيتوقف عليه استنباط الحكم فانفلق اي فضرب فانفلق نحو
10:50قوله تعالى فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين الى ان قال قال الم ربك فينا وليدا تلاحظ ان هذا في الاسلوب القصصي في القرآن كما يقوله المختصون لغة وبلاغة ان في الكلام ايجازا واختصارا تفهمه
11:10سياق الله قال مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام فاتيا فرعون فقولا ان رسول رب العالمين ان ارسل ما على بني اسرائيل طيب كيف انتقل الكلام؟ قال الم ن ربك؟ جاء الخطاب على لسان فرعون مخاطبا موسى عليه السلام الم لربك فينا وليدا
11:30في المشهد شيء محذوف. والتقدير انهما امتثلا واتيا فرعون وقالا ما امر الله تعالى به فقال فرعون الم ن ربك فينا وليدا؟ قال تقديره فاتياه. قال كذا. هذا المثال الواضح ستخرج عليه امثلة اخرى
11:50فقهية لها دلالاتها تقول في كفارة اليمين. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. الكفارة مترتبة على الحلف
12:10على الحلف او على الحنف. يعني هل كل من حلف لزمته الكفارة؟ اذا ما التقدير؟ ايوة ذلك ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فحلفتم. فترتب عليه ومن يقول من الفقهاء انا
12:30السبب في كفارة اليمين هو الحلف يستدل بالاية. قال لانها رتبت عليها اذا حلفت فيجوز اخراج الكفارة بين السبب الذي هو اليمين وبين الشرط الذي هو الحنث والمسألة محل خلاف. فهذا القدر الدقيق من التنازع يحتكم
12:50الى مثل هذه الانواع من الدلالات. الله يقول ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم قال من يجوز اخراج الكفارة قبل الحنف ان السبب الذي انعقد به الكفارة هو اليمين. وقد حصل. ولهذا فانها تسمى كفارة
13:10يمين فارتباطها بها دلالة على قوة السببية فيجوز اخراج الكفارة قبل الحنث. ومن يمنع يقول هذا سبب مرتبط شرط لا بد من تحققه وفعل الامر بين السبب والشرط لم يستكمل الموجب له المقتضي
13:30على خلاف مر بكم فقها وتقعيدا. منه ايضا قوله تعالى في اية الصيام فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم مريضا او على سفر تقديره فافطر فعدة من ايام اخر
13:50وتمسك الظاهرية بظاهر اللفظ فاوجبوا على المسافر ولو صام لم يصح صومه لان الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة. واذا ما التفت الى مثل هذه الدلالات والتقدير المترتب
14:10اليها سيكون مساق الفهم مؤديا الى تقرير مختلف كما ترى في هذه الامثلة الخلافية بين الفقهاء. اذا هذا اول اطلاقات اصطلاح لحن الخطاب على ماذا؟ على دلالة الاقتضاء. اذا من الوصول
14:30من يطلق مصطلح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء. هذه هي طريقة الامام ابي الوليد الباجي في كتبه الاصولية الاحكام والاشارة وغيرها. وهي ايضا طريقة ابي اسحاق الشيرازي في اللمع رحم الله الجميع
14:50اذا فتحت اللمع وجدت ابا اسحاق يعبر عن دلالة الاقتضاء بلحم الخطاب وكذلك الباجي في كتبه يعبر عن دلالة بلحن الخطاب. نعم. قال وقيل هو فحو الخطاب. والخلاف لفظي. قال
15:10القاضي عبدالوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين. وقيل هذا الاصطلاح الثاني في لحن الخطاب. وهذا ايضا استعمال الامدي وابن الحاجب في احكام عند الامد والمختصر ابن الحاجب تبعا له اذا قالوا لحد الخطاب ماذا يريدون؟ يريدون فحو الخطاب ما فحو الخطاب
15:30مفهوم الموافقة فيعبرون عنه بلحن الخطاب. لان لحن الكلام هو الذي لا يؤتى به روحه المباشر كما سنأتي اليه بعد قليل. قيل هو فحو الخطاب هذه طريقة الامدي وابن الحاجب. قال القرافي رحمه الله
15:50خلاف لفظي يعني من يقول ان لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء. ومن يقول ان لحن الخطاب هو مفهوم بالموافقة بخلاف لفظي او معنوي لفظي لانه لا يتجاوز الاصطلاح. يعني انا اقول فحو الخطاب دلالة اقتضاء وانت
16:10لا فحو الخطاب اعفو اللحن الخطاب هو مفهوم الموافقة. خلافنا ما نتيجته؟ ما ثمرته؟ خلاف لفظي. انا ساسمي هذه انواع من الدلالة اه لحن خطاب في الاقتضاء وانت تطلقها على مفهوم الموافقة. قال والخلاف لفظي قال القاضي عبدالوهاب
16:30وهو احد الكتب الاربعة التي ينقل عنها القرافي كما نص في المقدمة وقد مر في الدروس الاول من كتاب الافادة وغيره. قال واللغة تقتضي الاصطلاحين اللغة تقتضي الاصطلاحين يعني ان مصطلح لحن الخطاب
16:50للاقتضاء ويصلح لمفهوم الموافقة لم؟ نرجع الى اللغة لغة نحن الخطاب افهام الشيء من غير تصريح به. قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول المنافقون ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاؤوا لاريناك هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفن
17:20انهم في لحن القول ما لحن القول؟ لحن القول اشارته غير الصريحة يعني الكلام المتضمن اشارة اذا هو افهام الشيء من غير الحاجة الى التصريح به يسمى لحن الخطاب. ونقل الاصوليون عن
17:40كابن دريد مثلا وابن زيد ونقلوه عن ابن الاعرابي كما في لسان العرب والصحاح والتاج ان اللحن في مفتوح الحاء وساكن الحاء. فيقال لحن ويقال لحن وعدهما بعضهم من الارض داد فاللحن واللحن يطلق على الخطأ والصواب. ومنهم من فرق فقال اللحم بسكون
18:10الخطأ واللحن بفتح الحاء الصواب او الفطنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ما انا بشر وانكم تحتكمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعض. يعني افطر
18:30ونام وادرى بوجه الصواب الذي يصل فيها الى مدعاه. في في التنازع بين يديه صلى الله عليه وسلم. فاذا منهم من قال هما سيان لحن ولحن ومنهم من فرق جعل اللحن بالسكون للخطأ واللحن آآ للصواب والفطنة ومنهم من اطلق
18:50المغايرة بينهما والامر في اللغة يعود الى هذا. يقول القاضي عبد الوهاب اللغة تقتضي الاصطلاحين. لان اللحن في اللغة هو الافهام من غير تصريح. وفي الاقتضاء افهام من غير تصريح. وفي مفهوم الموافقة كما سيأتي فلا تقل لهما اف
19:10من التأفف منع ما هو اولى كالضرب واللعن والسب والشتم عياذا بالله؟ فاذا فهمنا من غير تصريح فيصدق على كل من دلالة الاقتضاء وعلى مفهوم الموافقة لغة يصدق عليهما معنى اللحن اللغوي
19:30اذ قال للقاضي عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين. نبه بعض الشراح كما ذكر حلول الشوشاوي ان نقل القرافي عن القاضي عبدالوهاب قوله قوله واللغة تقتضي الاصطلاحين لم يكن في هذا الموضع
19:50وان النقل عن القاضي عبدالوهاب ليس في اطلاق لحن الخراب على كل من دلالة الاقتضاء وعلى فحوى الخطاب. بل كان في القاضي عبدالوهاب هل تسمى دلالة الاقتضاء لحن الخطاب او فحوى الخطاب؟ بالعكس يعني. يعني دلالة اقتضاء هل نسميها لحم
20:10او فحوى خطاب قال القاضي عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين تجوز الامرين. وهم القرافي في ان كلام القاضي او اورد كلام القاضي بما يشعر ان تسويته في اللغة المعنيين هو على اطلاق اللحن على الاقتضاء وعلى الموافقة بينما
20:30القاضي اطلاق اللحن والفحوى على دلالة الاقتضاء والامر في هذا يسير ان شاء الله تعالى. وقال الباجي وهو هو دليل الخطاب. وهو مفهوم المخالفة. طيب هذا الاطلاق الثالث لمصطلح لحن
20:50الاول ما هو؟ دلالة الاقتضاء. ومن استعمله؟ ابو اسحاق الشيرازي وابو الوليد الباجي. الاطلاق الثاني لحن الخطاب بمعنى مفهوم الموافقة. من استعمله الامدي وابن الحاجب. الاطلاق الثالث لحن الخطاب بمعنى
21:10ده مفهوم المخالفة. ولهذا قلنا ان مصطلح لحظ الخطاب اطلق بالاستعمالات الثلاثة. مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة دلالة الاقتضاء نسب القرافي رحمه الله هذا المعنى الثالث الى الباجي. وقال الباجي هو دليل الخطاب. طيب نحن ماذا
21:30قلنا في المعنى الاول دلالة الاقتضاء منقول عن من؟ عن ابي الوليد الباجي. وهذا ايضا مما اطبق الشراح فيه على انه وهم من الامام القرافي رحمه الله. لماذا جزمنا؟ لان كتب الباجي موجودة. والرجوع اليها ليس في
21:50الا توافق كلامه في الكتب الثلاثة انه يستعمل لحن بمعنى دلالة الاقتضاء لا غير. فلو ان اختلف كلامهم في موضع عن موضع او من كتاب الى كتاب لقلتهما قولان او لقلت رجع عن احدهما ورجح الاخر
22:10انا اعرف انها في النهاية اصطلاح يعني لا يترتب عليها شيء. لكن انت تنسب الى الى امام او الى مؤلف اصطلاح تقول هو يقول وبهذا لما ترجع الى كتبه تجده لا يعبر بلحن الخطاب الا على دلالة الاقتضاء. فهذا وهم
22:30ولعل القرافي رحمه الله وجد ذلك او سبق الى فهمه او استقر عنده ان هذا استعمال الباجي او تقول هو اختلاف ونسخ لكنه كتب الباجي متطابقة على هذا الاصطلاح المستعمل في لحن الخطاب بمعنى دلالة الاقتضاء. فمن ثم يعني كان
22:50آآ لا يكون الا وهما لذلك قال حلول في شرحه كذا رأيت هذا الكلام في غير ما نسخة. ولم يزل يتقدم لنا استشكاله فانه يوهم ان الباجي قال دلالة الاقتضاء هي دليل الخطاب. ولم اقف على شيء من كلام الباجي في كتبه يدل انه يقول بان لحن
23:10هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. وانما يذكر دلالة الاقتضاء وخلاصة كلامه في كتبه ان لحن الخطاب هو ما لا يتم الكلام الا بتقديره وهو دلالة الاقتضاء. وايضا ذكر الشوشاوي مثل كلام حلوله رحم الله الجميع. ولهذا انت ترى
23:30نحقق هنا في مطلع هذا الفصل في اول هامش اشار الى ان قدرا من الوهم في غير ما موضع في هذا الفصل وقع للقرفي في كلامه ومال المحقق الى انه ربما ما تأتى للقرار في تبيض هذا الفصل لكثرة ما وجد فيه من
23:50وعدم وضوح العبارة او بعض ما يتعلق بترتيب المسائل على غير عادته في الكتاب رحمه الله. لكن عدم التبييض ايضا مستبعد لان القرفية كتب والنسخ انتشرت ثم وضعها مقدمة للذخيرة ثم شرحها
24:10ثم هو وقع في هذا يعني نسبة هذا الكلام الباجي حتى في كتبه الاصولية الاخرى يعني في شرح التنقيح قرر ذلك في شرحه على المحصول في نفائس الاصول اذا هو شيء مستقر عنده. فربما كان آآ قلت لك وهما او شيء استقر عنده او ما
24:30او وقع له هو من كتب الباجي بين يديه كان فيها ذلك خطأ من النساخ او سهوا ايا كان فليس هو الموجود في كتب الباجي رحم الله اذا هذا الاصطلاح الثالث نسبته الى الباجي لا تصح. والصواب عنه اطلاق لحن الخطاب بالمعنى الاول دلالة الاقتضاء لا غير
24:50نعم لما جاء بكلام الباجي هنا انتقل مباشرة الى تعريف مفهوم المخالفة. حاول آآ حلول في شرحه ان يصوب العبارة بما يزيل عنها اللبس. يعني وقال الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. حلول استبعد
25:10ان يكون القرافي لم يطلع على صواب كلام الباجي. فاراد ان يصوب العبارة فقال كالتالي وقال الباجي دليل هو مفهوم المخالفة وهو اثبات الى اخره. فحذف الضمير لئلا يعود الى لحن الخطاب. حتى يستقيم الكلام
25:30اقترح حلوله ان يكون صواب العبارة في متن التنقيح كالتالي. وقال الباجي دليل الخطاب احذفوه دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة فيكون كلاما مستأنفا لا علاقة له بما سبق ولا يعود الى لحن الخطاب. لكن لا
25:50اعد على هذا ما يقرره القرافي في كتبه في نفائز الاصول وما قرره ايضا في شرحه هنا على التنقيح لكنه اجتهاد من باب التماس الاعذار وهو يعني موضع عظة انه لا معصوم. والائمة العلماء على جلالة اقدارهم فهم بشر. يقع منهم السهو والغلط والوهم
26:10وهذا وارد جدا وليس هذا منقصا لقدر اهل العلم. ولا فتح باب للثلب فيهم ولا الحط عليهم رحم الله الجميع. نعم وقال الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة وهو اثبات نقيض حكم المنطوق به
26:30هذا تعريف مفهوم المخالفة اثباته نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه لم يأت لها بمثال كما فعل رحمه الله في دلالة الاقتضاء لمن؟ لانه
26:50قسمها الى عشرة انواع واتى لكل نوع بمثال. فما احتاج الى ايراد مثال هنا. لكن امثلته الواضحة الكثيرة كما سيأتي في انواع متعددة باختلاف انواع مفهوم المخالفة. ومنه قوله تعالى مثلا في نفقة مطلقة وان كن ولاة حمل
27:10انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب فان لم تكن المطلقة حاملا اثبت نقيض حكم المنطوق مسكوت المنطوق الحامل. والمسكوت غير الحامل. المنطوق اثبت للحامل نفقة. طيب اثبت عكس عدم النفقة لضد المنطوق وهو المسكوت عنه فهذا لاجل ذلك سمي مفهوم المخالفة. ليس
27:40غرض المصنف هنا ذكر الخلاف الاصولي ولا شروط مفهوم المخالفة. لم؟ لاننا في باب اصطلاحات المقصود هو التعريف. ورد الانواع لانها جزء من التعريف وبه يتضح التمثيل ليس الا. طيب لو قال
28:00اه قائد في هالتطبيق لمفهوم مخالفة هذا المثال. قال الله تعالى في سورة التوبة في شأن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فمفهوم المخالفة ما من
28:20الاية ما دلالة المنطوق؟ النهي عن الصلاة على المنافقين على المنافقين والنهي عن التحريم. طيب ما مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة عدم الصلاة الصلاة على مأموات المسلمين. طب ما تقول الصلاة هذا ليس حكما. اعطني
28:50عرف بحكم جواز او وجوب اذا قلت هناك تحريم الصلاة على المنافقين ايش يصير هنا؟ وجوب الصلاة. طيب. ليش لا لما تقول تحريم الصلاة على المنافقين. ما مفهوم المخالفة؟ وجوب. في فرق بين
29:20الوجوب الصلاة على اموات المسلمين ايهما اعم؟ عدم التحريم اعم. هاي انتبه سيأتيك ان شاء الله في مفهوم المخالفة انه انما يثبت للمسكوت نقيض وليس وليست ضد. فيثبت النقيض وليس الضد
29:40ولا الخلاف بل يثبت النقيض. فاذا قلت ما نقيض التحريم؟ عدم التحريم. ليس الوجوب نقيضا للتحريم ان اقسام خمسة وجوب تحريم اباحة استحباب كراهة فهي اقسام. تتقاسم او الحكم التكليفي. القرافي في شرحه رحمه الله اورد هذا المثال عن بعض فقهاء المالكية واعتبره خطأ. لانه جعل الوجوب
30:10نقيظا للتحريم وليس كذلك. قال بل الصواب عدم التحريم وهو يشمل الجواز ويشمل الوجوب. فلا يتم الاستدلال على وجوب بالصلاة على المسلمين بهذه الاية. مرة اخرى لاحظ معي انهم يعتمدون هنا على مسألة انتزاع الدلالات. لو جاء فقيه
30:30في كتاب الجنائز وقال تجب الصلاة على اموات المسلمين. واثناء سرده للادلة اورد هذا الدليل. قال ومنه ومن الادلة مفهوم المخالفة في قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اصوليا وانت درست
30:50تقول هذه الطريقة في الاستدلال لا تصح. لان المعنى كذا وكذا ومفهوم المخالفة يثبت النقيض وهذا ليس نقيضا. تماما كما كان يذكر لما مرة بكون في شرح مختصر الروضة في دلالة الامر بالشيء بالنهي عن ضده وبالعكس هي المقال ان ما يفعله بعض الفقهاء
31:10وفي الاستدلال على وجوب النكاح استدلالا من تحريم الزنا. ولا تقربوا الزنا. قال فهذا مما يستدل به على وجوب النكاح. ايضا لا يصح لان تحريم الزنا ليس يقابله نقيض واحد وهو وجوب النكاح. بل يقابله اضداد مختلفة منها تحريم الزنا
31:30ازدي منها وجوب منها النكاح ومنها الاعفاف ومنها التسري. فوجوه متعددة لا تنحصر في نقيض حتى يثبت بخلافه نعم. قال وهو عشرة انواع. مفهوم العلة نحو ما اسكر فهو حرام
31:49ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام سائمة الغنم الزكاة. والفرق بينهما ان العلة في الثاني الغنى. والصوم مكمل له وفي الاول العلة عين المذكورة. انواع مفهوم المخالفة متعدد. بعضهم يوصلها الى سبعة بعضهم عشرة. القرافين رحمه الله فصل فيها
32:09وليس المقصود الان ايظا استيفاء انواعها وفي بعظ انواعها خلاف. والخلاف فيها عائد الى قوة تحقق مفهوم المخالفة فيها من عدمه آآ الخلاف الاصولي ليس مطلوبا عرضه هنا الان بقدر ما هو معرفة الانواع. وهي عموما تعود الى معنى الصفة او
32:29قيد يعلق به الحكم سواء كان صفة او شرطا او عددا او زمانا او مكانا فمهما فارق الحكم متعلقه في النص امكن استخراج نقيضه عند عند عدم القيد اللي علق به الحكم يعني في الجملة جميع انواع مفهوم المخالفة هو قيد يعلق الحكم به هذا القيد قد يكون
32:59صفة قد يكون شرطا قد يكون حالا زمانا مكانا غاية فيبقى الحكم معلقا بالقيد. ومن هنا ان تثبت نقيض الحكم عند فقدان هذا القيد الذي تعلق به الحكم. فلما حاولوا ان يفصلوا انواع قالوا صفة وشرط
33:19وعلة الى اخره. مفهوم العلة نحو ما اسكر فهو حرام. مفهوم المخالفة ما لم يسكر فواجب فليس بحرام خلاص ما لم يسكر فليس بحرام. طيب مفهوم الصفة في سائمة الغنم الزكاة. مفهوم المخالفة
33:39في غير السائمة وهي المعلوفة ليس في المعلومة زكاة. لانه يقول الزكاة في السائمة. اذا والمعلومة ليس فيها زكاة. طيب. هذا اللفظ في ساء الغنم الزكاة ايضا متداول في كتب الاصول وليس اللفظ في الحديث النبوي بهذا اللفظ لكن اقرب ما ورد فيه في صحيح
34:03البخاري في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة. فيعني هو معنى كاف هم اختصروا اللفظ اوردوه بالمعنى لكن يمكن حتى مع لفظ البخاري في صدقة الغنم في سائمتها فتقيده بصفة السوم يخرج
34:23بمفهوم المخالفة آآ نقيضه وهو عدم الصوم فلا زكاة فيها. آآ القرافي افرد مفهوم العلة عن مفهوم الصفة وكثير من الاصوليين ما يقولون مفهوم علة يقولون مفهوم صفة فقط. والصفة عندهم في آآ في التخصيص وفي
34:43بمفهوم المخالفة اعم من مصطلح الصفة عند النحاة. الصفة عند النحات هي النعت التابع ليوافق متبوعه في التذكير والتأنيث والاعراب الى اخره. الصفة عند الاصوليين اعم قد تكون صفة بمعنى النعت عند النحا وقد تكون بدلا
35:03قد تكون اه كما هو هنا علة او او حالا فاراد ان ان يبين المعنى القرافي فرق فقال مفهوم علة ومفهوم صفة طيب مفهوم العلة هو السكر ما اسكر فهو حرام اذا ما لم يسكر فليس بحرام هي صفة. فلماذا فرق؟ اجاب في الجملة الاتية
35:23قال والفرق بينهما ان العلة في الثاني الغنى. في الثاني ما هو؟ في مثال في سائمة الغنم الزكاة طيب والسو ما هو؟ اللفظ قال في السائمة ونحن استخرجنا من ظد السائمة المعلوفة. طيب مفهوم الصفة؟ الصفة
35:44الواردة في الحديث ما الصفة الواردة؟ ثوب الغنم ومفهوم المخالفة ان الغنم ان لم تتصف بالسوم فلا زكاة طيب لو قلت لك ما علة الزكاة؟ تقول لانها سامت اي علة وجوب الزكاة غنى
36:04فلو لم يكن غنيا ما وجبت الزكاة. لو قال قائل لا لا لا الصوم هو العلة. لو كان الصوم هو العلة لوجبت الزكاة في كل كل حيوان يعيش على العلف ويسوم المرعى. فتجب حتى في الوحوش. وتجب في كل الحيوانات اذا كانت عندك وترعى
36:24فانها يجب فيها الزكاة وليس هذا هو المقصود. من هنا قال ان العلة ليست هي الصفة. هنا قال في المثال العلة هي والسوء مكمل له يعني للغنى. والا فلا يستقل العلة وحده. اذا عندي مفهوم علة كالاسكار. هي علة
36:44قل بها الحكم واصبحت مفهوما. والصفات ليست هي العلة بل تختلف عنه. المحصل في النهاية في مفهوم المخالفة واحد. نعم ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته. والفرق بينهما اعد الجملة والفرق بينهما والفرق بينهما ان العلة في الثاني الغنى. والصوم مكمل له وفي الاول العلة عين المذكور. الذي هو
37:15الإسكار. طيب ايضا من امثلته وهو كثير الثيب احق بنفسها. فعلق الحكم بالثيب فيخالفه البكر وان كان منصوصا عليه في بعض الفاظ الحديث بالنص على الثيب والبكر الا انه يمكن ايضا بمفهوم المخالفة استخراج
37:35نقيض الحكم من احدهما للاخرين. نعم ومفهوم الشرب نحو من تطهر صحة صلاته. هذا مثال لغوي عادي من تطهر صحت صلاته. وفي الامثلة القرآنية كتير لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. طيب فان لم يكن له ولد نصت الاية. وورثه ابواه في
37:59من الثلث هذا مفهوم بالشرط. ومنه ايضا آآ قوله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. طيب فان لم يكن اولات حمل فلا نفقة عليهن. نعم ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم الا زيدا. طيب ما مفهومه؟ ما قام زيد
38:28مرة اخرى الجملة قام القوم الا زيدا. ما مفهوم المخالفة؟ ما قام زيد طب الان الجملة جاءت لبيان الحكم في زيد او للقوم الان لو قال قائل قام القوم الا زيد
38:52اتركك الان مفهوم مخالفة وموافقة. انت ايش تفهم؟ قام القوم الا زيدا المتكلم. جا يخبرني عن زيد ولا عن القوم يا قوم يا قوم الان لو جاء شخص وقال قام القوم الا زيدا هو جاي يخبرنا عن القوم ولا عن زيد
39:12طب انا اريد ان اصل الى نتيجة الان انت قلت مفهوم المخالفة ما قام زيد هل تعتبر ان الحكم على زيد مستفاد بمفهوم المخالفة او هو بمنطوقه قام القوم الا زيدا
39:40طيب هيا ركز معي يقول القرافي رحمه الله في الشرح الاستثناء موضوع للاخراج اخراج ايش من المستثنى منه تأمل اورد هذا الاشكال. قال الاستثناء انما وضع للاخراج. فيكون اتصاف بالعدم في المخرج اللي هو المستثنى. يعني وصف المستثنى بالعدم بعدم الحكم
40:10موجود في الجملة يقول فيكون الاتصاف بالعدم في المخرج مدلولا بالمطابقة لا مفهوما. كما قلت لك يقول قام القوم الا زيدا يقول لك هذا بمفهوم المطابقة ان زيدا ما قام. وليس مفهوم مخالفة. يقول هذا دلالة منطوق بالمطابقة لان
40:30الاستثناء وضع للاخراج. فاستعمال الاستثناء هو لبيان حكم المستثنى. وضع الاستثناء للاخراج. قلت لك ما الاستثناء اخراج بعض كذا فانت اذا بالاستثناء الموضوع للاخراج هو لبيان حكم المخرج الذي هو المستثنى. فلما اقول لك
40:50لم يقم باستعمالك لاداة الاستثناء التي وضعت لاجل هذا المعنى فتقول هذا مفهوم مخالفة. الا ان هذا الاشكال قال القرافي استثناء وضع للاخراج فيكون الاتصاف بالعدم في المخرج مدلولا بالمطابقة لا مفهوما. لان المفهوم من باب الالتزام
41:10وهذا مطابقة. قال وجوابه ان الا في الاستثناء وضعت للاخراج من المنطوق قام القوم الا زيدا. غاية ما دل المنطوق ان زيدا خرج من الحكم. طيب هل دخل في بحكم اخر
41:35هم طيب لما اقول لك تصدق بهذا المال الا العسل. تصدق بهذا الطعام العسل. تصدقت به طب عسل ماذا ستفعل به السؤال هنا بطريقة اخرى هل المستثنى محكوم عليه؟ بحكم خلاف المستثنى منه
42:07او هو فقط مخرج من حكم المستثنى منه. طيب هم يقولون للاخراج هذا جواب يقول غاية ما في الاستثناء هو اخراج المستثنى من حكم المستثنى منه. للاخراج قال ولا يلزم دخول
42:27في عدمه باللفظ. اللفظ ما يدل غاية ما في اللفظ تصدق بهذا الطعام الا العسل. اخرج العسل من الصدقة لكن ماذا افعل به؟ الكلام ما دل عليه؟ هو فقط لاخراجه من دلالة مستثنى منه. فاخرجته من جنس الطعام في عدم
42:47التصدق به لكنه ليس محكوما عليه بالعدم. قال ولا يلزم دخول المستثنى في عدمه باللفظ بل بدلالة العقل على ان النقيضين لا ثالث لهما. وحينئذ يتعين من الخروج من احدهما الدخول في الاخر. فمن هنا قلنا هو مفهوم
43:07اذا مفهوم الاستثناء على طريقة الجمهور التي هي اخراج ما لولاه لدخل في الكلام له علي عشرة الا ثلاثة يعني سبعة على طريقة الجمهور كما مر بكم في الدرس الماضي سيكون مفهوم مخالفة
43:27وعلى طريقة القاضي ابي الباقر الباقلاني ان المستثنى والمستثنى منه شيء واحد فقولوا له علي عشرة الا ثلاثة هو بمثابة قوله له علي سبعة فهي شيء واحد تكونت من مفردتين فلا يكون هذا مفهوم مخالفة على طريقته فانتبه للفرق. تنبيه
43:47اخر الاستثناء تارة يكون في جملة مثبتة وتارة يكون في جملة هذا مثال عندك للجملة المثبتة قام القوم الا زيدا اجعلها منفية. ما قام القوم الا زيدا. كلام الاصوليين في مفهوم المخالفة على مفهوم الشرط انما هو في الاستثناء
44:07المثبت لا المنفي. ليش كلامهم في مفهوم المخالفة واثبات نقيض حكم المذكور للمسكوت عنه وان من انواعه مفهوم الشرط عفوا مفهوم الاستثناء يتكلمون عن الاستثناء المثبت وليس المنفي. لم بلى ما قام القوم الا زيدا
44:43فيه اخراج لانك استخدمت الاستثناء المنفي انتقلت الى اسلوب اخر هو الحصر ما قام الا فما والا تفيد الحصر وستأتيكون في النوع السادس. نعم قال ومفهوم الغاية نحو اتموا اتموا الصيام الى الليل. ما مفهوم المخالفة
45:13ثم اتموا الصيام الى الليل. الغاية الى الليل. ما مفهوم المخالفة؟ عند الليلة وبعد حلول الليل ينتهي الصيام فلا يجب استمرار الصيام ويقف فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تحريم رجوعها الى الزوج الاول بعد الطلقة الثالثة حتى
45:39تنكح ما مفهوم المخالفة فاذا نكحت زوجا غيره وطلقها حلت للاول. بمجرد النكاح. هذا مفهوم المخالفة نعم نحن نلتزمه نعم دل مفهوم مخالفته على ذلك. ولولا ورود النص باشتراط الدخول بعد العقد لكان
46:04دلالة الاية الاكتفاء بالعقد هذا مفهوم الغاية. طيب مفهوم الغاية ايضا مما اختلف فيه هل كونه دلالة مفهوم او دلالة منطوق من الاصوليين من قال مفهوم الغاية دلالة منطوق لانه متبادر الى الذهن. ثم اتموا
46:27الى الليل فتبادره وان كان ليس منطوقا يجعله في دلالة منطووق وهو مذهب لبعضهم هو مفهوم الحصر نحو انما الماء من الماء. طيب هذا المفهوم السادس وهو مفهوم الحصر. واستخدم له مثالا انما الماء من
46:48ما وصل الاتي بعد هذا هو للحصر والكلام على انواعه. اتى هنا بمثال واحد وهو انما ثم ثم قال انما الماء من الماء. ما مفهوم المخالفة؟ انما الماء الاولى يعني
47:08تسال بالماء والماء الثانية انزال المني يعني لا غسل الا بالانزال. مفهوم المخالفة لا غسل بغير انزال سواء كان ايلاجا او تقبيلا او مداعبة او لمسا فلا غسل هذا مفهوم المخالفة. مفهوم الحصر انما الماء من الماء. هل هو منطوق او مفهوم
47:38محل خلاف بين الاصوليين ايضا. فعدد من الاصوليين ومن محققيهم رجح ان مفهوم من دلالة المنطوق ورجح هذا الشيرازي ابو اسحاق. والزركشي ايضا والبرماوي في الالفية ليش؟ قالوا لانك لما تقول ما له علي الا دينار
48:08هذا اقرار او نفي اين اسلوب الحصر؟ ما والا النفي الذي يأتي قبل الا او الا المسبوق بالنفي؟ ما له او ما له عندي الا دينار. هذا اقرار؟ اقرار بايش؟ طيب تعالي دلالة
48:32طوق ما له علي الا دينار. ما المنطوق ما المنطوق؟ ليس له عندي شيء خلاص؟ ما المفهوم المخالفة له عندي دينار صح؟ طيب الان لو قلت ما له عندي الا دينار. فان قلت هو مجرد نفي
49:01وليس فيه اثبات الدينار. قلت لك ما مفهوم المخالفة؟ ما له عندي الا دينار. ايش مفهوم المخالفة؟ لا لا لا مفهوم دلالة المنطوق ما له عندي شيء. ما مفهوم المخالفة؟ له عندي دينار. ايش الفرق بين له عندي
49:24وما له عندي الا دينار سؤالي الاقرار بالدينار ثبت منطوقا او مفهوما في قولك ما له عندي الا دينار. يقول لا يصح ان تعتبره مفهوما لان الاقارير لا تثبت بمفهوم المخالفة
49:47لكن العم قضاء على اعتبار هذا اقرار فدل على انه منطوق وهذا ترجيح الشيرازي والزركشي وغيرهم رحمه الله في شرحه رجح ان دلالة انما في الحصر دلالة منطوق. وليست مفهوما تبعا
50:07ابي علي الفارسي فانه ذكر ان ما في انما هي للنفي انما الماء من الماء. يقول ما هنا نافية. فكونها دخلت نافية. دلت على نفي الحكم لخلاف في الحصر بالمنطوق وهي ماء النافية. فعلى كل حال وان النفي للمسكوت جاء مصرحا في في
50:35الحاصل بماء نافية وكذلك النفي قبل الا مثل ما له علي الا كذا. فالقرافي رحمه الله سيأتي في الفصل التالي ويبين ان المفهوم الحصري اربعة اساليب. جعل منها اثنين مفهوم مخالفة وجعل منها اثنين مفهوم دلالة منطوق
50:55فجعل انما والا المسبوق بالنفي مثل ما والا جعلها من دلالة المنطوق وهذا منها نعم. قال ومفهوم الزمان نحو سافرت يوم الجمعة. ما مفهوم المخالفة؟ لم اسافر يوم الخميس طيب ومفهوم المكان نحو جلست امام زيد
51:25ومفهوم العددي. طيب ومفهوم المكان نحو جلست امام زيد. ما مفهوم المخالفة؟ ايه ما جلست في مكان غير الامام لا في الخلف ولا عن الجنب ولا عن اليمين او الشمال. نعم. ومفهوم العدد نحو قوله تعالى
51:45فاجلدوهم ثمانين جلدة. طيب فاجلدوهم ثمانين جلدة. ما مفهوم المخالفة؟ نعم ليس اكثر ولا اقل هو الثمانية فمفهوم المخالفة الالتزام بالعدد لا يزيد ولا ينقص. فاجلدوهم ثمانين جلدة يعني لا تجلدوهم
52:05واحد وثمانين ولا تجلدوهم تسعة وسبعين ولا اقل ولا اكثر فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا مفهوم المخالفة وهو انتصار على العدد فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذي كلها من الاول الى التاسع انواع ذكرها المصنف مفهوم علة صفة شرط استثناء غاية حصر زمان مكان عدد. كلها كان الخلاف في بعضها كما
52:32مر بك في الحصر والغاية هل هي دلالة منطوق او دلالة مفهوم على خلاف في في بعضها. لكن في الجملة هناك من في الجملة هناك من يقول بانها مفهوم مخالفة والعمل عليها
52:52ما عدا الاخير التالي الان وهو العاشر. نعم قال ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد اسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة وهو اضعفها. مفهوم اللقب هو اخر المفاهيم العشرة على تقسيم المصنف انواع مفهوم المخالفة. المقصود باللقب اسم
53:15الم واسم الجنس اسماء العلم مثل زيد وعمرو وبكر وخالد. واسم الجنس مثل الانسان ومثل الرجل مثلا ونحوه. يقول تعليق الحكم على مجرد اسماء الذوات يعني انا لو قلت زيد قائم. ما مفهوم المخالفة؟
53:42ما مفهوم المخالفة لو قلت زيد ليس قائما انت ما اخذت مفهوم المخالفة من زيد اخذتها من قائم انا اريد من زيد غير زيد ليس قائما انا اتكلم عن مفهوم اللقب فاجعل نقيض الحكم من خلال اللقب الذي هو اسمه العلم هنا
54:07تقول زيد قائم فعكسه وغير زيد ليس بقائم. طيب في الغنم الزكاة ما مفهوم المخالفة في اللقب؟ في غير الغنم لا زكاة في البقر لا زكاة في الابل لا زكاة. فلما جاء في تتمة الحديث وذكر الابل ونصابها. وذكر البقر ونصابها فهمنا من
54:29الغنم والابل والبقر ان ما عداها من بهيمة الانعام ليس فيها زكاء فلا زكاة في الدجاج. ولا زكاة في اي حيوان. ولو بلغ عنده قطعان بالمئات لا زكاة فيها ها من اين اخذنا هذا؟ قال من لقب
54:48مفهوم مخالفة لما اوجب الزكاة في هذا دل على عدم وجوب الزكاة قال المصنف وهو اضعفها يقول في شرحه لعدم رائحة التعليل فيه كيف عدم رائحة التعليل؟ نحن في مفهوم اللقب. بل ارجع لمفهوم المخالفة من البداية. قلنا ما فكرته؟ ما ضابط مفهوم المخالفة
55:12الم نقل انه تعليق حكم بقيد يفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء القيد طيب سؤال هذا القيد كلما اشعر بتأثيره في الحكم قوي مفهوم المخالفة كلما ضعف ضعف لما نأتي لمفهوم اللقب زيد قائم. الحكم على زيد. فبمفهوم المخالفة غير زيد لا يتصف بالحكم المذكور. طيب نحن
55:43الاحكام مرتبطة بالمعاني بالاوصاف. والاسماء الاسماء التي سميناه هنا لقب اسمه العلم واسم الجنس. الاسماء اتعلل انت لا تسمي جميلا لجماله ولا تسمي فلانا كذا لمعنى مرتبط بالاسم الاسماء لا تعلل. فاذا كانت لا تعلل يضعف او يكاد يعدم في الاسماء الجامية
56:08معاني التعليم فلما اربط الاسم واجعله قيدا في الحكم المذكور في النص فقد يعني ارتكبت مرتكبا صعبا ولهذا اصبح مفهوم اللقب من بين مفاهيم المخالفة اضعفها ولم يقل به الا شذوذ
56:29يعني لا ينسب عند الشافعية الا الى ابي بكر الدقاق من الشافعية وعامة الاصوليين لا يقولون به وينسب الى بعض الحنابلة القول بمفهوم اللقب وبناء على ذلك طلبنا اللحام في مختصره الاصولي
56:47يذكر مفهوم اللقب ثم يقول رحمه الله وهو حجة عند اكثر اصحابنا فقال به طائفة من الحنابلة لكنه عند الاصولين من اضعفها. يعني مثال ذلك لما تأتي الى الاصناف الربوية
57:03الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة الى اخره مفهوم اللقب هنا بمفهوم المخالفة ان غير هذه الستة المذكورة لا يحرم فيها التفاضل ولا يقع فيها الربا لانها مخصوصة بها نوع مفهوم المخالفة هنا مفهوم لقب. فلما اصبح مفهوم لقب كان ضعيفا جدا
57:31جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا فيقيد الاصوليون او الفقهاء بعض الفقهاء يقيد التيمم بالتراب. فلو تيمم بالحجارة ما صح لا يصح ان يضرب على حجر املس او على صخر او على جبل فتيمم. ولهذا يقولون الا اذا كان له غبار يطير ونحو هذا. ليش يرفضون التيمم بالحجارة
57:56قال لان قوله وترابها طهور قيد الحكم بالتراب فدل على ان غيرة هذا الاستعمال ما نوعه؟ مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف. فاذا اراد استدلالا يبحث عن وجه واصوليا نعم وتنبيه الخطاب وهو من مس ذكره فليتوضأ. ما مفهوم المخالفة
58:25لا لو قلت من مس ذكره مفهوم المخالفة من لم يمس هذا ايش نوعه من مس فمفهوم المخالفة من لم يمس. هذا شرط لا انا اريد ان تستخرج تطبيقا لمثال لقب من هذا النص
58:43من مس غير ذكره لو مست المرأة فرجها او مس الرجل دبره فما الحكم فلا ينقض الطهارة. هذا النوع في الاستدلال من اي نوع؟ هذا مفهوم مخالفة ومفهوم اللقب ومفهوم اللقب ضعيف جدا ولا يقول به
59:05الا قلة قال وتنبيه الخطاب وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبدالوهاب وكلاه وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجيين. طب انتقل الى مصطلح جديد. تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة عند القاضي عبدالوهاب
59:22اب وسيأتي الان تعريفه بعد قليل. وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي. يعني كل من تنبيه الخطاب ومفهوم بالموافقة يقال له فحوى الخطاب عند الامام ابي الوليد الباجي. وهذا ايضا اصطلاحات متداولة. يقال لمفهوم الموافقة تنبيه الخطاب. ويقال
59:42ايضا فحو الخطاب. نعم فيترادف فحو الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد. وهو اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى. يترادف والخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة لمعنى واحد وهو اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وهناك ايش قلنا في مفهوم
1:00:07اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. لكن هنا اثبات حكمه او مثل حكمه بطريق الاولى قوله بطريق الاولى مشعر بان مفهوم الموافقة لابد ان يكون اولويا وهو سيأتي في التقسيم بعد قليل ليثبت ان منه ما هو اولى
1:00:27ومنه ما هو مساوي فليس هناك بالضرورة ان يكون اولى بل ربما يكون بهذا المعنى. على كل حال يعني هو اراد به ان يبين معنى مفهوم الموافقة رددت الاصطلاحات المترادفة فيه
1:00:44كما يتوقف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه. طيب اذا مفهوم الموافقة الموافقة يترادف معه فحو الخطاب ودليل الخطاب. طيب مفهوم المخالفة ايش يترادف معه دليل الخطاب فقط تنبيه الخطاب طب تنبيه الخطاب مع مفهوم الموافقة ومع مفهوم المخالفة
1:01:13يعني طالعة قبلها بسطرين يترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة بعدين بسطرين كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه. ذكر التنبيه مرتين مر مع مفهوم الموافقة ومرة مع المخالفة والصواب انها مع مفهوم الموافقة فقط
1:01:35وقد تراجع المصنف ايضا عن هذا في شرحه وقال رحمه الله والصواب الاقتصار على الاولين ونترك تنبيه الخطب لانه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة وهذا ايضا احد المواضع التي جعلت الفصل هذا كثيرة الاوهام ويتراجع المصنف في بعضها وينسب الى الوهم في بعضها. رحمه الله
1:02:00كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب. هذا فقط بعدما بين لك المعاني اراد ان يبين لك وجوه التقارب والترادف بينها بالاصطلاحات حتى الشتات الشوشاوي في شرحه ايضا حاول ان يعدل العبارة حتى نخرج عن هذا الاشكال
1:02:19فيقول المفترض ان تقول في الكلام كالتالي كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب. نقطة انزل الى السطر التالي تنبيه مفهوم الموافقة نوعان يقول فيعني هذا وارد جدا ان يكون تحريفا فدخل التنبيه صارت وتنبيه ثم نقلت وتنبيهه والا هي مستقلة
1:02:46يقول يعني هذا يستقيم الكلام لكن القرافي نفسه في الشرح يقول رحمه الله والصواب الاقتصار على الاولين ونترك تنبيه الخطاب لانه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة. نعم قال ومفهوم الموافقة نوعان
1:03:06احدهما اثباته في الاكثر. طيب عفوا هو في التعريف ما قال بطريق الاولى كيف يقول هنا نوعان النوعين عنده اولى ما عنده المساوي. النوعان عنده اولى. اثباته في الاقل اثباته في الاكثر. تأمل نعم
1:03:26احدهما اثباته في الاكثر نحو قوله تعالى اثباته في الاكثر يعني التنبيه بالادنى على الاعلى نعم نحو قوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه يقتضي تحريم الضرب بطريق الاولى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب وما زاد على الذرة
1:03:47من باب اولى مفهوم موافقة اثباته في الاكثر ان الله لا يظلم مثقال ذرة وما زاد على الذرة فالله عز وجل لا يظلم من باب اولى فهذا اثباته في الاكثر. نعم. ثانيهما
1:04:03وثانيهما اثباته في الاقل. نحو قوله تعالى ومن اهل الكتاب من من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. طيب اذا كان يؤدي القنطار فاداء اقل من القنطار. شفت النوعين عنده اولى. لكن اثبات في المقدار الاكثر او في المقدار الاقل
1:04:26فلما يكون النفي للاكثر يكون نفي الاقل اولى. ولما يكون الاثبات في الاقل يكون اثباته في الاكثر من باب اولى. شوف المثال. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار اده اليك
1:04:46طب اذا كان يؤدي القنطار ولا يطمع فيه فما بالك بما هو اقل هو امين عليه من باب اولى. طيب ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده اليك. طيب وما زاد على الدينار؟ في اي نوع في الاول
1:05:03في الثاني على طريقة القرافة في الاول اثباته في الاكثر فالاية من ان تأمنه بقنطار وان تأمنه بدينار كلاهما في الجملتين اثبت الحكم بطريق الاولى واحد بالاكثر بالاقل لكن على طريقة المصنف كلاهما من باب الاولى
1:05:25قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك يعني من جميل تطبيقات القرافي وذكره ايضا او حتى الشوشاوي في شرحه. يقول فاذا كان اوجب القضاء على من نام على من ترك الصلاة
1:05:44سهوا او نسيانا او نوما وهو معذور. فتاركها عمدا بلا عذر من باب اولى نعم قال فانه يقتضي ثبوت امانته في الدرهم بطريق الاولى طيب اذا اما تنبيه بالاعلى على الادنى او بالادنى على الاعلى وكلاهما اولى. ولهذا قال في تعريفه اثبات حكم منطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى
1:06:09الغزالي في المستصفى الرازي ايضا في المحصول جعلوا مفهوما موافق نوعين اولى ومساوي ونقله الزركشي عن جمهور الشافعية وصححه الشوكاني يبقى السؤال هل دلالة المفهوم مفهوم الموافقة عقلية ام لفظية
1:06:29فيها خلاف والقول فيها على على مذهبين عند الاصولين وسيأتي ان شاء الله في في باب النسخ في الفصل الثالث تفصيلا نعم قال الفصل العاشر في الحصر وهو اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة انما ونحوها. شف طالما عرف اثبات نقيض اذا نحن في نوع من انواع
1:06:53مفهوم المخالفة اثبات نقيض. فهذا وجه ارتباط الفصل بالذي سبق. لما ذكر هناك مفهوما مخالفة وعد من انواعه العشرات بمفهوم الحصر. قلت هناك من القائل من الاصوليين ان مفهوم الحصر دلالة منطوق
1:07:13ان الحصر ان مفهوم الحصر دلالته منطوق. قلنا رجحها عدد ابو اسحاق الشيرازي رجحها الزركشي البرماوي في الفيته والقرافي هنا سيعمد الى تفريق. فهو سيذكر الان اربعة ادوات او اربعة صيغ للحصر. سيرجح ان الثنتين منها موافقة
1:07:34دلالة منطوق وثنتين منها مفهوم مخالفة. قال وهو اثبات هم. وهو اثبات نقيض حكم المنطوق به للسكوت عنه بصيغة انما ونحوها. طيب اذا اه الصيغة الاكثر في الحصر ما هي
1:07:52انما ولهذا اوردها في التعريف ويأتي الحصر بغيرها بصيغ ثلاثة اخرى سواها سيأتي ذكرها الان. انما اداة من ادوات الحصري خلافا للامدي وابي حيان. كما نقل السبكي عنهما فان انما عندهما لا تفيد
1:08:13الحسرة بل تفيد التأكيد فقط وذهب الشيرازي ابو اسحاق والغزالي والفخر الرازي الى ان انما تفيد الحصر بطريق المفهوم وليس بالوضع على تفصيل بينهم اراد القرافي رحمه الله هنا فقط ان يبين صيغ الحصر وادواته
1:08:41وهو اثبات نقيض حكمه قلنا نقيض حتى يخرج نقيض حتى يخرج فبيخرج الضد ويخرج الخلاف ويخرج المثل. فالمثل مفهوم موافقة والضد قد يكون مفهوم مخالفة وقد لا يكون. لكن لن يتحقق
1:09:01كأنه مفهوم مخالفة الا في النقائض اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. بصيغة انما ونحوها ونحوها مبهمة ومر بكم في الحدود ان الابهام لا يصلح في التعريفات واجاب القرافي رحمه الله بنفسه في الشرح انه لما كانت مبهمة اغتفر هذا الابهام لما قال تحتها مباشرة وادواته اربعة اشياء
1:09:28كان قريبا فزال الاشكال المتعلق بالابهام في الحد لكنه يبقى ملحظا في التعريفات نعم قال وادواته اربعة اشياء انما نحو قوله انما الماء من الماء وتقدم النفي قبل الا نحو لا يقبل الله صلاة الا بطهور
1:09:50والمبتدأ مع الخبر نحو قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتحريم محصور في التكبير والتحليل محصور في تسليم وكذا زكاة الجنين زكاة امه وتقديم المعمولات نحو قوله تعالى اياك نعبد
1:10:08وهم بامره يعملون اي لا نعبد الا اياك وهم لا يعملون الا بامرك. طيب ذكر رحمه الله تعالى اربع ادوات بالحصر وان شئت فقل صيغا اربعة. اولها انما وهي ام ادوات الحصر. انما يخشى الله من
1:10:28من عباده العلماء يعني انما يخشى الله العلماء من عباده طيب هذا حصر حصل ماذا في ماذا حصر خشية الله في العلماء طيب انما الحياة الدنيا لعب ولهو. حصر ماذا؟ في ماذا
1:10:55حصر الدنيا في اللعب ولا حصر اللعب في الدنيا في اغلب ادوات الحصر يحصر المبتدأ في الخبر وليس العكس يحصر المبتدأ. طيب نحن نقول في الحديث انما الماء من الماء. يعني انما الغسل
1:11:18من الانزال لا غير. انما انا بشر وانكم تحتكمون الي حصر ذاته صلى الله عليه وسلم او وصفه في ماذا؟ في البشرية طب هل هذا ينفي صفة النبوة والرسالة وباقي الاوصاف
1:11:38لا لكن لما كان الكلام في سياق المحاكمة والقضاء واراد عليه الصلاة والسلام نفي العلم بالغيب اتى بالوصف المناسب لذكر الحكم وهو البشرية. قال انما انا بشر. طيب انما هي اول ادوات الحصر
1:11:58الاسلوب الثاني تقدم النفي قبل الا او الا المسبوقة بالنفي. نحو لا يقبل الله صلاة الا بطهور سواء كانت اداة النفي لا مثل هنا لا يقبل او ليس او ما او لم كلها اداة نفي اذا جاءت بعدها
1:12:18واقعا فيها اداة استثناء. ولهذا قلنا هناك في مفهوم المخالفة اذا عددنا الاستثناء. فماذا نقصد به باستثناء المثبت لان الاستثناء المنفي سيخرجك من مفهوم الاستثناء ويدخلك في مفهوم الحصر فهذه اداة من ادوات الحصر
1:12:38وان كان فيها استثناء لكن لما سبق الاستثناء باداء نافية لم يعد المفهوم فيها مفهوم استثناء بل مفهوم حصر تقول لم يحضر الا زيد. حصرت الحضور في زيد وانه ما حظر سواه فهو ليس مجرد استثناء بل هو حصر فهو ادق. قال الاسلوب الثالث
1:13:03المبتدأ مع الخبر اي جملة فيها مبتدأ وخبر فيها حصر للمبتدأ في خبره قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير حصر تحريم الصلاة في التكبير فلا ينعقد احرام في الصلاة بشيء سوى التكبير وتحليلها التسليم حصر صلى الله عليه وسلم التحلل من الصلاة بالتسليم فلا يحصل التحلل
1:13:30بغيرها استدل بهذا الجمهور على الحنفية في تجويزهم للتحلل من الصلاة بشيء سوى التسليم اذا كان في اخرها قالوا هذا الحديث تحليلها التسليم ومفهومه الحصر دل على عدم امكان حصول التحلل بغيره من اين جاء؟ قالوا الحصر. والحصر يدل على انحصار
1:13:54المبتدأ في الخبر ومنه استدلوا على عدم جواز انعقاد الصلاة بشيء سوى التكبير ولما اراد الحنفية التعميم في قولهم التكبير دل على اي شيء يحصل بها التكبير. فلو قال الله الاكبر او بلفظ تعظيم يحصل
1:14:12به التكبير لدلالة العموم التكبير قالوا الهنا للعهد وليست للعموم والاستغراق والمعهود من صلواته صلى الله عليه وسلم في كلها فرضا ونفلا لا لا يحرم في صلاته الا بلفظ الله
1:14:28اكبر خاصة قال رحمه الله تعالى فالتحريم محصور في التكبير. السؤال ما اداة الحصر هنا ما في انما ولا فيني والا في مبتدأ وخبر هذا اسلوب اذا جيء بمبتدأ وخبر حصر المبتدأ في الخبر. قال فالتحريم محصور في التكبير. والتحليل محصور في
1:14:58وكذا قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه حصل زكاة الجنين في ماذا؟ في حصول تذكية امه. فمن ذكى شاة او بقرة او ناقة ثم وجد في في بطنها جنينا فخرج فمات بعد خروجه لا يكون ميتة وقد ذكيت امه لان الحديث يقول زكاة الجنين
1:15:25زكاة امي فتكون كافية وهذا حصر فلا يحتاج الى تذكية بمفرده حتى يحصل التحلل او حله به هذا الاسلوب الثالث قبل ان ننتقل الى الرابع المبتدأ ما الخبر يكون اخص
1:15:45او مساويا للخبر ولا يكون اعم مرة اخرى المبتدأ مع الخبر اما ان يكون اخص منه او مساويا. ولا يكون اعم لا لغة ولا عقلا فانك لا تستطيع ان تقول الحيوان انسان
1:16:07خطأ لان الحيوان اعم فدائما المبتدأ مع الخبر المبتدأ اخص او مساوي والخبر مساوي او اعم ولا يكون العكس لا يمكن ان يكون المبتدأ اعم من الخبر فلو قلت الحيوان انسان
1:16:27قيل لك غلط. تقول الانسان حيوان. فتبدأ بالاخص او بالمساوي. تجعله المبتدأ لو قال قائل فيما يتعلق بالاعداد الفردية والزوجية قال الزوج عشرة تبدأ بالاعم الزوج عشرة خطأ بل تقول العشرة زوج. طيب اذا فهمت هذا
1:16:51طالما كان المبتدأ اخص او مساوي فان المساوي يجب ان يكون محصورا في مساويه والاخص من باب اولى يكون محصورا في الاعم منه. والا لم يكن اخصت ولا مساوية. يعني هذا وجه جعل المبتدع مع الخبر
1:17:09اداة من ادوات الحصر الحصري. والوجه ان المبتدأ اما ان يكون اخص او يكون مساويا. الاسلوب الرابع تقديم المعمولات على عاملها اياك نعبد اصلها نعبدك. فلما اراد ان يقدم الظمير في نعبدك وهو المفعول فصله بظمير منفصل فصارت اياك نعبد
1:17:40وهم بامره يعملون. اصلا وهم يعملون امره او بامره فالعامل هو الفعل يعملون. لما قدم المعمول بامره كان لهذا التقديم لغة وبلاغة كان له دلالة فيقولون اياك نعبد لا يعني هو اقوى من قولك نعبدك
1:18:04المؤدى في الجملة واحد ان العبد يعبد ربه في قوله نعبدك واياك نعبد لكن اياك نعبد افادت افادة زائدة وهي انه لا يعبد سوى الله. هذا هو الحصر فاذا تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر فيه. اياك نعبد تفيد معنى لا يفيده قولك نعبدك
1:18:30اي لا نعبد غيرك وهم بامره يعملون لا يعملون بامر غيره اي لا نعبد الا اياك وهم لا يعملون الا بامرك هذه اربع صيغ في الحصر زاد المصنف رحمه الله تعالى في التقسيم الاتي بعد قليل آآ
1:18:51امرا اخر لكن في الصيغ الاربعة نقل عن الرازي في كتاب له اسمه الاعجاز ان الرازي ذكر صيغة خامسة للحصر قال هي لام التعريف في الخبر لام التعريف في الخبر
1:19:10فانها تقتضي حصر الخبر في المبتدأ بعكس الانواع السابقة ابن عساف قلنا يحصر المبتدأ في الخبر. يقول لكن لو دخلت ال على الخبر افادت حصر الخبر في المبتدأ. مثال ذلك لو قلت ابو
1:19:25بكر الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت حصرت ها الخلافة في ابي بكر ابو بكر الخليفة قال والذي افاد الحصر يقول هو دخول على تقول زيد المتحدث في هذه القضية
1:19:46انت حصرت التحدث في زيد فلا تسمح لغيره ان يتحدث. يقول والذي افاد الحصن لا يوجد هنا لا انما ولا ما والا الا تقديم لمعمول ولا مبتدأ وقبل وقلت زيد متحدث في القضية
1:20:03ما افاد الحصر يقول فالذي افاد الحصر هو لام التعريف في الخبر فهذه اربعة صيغ للحصر ونقل الراز القرافي يعني الرازي في الشرح اسلوبا خامسا. نعم وهو منقسم الى حصر الموصوفات في الصفات
1:20:21والى حصر الصفات في الموصوفات. طيب. قبل ان ندخل في هذا التقسيم ايضا. لما ذكر القرافي رحمه الله تعالى الصيغ الاربعة وزاد الخامس الرازي فانك في كلها لاحظت انه يتم حصر الاول في الثاني
1:20:39طبعا لن اقول مبتدأ وخبر لانه عندك معمول مع عامل وليس مبتدأ وعندك ايضا اه مثلا ذات النفي مع الا وانما فعلى كل حال فتقول يحصر الاول في الثاني الا في ماذا
1:20:58ها في كل الانواع الاربعة يتم حصر الاول في الثاني الا في كل الانواع يتم حصر الاول في الثاني الا في تقديم المعمول وفيما ذكره الرازي في تعريف الخبر باللام فانه يتم حصر الثاني في الاول. طيب وهو من قسم
1:21:33وهو منقسم الى حصر الموصوفات في الصفات والى حصر الصفات في الموصوفات نحو انماز عالم وانما العالم زيد. طيب هذه جملة واحدة اتاك فيها بطريقتين حتى تفهم انما زيد عالم وانما العالم زيد
1:21:49قدم الصفة في جملة وقدم الموصوف في جملة. حتى يطبق لك حصر احدهما في الاخر. طيب نحن قلنا في ان يحصر الاول في الثاني او الثاني في الاول الاول في الثاني فانت في الجملتين ابقى على هذا ستحصل الاول في الثاني. طيب انما زيد عالم. حصرت زيدا في ماذا
1:22:14في العلم فانت لا تعرف عن زيد سوى ذلك. انما زيد عالم لا تصفوه بشيء سوى انه عالم خلاص؟ طيب انما العالم زيد حصرت العلم في زيد طيب لما قلت انما زيد عالم. انا حصرت حصرت الصفة في الموصوف ولا الموصوف في الصفة
1:22:43انما زيد عالم. حصرت الموصوف. زيد هو الموصوف. حصرته في الصفة. واذا قلت انما العالم زيد حصرت الصفة في الموصوف. وبهذا اتضح المثال اورد المثال على الاثنين سؤال ما الذي يترتب من اثر؟ انت الان فهمت الفرق انا لما قلت انما زيد عالم
1:23:08هل يمتنع ان يشارك زيدا غيره في ان يكون عالما؟ لا ما يمنع. يوجد علماء اخرون. لكن لو قلت انما العالم زيد حصرته في اذا عندما عندما نحصر الموصوفة في الصفة فليس له الا تلك الصفة. انما زيد عالم ليس له الا تلك الصفة. لكن لا
1:23:35امتنعوا ان يشاركه فيها غيره صح؟ طيب والعكس عندما نحصر الصفة في الموصوف فانه لا يمتنع ان يوصف غيره بتلك الصفة انما العالم زيد لا يمتنع ان يوصف زيد بغير تلك الصفة. صح؟ انما العالم زيد
1:23:57هل تنفي عنه صفة اخرى سوى العلم؟ قد يكون خياطا. انت تريد ان تحصر العلم فيه ولا تريد ان تنفي الصفات الاخرى فاذا لا يمتنع ان يتصف بغيرها لكن يمتنع ان يشاركه في هذه الصفة غيره. هذا الفرق بين حصر الصفة في الموصوف او حصر
1:24:15اوف في الصفة زاد القرافي في شرحه قسما ثالثا حصر الصفة في الصفة. قال البر حسن الخلق يقول ما في موصوف هنا حسن الخلق صفة والبر صفة وتبعه ابن عاشور العلامة رحمه الله بان هذا يعود الى القسمين الاولين صفة وموصوف لا يخرج عنهما. نعم
1:24:41وعلى التقديرين اي تقديرين حصر صففي موصوف او العكس. نعم وعلى التقديرين فقد يكون عاما في المتعلق نحو ما تقدم وقد يكون خاصا نعم كل الامثلة التي تقدمت في اول الباب انما الماء من الماء مثلا وانما يخشى الله من عباده العلماء تحريمها
1:25:04كبير هذه امثلة كان المتعلق فيها عاما. يعني ما كان للحصار يعني ما اتى بامثلة مثل انما زيد. كانت عامة وقد يكون خاصا نحو وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى انما انت منذر. انما انت منذر
1:25:24طيب حصر صفة في موصوف او موصوف فيه صفة حصرو موصوف انما انت رسول الله عليه الصلاة والسلام. انما انت منذر حصر الموصوف في الصفة. ما مثل انما زيد عالم
1:25:44يقتضي عدم مشاركته غيره في تلك الصفة انما زيد عالم. يعني انه لا يعرف الا بهذه الصفة. لكنه لا يمتنع ان يشاركه غيره فيها. السؤال هل ان حصلت اوصافه صلى الله عليه وسلم في منذر
1:26:01في النذارة فقط هذا معنى الحصر حصر الموصوف في الصفة يقول لا قد يكون خاصا. اي باعتبار من لا يؤمن فان حظه منه الانذار ليس الا فهو محصور في انذاره. هنا المتعلق خاص فلا تصحبه على عمومه فيترتب عليه نفي الصفات
1:26:25الاخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقول قائل هذا اضطراب في القاعدة. لا ما زلنا في القاعدة. حصر الموصوف في الصفة يعني ليس له الا تلك الصفة. لكن ان كان المتعلق خاصا فيقيد به. نعم. ليس له عليه الصلاة والسلام من اوصاف
1:26:45الا النذار بخصوص هذه الفئة التي خوطبت بقوله انما انت منذر عقب قوله ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه قال الله انما انت منذر فجوابا على من لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد يكون خاصا وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى انما انت منذر
1:27:10اي باعتبار من لا يؤمن فان حظه منه الانذار ليس الا فهو محصور في انذاره ولا وصف له غير الانذار باعتبار هذه الطائفة والا فهذه الصيغة تقتضي حصره في النذار فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة ولا بصفة اخرى
1:27:29ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد. طيب هذا من اي نوع في ادوات الحصر المبتدأ والخبر. زيد صديقي. صفتي موصوف او موصوف فيه صفة موصوف فيه صفة ماذا يفيد؟ زيد صديقي
1:27:50يعني لا يوصف زيد الا بكونه صديقا لك. يعني لا تعرف عنه الا صداقتك له او صداقته لك. طيب هل ينفي ان يكون لك اصدقاء سواه؟ لا لا يمنع اتصاف غيره بتلك الصفتين. صديقي زيد
1:28:13حصر صفة في موصوف. ايش معناها؟ نعم. صديقي زيد ليس لك صديق سواه فحصرت الصداقة فيه. لكن هل تمنع زيدا من صفات اخرى لا اذا لا يمتنع ان يتصف بصفات اخرى سواها لا يمتنع ان يوصف بغيرها لكن لن يشاركه احد في هذا الوصف لانك حصرته في
1:28:40فاذا فرق عندما تريد ان تعبر عن صداقتك لشخص بين ان تقول فلان صديقي او تقول صديقي فلان هذا فيما يتعلق بدلالة الحصر والا فإذا جرينا على عاميتنا المفتوحة فكلا الامرين عندنا سواء
1:29:03قال ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد فالاول يقتضي حصر زيد في صداقتك فلا يصادق غيرك وانت يجوز ان تصادق غيره. نعم يجوز ان يكون لك صديق سواه. نعم
1:29:17والثاني يقتضي حصر اصدقائك في زيد. وهو غير منحصر في صداقتك. بل يجوز ان يصادق غيرك على عكس الاول. تم الفصل بحمد الله وهذا منتصف الباب الاول لان فيه عشرين فصلا تم لنا منها عشرة بعون الله تعالى نسأل الله التوفيق والسداد اللهم علمنا ما
1:29:37ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين يقول ذكرتم انه لو كانت العلة السوم لوجب الزكاة على كل حيوان كيف هذا والمعروف ان الزكاة تكون فقط في بهيمة الانعام
1:30:09والسؤال لك من اين قلت ان الزكاة منحصرة في بهيمة الانعام؟ انت تستدل بشيء متقرر عندك فقها ونحن في في علم الاصول نرجع الى الاصل يعني كيف استطيع ان اقيم الدليل
1:30:25ولا تحاول ان تستند الى شيء مستقر عندك خصوصا اذا كانت المسألة خلافية فمن اين تبحث في ترجيح قول الا من خلال الرجوع الى طريقة الاستدلال يقول ما الفرق بين دلالة الالتزام ودلالة الاقتضاء
1:30:44دلالة الالتزام اعم فقد تكون لفظية وقد تكون عقلية وقد تكون طبيعية لفظية وغير لفظية. دلالة الاقتضاء هي احد انواع دلالات الالتزام لان دلالة الالتزام لفظية وغير لفظية وغير اللفظية انواع. فلما نتكلم على دلالة الاقتضاء هي الدلالة الالتزامية اللفظية. فهي اخص منها
1:31:21يقول قول القائلين ما سافرت الا يوم الخميس هل له عدة مفاهيم موافقة ام هو واحد او هو اثبات السفر يوم الخميس هل له عدة مفاهيم مخالفة كما تصورت ام ماذا
1:31:37في كل الامثلة حتى لما كنت اسألكم في بعضها مثلا قلنا زيد قائم ما مفهوم المخالفة؟ وهذا اسلوب مبتدأ وخبر او المبتدأ في الخبر فتقول مفهومه ان زيدا ليس بجالس فانت نظرت الى ماذا؟ الى الوصف فعلقت به مفهوم
1:31:57طب لو نظرت الى زيد ان غير زيد ليس بقائم. فانت تنطلق في مفهوم المخالفة بحسب المتعلق الذي تثبت منه خلاف الحكم المذكور فقد تتجه الى اللقب او الى الصفة او الى الشرط ومن كل واحد ينتج لك مفهوم مخالفة بحسب ما اتجهت اليه
1:32:17اما مفهوم الموافقة فلا يتعدد مفهوم الموافقة واحد. لكن قد يكون مساويا وقد يكون اولى كما مر. اه قضية اه المثال ما سافرت الا يوم الخميس لعلك قصدت مفهوما المخالفة الذي ذكره المصنف بالزمان وليس فيه اداة النفي والاستثناء. تقول سافرت يوم الخميس يكون
1:32:37تفهم المخالفة عدم السفر في غير اليوم وهو مفهوم زمان. لكن ما والا انتقلت الى اسلوب حصر. واسلوب الحصر كما قلنا يترتب عليه مفهوم وعلى طريقة القرافي فان الحصر بانما او بما والا سيكون منطوقا على ما رجحه
1:32:58الشيرازي والزركشي والبرماوي وغيرهم. واما الحصر بالمبتدأ والخبر وتقديم المعمول فسيكون عنده مفهوما يقول ما الفرق بين المفهوم الاولوي والقياس الاولوي المفهوم دلالة مفهوم وهي لفظية والقياس دلالة قياس وهي علة ليست لفظا هي العمل بها بالعلة عندما
1:33:23تكون العلة الموجودة في الفرع متحققة كما هي في الاصل واكثر فان الحكم ينتقل اليها ان كان قياسا محضن يستند الى العلة فيقال قياس اولى. وان كان الاستناد الى دلالة لفظ تحقق فيه
1:33:43الجزء الذي ارتبط باللفظ او مسمى اللفظ بشكل مماثل للمنطوق قيل له مفهوم موافق اولى. يبقى هذا ما يتعلق بالسؤال لكن يتبعه او يلحق به مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة المساوي او حتى الاولى. هو لفظي او معنوي يعني لما تقول فلا تقل لهما اف
1:34:08الاية في لفظها نهت عن ماذا؟ عن التأفف. فانت قلت ما كان زائدا على التأفف فهو من باب اولى. سؤال هل اللفظ دل على هذا فلا تقل لهما اف فانت نظرت الى المعنى اذية الوالدين. وان المعنى الموجود في الاذية متحقق
1:34:31متحقق فيما كان مثله واولى منه من باب اولى. هذا الذي يسميه بعظهم القياس الجلي الذي يتحقق فيه وجود المعنى في الفرع بشكل لا يخالف فيه احد. فبعضهم يسمي هذا مفهوم موافقة او
1:34:49او اولوي وبعضهم يقول لا هو قياس جلي. المهم في هذا كله ان هذا النوع لا يخالف فيه احد حتى نفاة القياس فهم يقولون هذا ليس قياسا لكنه من دلالة اللفظ بطريقة ما هو نظر الى المعنى ولا مفر من اثبات
1:35:12هذا النوع من الدلالة لانه لا يستقيم عقلا ولا لغة الا هكذا. وبه جاءت الشريعة واستنبطت الاحكام وبنيت عليها ايضا عند الفقهاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.