استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح تنقيح الفصول للشيخ حسن بخاري الدرس 31 الباب الثامن في الإستثناء : الفصل 1,2

0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد اخوتي الكرام فهذا هو المجلس الحادي والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه
0:21من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين احمد ابن ادريس القرافي رحمه الله تعالى المنعقد في هذا اليوم الاربعاء الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
0:41في رحاب بيت الله الحرام تتمة لما وقف عنده الحديث ليلة الاسبوع المنصرم. مجلسنا هذا سنأخذ فيه الله تعالى النصف الاول من الباب الثامن من الكتاب. وهو باب الاستثناء. وقد مضت معنا سبعة ابواب من الكتاب
1:01بحمد الله تعالى وها نحن نشرع في الباب الثامن في الاستثناء. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الثامن في الاستثناء فصول الاول في حده والثاني في اقسامه والثالث في بعض مسائله واحكامه. وسنأخذ في مجلس
1:21بعون الله الفصلين الاولين وشيئا من الثالث. ونترك الباقي تتميما في ليلة الاسبوع المقبل ان شاء الله على سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم
1:41الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب الثامن في الاستثناء. وفيه ثلاثة فصول ها هنا مقدمات ثلاث. بين يدي هذا الباب
2:02الثامن في الاستثناء اولها تعريف الاستثناء من حيث الاطلاق والاستعمال اللغوي قبل الدخول في المعنى الاصطلاحي في الفصل الاول الاستثناء مصدر للفعل استثنى. يستثني استثناء. ثم اختلف في اشتقاق هذه المادة
2:24لغة هل هي من الصرف او من العطف؟ بمعنى هل هي مأخوذة من قولهم؟ ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفته عنه او هي مأخوذة من قولك ثنيت الثوب اذا عطفت بعضه على بعض
2:45فهل هي من الصرف او من العطف؟ وفي اللغة يستعمل هذا الاطلاق كما سمعت. ثنيت فلانا عن رأيه يعني صرفته عنه وسنيت طرف الثوب او الثوب اذا عطفت بعظه على بعظ. فاذا قلت هو عائد الى الصرف
3:05فمعناه ان الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء. فالاستثناء صرف للمستثنى عن دلالة المستثنى منه. واذا اخذته بمعنى العطف فانك بالاستثناء ينقص المستثنى منه من الكلام كما ينقص العطف من الثوب في رأي العين اذا عطفت الثوب ثنيته فينقص في
3:35مقدار نظرا فكذلك في الكلام فانك اذا استعملت الاستثناء نقص المستثنى منه فهل هو من الصرف او من العطف رأيان في اللغة وكلاهما له وجه كما سمعت. هذا من حيث الاصل في الاطلاق والاشتقاق
3:55يقال في الفاظ اللغة تعبيرا عن هذه الاداة وهذا الاسلوب في اللغة يقال له الاستثناء. ويقال له ايضا الثلث ويقال له الثنوى بالالف المقصورة. ويقال له ايضا الثنوة بكسر الثاء والتاء المربوطة
4:15ويقال له ايضا الثنيان. فهذه الفاظ اللغوية لهذا الاسلوب في كلام العرب يريده اصحاب الاستثناء والثنيا والثنوى والثنوة والثنيان. هذه المقدمة الاولى اما الثانية فهي اهتمام اهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الباب. لغة وفقها. اما اللغة فيعتنون كثيرا
4:45بالحديث عن الاستثناء وماهيته وحقيقته والفاظه وادواته واحكامه من حيث الاعراب. فيتكلمون عن وجوب بالمستثنى او جوازه او اعرابه من حيث موقعه في الجملة على ما تعلمون في احوال الاستثناء نحوا. هذا الاستثناء
5:05تمام به لغة نحوا واعراضا. اما الشق الاخر فهو الاستثناء والعناية به شرعا. فقها ويعتني الفقهاء كثيرا باحكام الاستثناء لانها جزء من الالفاظ التي تبنى عليها بعض احكام الشريعة فقها وخصوصا في الاقرار
5:25يمين والنذر والوصية وامثلة هذا من الالفاظ التي تتنزل عليها احكام شرعية. وللاصوليين حظ كبير من العناية باحكام الاستثناء الشرعية. فاحكام الاستثناء شرعية الشرعية فاحكام الاستثناء الشرعية دائرة بين الفقه والاصول. اما الفقه فاحكامه من حيث الفاظ الطلاق اذا استثنى. ومن حيث الفاظ الاقرار والوصية والدين
5:55الاحكام وما نحو ما يتعلق بها. واما الاصول فهذا الباب الذي نحن فيه. احكام الاستثناء باعتبار دلالته في الكلام لانه من جنس الاخراج كما قدم معنا في منتهى مجلس ليلة الاسبوع الماضي. فان الاخراج جنس يدخل فيه ثلاثة اشياء. ما هي
6:15التخصيص والاستثناء والنسخ وهذا لانه اخراج فاذا هو ذو اثر في دلالة اللفظ فانه اخراج لبعظ ما دل عليه سابقا فمن هنا اعني من باب عناية آآ الاصوليين بالاستثناء يوسعون فيه الكلام في بابه في
6:41باصولها هنا اما تجدهم يتكلمون عنه في المخصصات. فاذا تكلموا عن المخصصات المتصلة ذكروا الشرط والاستثناء والصفة والغاية وما الى ذلك فاذا جاؤوا للاستثناء وسعوا فيه الكلام. او يوردونه استقلالا كما فعل المصنفون قال الالباني
7:01باب الثامن في الاستثناء مع انه تقدم الحديث عن التخصيص والمخصصات فافرده لمزيد من العناية به. والوجه الثالث من عناية الاصوليين بالاستثناء واحكامه افراده بمصنفات مستقلة. كما اعتنوا بصيغ العموم
7:21فيه استقلال واعتنوا بالمخصصات فالفوا فيها استقلالا فكذلك صنعوا في احكام الاستثناء وللقرافيين صنف نفسه رحمه الله عناية بهذا الباب كبيرة. اعني الاستثناء. فما اورده من الكلام ها هنا في هذا الباب هو طرف
7:41مما قرره في اكثر من موضع تفصيلا واتساعا. ومن ذلك ما كتبه في الفروق فانه خصص مسائل الاستثناء مساحة في الكتاب. فضلا عن انه افرد احكام الاستثناء بمصنف مستقل اسماه
8:01الاستغناء في احكام الاستثناء. والكتاب مطبوع. وهو من اجل كتب الاستثناء المفردة بالتصنيف عند العلماء. كتاب القرف الله تعالى وممن الف فيه استقلالا ايضا الامام محمد ابن ابي بكر ابن سليمان البكري صاحب كتاب الاستغناء
8:21في الفرق والاستثناء وربما طبع باسم الاعتناء في الفرق والاستثناء. فانه ايضا يتكلمون عن احكام الاستثناء تفصيلا طيلا والقرفي رحمه الله كما اسلفت تكلم فيه هنا في التنقيح وفي شرحه وفي كتاب الفروق وفي كتابه المستقل وفي شرحه للمحصول
8:41النفائس كل ذلك تقدم منه فيه كلام. المقدمة الثالثة اه بين يدي شروعنا في كلام المصنف رحمه الله اطلاقات الاستثناء لفظة الاستثناء لها اطلاقان في كلام العلماء. الاول ما نحن فيه الاخراج بادوات الاستثناء
9:04اخراج بعض المستثنى منه او اخراج بعض ما تقدم في الكلام بادوات الاستثناء. وهذا الاطلاق هو المراد هنا في اصول. اما الاطلاق الثاني فيقولون الاستثناء ويريدون به الشرط بمشيئة الله او تعليق الكلام مشروطا بمشيئة الله يعني ان تقول ان شاء الله فهذا يسمى استثناء
9:31قولك في الكلام ان شاء الله يسمى استثناء بمعنى انك لا تفعل الا ان شاء الله. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى قال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فهو استثناء. فحمل الفقهاء هذا الاستعمال فقالوا
9:53استثناء في اليمين الاستثناء في الطلاق ماذا يقصدون؟ يقصدون التعليق بالمشيئة باداة الشرط ان شاء الله فالصيغة صيغة شرط ان شاء الله والاسلوب يسمى استثناء فحتى لا يختلط الكلام فانهم يقولون الاستثناء ويريدون
10:13به الاستثناء الاصطلاحي الذي نحن فيه ويريدون به الشرط اللغوي بالتعليق بمشيئة الله فانه ايضا يسمى استثناء هذا اطلاق فقهي خاص الذي هو التعليق بالشرط بمشيئة الله ويسمى استثناء هذا اصطلاح فقهي خاص ومنه الحديث الذي
10:33رجاء النسائي من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى. فسماه استثناء وزاد الترمذي فلا حنث عليه وسيأتي هذا الاستعمال لتحفظه في اخر المجلس في اخر مسألة نقف عندها الليلة ان شاء الله في كلام ابن عباس رضي
10:53الله عنهما في جواز الفصل في الاستثناء. فانهم يعني من روى عن ابن عباس رضي الله عنهما تجويزال الفصل الاستثناء وعدم اتصاله حمله على الشرط بالمشيئة فالاستثناء ذاك غير الاستثناء الاصطلاحي الاصولي
11:13الذي نحن فيه هذه مقدمات ثلاثة تعينك على الدراية الاتم بما يقرره الاصوليون في هذه الفصول. نعم احسن الله اليكم الفصل الاول في حده وهو عبارة عن اخراج بعظ ما دل اللفظ عليه ذاتا كان او عددا. او ما لم يدل او او ما لم يدل عليه. وهو
11:37واما محل المذلول او امر عام بلفظ الا او ما يقوم مقامها. شرع رحمه الله في تعريف الاستثناء وخص له هذا الفصل الاول في حده وليس له في هذا الفصل الا تعريف الاستثناء. وذكر قيوده ومحترازاته ليس الا ما في هذا الفصل الا التعريف
11:57استعمل رحمه الله في هذا التعريف جنسا وفصلين على طريقة المناطق فقال الاستثناء اخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان او عددا او ما لم يدل عليه وهو اما محل المدلول او امر
12:13عام بلفظ الا او ما يقوم مقامها اذا الاستثناء اخراج وتقدم بك ان الاخراج جنس يشمل التخصيص والاستثناء والنسخ فقوله اخراج بعض احترز به عن النسخ لانه اخراج الكل اخراج بعضه ثم قال ما دل اللفظ عليه. الاستثناء يا كرام
12:41هو اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ او ما لم يدل عليه اللفظ هل في الكلام صحة لان تتناول ما لم يتناوله اللفظ او ما لم يدل عليه لا هم يقصدون الدلالة
12:58ها هنا المطابقة والتضمن. فقولك اخراج بعض ما دل عليه اللفظ يعني مطابقة او تضمنا. او ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا. وان شئت فقل اخراج بعض ما دل عليه اللفظ مطابقة او تضمنا او اخراج بعض ما دل عليه اللفظ
13:18التزاما فاذا هما قسمان الاستثناء فيه قسمان اخراج بعض ما دل عليه اللفظ مطابقة او تضمنا والثاني اخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزاما. الاول الذي هو اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ مطابقة او تظمنا
13:39ينقسم الى نوعين اخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتا او اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ عددا. تقول قام القوم الا زيدا هذا اخراج او تقول له عندي عشرة الا اثنين هذا اخراج العدد
13:58وكلاهما دل عليه اللفظ مطابقة او تضمنا يعني بمعنى لما تقول قام القوم او حضر القوم الا زيدا زيدا دل عليه لفظ القوم مطابقة او تضمنا له عندي عشر الا اثنين دل عليه اللفظ يعني العشرة دلت على الاثنين مطابقة او تظمنا
14:19النوع الثاني في الاستثناء هو اخراج ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا ولكن التزاما قال وهذا ايضا نوعان عام اما اخراج امر عام او اخراج محل المدلول. اخراج محل المدلول مثل له بقوله صلي الا عند
14:39وسيأتينا في الشرح الان اقول لك صلي الا عند الزوال. الفعل صلي امر بفعل الصلاة والصلاة من حيث هي فعل لا علاقة لها من حيث التناول اللفظي للصلاة لغة لا تطمنا ولا مطابقة ما يدل على الوقت
14:57لكن لن تكون صلاة الا بايقاع في الوقت. فاذا دلالة صلي على الوقت دلالة التزام ليست مطابقة لا تظمنا فلما قال الا عند الزوال فاستثنى من الزمان الذي لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تظمنه ولكن بالالتزام
15:18فهذا مثال لما دل عليه لما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تظمنا في محل المدلول الذي هو الزمان مثلا او او اه كذلك الاشخاص كما اعتق رقبة الا الكفار. وسيأتي شرحه بعد قليل. النوع الثاني كما قال
15:38المصنف رحمه الله الامر العام وذلك مثل قوله سبحانه لتأتنني به الا ان يحاط بكم لتأتونني به ماذا بيوسف عليه السلام الا ان يحاط بكم هذا الاستثناء ما علاقته بيوسف؟ ليس الاستثناء من يوسف الاستثناء من الاحوال لتأتونني به في كل
16:00على كل حال الا حالة واحدة ان يحاط بكم فتعجزوا عن الاتيان به. فهذا استثناء مما لم يدل عليه اللفظ يعني لا مطابقة ولا تظمنا ولكن بالالتزام لان الحال من لوازم الاتيان بالشيء الذي امر به نبينا
16:20والله يعقوب عليه السلام. هذا باختصار شرح التعريف وسيفرد المصنف للقيود الواردة فيه بيانها والمحترزات من خلال اذا في هذا التعريف جنس وفصلان الجنس في قوله اخراج والفصل الاول بعض ما دل اللفظ عليه او ما لم يدل عليه. الفصل الثاني بلفظ الا او ما يقوم مقامها
16:48فاذا هذان فصلان في التعريف الذي هو حقيقة الاخراج بعظ ما دل عليه اللفظ او ما لم يدل عليه والفصل الثاني فيه هو اداة الاستثناء قال بلفظ الا او ما يقوم مقامها. هذا من حيث الاجمال فاذا قوله عبارة عن اخراج هذا
17:08جنس ويشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص. فلما قال بعض اخرج النسخ. طيب ومن اين اخرج التخصيص بالفصل الثاني لما قال بي الا او ما يقوم مقامها. فالتخصيص هناك بالصفة والشرط لا تستخدم فيه اداة الاستثناء. قال رحمه الله اخراج
17:29بعظ ما دل اللفظ عليه قلنا ماذا يقصد؟ بقوله ما دل اللفظ عليه مطابقة او تظمنا وهو ينقسم الى نوعين اخراج ذات واخراج عدد يعني ان يكون الاستثناء ذاتا او يكون عددا. وسيأتيك بالامثلة بعد قليل. او ما لم
17:49دل عليه يعني مطابقة ولا تضمنا ولكن دل عليه بالالتزام. قال وهذا النوع الثاني وهو يعني الذي لم يدل عليه اللفظ المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا اما ان يكون استثناء
18:09لمحل المدلول صلي الا عند الزوال. او امر عام لتأتنني به الا ان يحاط بكم. فاستثناء حال واستثناء زمان الزمان اعتبره المصنف محل المدلول. والحال اعتبره من الامر العام وسيأتيك تفصيل هذا ايضا بعد قليل. الفصل الاخير في
18:29بلفظ الا او ما يقوم مقامها. بلفظ الا لانها ام ادوات الاستثناء. لفظ الا طيب او ما يقوم مقامها ماذا يريد اخوات الا ما اخواتها؟ سوى وغير وحاشى وعدى وخلى
18:59ليس غير ليس الا ها. يقولون ادوات الاستثناء ثلاثة عشر اداة. او ثلاث عشرة اداة ويقسمونها الى اقسام اسماء وافعال وحروف. فمن الاسماء سواء وسوء وسوى وغيره ومن الافعال ليس ولا يكون وما خلا وما عدا اذا دخلت عليها ماء لان دخول ماء يعين
19:29فعلية ومن الحروف كذلك آآ خلى وحاشى وعدى. فاذا كانت خافضة لما بعدها فهي حروف. واذا كانت ناصبة لما بعدها ها فهي افعال تقول اه جاء القوم خلا رجلا فعندئذ ستكون فعلا واذا قلت خلا رجل ستكون حرفا فاذا
19:59خلا وحاشا وعدا اما ان تكون فعلا اذا نصبت ما بعدها او تكون حرفا اذا جرت او خفظت ما بعدها كلامهم على سيما. على خلاف بين النحات. هل هي من ادوات الاستثناء؟ او ليست كذلك؟ عدها ابو
20:19الفارسي من ادوات الاستثناء لا سيما خلافا لسيبويه رحم الله الجميع وهو الصحيح اعني رأي سيبويه بعدم عد سيما من ادوات الاستثناء. واجاز ابن يعيش الاستثناء بسيما بشرط ان تقترن بلا
20:39لا سيما وان لا يستثنى بها الا ما يراد تعظيمه. فعندئذ يعدها من ادوات الاستثناء الصحيح الذي عليه جمهور النحات ان سيما ليست من ادوات الاستثناء بسبب واحد ما هو
20:57هم ان استعمالها ليس فيه الا موافقة حكم المستثنى للمستثنى منه ليس اخراجا. لما تقول قام القوم لا سيما فانت تؤكد وتخصصه بالحكم فهذا ليس اخراجا هو التأكيد. فقالوا لاجل ذلك لم يعدوه استثناء وعلى كل
21:24فالمراد به ذكر اخواتي الا باقسامها اسماء وافعالا وحروفا. فهذا قوله الا او ما يقوم مقامها فإذا قوله او ما يقوم مقامها اراد به اخوات الا طيب ما الذي سيقوم مقامها
21:44فش يعني يقوموا مقامها؟ اعملوا عملا. في ايش في اخراج ايش في اخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتا او عددا او ما لم يدل عليه امرا عاما او آآ محل المكذوب يعني يقول لك
22:03ما يفعل فعله الا يقوم مقامها. فلن تعرف ما يقوم مقام الا الا اذا عرفت ما تفعله الا قال وهذا دور لا يصلح في التعريف. في التعريف لما تقول لي الاستخراج بكذا بالا اما ان تعدد اخوات
22:23او ان تذكر لي شيئا لا يتوقف معرفته على معرفة ما قبله. هذا دور. ساقول لك طيب عرفني دور الا فتعيد لي التعريف ثانية ثم تقول او ما يقوم مقامها ما الذي سيقوم مقامها؟ ما يؤدي اداءها ويعمل عملها فهذا دور هذه واحدة
22:43من آآ انتقاد المصنف رحمه الله نفسه لهذا القيد. والانتقاد الثاني انه غير ومانع لانك لما تقول او ما يقوم مقامها قد سيدخل فيه الصفة التخصيص بالصفة وبالغاية وبالشرط فانها اخراج ما دل عليه الكلام ولكن بغير الا. فاذا قلت او ما يقوم مقامه يعني باخراجه دخلت فيه التخصيص بالصفة وبالشرط
23:13لذلك قال رحمه الله تعالى هو يقول في الشرح قولي او ما يقوم مقامها لا يصح بسبب ان الذي يقوم مقامها انما يعرفه من يعرف الاستثناء فقد عرفنا الاستثناء بما لا يعرف الا بعد معرفته وهذا دور. ثم نقول والكلام له
23:33الله الصفة والشرط والغاية تقوم مقام الا في الاخراج وليست استثناء اتفاقا. وهذا الحد قد ذكره هو يقول رحمه الله الامام اعني هذا القيد على هذه الصورة من الاشكال قال بل ينبغي ان يقال في حده هو ما لا يدخل
23:53في الكلام الا لاخراج بعضه او بعض احواله او متعلقاته مع ذكر لفظ المخرج ولا يستقل بنفسه انتهي لان هذا هو التعريف والحد الاسلم للاستثناء وتعريف الرازي ذكره ايضا الطوفي في مختصر الروضة رحمه الله
24:13الله تعالى. اما السبكي فقد قال في الجمع الاخراج بالا او احدى اخواتها من متكلم واحد. واكتفى به. الاخراج بالا او احدى اخواتها من متكلم واحد فهذا تعريف المصنف رحمه الله وانتقاده لهذه اللفظة معتذرا انها
24:33لفظ الامام في المحصول فاورده باشكاله وقال ينبغي ان يقال في حده كذا وكذا وسيأتيك ايضا استدراك اخر المصنف رحمه الله في ذكر انواع اخر مما عدده في التعريف ما دل عليه اللفظ ذاتا او عددا ما لم يدل عليه
24:53اما محل المدلول او امر عام. سيأتيك هناك انواع اخرى يستوفيها في حد يراه اكثر استيعابا لافراد المحدود. نعم الذات نحو رأيت زيدا الا يده. فالذات في قوله في التعريف ما دل اللفظ عليه ذات اخراج بعض ما دل اللفظ
25:13عليه ذاتا رأيت زيدا الا يده فهو استثنى اخراج بعض ما دل عليه اللفظ من ذاته واليد من زيد فهي جزء من ذاته استثناه نعم والعدد اما متناه نحو عندي عشرة الا اثنين. او غير او غير متناه نحو اقتلوا المشركين الا
25:41اهل الذمة يقصد بالتناهي الحصر. فالمتناهي هو المحصور نحو نحو عندي عشرة الا اثنين المحصور يقصد به العشرة او الاثنين لا ويتكلم على الاخراج الاثنين هي المحصورة. اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ ذاتا كان او عددا. فالعدد هو المحصور
26:06اثنين في هذا المثال متناهي نحو عندي عشرة الا اثنين. قال ما دل عليه اللفظ ذاتا كان او عددا. اراد المعدود وعبر عنه وبالعدد فهو اخراج المعدود له عندي عشرة الا اثنين اثنين ايش؟ دراهم دنانير ثوبين فهو يتكلم عن المعدود الا
26:26اثنين او غير متناه نحو اقتل المشركين الا اهل الذمة والواقع ان اهل الذمة احدهم لا تنحصر. ولا تزال اه تزداد وتكثر وتتجدد فلا تناهي لهذا الاستثناء فاذا ان كان المستثنى عددا هو ليس ذاتا قال الا اهل الذمة فهو عدد غير محصور. فجعله من جنس العدد في هذا التنويع وهذا
26:53تقسيم كما ترى هو ليس حصرا للاستثناء لكنه محاولة لاستيعاب صوره وافراده ومحل المدلول نحو اعتق رقبة اعتق اعتق رقبة الا الكفار وصل الا عند الزوال محل المدلول في قوله في التعريف اخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان او عددا او ما لم يدل عليه. هذا النوع
27:21الثاني في اخراج الاستثناء لانه اما ان يخرج بعض ما يدل عليه اللفظ او يخرج بعض ما لم يدل عليه اللفظ وتقدم بك ان مراد ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا وانما تناوله او دل عليه التزاما هذا النوع
27:41في اخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزاما محله اما ان يكون الاستثناء اما ان يكون استثناء لمحل المدلول او اخراجا لامر عام اراد بمحل المجدول كما قال هنا نحو اعتق رقبة يقصد رحمه الله محل اللفظ المطلق
28:01وهو رقبة في هذا المثال لما قال اعتق رقبة. اللفظ المطلق هنا رقبة. تعلق الامر بقوله اعتق رقبة ليس فيه تحديد الاشخاص. فرقب هنا مطلق ومحل المبذول هو افراد الرقبة
28:20فاذا تعلق اللفظ في قوله اعتق رقبة بقوله رقبة ورقبة من حيث هي لفظ مطلق ومحله يعني اشخاص الرقاب واحادهم وافرادهم ليس من مدلول اللفظ رقبة. فلما قال اعتق رقبة
28:39لو اردت الاستثناء من من اه من اللفظ ذاته لقلت اعتق رقبة الا رقبة كافرة. او اعتق رقبة مثلا لرقبة كذا فاذا اذا استثنيت من الرقبة لكان اخراجا لما دل عليه اللفظ لكن لما تنتقل الى
28:59افراد رقبة وفيها المسلم والكافر والمتعلم والجاهل والذكر والانثى الى اخره فان افراد رقبة ليست مما دل عليه اللفظ الا التزاما. فقد جعلناه من قسم ما اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ التزاما ليس مطابقة ولا
29:19تظمنا نحو اعتق رقبة الا الكفار. هذا مثال لمحل المدلول في احاد او افراد المطلق اما قوله صلي الا عند الزوال فهذا استثناء الزوال استثناه من ايش؟ من صلي صلي اصلا ما دل على الوقت مطابقة
29:39ولا تضمنا دل عليه التزاما لان نصلي امر بايجاد فعل الصلاة والصلاة هيأتها وافعالها والوقت ليس جزءا منها لكنه ظرف لا بد منه لايقاع الصلاة. فصلي دل على الوقت التزاما لا مطابقة ولا تظمنا. فاذا هو استثنى ما
29:59دل عليه اللفظ التزاما قال صلي الا عند الزوال نعم ومحل المذلول ومحل المذلول نحو اعتق رقبة الا الكفار وصل الا عند الزوال. اذا قلنا الامر ليس للتكرار في هذا النوع اخراج بعض ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا
30:19تضمنا بهذا القيد اذا قلنا الامر ليس للتكرار. ليش هذا القيد؟ لاننا لو قلنا الامر للتكرار لاستوعب جميع الافراد في مطلق وجميع الزمان في الوقت. فلو قال الامر للتكرار وقال صلي لدل على كل الاوقات
30:39الا عند الزوال هل سيكون التزاما لا سيكون مطابقة لان الامر عنده يقتضي التكرار فلهذا قيد. قال اذا قلنا الامر ليس للتكرار. نعم. اذا قلنا الامر ليس للتكرار فان الرقبة امر مشترك عام يقبل ان يعين في محال كثيرة من الاشخاص
31:02فان كل شخص هو محل لاعمه. اعتق رقبة. رقبة هنا امر مشترك يعني قدر مشترك بين جميع الرقاب رقبة قدر مشترك بين جميع الرقاب وهذا اعم من ان يتناول كل رقبة على حدى فاذا هو
31:22عموم عموم ايش عموم اشتمال او بدل العموم بدل وهذا هو المطلق عمومه بدلي يقال لان الرقبة امر مشترك عام ما يقصد بالعام هنا العام الاصطلاحي يقصد العموم اللغوي الذي هو صلاحية التناول الشمول او تقول امر مشترك اعم
31:45من ان يقظى فردا من الافراد اذا قدر مشترك بين جميع الرقاب وهذا اعم من كل واحد من افراده ولهذا يقبل هذا اللفظ رقبة ان يعين في محال كثيرة من الاشخاص يقبل لكن هل يريد
32:05لجميع الافراد؟ الجواب لا لكن هو يقبل. فهي صلاحية التناول وليس قصد الشمول والاستغراب قال فان كل شخص يعني من افراد الرقبة قلت له اعتق رقبة فجاء واستقبل رقابا يريد ان يشتري منها واحدة
32:25ليحقق الامر في قوله اعتق رقبة او فتحرير رقبة. فكل رقبة امامه من المئة او الالف او الالوف هي صالحة قابلة لان تكون محلا لقوله اعتق رقبة. كل شخص كما قال هو محل لاعمه. ما الاعم؟ اعتق رقبة
32:46هذا قدر مشترك بين جميع الرقاب. فكل واحد من هذه الرقاب صالح لان يكون المقصود بقوله اعتق رقبة. فاذا قلت هذا؟ قال ممكن. او هذا؟ قال ايضا يمكن او تلك. قال ايضا يمكن. فهذا الامكان هو الذي يقصده
33:06بقوله رحمه الله تعالى يقبل ان يعين في محال كثيرة من الاشخاص فان كل شخص هو محل لاعمه. ودائما يقول الدال على الاعم غير دال على الاخص الدال على العم اعتق رقبة ليس بالضرورة ان يقصد رقبة زيد بعينها. ولا رقبة هند بعينها. الدال على الاعم غير دال على
33:30الدال على الاعم رقبة والدال على الاخص الافراد بعينها رقبة زيد او هند بعينها فانه لا يتناوله اللفظ لكن لماذا اعتبرناه من دلالة الالتزام لم يتحقق له عتق رقبة الا اذا اوقعها على رقبة بعينها على فرد بعينه كالصلاة قلنا لا تقبل لا يمكن تحقيق
33:54فاعتاق رقبة الا اه في الصلاة لا يمكن ايقاع صلاة الا بتخصيص وقت فهو من لوازم الصلاة. هنا كذلك احادوا او عين الرقبة فردها او شخصها هو من لوازم العتق لكن لفظ رقبة لم يدل على احد بعينه كما ان
34:14صلي لم يدل على وقت بعينه فلما قال الا الكفار فاستثنى افرادا لم يذكروا في رقبة اصلا كما قال الا عند الزوال استثنى وقتا لم يذكر اصلا في لفظ صلي. الا من طريق الالتزام كما تقدم. ولهذا قال وكذلك الفعل
34:34نعم وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل الوقوع في اي زمان كان مثل صلي حقيقة كلية يعني امر كلي مطلق يقبل الوقوع في اي زمان كان. فلما قال الا عند الزوال استثنى شيئا ليس من لفظ صلي
34:54ولا من دلالته مطابقة ولا تضمنا لكنه من دلالته التزاما من حيث ان هذا اللفظ صلي تقبل الوقوع في اي زمان. نعم. فالازمنة محال الافعال والاشخاص والاشخاص محال الحقائق. الازمنة
35:14محال الافعال يعني محل ايقاع الافعال. والاشخاص محل الحقائق يعني التي توجد فيها المعاني عتق رقبة فالاشخاص رقبة زيد او رقبة هند هي محل لتحقق هذا المعنى ووجوده فيه. هكذا اوضح لك
35:34ثمن مراد بقوله او ما لم يدل عليه اللفظ وهو اما محل المدلول. محل المدلول اعطاك فيه مثالين المثال الاول لشخص او فرد من افراد المطلق اعتق رقبة الا الكفار. والمثال الثاني استثناء زمان
35:54من الفعل صلي الا عند الزوال سؤال هل فقط هذان الشيئان هما المثالان الصالحان لاخراج ما لم ليدل عليه اللفظ مطابقة ولا تظمنا وهو محل المدلول؟ الجواب لا. هناك اشياء اخرى وذكر الزمان وافراد المطلق
36:14وسيأتيك بعد قليل كلام المصنف في الشرح ان هناك انواعا اخرى لمحل المدلول هو ظرب هنا مثالا بشيئين اعتق رقبة الى الكفار فذكر افراد المطلق اصلي الا عند الزوال فاستثنى الزمن. سيأتيك امثلة اخرى لكن هذا كله يعتبر محل المدلول
36:34محل المدلول من لوازمه محله عتق رقبة من لوازمه تعيين الافراد. صلي من لوازم تحديد الزمان قال هذا محل المدلول قال او امر عام ليس من محل المدلول لكنه امر عام
36:54سيأتيك بيانه الان نعم. والامر العام نحو قوله تعالى لتأتنني به الا ان يحاط بكم اي به في كل حالة من الحالات الا في حالة الاحاطة بكم. فالحالة امر عام لم لم يدل عليه اللفظ. لم
37:14يدل عليه اللفظ ايش طابقة ولا تظمنا ولو قال فتأتونني به في كل حال الا ان يحاط بكم لكان ذلك استثناء لما نطق به اللفظ لكن لما قال لتأتنني به
37:31وتكلم عن الاتيان امر لتأتونني ثم قال الا ان يحاط يعني الا في حال فاستثنى حالا من احوال غير مذكورة في اللفظ. فاذا انت لما تتكلم عن المستثنى وليس هناك عائد مستثنى منه يعود اليه فانت
37:49فعلا تستخرج بعض ما لم يدل عليه اللفظ. لكن قلنا ما لم يدل عليه اللفظ يعني مطابقة او تضمنا ولكن دل عليه التزاما فالحال من لوازمه قال اي لتأتونني به في كل حالة من الحالات الا في حالة الاحاطة بكم
38:09يعني ان يغلبوا على امرهم ويحيط بهم من يمنعهم او العدو فالحالة امر عام لم يدل عليه اللفظ اي الا بالملازمة. او بالتلازم نعم وكذلك محال المدلول ليست مدلولة اللفظ كذلك محال المدلول. وقد تقدم قبل قليل. مثل افراد
38:35مطلق فانها محل المذلول. وافراد الزمان في الفعل فانها محل المدلول. ايش يعني وكذلك؟ ليست مدلولة اللفظ يعني مطابقة ولا تضمنا. فلهذا جعلها في النوع الثاني مطابقة ولا تظمنا. فالذي يدل
38:59عليه اللفظ ما ذكره المصنف ذاتا او عددا. وما لم يدل عليه مثل له بمحل المذلول الامر العام. طيب هذان شيئان نعم وكذلك محال المدلول ليست مدلولة اللفظ. فان فرعت على ان الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل الحد فقد كمل
39:23الحد فانما نحد الحقيقة فانا انما. فانا انما نحد الحقيقة. وان قلت هو حقيقة زدت بعد قولك اوامر عام او ما يعرض في نفس المتكلم وتكون او للتنويع. كانك قلت اي
39:43شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء. هذه فقرة اخيرة في التعريف يزيد بها قيدا على احد تقديرين فان فرعت على ان الاستثناء المنقطع مجاز وهذي مسألة اتية في درسنا بعد قليل
40:03تكنه قدم الاشارة اليها هنا لتعلقها بالتعريف. الاستثناء المنقطع ان تقول جاء القوم الا حمارا هذا استثناء منقطع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. فالسلام ليس من اللغو ولا التأثيم في الجنة
40:23الاستثناء المنقطع فيه خلاف هل هو حقيقة او مجاز؟ قال فان اعتبرت الاستثناء المنقطع مجازا فتعريفنا حد كامل لا اشكال فيه لاننا لا نعرف المجاز في في الحدود نعرف الحقيقة فقط. طيب وعلى قول من يقول ان الاستثناء المنقطع حقيقة
40:46تعرفك هذا لم يتناوله. جاء القوم الا حمارا ما هو؟ هو اخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتا او عددا؟ الجواب لا. القوم ما دل على الحمار لا ذاتا ولا عددا. وليس هو ايضا مما دل عليه اللفظ التزاما. الحمار ليس من لوازم دلالة القوم. فاذا ما دخل في التعريف
41:06الاستثناء المنقطع على قول من يقول انه حقيقة وسيأتيك بعد قليل انه رأي مرجوح خلاف الجمهور. لكن هذا الذي يعد الاستثناء المنقطع يحتاج ان تكمل له التعريف. فاذا اردت ادراجه في التعريف قال المصنف رحمه الله اذ فرعت على ان الاستثناء المنقطع مجازا
41:26فقد كمل الحد طيب وما دخل هذا؟ قال انما نحد الحقيقة. والمجازات لا نريدها في الحدود. وان قلت هو حقيقة. اذا تحتاج الى اضافة قال زدت بعد قولك او امر عام فتقول او ما يعرض في نفس المتكلم لان المجاز لا يحدد
41:48الا قصد المتكلم بان يقول جاء القوم الا حمارا يقصد الاستثناء المنقطع وليس حقيقة فعلى قول من يقول هو حقيقة يحتاج ان يقول اخراج بعض ما دل اللفظ عليه او اخراج بعض ما لم يدل عليه اما محل المدور او امر عام او
42:08او ما يعرض في نفس المتكلم فتزيد هذا القيد اذا هذا القيد يزاد عند من؟ يزاد عند من قولوا ان الاستثناء المنقطع حقيقة لا مجاز وهو قول مرجوح سيأتي بعد قليل. ثم قال وتكون او للتنويع
42:28يحترز رحمه الله عما سبق لكم في اول الابواب في التعريفات لما تكلم عن الحدود وان الابهام في الحدود ممتنع ومن عيوب الحدود الابهام او الشك. واو تستعمل للشك تقول جاء عمر او زيد
42:48فقال او هنا ليست للشك. انما هي للتنويع. فاذا جاءت او في الحدود يراد بها التنويع لن يكون قدحا فيها فاحترز فقال وتكون او للتنويع كانك قلت اي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء
43:08بعدما تم هذا التعريف بقيوده ومحترازاته التي اراد ان يصنفه رحمه الله تعالى نبه في شرحه فقال واعترض على الحد ايضا في حصره ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين
43:25الم يقل ما دل عليه اللفظ ذاتا او عددا او ما لم يدل عليه وهو اما محل المدلول او امر عام. قلت لك هو حصل شيئين. والواقع ان ما لم يدل
43:37اللفظ مطابقة ولا تضمنا بل دل عليه التزاما هو اكثر من اثنين فاذا هو في التعريف حصره في اثنين هو القائل رحمه الله قال اه انه حصر ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين وذلك
43:53او ما لم يدل عليه وهو اما محل المدلول او امر عام. قال مع ان الذي يدل عليه اللفظ ثمانية امور. الاسباب والشروط والموانع والمحال والاحوال والازمان والامكنة ومطلق الوجود. قال رحمه الله في اخر هذا
44:13الباب الاستثناء يقع في عشرة امور اثنان ينطق بهما وثمانية لا ينطق بها فاللذان ينطق بهما هما الاحكام والصفات. فالاحكام كقولك قام القوم الا زيدا. ومثال الصفة قوله تعالى افما
44:35نحن بميتين الا موتتنا الاولى. فاستثنى من صفتهم الموتة الاولى. واما الثمانية التي لا ينطق بها فهي الاسباب والشروط والموانع والمحال والاحوال والازمان والامكنة ومطلق الوجود. مثال الاستثناء من الاسباب
44:55لا عقوبة الا بجناية. فاستثنى سببا. مثال الاستثناء من الشروط لا صلاة الا بطهارة. فاستثنى شرطا ومثال الاستثناء من الموانع لا تسقل الصلاة عن المرأة الا بالحيض. فاستثنى مانعا. ومثال الاستثناء من المحال طبعا هذا كله لانه لم يدل
45:15عليه اللفظ لا عقوبة ما تكلم عن الاسباب لا صلاة لم يتكلم عن الشروط لا تسقط الصلاة لم يتكلم عن الموانع ثم جاء بالاستثمار فاورد بعد هذا سببا وبعد هذا شرطا وبعد ذلك مانعا. قال ومثال الاستثناء من المحال اكرم رجلا الا زيدا وعمرا
45:35وبكرا فان كل شخص هو محل لاعمه. وسبق ان الدال على الاعم لا يدل على الاخص. ومثال الاستثناء من الاحوال ستأتونني به الا ان يحاط بكم ومثال الاستثناء في الازمان صل
45:53الا عند الزواج ومثال الاستثناء في الامكنة صلي الا في المقبرة والمزبلة ونحوها. قالوا مثال الاستثناء من مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات قوله تعالى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. ان هي ما هي
46:16الاصنام قال يعني الاصنام التي يعبدونها لا حقيقة لها الا مجرد اللفظ ولا وجود لها الا وجود اللفظ فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي. فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء. اي ثمانية
46:36الاسباب والشروط والموانع والمحال والاحوال والازمان والامكنة ومطلق الوجود. والمصنف ما ذكر هنا الا الزمان في قوله المتعلق اذا كان محل المدلول وذكر الامر العام في الاحوال فقط ولم يذكر الباقيات. قال رحمه الله فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء. وانما تعلم بما
47:04اذكر بعد الاستثناء من فرد منها. فلما قال الا بجناية عرفنا انه سبب الا بطهور عرفنا انه شرط الا عند الزوال عرفنا انه الزوال مال الا في المقبرة عرفنا انه المكان وهكذا. قال وانما نعلم بما يذكر بعد الاستثناء من فرد منها. قال فيستدل
47:24وبذلك الفرض على ان جنسه هو الكائن قبل الاستثناء. ويعلم حينئذ ان الاستثناء في هذه الامور الثمانية هو استثناء داء متصل لانه استثناء من الجنس. والحكم فيه بالنقيض بعد الا. فلما اشار رحمه الله في شرحه الى هذه الاعتراضات
47:44قد قال في الشرح الذي ينبغي ان يقال في حد الاستثناء ما يلي. قال ما يدخل في الكلام اخراج بعظه او بعظ احواله او متعلقاته مع ذكر لفظ المخرج ولا يستقل بنفسه
48:04اختار هذا التعريف قال ما يدخل في الكلام لاخراج بعضه او بعض احواله او متعلقاته الى هنا حاول ان يستوعب الصور التي يقع عليها الاستثناء. اخراج زمان او مكان او حال او امر عام كما قال كلها ستدخل
48:27قل في هذه الصور قال مع ذكر لفظ المخرج يعني جنس المستثنى منه لابد ان يكون واردا في الكلام. ليخرج تخصيصه بالصفة والشرط والغاية فان اخراج لبعض الافراد من الزمان والمكان لكن ليست نصوصا فيها ذكر
48:47اخرج منه قال ولا يستقل بنفسه ثم بين رحمه الله قيوده في هذه الالفاظ من التعريفات لاخراج بعظ من النسخ وبعض احواله ليندرج ما لم يدل اللفظ عليه في الثمان الاشياء. مع ذكر المخرج احتراز من الصفة والغاية والشرط. فان الخارج بسببها لم يذكر
49:07تقول في الصفة اقتلوا المشركين المحاربين. الا ترى انك اخرجت غير محاربين لكنك لم تنص عليه باللفظ اقتلوا المشركين المحاربين فاخرجت ماذا؟ غير المحاربين لكن في الاستثناء تقول اقتلوا المشركين الا غير المحاربين
49:26انت تنص في الاستثناء تنص على لفظ المخرج وفي الصفة تفهمه بمفهوم المخالفة وكذلك قولك في الغاية اقتل المشركين حتى اتركوا الحراب او في الشرط اقتلوا المشركين ان حاربوا فكل هذا خرج منه المسالم واهل الذمة مع ان لفظهم لم يذكر. ولا تذكره الا في
49:46استثناء ولهذا قال في قيده مع ذكر لفظ المخرج الى اخر ما اورده رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق بهذا الفصل الاول في لحده للاستثناء. نعم. احسن الله اليكم. الفصل الثاني في اقسامه. وهو ينقسم الى الاثبات والنفي
50:06المتصل والمتصل والمنقطع هذا فصل لطيف في اقسام الاستثناء. لو قيل لك ما انواعه؟ فان الدارج عند طلب العلم من يقول الاستثناء واما متصل واما منقطع او ربما قالوا الاستثناء اما اثبات او نفي. تقول مثلا جاء القوم الا رجلا. او حضر
50:31الطلاب الا واحدا او اكرم الطلاب الا المتأخر. هذا اثبات او تقول بالنفي ما حضر الا فتقول جملة منفية هذا الاستثناء فينقسم اثباتا ونفيا او ينقسم اتصالا وانقطاع هذا التقسيم الى اثبات ونفي او الى متصل ومنقطع هو باعتبارين
50:59فباعتبار التصور وباعتبار التصديق وانت تعرف ان التصور هو ما خلا عن الحكم. يعني مجرد ادراك الفاظ معاني الالفاظ يسمى تصورا كأن تدرك معنى لفظ الشجرة فاذا ادركتها فهذا تصور التصديق ما اشتمل على حكم تقول الشجرة مثمرة
51:27فانت جمعت بين تصور لمعنى شجرة وتصور لمعنى الاثمار الثمرة ثم لما ركبت اللفظتين حصل عندك حكم بانها ذات ثمر. المفردات تصور والحكم الذي ينسب اليها فيما بين والناتج عنها يسمى تصديقا. وبتبسيط لطلبة العلم في تركيب الجمل. معاني المفردات تصورات ومعاني الجمل
51:57تصديق الجمل التي فيها مبتدأ وخبر فيها اسناد فيها فعل وفاعل فيها اسناد فاذا حكم الناتج عنها يسمى تصديقا في الاستثناء عندما ما انظر الى الاستثناء من حيث التصور الذي هو مجرد عن الحكم فهو اما متصل او منقطع يعني
52:19لا علاقة لي بالحكم الناشئ عن الجملة. انا فقط انظر الى الشكل هل هذا من جنس ذاك او ليس منه؟ فهو يقول مو استثناء متصل واستثناء منقطع هذا باعتبار التصور اما باعتبار الحكم الذي يترتب على الكلام في الاستثناء
52:38اعطي القوم الا فلانا اكرم الطلاب الا المتأخر ما يترتب عليه من حكم هذا تصديق. فهذا الذي ينقسم الى اثبات ونفي لان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. هذي
52:54احكام فاذا التقسيم والاستثناء باعتبار التصديق ينقسم الى ماذا؟ اثبات ونفي وباعتبار التصور ينقسم الى متصل ومنقطع. قال رحمه الله وهو ينقسم الى الاثبات والنفي. السؤال ما المنقسم الى الاثبات
53:14والنفي وهو يعود الى ايش الى الاستثناء طيب الاستثناء ينقسم الى اثبات ونفي الموصوف بالاثبات والنفي الاستثناء او والمستثنى منه الموصوف بالنفي والاثبات المستثنى منه طيب كيف نقول الاستثناء ينقسم الى اثبات ونفي؟ مع ان الوصفة بالاثبات والنفي عائد الى المستثنى منه
53:47بان الاستثناء في النفي اثبات والاستثناء في الاثبات نفي. فاذا وان كان الوصف في اصله عائدا الى المستثنى منه فان ضد الحكم يعود الى الاستثناء فصدق الكلام ان تقول الاستثناء ينقسم الى اثبات ونفي. نعم والمتصلين والمتصل
54:14المتصل والمنقطع قلنا هذا التقسيم باستثناء باعتبار ماذا باعتبار التصور التصور يعني مجرد معرفة نوع الاستثناء شكلا او لفظا او صياغة اما متصل واما منقطع طيب الذي يتداوله الطلاب في التصوف في في التفريق بين المتصل والمنقطع هو الدارج ان
54:39ما كان فيه الاستثناء ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل وما كان من غير جنسه فهو منقطع ويضربون الامثلة الدارجة حضر القوم الا حمارا منقطع. حضر القوم الا زيدا متصل. فسجد الملائكة كل
54:59وهم اجمعون الا ابليس منقطع لانه قال كان من الجن ففسق عن امر ربه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا اذا سلاما سلاما منقطع وهكذا. فهذا تقسيم عندهم متصل ومنقطع والمتقرر عندهم ان ما كان ان الضابط
55:19فيه النظر الى المستثنى مع المستثنى منه فان كان من جنسه فهو استثناء متصل وان كان من غير جنسه فهو استثناء ماء منقطع هذا الذي يتعقبه القرافي الان رحمه الله في هذا الفصل
55:36ويرى ان الضابط ادق من هذا يعني يحرر الضابط فيه لكن قبل تحرير كلام القرافي في الضابط بين والمنقطع هذا التقسيم الثنائي هو الذي عليه الكافة زاد الباجي في تقسيم الاستثناء قسما ثالثا لا متصل ولا منقطع
56:01الاستثناء متصل ومنقطع وقسم ثالث لا هذا ولا ذاك. قال هو استثناء الجزء من الكل كقولك رأيت زيدا الا يده فبالنظر الى كونه اخراج بعض من كل يكون متصلة وبالنظر الى كون اجزاء الشخص لا تتشابه فاليد ليست كالرجل ليس كالظهر
56:34ظهري ليس كالبطن ليس كالرأس. بالنظر الى عدم تشابه اجزاء الجسد فيكون اخراج اليد من جملة زيد استثناءا منقطعا هو يقول استثناء الجزء من الكل لا يندرج في هذا ولا في ذاك لان له اعتبارين بالنظر
56:54الى كونه جزءا او بعضا من كل يكون متصلا. وبالنظر الى عدم تساوي اجزاء الجسد في مفرداته يا وجزاء الكل في بعضه لا تتشابه فيكون منقطعا. هذا آآ تقرير الباجي رحمه الله
57:14والجمهور على ان مثال رأيت زيدا الا يده يندرج في الاستثناء المتصل. واما الاشتباه بان اجزاء ان اجزاء الجسد ليست متشابهة هذا غير مؤثر. الا ترى انك تقول مثلا اه اعطي الطلاب
57:34او اكرم الناس الا فلانا استثنيته بشخصه او بوصفه هو الكلام ذاته هم اشتركوا في في كونهم طلابا او في كونهم انسانا ولا يتشابهون في الحقائق الاخرى. وهذا غير مؤثر يعني اختلافهم في اتفاقهم في نسبتهم الى
57:54استثنى منه في مدلوله العام يكفي باعتباره استثناء متصلا. اه فلما قرر الباجي هذا رحمه الله اورده بعض اهل العلم تنبيها عليه نعم والمتصل والمنقطع والمتصل والمنقطع وضبطهما مشكل فينبغي ان تتأمله فان كثيرا من الفضلاء
58:14يعتقدون ان المنقطع عبارة عن الاستثناء من غير الجنس. وليس كذلك هنا سيحرر. يقول الدارج عند طلبة العلم واهل العلم فضلاء لغويين ونحاتا وفقهاء واصوليين. الاستثناء المنقطع ما كان من غير الجنس والمتصل ما كان من الجنس. والامثلة المعروفة
58:34يقول طيب اجبني عن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم. اين الاستثناء الموتة الاولى. اين المستثنى منه؟ الموت. الموت. طيب فهي ركز معي. لا يذوقون فيها. فين
58:55في الجنة. اهل الجنة لا يذوقون فيها الموت. الا الموتة الاولى فيذوقونها في الجنة في الدنيا لا اذا لا يذوقون فيها لا الموت ولا الموتة الاولى وعلى تقسيمكم ان الاستثناء اذا كان من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل. هل يقول احد هذا استثناء متصل؟ مع ان الشكل
59:19والصورة هو استثناء متصل فان الموتة الاولى من جنس الموت عامة لكنه لا ينطبق عليه فيحتاج الى احتراز ويحتاج الى تحرير لضابط الاستثناء المتصل المثال الاخر لا تأكلوا اموالكم كن بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. فين المستثنى
59:41ان تكون تجارة. المستثنى منه اكل الامور لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طب الا ان تكون تجارة بينكم فكلوها بالباطل؟ نعم اذا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا في تجارة ولا في غير تجارة. فما الذي حصل؟ الذي حصل ان قوله الا ان تكون تجارة
1:00:05ليس فيه حكم ليس فيه حكم بنقيض المستثنى منه. فهنا امسك القرافي رحمه الله قيدا يضبط لك الاستثناء المتصل. الاستثناء المتصل الاستثناء من الجنس اذا كان فيه الحكم بنقيض المستثنى منه. جاء القوم الا زيدا ما به
1:00:28لم يأتي. لم يأتي حضر الطلاب الا عمرا لم يحضر هذا هو لكن تقول حضر قوم الا عمرا حضر هذا مثل لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة الاولى فاذا يقول لك طبق القيدين فان تحققا فهو استثناء
1:00:48متصل وان تخلف احدهما فهو استثناء منقطع ما القيدان؟ ان يكون من جنسه يكون من نقيضه ان يكون فيه الحكم بنقيض حكم المستثنى منه. فاذا كان استثناء من غير الجنس فهو منقطع
1:01:08سواء اعطيته حكم المستثنى منه او نقيضه هذا قيد اخر. حضر القوم او قام القوم الا حمارا لم يقم. تقول والله اعطيته نقيض حكم المستثنى منه. لا لكن هو ليس من جنسه. طيب قام القوم الا حمارا لم يخرج. هذا فقد
1:01:29لا من جنسه ولا اعطاه نقيض الحكم انتقل به الى حكم اخر. طب لو قلت لك قام القوم الا زيدا لم يخرج هو اليس من جنسه؟ بلى لكنه لم يحكم بنقيض حكم مستثنى منه فيكون
1:01:49منقطعا فاذا الاستثناء المتصل فيه قيدان ما هما ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه والثاني ان يحكم له بنقيض حكم المستثنى منه. فالاستثناء المتصل يتركب من هذين القيدين. الجنس والحكم بالنقيض. وتخلف احد هذين القيد هذين
1:02:16او كليهما يجعل الاستثناء منقطعا. فالاستثناء المنقطع كم صورة هما قيدان الاستثناء المنقطع كم صورة ثلاث سور الاولى الاستثناء من جنسه اذا حكم فيه بحكم مستثنى منه مثل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا
1:02:45ان تكون تجارة لانه حكم بنفس الحكم ايضا لا تأكله بالباطل فبالتجارة تأكلونها بالحلال الثاني من غير ان يكون من غير جنسه ولو اعطاه نقيض الحكم والثالث ان يكون من غير جنسه وحكم فيه بحكم المستثنى منه
1:03:01في الصور ثلاثة لكن لما كان الاستثناء من غير الجنس واضحا ما احتجنا الى تعديل صوره فخلاص الاستثناء من غير الجنس منقطع لكن اضفنا الان بهذا القيد الذي حرره القارفي رحمه الله صورة يبدو ظاهرها انها من قبيل الاستثناء المتصل وهي في
1:03:21حقيقة ان الاستثناء المنقطع والقيد المنخرم فيها هو الحكم بنقيض حكم المستثنى منه. نعم. وضبطهما تشكيل وضبطهما مشكل فينبغي ان تتأمله. فان كثيرا من الفضلاء يعتقدون ان المنقطع عبارة عن الاستثناء من غير الجنس
1:03:41وليس كذلك فان قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى منقطع على الاصح مع ان عليه بعد الا هو بعظ المحكوم عليه من جنسه الموتة الاولى هي من جنس الموت هو بعظ المحكوم عليه اولا ومن جنسه
1:04:01نعم وكذلك لكن ما الاشكال فيها ايوا الحكم فيها موافق الحكم في المستثنى موافق للمستثنى منه ونحن قيدنا ان يحكم فيه بنقيض حكم المستثنى منه لان الموت لم ذوقوه في الجنة لا يذوقون فيها الموت. فتقرر الحكم ذاته الا الموتة الاولى ايضا لم يذوقوها في الجنة. نعم
1:04:26وكذلك قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. منقطع مع ان المحكوم عليه بعد الا هو عين الاموال التي حكم عليها قبل الا. التي هي الاكل بالباطل فلا تؤكل لا بالتجارة ولا غيرها. لانه حكم بحكم
1:04:46المستثنى منه لا بنقيضه فاعتبروه استثناءا منقطعا. فلما اعطاك المثال الذي يورث الاشكال انتقل الى تحرير القيد بل ينبغي ان يعلم ان المتصل عبارة عن ان عبارة عن ان تحكم على جنس ما ما حكمت عليه اولا بنقيض ما
1:05:06عليه به اولا فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا متصل اذا مركب من قيدين. عبارة عن ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا هذا القيد الاول بنقيض ما حكمت عليه به اولا هذا القيد
1:05:26قال فمتى انخرم؟ قيد من هذين القيدين كان منقطعا فيكون فيكون المنقطع هو ان تحكم على فيكون المنقطع هو ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حكمت به اولا. يعني اي هذين القيدين تخلف؟ اصبح الاستثناء منقطعا
1:05:54وكذلك لو انخرم القيدان معا فكان الاستثناء من غير الجنس وبحكم المستثنى منه وليس بنقيض ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه او بغير نقيض ما حكمت به اولا
1:06:12وعلى هذا يكون الاستثناء في الايتين منقطع للحكم فيهما بغير النقيض. فان النقيض لا يذوقون فيها الموتى فيها يعني في الجنة ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا بل حكم بالذوق في الدنيا اما الاخرة فلا يذوقون فيها الموتى لا الموتة الاولى ولا الاخرى
1:06:35ونقيض لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل كلوها كلوها بالباطل ولم يحكم به ولم يحكم به لكن قال الا ان تكون ان تجارة عن تراض منكم فيباح اكل المال بالتجارة المبنية على التراضي
1:06:52وعلى هذا الضابط نخرج جميع اقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب. وبهذا يزول الاشكال ويستقيم له رحمه الله تحرير الضابط في التفريق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. نقف عند تمام هذا الفصل الثاني آآ بدل
1:07:12من ان نبتدأ في اولى مسائل الفصل الثالث لان الفصل الثالث من هذا الباب في احكام الاستثناء ذكر فيه رحمه الله ست مسائل وفائدتين آآ وقد كنت ارى ان نبتدأ بمسألة منه لكن ان نجعلها في سياق واحد في مجلس الاسبوع المقبل اولى ان شاء الله
1:07:32تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والهداية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.