استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (17) لفضيلة الشيخ أ.د.حسن بخاري.

افتح في المكتبة ↗
0:05بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى
0:20واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فما الريحان ببيت الله الحرام ينعقد مجلسنا هذا السابع عشر
0:41من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الذي املاه على احاديث عمدة كامل من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم. للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم
1:01التاسع من شهر شعبان سنة الف واربعمائة واربع واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ولعله ان يكون اخر مجالسنا المنعقدة لهذا الدرس قبل شهر رمضان. بعون الله تعالى وتوفيقه لنعاوده فيما بعد
1:21وحسب ما يتيسر ان شاء الله تعالى وهذا المجلس ما زلنا نواصل فيه احاديث باب الجنابة من كتاب الطهارة وباب الجنابة هو خامس ابواب الكتاب وقد مضى معنا فيه اول احاديث الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما ذكر
1:41انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب. وهذا المجلس نتدارس فيه شرح الامام تقي الدين رحمه الله للحديثين الثالث الثاني والثالث. حديث امهات المؤمنين ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:01عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وفيه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والحديثان في فيهما مسائل متعلقة بهذا الباب نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح
2:19بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
2:44كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليها افاظ عليها
3:04الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه سلم من اناء واحد نغترف منه جميعا قال الامام ابن دقيق للعيد رحمه الله الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه. هذا الحديث هو الذي يليه كما تقدم فيهما صفة
3:30غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واحاديث غسله عليه الصلاة والسلام انما يرويها ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا وهذا من حكمة تعدد ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان من امور الشريعة والفقه في الدين
3:55بما يتعلق بخصوصيات المرء كامور الطهارة وشؤون الاسرة وخصوص ما يتعلق بالرجل فيما يكون بينه وبين اهله. ومثل هذا لن يكون امام اعين الصحابة كما يرونه في سائر احوال النبي عليه الصلاة والسلام
4:15فاراد الله ان يكون لنبينا عليه الصلاة والسلام زوجات متعددات يعتنين بنقل هذا الجانب من حياته الخاصة ليكون اسوة الامة في فعله وما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. ولله الحكمة البالغة. هذه من حكم تعدد ازواجه
4:35عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم قبل قليل تحكي غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. حكت لنا وصف غسله عليه
4:58الصلاة والسلام وهو يشتمل على جمل يتحدث الشارع رحمه الله تعالى عما يتعلق بها من الفوائد واستنباط الاحكام الحديث تدور على قضايا ثلاث اولها البدء بالوضوء قبل الغسل. ثانيها صفة الغسل. ثالثها مسائل واحكام هي من
5:18حبات غسل المسلم مما اقام عليه فقهاء الشريعة احكام الغسل من الشروط والواجبات والسنن وهذا الذي له الشارح رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه
5:38احدها قولها كان اذا اغتسل من الجنابة يحتمل ان يكون من باب التعبير بالفعل عن ارادة الفعل كما في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويحتمل ان يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الفعل فانه يقال فعل اذا شرع وفعل
6:05اذا فرغ فاذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك لانه يمكن ان يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين. وهذا في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فانه لا يمكن ان يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة
6:27هذا اول الوجوه التي اوردها المصنف رحمه الله تعليقا على رواية حديث عائشة رضي الله عنها. قولها كان اذا اغتسل من الجنابة هذه اللفظة فيها لغة احكام جليلة يتعلق بها استنباط الفقهاء. منها كان ودلالتها على التكرار ويأتي حديث المصنف عنها الان
6:50كان اذا اغتسل من الجنابة اغتسل بمعنى فرغ من الجنابة لان الفعل ماض هذا ظاهر الفعل فان التعبير عن عن الحدث بنسبته الى الزمن الماضي يدل على وقوعه والفراغ منه كما تقول قرأ الدرس واكل الطعام وصنع الشيء
7:12يدل على الفراغ منه في الزمن الماضي لكن ليس المراد به هنا في الحديث قطعا لانه ليس المراد انه بعدما يفرغ من غسله يفعل ما ذكرت من صفة الوضوء او غسل
7:25يديه. لكن يحتاج هذا الى فهم المراد وبيان حقيقة المراد قولها كان اذا اغتسل اما تقول على معنى اذا شرع في الغسل او على معنى اذا اراد ان يغتسل وكلا المعنيين سيكون مجازا. ليش مجاز
7:46لان الحقيقة في التعبير بالفعل الماضي هو نسبة الحدث الى الوقوع في الزمن الماضي والفراغ منه. هذا هو المعنى الحقيقي لاي في فعل ماض تقول فعل ذهب اكل شرب صنع فانه يدل على حدوث الحدث والفراغ منه فيما مضى من
8:06تمام فاذا اردت معنى سوى ذلك يدل عليه السياق او قرينة الحال او شيء ما من قرائن التي تدل على غير هذا المعنى وهو صحيح لغة فانه يكون مجازا قال اما ان يكون المراد اذا اغتسل من باب التعبير بالفعل عن ارادة الفعل. فمعنى اذا اغتسل
8:28اذا اراد ان يغتسل واتاك بشاهد لهذا المعنى المجازي المستعمل بقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعلوم ان الاستعاذة لا تكون الا قبل القراءة لا بعدها كما يقول بعض من شذ في المسألة
8:49فاذا قرأت القرآن فاستعذ اذا قرأت يعني اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله فطالما صح عندنا تأويل الماضي في قوله اذا قرأت بحمله على معنى اذا اردت فكان من باب التعبير بالفعل
9:07عن ارادة الفعل فليجعل هذا الحديث ايضا منه. يقول الزمخشري عبر عن القدرة عن الفعل بالفعل كما في قولك الانسان لا يطير. والاعمى لا يبصر. اي لا يقدر على الطيران والابصار
9:27الى ان قال كذلك عبر عن ارادة الفعل بالفعل وذلك لان الفعل مسبب عن القدرة والارادة فاقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما ايجاز الكلام. هذا اول التأويلين في قولها اذا اغتسل. يعني اذا
9:50اراد ان يغتسل. التأويل الثاني اذا اغتسل يعني اذا شرع وابتدأ فيكون ابتداؤه بما ذكرت غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة الى اخر الحديث هل يصح في اللغة ان يستعمل الفعل الماضي الدال على وقوع الحدث وانتهائه في الزمان الماضي ان يستعمل بمعنى
10:14في الشيء؟ قال نعم وهذا يصح يقال وفعل اذا فرغ وفعل اذا شرع وهو مجاز ايضا ليش مجاز؟ لانه يصدق فاذا قلت كان اذا اغتسل فيقال لك هل قد اغتسل؟ تقول لا هو لم يغتسل. فطالما صح نفيه كان ذلك علامة على المجاز لان من صدق لان من
10:37المجازي صدق نفيه. فيكون من اطلاق الجزء على الكل. فاذا اذا اغتسل يعني اذا شرع في الاغتسال. قال رحمه الله فاذا حملنا اغتسل على شرع يعني على معنى شرع في الغسل صح ذلك بانه
10:57يمكن ان يكون الشروع يعني في الغسل وقتا للبداءة بغسل اليدين فهذا ملائم للمعنى ويصح به المراد لكن لا يصح ان نأتي للاية فاذا قرأت القرآن فننزلها على المعنى الثاني والتأويل الاخر. فنقول اذا شرعت في القراءة
11:18اما الحديث فيصح فيه التأويلان اذا اردت اذا اراد ان يغتسل واذا شرع في الاغتسال. اما الاية فاذا قرأت فلا تصح الا على التأويل الاول اذا اردت ان تقرأ ولا يصح تنزيلها على التأويل الثاني اذا شرعت في القراءة لم؟ لانه متى محل الاستعاذة
11:39قبل الشروع في القراءة فانت اما ان تبدأ بالقراءة او تبتدأ بالاستعاذة. قال رحمه الله وهذا بخلاف قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فانه لا يمكن ان يكون وقت الشروع في القراءة هو وقت الاستعاذة. ضرورة ان محل الاستعاذة
11:59هو محل القراءة فلا يمكن ان يشغل الوقت الواحد بالامرين معا. فلهذا جعلت اية فاذا قرأت القرآن دائما عند اهل العلم تجعل مثالا في التعبير عن الفعل بارادته فتقول اذا قرأت يعني اذا اردت ان تقرأ والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه
12:22يقال كان يفعل كذا بمعنى انه تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال كان يقري الضيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وقد يستعمل كان وقد يستعمل كان لافادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار. والاول اكثر في
12:50باستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل. نعم هذا الوجه الثاني الذي اذ تكرر معنا في غير ما احاديث مضى وهو كيف نفهم حكاية الصحابة رضي الله عنهم للافعال المنسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه
13:13كان يفعل هل يستفاد من ذلك تكرار هذا الفعل لنثبته سنة من سننه عليه الصلاة والسلام؟ الدائمة والمستمرة او هو حكاية للحدث لاثبات اصل المشروعية بغض النظر عن سنية التكرار
13:35وتقدم ان صيغته كان يفعل تفيد عندهم التكرار. اعني عند جمهور الاصوليين كان يفعل لانه فرق بين ان يقول الصحابي فعل كذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه يحكي الفعل مرة. ويكون من باب المطلق الذي يصدق عليه الصورة الواحدة
13:57لكن كان يفعل فيها دلالة على التكرار من اين؟ هل هي من كان ام من الفعل المضارع ام من مجموع الامرين من يقول انه الذي افاد التكرار دخوله كان على المضارع قال المصنف كان يفعل كذا بمعنى انه
14:18تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال كان فلان يقري الضيف من القرى وهو اكرام الضيف واطعامه وتقديم ما يستحق من الضيافة. ومثله ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير. كما في
14:36الصحيح المراد منه الدلالة على تكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام واثباته له صفة ونعتا مستمرا هذا المعنى المتبادر كما قلت لك وعليه اكثر الاصوليين يقول ابن الباقلاني قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:56ايفعل كذا يفيد في عرف اللغة تكفير الفعل وتكريره. قال تعالى وكان يأمر اهله بالصلاة الزكاة ان يداوموا على ذلك فيما ذهب اخرون الى ان الصيغة لا فرق بينها وبين قول الراوي فعل كذا
15:17فلا تدلوا كما قال المصنف وقد تستعمل كان لافادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار. ولهذا قال التفتازان والتحقيق ان المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى. هذان قولان قال المصنف والاول اكثر في الاستعمال. ما هو
15:45انها تفيد التكرار. قال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غدا سالا فاذا ما المراد في الحديث انها ان هذه عادته في الغسل عليه الصلاة والسلام. ما هي
16:05ان يبتدأ بغسل يديه ثم وضوءه للصلاة او كما يتوضأ للصلاة قبل ان يعمم بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام بالماء هذا في الفعل كان يفعل. لكن تأمل معي صيغة الحديث هنا كان اذا
16:21اغتسل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة وعندنا هنا اداة اخرى للدلالة على الزمن وهو ايذاء ومضى معكم انها من ادوات العموم في الزمان يعني كلما
16:41فهذا قرينة اخرى تدل على ان المراد بالفعل المنسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا هو التكرار المرتبط باداة الشرط يعني كلما اغتسل فعل ذلك هذه اداة عموم. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله بعدما
17:01تطرق الى ذكر الشارح رحمه الله للمعنيين قال قلت ها هنا مقيد لعموم الاوقات وهي كلمة اذا اي اذا كان في اي وقت اغتسل فعل كذا. فاذا يتحرر حتى على الخلاف كان مع المضارع هل تدل على التكرار
17:21والاستمرار او لا تدل يبقى ان الحديث هذا فيه قرينة تدل على التكرار واستمرار الفعل وهي اذا اداة الشرط التي فيها التعليق بكل زمان يقع فيه الفعل والمنسوب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
17:39احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال في قولها كان اذا اغتسل من الجنابة تكلم على اذا اغتسل
17:57وتكلم على كان اذا اغتسل والان انتقل الى لفظة الجنابة من الجنابة قال تطلق على المعنى الحكمي الذي ينشأ من التقاء الختانين او الانزال. السؤال ما المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال
18:19ما المعنى الحكمي كل احكام الجنابة وجوب الاغتسال وتجنب القعود في المسجد وامتناع قراءة القرآن والصلاة ومس المصحف والطواف وسائر الاحكام المتعلقة بالجنابة اذا يقول قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال. سؤال
18:46هو يقول قد تطلق على هذا المعنى الحكمي. طيب وهل تطلق على معنى سواه الجواب نعم تطلق الجنابة على المني نفسه كما في القاموس الفيروز ابادي وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها في مجلس لاحق كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش تقصد
19:10المني فالمراد في الحديث المني لكن ها هنا لم يحمل على المني كان اذا اغتسل من الجنابة ليس المقصود اذا اغتسل من المني. لكن المقصود اذا اغتسل من الحكم ما الذي ترتب على ذلك الوصف
19:26فعل كذا وكذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال وقولها من الجنابة في من في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية من حيث ان من حيث ان السبب مصدر للمسبب من
19:54بحيث ان السبب مصدر المسبب ومنشأ له. طيب كان اذا اغتسل من الجنابة يعني بسبب الجنابة. فمن هنا في حقيقتها لابتداء الغاية فعبر بها مجازا عن معنى السببية. قال لان السبب مصدر المسبب. كأنه ابتداء
20:18للحكم الذي توقف على هذا السبب فعادت الى معنى ابتداء الغاية. في اصلها لكنها بالمعنى المجازي الذي هو السببية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الرابع قولها غسل يديه هذا الغسل قبل ادخال اليدين الاناء وقد
20:39تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة في رواية في رواية سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة اذا قولها في الرواية رضي الله عنها هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ
20:59قال غسل اليدين هنا قبل ادخالهما الاناء لا تقل هذا قياسا على احاديث الوضوء فانه كما ثبت هناك انه كان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء وكان يأمر بذلك فنزلنا هنا صفة الغسل عليه ما
21:19احتاج الى هذا قال بل جاء مصرحا به اين في موضعين او في طريقين احدهما ما اشار اليه المصنف طريق سفيان ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذه الطريق
21:36بحديث عائشة رضي الله عنها اخرجها الترمذي في سننه والشافعي في المسند والحميدي. عن سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل
21:56قبل ان يدخلها في الاناء. بهذا التصريح والحديث ايضا في صحيح مسلم لكن من غير هذا الطريق حديث عائشة رضي الله عنها وفيه التصريح بان غسل اليدين قبل الاناء لكنه من آآ من طريق اخرى قال فيها الامام مسلم
22:17حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال انبأنا زائدة عن هشام. قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول طول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل ان يدخل يديه في الاناء ثم توضأ وضوءه
22:37واول الصلاة. فهذا لفظ مسلم موافق لطريقه هشام ابن عروة لطريق سفيان. عن هشام ابن عروة عن ابيه الذي اخرج الترمذي والشافعي والحميدي رحم الله الجميع احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة. يقتضي استحباب تقديم يقتضي استحباب
23:01باب تقديم الغسل لاعضاء الوضوء في ابتداء الغسل. ولا شك في ذلك لا شك في ماذا باستحباب ان يبدأ المغتسل من الجنابة بماذا ان يبتدأ بالوضوء قال لا شك في هذا الاستحباب
23:20وشذ من ذهب الى الوجوب الى وجوب الوضوء قبل الغسل وهو محكي عن ابي ثور رحمه الله ولا دلالة لا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذهب اليه كما قال ابن الملقن رحمه الله تعالى
23:38احسن الله اليكم قال رحمه الله قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لاعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك من اين اخذ هذا الاستحباب نعم من ثبوت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكي على صفة الاستمرار كان اذا اغتسل
24:03غسل يديه وتوضأ وضوءه. فاذا هذا في اقل احواله يفيد الاستحباب. في ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم يقع البحث في ان هذا في ان هذا الغسل لاعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة
24:24فيكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة فان موجب الطهارتين بالنسبة الى هذه الاعضاء واحد او يقال ان غسل هذه الاعضاء انما هو عن الجنابة وانما وانما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا. ويسقط غسل
24:44عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. طب هذا نقاش لطيف وفيه تمرين على اعمال النظر في مسألة التعامل مع اللفظ المحتمل باكثر من احتمال في الدلالة وهذا تدريب ولا تنشأ الملكات الا بمثل هذا
25:07وهذا من دقيق الكلام الذي تجده عند مثل الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول انتبه معي الان لا شك في ان هذا الفعل يفيد الاستحباب ما هو تقديم الوضوء قبل الغسل من الجنابة. السؤال هل هذا الوضوء
25:28الذي يبتدأ به الغسل هو جزء من الغسل قدم يعني الغسل ما هو؟ هو غسل جميع اعضاء البدن. وجه ويدين ورأس ورجلين فهل هو ابتدأ فمضمض واستنشق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين
25:46هو جزء من الغسل قدم ثم دخل باقي اعضاء الجسد تباعا او هو وضوء منفصل وضوء حقيقي مكتمل الاركان ثم شروع في غسل يعم البدن جميعا فيكون عندئذ وضوء حقيقة
26:07وكان هذا كافيا عن غسلها في الجنابة. فاذا وظوء مستقل حقيقة مكتمل الاركان واكتفينا بغسل هذه الاعضاء عن اعادة غسلها في الجنابة في تعميم البدن. فاذا عمم البدن لا داعي لان يغسل اليد الى المرفق
26:25بل يقصد العضد والمنكب وتحت الابط والصدر والظهر والفخذين والركبتين والساقين. ولا داعي لن يغسل قدميه اذا كان قد غسلهما في الوضوء فيكون هذا من باب انها طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى فاجزأت عنها ولا داعي لاعادتها
26:42السؤال قبل التحليل لهذين الاحتمالين هل من فرق اذا قلت الجواب الف او باء؟ يعني ان قلت هو وضوء مكتمل الاركان واكتفينا بغسل اعضائه عن اعادة غسلها في الجنابة او قلت لا هو ليس وضوءا هو غسل واحد قدمنا فيه
27:01هذه الاعضاء لشرفها لكونها اعضاء الوضوء. ثم عممنا بقية الجسد هل من فرق حكمي الجواب ما فيه فرق حكمي في النهاية هي صفة وضوء وغسل سواء قلت هو وضوء مقدم او قلت هو جزء من الغسل تقدم في النتيجة
27:20جاء واحدة لكن هو كما قلت لك نوع من ملكات تنشأ بمثل هذا النظر واسمع الى ما يقول الشارح رحمه الله تعالى. اعد يقع البحث قال يقع البحث في ان هذا في ان هذا الغسل لاعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة
27:43هذا الاحتمال الاول وهو الذي يبدو ظاهرا. ليش لانها تقول كان اذا اغتسل عليه الصلاة والسلام غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل فطالما عبر عنه بالوضوء اذا هو وضوء حقيقة
28:01اذا هو طهارة صغرى تؤتى بها كاملة بدءا من غسل اليدين الى غسل الرجلين على ما سيأتي في الخلاف هل تؤخر الرجلان الى بعد الغسل او تقدم لكنه وضوء كامل
28:16هل هو وضوء حقيقة قال هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة فان موجب الطهارتين بالنسبة الى هذه الاعضاء واحد. ما موجب الطهارتين الموجب هو الحدث
28:34الجنابة هو الذي يوجب الطهارة سواء كانت صغرى او كبرى وضوء او غسل الموجب واحد وبالتالي صار الاكتفاء بغسلهما مرة واحدة كافيا ليش؟ لان الموجب واحد فلا نحتاج الى غسلهما الى غسل الاعضاء مرتين
28:52نعم قال او يقال هذا الاحتمال الثاني او يقال ان غسل هذه الاعضاء انما هو عن الجنابة. يعني هذا جزء من الغسل قدمناه على بقية اعضاء الجسد قال او يقال ان غسل هذه الاعضاء انما هو عن الجنابة وانما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا
29:16ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. كما قلنا على الاحتمال الاول قال فيكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة وعن الاحتمال الثاني قال يسقط غسلها عن الوضوء باندهار دراج الطارة الصغرى تحت الكبرى. فالمحصلة في الاحتمالين واحدة. نعم
29:37قال فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة فيلزم من ذلك ان تكون هذه الاعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة لانها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لانه يقتضي
30:03تغاير المشبه لانه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به. فاذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة هذا ايراد على اي القولين؟ يعني هو تأييد لاي الاحتمالين انه وضوء مستقل او هو جزء من الغسل قدم على بقية اعضاء الجسد
30:28على الاحتمال الثاني انه جزء من الغسل قدم على بقية اعضاء البدن ليش؟ قال انظر الى تعبير ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه
30:50هذا المصدر وضوءه يسمونه المصدر المشبه به. هذا مصدر النوع كما تقول سرت مسير الامير يعني صرت مسيرا يشبه مسير الامير وتقول مثلا اه فعلت فعل فلان. تقصد انك تشبهت به في فعله. طيب
31:11اذا فهمت ما معنى المصدر المشبه فانتقل معي الى قاعدة متكررة وهي ان التشبيه في اللغة يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به. ليش لانه مستحيل ان تشبه الشيء بنفسه فلابد ان يكون المشبه غير
31:31المشبه به ولذلك انت تحكي الشبه بينهما. ولو كان شيئا ما تقول زيد مثل زيد لا زيد هو زيد ولا تقول زيد مثل الانسان هو انسان لكنك تحكي تشبيهه بشيء اخر تقول زيد مثل الفرس يعني في السرعة
31:50زيد مثل البرق زيد مثل القمر الى اخره فيقتضي المغايرة فاذا قالت عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة هل يعني نفس وضوء الصلاة او شبيها به شبيها به وليس هو الوضوء الحقيقي للصلاة
32:09يقول تقديره توضأ وضوءا مثل وضوءه للصلاة فيلزم من ذلك ان تكون هذه الاعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة وليس وليس للوضوء. قال لانها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة. فلا يصح التشبيه. لانه يقتضي
32:32تغاير المشبه والمشبه به. اذا حتى تستقيم لك القاعدة ويكون الكلام صحيحا سليما مستقيما لن تفهم معنى اتوضأ وضوءه للصلاة الا على معنى انه ليس الوضوء. لكنه يشبه الوضوء. في ماذا يشبهه
32:49في صفته وهيئته لكنه ليس وضوءا بل هو مثله يعني في الصورة والشبه والشكل قال فاذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة هذا اراد ينتصر للقول الثاني
33:05وسيجيب عنه المصنف بثلاثة اجوبة تضعف هذا التوجيه وتقوي التوجيه الاول ان قوله قولها توضأ وضوءه للصلاة يعني وضوء حقيقي فلهذا قال الفقهاء ان من سنن الاغتسال الوضوء قبله. فاذا هو وضوء حقيقي مكتمل
33:31بدءا من غسل اليدين وانتهاء بغسل الرجلين. من غسل الكفين وانتهاء بغسل الرجلين فهو وظوء حقيقي فاستمع الى الثلاثة الاجوبة التي اجاب بها على هذا الكلام مع انه يبدو في ظاهره
33:45وجيها وله آآ حظ من النظر احسن الله اليكم قال رحمه الله وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين. هذا اول الاجابات الثلاثة بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به. هذا اول الاجابات
34:06انه اسلم لك ان قولها توضأ وضوءه للصلاة مصدر مشبه اذا سلمت لك والا فيمكنني عدم التسليم لذلك والامتناع بان اقول ان كلمة وضوءه للصلاة مصدر مشبه هذا اول الاجوبة. اذا فماذا يكون؟ قال سيكون مفعولا به
34:31وهذا يجوز فاذا ضمنت توضأ وضوءه بمعنى فعل يعني كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وفعل وضوءه لاجل الصلاة فيكون وضوءه ليس مصدرا مشبها بل مفعول به. اذا ضمنت توضأ معنا فعل فليس مصدرا واقعا للتشبيه
34:52وعندئذ خرجنا من هذا الاشكال كله ونقول بل هو مفعول فعل وضوءه للصلاة يعني توضأ هذا الجواب الاول. قال الجواب الثاني والثالث بعد التسليم بكونه مصدرا مشبها. ايضا ها هنا جوابان. نعم
35:09قال وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين احدهما ان يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل في غير غسل الجنابة. والوضوء
35:25بغيد كونه في في في غسل في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة الان على اعتبار ان قولها توضأ
35:45وضوءه للصلاة مصدر مشبه والتشبيه يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به سنسلم بانه مصدر مشبه وسنثبت وجها للمغايرة بين المشبه والمشبه به. ما هو؟ الوضوء الواقع في الغسل هل هو عين الوضوء الواقع خارج الغسل
36:08لا ذاك فعل وهذا فعل. فصح ان تشبه الشيء الواحدة بالعين او بالفرد بالشيء ذاته لكونه واحدا من نوع اخر او من فرد اخر كما تشبه زيدا وعمرا كلاهما او كليهما شبهته ببعض الناس الاخرين في الانسانية. فشبهت الواحد بنوعه زيدا والواحدة بنوعه عمرا
36:36بخالد وبكر او بغيرهما في الانسانية وهي احاد بالنوع. نعم الانسانية واحدة لكن احاد الافراد متغايرة فالوضوء الواقع في الغسل غير الوضوء الواقع خارج الغسل وعندئذ قال شبه الوضوء الواقع في ابتداء الغسل بالوضوء الواقع في الصلاة في غير الغسل
36:58طيب هل هما شيئان؟ قال نعم هما فردان. الوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه عن غسل الجنابة. السؤال يا مشايخ هل هذه مغايرة حقيقية او مغايرة صورية
37:16ليست حقيقية الوضوء هو الوضوء. هي مغايرة صورية يعني هذا وضوء متصل بالغسل وذاك وضوء مستقل خارج الغسل لكنها مغايرة هذي نوع من المماحكة في مناقشة الدلالات التي يثبت فيها المنتصر لقول وجها يستقيم له تقرير ما ذهب اليه او يجيب عما ذهب اليه
37:38من يخالفه طالما بقي في الكلام متسع ولهذا قلت قبل قليل ان الدربة على مثل هذا النوع من التمرين والتدريب في اللفظ المحتمل لبعض الدلالات او اكثر من دلالة ينمي ملكة يحتاج اليها الفقيه والاصولي كثيرا. ومرة بعد مرة ودليلا بعد دليل ودلالة في اثر دلالة
38:03يعمل فيها النظر والفكر والفهم في مثل هذه المواضع تورث ملكة ودقة رفيعة يحتاج اليها الاصوليون لان انهم يتعاملون مع نصوص شرعية من لدن حكيم خبير. محكمة ووحي منزل فيجب التقديس لهذه النصوص
38:23ديروها قدرها اللائق بها من اعمال الفهم والنظر. قال رحمه الله الوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذي يصح معه التشبيه. ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة. اذا هي كما قلنا مغايرة
38:47اعتبارية ليست في صورة الوضوء وشكل هويئته فهي واحدة لكن الاثبات وجه من المغايرة يصح ان تقول انه مصدر مشبه وصح التشبيه على بابه في المغايرة بين المشبه والمشبه به
39:03هذا ثاني الجوابين كما قلنا ويبقى الثالث او هو الثاني على التقسيم المصنف على تسليم كون قولها وضوءه مصدر مشبه به الله اليكم قال رحمه الله الثاني لما كان وضوء لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية
39:25شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن. كانه يقال اوقع في الخارج ما يطابق صورة الذهنية لوضوء الصلاة. ايضا هذا مسايرة للاتجاه الى تقرير ان الوضوء
39:43في قولها توضأ وضوءه هو من التشبيه طيب تدري ايش تقصد؟ قالت كان اذا اغتسل غسل يديه وتوضأ الوضوء الذي في ذهنك يا مسلم انت يا مسلم اذا سمعت كلمة وضوء او تقول سمعت شخص يقول انا اتوضأ او اريد ماء للوضوء. كلمة وضوء
40:05ماذا تعطيك تصورا ذهنيا هو الصورة التي تعرفها من مصطلح وضوء ويعرفها الصغار في ابناء المسلمين قبل الكبار الصورة الذهنية التي في ذهنك هي التي حكتها عائشة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت توضأ مثل الوضوء الذي تعرفه
40:26فاذا صح التشبيه لانها شبهت فعله الواقع صلى الله عليه وسلم باي شيء بالصورة التي في ذهنك عن الوضوء قال رحمه الله لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبهت هذا الفرد الذي وقع في
40:47يعني في في الوجود في فعله عليه الصلاة والسلام. بذلك المعلوم في الذهن. كأنها قالت اوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة عندي وعندك وعند كل من يسمع روايتها لغسل رسول الله صلى الله عليه
41:07واله وسلم قال الصنعاني رحمه الله تعليقا على هذا الوجه الثاني قال غير خاف عليك انه قد يقال. يعني في عدم التسليم بهذا التقرير هذا من تشبيه الشيء بنفسه اذ الصورة الذهنية لا يعرف السامع منها الا افرادها الخارجية اذ ليس لها وجود الا في ضمنها. وهذا احد افرادها
41:34ومعلوم انه لا يصح تشبيه الفرد الخارجي بنفس الماهية الذهنية من حيث وجودها في الاذهان. فلا يصح ان يقال زيد كالانسان اي كالماهية التي لهذه الافراد في الذهن فانه هو الانسان من حيث انه فرد منه موجود بوجوده. قال
41:54انه لهذا قال الشارح كانه يقال اوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة الا ان هذا ليس من التشبيه في شيء كما قال رحمه الله تعالى. ونقل ابن الملقن رحمه الله تعالى وكذلك
42:14بعض الشراح كالفاكهان ان هذا بحث حسن وتنقيح جيد لكن ليست له فائدة حكمية لان الجميع متفق على صحة الغسل بتقدم صفة الوضوء المحكية سواء اعتقدنا انه وضوء حقيقة قدم على الغسل فاجزأ عن غسل اعضائه او
42:34جزءا من الغسل قدم لشرف اعضائه فلا فرق في النهاية بين النتيجتين والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره التخليل ها هنا ادخال الاصابع فيما بين فيما بين اجزاء الشعر
42:56ورأيت في كلام بعضهم اشارة الى ان اي شعر يقصد شعر الرأس طيب التصريح هنا باللفظ ثم يخلل بيديه شعره المراد به شعر الرأس وقع به التصريح ايضا في بعض الروايات كرواية النسائي وغيره وفيه اللفظ يشرب رأسه يعني
43:18بالماء سيأتي ذكر المصنف له رحمه الله لكن طيب اذا قلت شعر الرأس طيب وشعر اللحية هل يثبت فيه شرعية التخليل قال القاضي عياض رحمه الله احتج بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل
43:40اما بعموم قوله اصل الشعر واما بالقياس على الرأس. اذا مسلكان نعم يقرر الفقهاء مشروعية تخليد اللحية. فاما بدلالة لفظية العموم وعموم الشعر او بالقياس اذا اقتصرت في دلالة لفظ الحديث على شعر الرأس فتجعل الحاق شعر اللحية قياسا عليه والله اعلم
44:07الله اليكم قال رحمه الله الوجه السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره التخليل ها هنا ادخال الاصابع فيما بين اجزاء الشعر ورأيت في كلام بعضهم اشارة الى ان التخليل هل يكون بنقل الماء
44:26او بادخال الاصابع مبلولة بغير نقل الماء. وفي فرق بين الصورتين نعم يعني هل التخليل ان تكون اصابعك مبتلة بالماء ثم تأتي الى شعر رأسك او لحيتك فتخللها تدخل الاصابع بينها او هو تغتر
44:44من الماء ثم تأتي به الى اللحية والى الرأس فتخلل الماء الذي حملته في يدك. هل هو بنقد الماء او الاكتفاء بادخال الاصابع المبلولة بالماء من غير ان تنقل الماء نقلا
45:02قال رأيت في كلام بعضهم الاشارة الى النقاش في هذا. هل التخليل يكون بنقل الماء او الاكتفاء بادخال الاصابع بع المبللة بالماء من غير نقله. نعم قال واشار به الى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم
45:24ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. اذا هذا صريح في ماذا في نقل الماء ان التخليل انما يتم في صورته المطابقة للسنة بان تنقل الماء الى الرأس ان اردت تخيل شعر الرأس او الى اللحية ان اردت تخليلا شعر اللحية فيقع هذا بنقل الماء فتغترف من الماء غرفة فتنقله
45:49الى لحيتك فتجعل نقد الماء مصاحبا لادخال الاصابع في خلال الشعر. وكذلك تصنع في الرأس اذا اردته تخليلا لشعر الرأس نعم قال فقال هذا القائل نقل الماء لتخليل الشعر وهو رد على من يقول يخلل باصابعه مبلولة بغير نقل الماء
46:12ويؤيد هذا ايضا ان قولها في الحديث ذاته حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليها الماء من فين اخذناها ما يحصل الظن بارواء الشعر الا بنقل الماء هو الذي يحصل به الري. اما مجرد ادخال الاصابع المبللة لا يقال ظن انه قد اروى البشرة يعني
46:38طه حتى ارتوت وهذا لا يحصل الا بنقر الماء كما هو ظاهر الرواية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وذكر النسائي في هذا وذكر النسائي في السنن ما في السنن ما يبين هذا فقال باب تخليل الجنب رأسه
46:59وادخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه فقالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم ما يحثي عليه ثلاثا قال فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه. هذا صريح. من قوله يشرب رأسه يعني
47:20يشبعه من الماء فكأنها صريحة في انه اخذ الماء فاروى بشرته كأنه يسقيها لتشرب. يشرب رأسه. فدل على طب نعم او على التشريب احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي الحديث دليل على ان التخليل يكون بمجموع الاصابع العشر لا بالخمس من اين
47:48يديه قولها بيديه واليدان كم اصبع فيها عشرة نعم احسن الله اليكم الوجه السابع قولها حتى اذا ظن يمكن ان يكون الظن ها هنا بمعنى العلم ويمكن ان يكون ها هنا على ظاهره من رجحان احد الطرفين مع احتمال الاخر
48:10ظن في اللغة تأتي في استعمالها بهذين المعنيين. اما ظن بمعنى الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح. لكن هذا الارجح فيسمى ظنا ويقابله الاحتمال المرجوح الوهم واما استواء الاحتمالين فيكون شكا
48:30وظن تأتي ايضا في اللغة بمعنى القطع والعلم الجازم. ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها وهم اذا رأوا النار يوم القيامة ليس الظن هنا بمعنى الاحتمال مع وجود احتمال مرجوح له ليقن
48:51فيقول لما قالت عائشة رضي الله عنها ثم ادخل آآ يديه في رأسه او افاض الماء حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض. ايش تقصد بظن علم او ترجح عنده
49:11بل احتمالا واردان. ما الاظهر ما الاظهر علم انه اه اروى بشرته تأكد او غلب على ظنه ما الارجح من الاحتمال في سياق الحديث ليش رجحنا غلبة على ظنه وليس قطع او جزما
49:35لانه افاض حتى اذا ظن افاض ولو علم قطعا انه قد اروى بشرته فلا حاجة الى افاضة الماء وهذا سيبينه المصنف الان مع الجواب عنه اتى لكل من المعيين بقرينة ترجح احدهما. نعم
49:55قال رحمه الله الوجه السابع قولها حتى اذا ظن يمكن ان يكون الظن ها هنا بمعنى العلم. هذا الاحتمال الاول ومنه قوله تعال وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ويمكن ان يكون ها هنا على ظاهره من احد الطرفين مع احتمال الاخر
50:16ولولا قولها بعد ذلك افاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح ان يكون بمعنى العلم. اذا هذه قرينة ترجح ماذا نعم انه غلب على ظنه يعني رجحان احد الطرفين مع احتمال الاخر
50:32لترجح ان يكون بمعنى العلم قال ولولا قولها بعد ذلك افاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح ان يكون بمعنى العلم. فانه حينئذ يكون مكتفا به اي بري البشرة واذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول اليه في الخروج عن الواجب. نعم لانه لو حملت ظن هنا بمعنى
50:58كانت افاضة الماء بعد ذلك هدرا لا سيما وقد جاء النهي عن الاسراف في الوضوء فلا وجه ها هنا الا ان تحمل ظن بمعنى غلب على ظنه او الاحتمال الراجح مع بقاء الاحتمال المرجوح. نعم
51:17قال واذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول اليه في الخروج عن الواجب على انه قد على انه ها هنا قرينة اخرى ترجح المعنى الاول ان علم ان ظن بمعنى علم على انه على انه قد يكتفى بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا. نعم
51:42وا ثبت بعد ثبوت قولها ثم افاض او لم يثبت بانه لو قلت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرة قرينة اخرى انه في باب الطهارة عموما في الشريعة هل بناء الاحكام في باب الطهارة في الشريعة؟ مبني على الظن
52:05والاكتفاء به او على العلم والقطع لا في باب في باب الطهارة يكتفى بالظن. في ازالة النجاسة في حصول الطهارة في رفع الحدث في التيقن الطهارة او عدم الالتفات الى الشك الطارئ عليها
52:24فيكتفى بغلبة الظن بحصول الطهارة فتكون مجزئة. فاذا استصحبت هذا الاصل في الشريعة جعلت معنى قولها حتى اذا ظن على ذلك الاصل قد يكتفى بالظن في هذا الباب يعني باب الطهارة. فيجوز حمله على ظاهره مطلقا
52:42يعني سواء جاء في الرواية ثم افاض او لم يأت فلو قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وقف مثلا واكتفى فتقول المراد بالظن هنا الاصل في بابه وهو الاحتمال الراجح مع
52:57المرجوح والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها اروى مأخوذ قولها اروى اذا قلت انه ظن بمعنى عالم او ظن بمعنى غلب على ظنه فما الحاجة الى افاضة الماء على الرأس
53:17سواء قلت علم بانه اروى بشرته او قلت غلب على ظنه والطهارة مكتفا فيها بغلبة الظن. فما الحاجة الى افاضة الماء بعد ذلك خصوصا قلت لك مع استصحاب ما جاء في الشريعة من الاقتصاد في استعمال الماء والنهي عن السرف فيه وآآ الاغتسال بالقدر اليسير كان
53:39عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يقول الصنعاني رحمه الله قد يجاب بان افاضته ليست لازالة الحدث بل لتحصيل الفضيلة ان ثبت شرعية التثليث في الغسل كالوضوء وهذا جعل دليله وبهذا يندفع ما سلف من ضياع افاضة
53:59الماء بعد عم البدن بالارواء وانه ليس باسراف ايضا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها اروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء يقال رويت من الماء
54:19بالكسر ارواريا وريا وروا وارويته انا فروي او وارويته انا فروي وارويته انا فروي. يعني اصاب الري. اذا هو اما ان تقول فعل لازم تقول رويت حصل لك الارتواء فيكون فعلا لازما
54:47فتقول رويت اروى منه من الفعل فرويت في الماضي واروى في المضارع ريا وريا. او تقول ارويته اذا ادخلت الهمزة جعلته رباعيا متعديا فانت تنقل الري لغيرك. فارويتني اذ سقيتني الماء وارويت
55:07ترعى ايضا اذ سقيته وارويت شعرك في الغسل اذا نقلت الماء اليه على وجه لجعلت وصول الشعر فيه قد بلغها الماء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها بشرته
55:24البشرة ظاهر جلد الانسان. والمراد بارواء البشرة ايصال الماء الى جميع الجلد ولا يصل الى جميع جلده الا او قد ابتلت اصول الشعر او كله وقولها افاض الماء افاضة الماء على الشيء افراغه عليه. يقال فاض الماء اذا جرى وفاض الدمع اذا سال. طيب. افراغ الماء على البدن
55:50هل يشترط الدلك او لا يشترط فيه خلاف والجمهور على عدم اشتراطه وظاهر الحديث دليل لهم من قولها افاض رما وافاضة الماء مجرد امراره على البدن فيكون محققا للافاضة فلو جلس تحت المروش مثلا او جعل الابريق فوق رأسه وصب الماء فبلغ به عامة بدنه
56:23ومر بيده على بعض بدنه دون البعض طالما حصل افاضة ما على عموم البدن صح ذلك بل لو انغمس في ماء بركة او مسبح او نبع حصل آآ تعميم البدن بالماء من غير دلك فاجزأ ذلك وهذا مذهب
56:41الجمهور في ان يكتفى يكتفى افاضة الماء بايصاله ولا يشترط الدلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها على سائر جسده اي بقيته فانها ذكرت الرأس اولا والاصل في
57:00سائر ان يستعمل بمعنى البقية. وقالوا هو مأخوذ من السؤر وسؤر الشيء بقيته فمن شرب من اناء فاعطى غيره فشرب بعده يقال شرب سؤره في الاناء يعني بقية شرابه الذي بقي في الاناء
57:18ورخص في الشريعة في سؤر الهرة. وقال عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات وسؤر الهرة بقية الماء الذي يبقى في الاناء بعد شربها منه. فالسؤر هو البقية. نعم
57:34قال الشنفراء اذا احتملوا رأسي وفي الرأس اكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري. ثم سائري يعني بقية جسدي. وهو يتكلم على الرأس ثم قال وغودر عند الملتقى ثم سائري يعني سائر بدنه والمقصود به بقية بدنه. نعم
57:54قال اي بقيتي وقد انكر في اوهامي الخواص جعلها بمعنى الجميع. وفي كتاب الصحاح ما يقتضي تجويزه. هذان مذهبان في اللغة الحريري في درة الغواص في اوهام الخواص اه استدرك على هذا الاستعمال لكلمة سائر بمعنى جميع واعتبرها من الخطأ
58:14الشائع المنتشر وصوب الاقتصار على استعمال سائر بمعنى باقي بينما ذكر الرازي في الصحاح ذكر الجوهري في الصحاح عنه الرازي في المختار انه يصح استعمال سائر بمعنى جميع فهذان مذهبان وينبني عليهما
58:35هل يصح ان تعد لفظة سائر من الفاظ العموم او لا فاذا قلت وبمعنى الجميع كانت من الفاظه. واذا قلت بمعنى بقية بلى لكنها بقية الشيء بعد خروج بعض افراده فتكون جميع الباقي. فتكون سائر كذلك على هذين المعنيين. نعم
58:55احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من اناء واحد من اين اخذ من صريح قولها رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
59:15نغترف منه جميعا. نعم. قال وقد اخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة فانهما اذا اعتقدا اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة. فيكون فيكون تطهرا
59:33بفضلها هذا آآ التفات فقهي دقيق لمسألة فيها خلاف بين الحنابلة وآآ بقية الفقهاء آآ في من ذهب الى مسألة جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة يعني بفضل الماء المتبقي من المستعمل في طهارتها
59:51اذا تحريرا لمحل النزاع ان يتوضأ الرجل بانفراد والمرأة بانفراد فلا اشكال ان تتوضأ المرأة من فظل طهور الرجل فلا خلاف في صحة ذلك ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة في بعض صوره خلاف وحرره الحنابلة بالماء
1:00:12اليسير الذي خلت به المكلفة. فان ما يبقى منه لا يصح للرجل الاغتسال به. واعتمدوا على ذلك في حديث يأتيك بعد قليل حديث الحكم الذي اخرجه الخمسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي
1:00:32بعض الفاظهم وضوء المرأة وسيأتيك الخلاف في تصحيحه. قال الحنابلة فهذا الحديث نص في حكم المسألة و وبسورة التي حرروها جعلوا المسألة كذلك. فيورد على الحنابلة مثل هذا الحديث. حديث عائشة
1:00:49تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تقول رضي الله عنها نغترف منه جميعا ما وجه الدلالة؟ قال المصنف اذا اذا اعتقدا فانهما اذا اغتراف الماء معنى اعتقب
1:01:09تعاقب على الاغتراف من الماء. كيف يعني يتعاقبان نعم هو يأتي بعده وهي تأتي بعده اذا اعتقد كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة ولابد فيكون عندئذ متطهرا
1:01:27بفضل طهورها والماء المستعمل طيب ممكن يقال لا نغترف منه جميعا يعني سويا ندخل يدينا كلانا في الاناء سويا فلا يحصل انه ادخل يده بعدها ممكن هذا ممكن ونوقش بمثل هذا
1:01:48لكن يجاب عنه ايضا ولنفترض هذا انه ادخلت اليدان او الاربع يداها ويديه عليه الصلاة والسلام فانه اذا ارتفع عن الاناء صح ان يكون ما بقي في الاناء هو من فضل طهوره وطهورها
1:02:09اه فحصل ايضا جزء من الصورة التي وقع فيها النزاع. نعم في الحديث دليل قال في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من اناء واحد وقد اخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة فانهما اذا اعتقد فانهما اذا اعتقبا اغتراف الماء كان
1:02:32اغتراف الرجل في بعض الاغترافات المتأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهرا بفظلها ولا يقال ان قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف بانا نقول هذا اللفظ يصح اطلاقه اعني نغترف منه جميعا على على ما اذا تعاقب الاغتراب
1:02:56ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد وللمخالف ان يقول احمله على شروعهما جميعا. فان اللفظ محتمل له وليس فيه عموم فاذا قلت به من وجه اكتفي بذلك والله اعلم. طيب وهذا كما يقول الصنعاني لو سلم مع بعده يعني بعد تصور ان يكون
1:03:18النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة من هذا الاناء وليس غرفة واحدة يعني غرفة بعد غرفة وانه في كل غرفة يقع التوافق ان تكون ان تكون اليدان منه عليه الصلاة والسلام ومن عائشة رضي الله عنها سويا في وقت واحد يقول لو سلم هذا مع بعده
1:03:38فانه بعد اول اغتراف يكون الباقي من فضلها وفضله ففي الغرفة الثانية يكون متطهرا من فضلها. وكون الباقي مخلوطا بين فضله وفضلها لا اثر له. فصدق انه تطهر بفضلها على ان في بعض روايات الحديث كالتي اخرج الامام مسلم في الصحيح في بعض الفاظه تقول كنت اغترف انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
1:04:05من اناء بيني وبينه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. هذا على ماذا يدل نعم على ان الاغتراب لم يكن جميعا. فتقول دع لي انه ادخل يده في الاناء قبلها فاذا هي ستدخل يدها في الاناء منفردة وفي
1:04:25بلفظ النسائي قالت في اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي لي واقول دع لي فهذا صريح ايضا في انها انفردت في بعض الغرفات بادخال يدها رضي الله عنها فالحديث آآ فيه دلالة واضحة وفي رواية
1:04:44آآ الصحيحين في بعض الفاظها ما يعزز هذا المعنى ويدفع لاحتمال الوارد. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المنتقى اكثر الناس على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة وقال والاخبار بذلك اصح
1:05:02وكرهه احمد واسحاق اذا خلت به. وهو قول عبد الله بن سرجس وحملوا حديث ميمونة على انها لم تخلو به جمعا بينه وبين من حديث الحكم فحملوا النهي والكراهة على ما اذا انفردت. وتجويز ما ثبت في مثل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما انها لم تنفرد
1:05:22بل اغتسلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث الحكم المشار اليه انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي بعض الالفاظ وضوء المرأة قال الترمذي حديث حسن ونقل الترمذي عن الامام البخاري قام في العلل قال سألت محمدا عن هذا الحديث
1:05:42فقال ليس بصحيح ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية فاما غسل المرأة والرجل ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه انتهى كلامه رحمه الله فاذا مسألة اشتراك الرجل والمرأة في الغسل كما في حديث عائشة هل هو من محل النزاع
1:06:03ليس من ذلك بل الحديث في منفرد به الحنابلة او ذكروه ووافقهم اسحاق وغيره على من فردت به المرأة فهل يصح للرجل الطهور به والجمهور على جواز ذلك ولعله الراجح والله اعلم
1:06:18احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم
1:06:38ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه رعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيت فأتيته
1:06:58فرقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيديه نعم هذا حديث ميمونة رضي الله عنها وعلى طريقة الشارح رحمه الله تعالى كان يبتدأ بترجمة راوي الحديث وحصل له بعض التجاوز في بعض الاحاديث وهذا
1:07:17منها فانه شرع مباشرة في الكلام على الفاظ الحديث. اما ميمونة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة. وقال بعضهم سنة سبع
1:07:38وبنى بها في ذي الحجة رضي الله عنها. والحديث الصحيح في الخلاف هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محرما او حلالا في سنة ست يعني عقب انصرافه من عمرة
1:07:54الحديبية سنة ست من الهجرة فانه قد كان محرما صلى الله عليه وسلم. روت عن النبي عليه الصلاة والسلام بضعة واربعين حديثا اخرج الشيخان منها سبعة وكان اسمها برة فسماها النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة. توفيت بسلف. الواقعة على
1:08:14اطراف مكة من جهة الشمال اعتلت كما ينقل اهل السير اعتلت رضي الله عنها بمكة فقالت اخرجوني من مكة لان رسول صلى الله عليه وسلم اخبر اني لا اموت بها فحملوها حتى اتوا بها سلفا فماتت هناك. ودفنت فيها
1:08:34بعض النسابة ماتت بمكة فحملها ابن عباس رضي الله عنهما على مناكب الرجال الى سرف وهو بقرب مكة بينه وبينها عشرة اميال وقيل ستة وقيل سبعة وقيل غير ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما قائما على جنازتها لانها خالته
1:08:54وهي اخت امه وقد قال رضي الله عنها في حديث الصحيحين بت عند خالتي ميمونة الى اخر الحديث وايضا اختلف في سنة وفاتها فقيل سنة احدى وخمسين وفي الصحيح انها توفيت قبل عائشة رضي الله عنها وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنهما دخل قبرها هو ويزيد ابن الاصم
1:09:18وعبدالله بن شداد وكلهم ابناء اخواتها وهي خالتهم جميعا رضي الله عنها. وهي اخر من مات من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يوم وفاتها لها ثمانون او احدى ثمانون سنة وكانت جلدة نشيطة رضي الله عنها
1:09:38وهذا احد الاقوال في انها اخر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاة. لان بعضهم قال ان اخرهن وفاة ام سلمة رضي الله وعنها وعن جميع امهات المؤمنين لكنه لا خلاف في انها اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم زواجا
1:09:58منه عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الكلام على الكلام على حديث ميمونة من وجوه احدها قد تقدم لنا ان ان الوضوء بفتح الواو وهل هو اسم لمطلق الماء او للماء مضافا الى الوضوء
1:10:18وقد يؤخذ من هذا اللفظ انه اسم لمطلق الماء فانها لم تضفه الى الوضوء بل الى الجنابة. نعم لانها قالت وضع رسول الله الصلاة والسلام وضوء الجنابة. تقدم الخلاف في اول كتاب الطهارة هل كلمة وضوء
1:10:35اسم لمطلق الماء المستعمل او المعد للوضوء؟ ام هو الماء المضاف الى الوضوء؟ يعني المستعمل فيه ولاثر ذلك خلاف تقدم سابقا قال يؤخذ من هذا اللفظ ترجيح المعنى الاول انه اسم لمطلق الماء. من فين اخذ؟ قال لانها لم تضفه الى الوضوء بل الى الجنابة. وبالتالي فلما اضافته
1:11:02والى الجنابة ليس متصلا بالوضوء اذا هو الماء مطلق الماء سواء استعمل في الجنابة او في الوضوء. قال ابن الملقن رحمه الله والظاهر ان الوضوء بالفتح هو الماء المعد للغسل
1:11:16سواء اعددته للوضوء من الطهارة الصغرى او للغسل في الطهارة الكبرى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني قولها فاكفأ اي قلب. يقال فاكفأ بيمينه على يساره. ايش يعني
1:11:35اخذ وظوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره. ما معنى اكفأ امال او قلب طب هذا راجع الى كلمة اكفأ في اللغة. نعم قال الثاني قولها فاكفأ اي قلب. يقال كفأت الاناء اذا قلبته ثلاثيا واكفأته ايضا رباعية
1:12:01اكفأ وكفأ كفأ ثلاثي بمعنى قلب اذا جئت بطبق تقول كفأت الاناء يعني نعم قلبت رأسا على عقب فتقول كفأت واكفأت ثلاثي ورباعي. نعم. قال القاضي عياض قال وقال القاضي عياض في المشارق وانكر بعضهم ان يكونا بمعنى قلب. يعني لا تقول لا تقول كفأ واكفأ بمعنى
1:12:30واحد بل ثمة فرق بين الثلاثي كفأ والرباعي اكفأ تقول كفأت ثلاثيا بمعنى قلبت واما اذا قلت بالرباعي اكفأت فيكون بمعنى املت وفي فرق بين القلب والامالة. الامالة ان تميل الاناء
1:12:52لتسكب شيئا من الماء الذي فيه. واما القلب فهو كما قلت لك قلبه رأسا على عقب. نعم قال رحمه الله وانكر بعضهم ان يكون بمعنى قلب وانما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا. واما اكفأت
1:13:10فبمعنى املت وهو مذهب الكساء اذا وبين القلب والامالة فرق واضح القلب كب الاناء على وجهه بخلاف الامالة. طب والحديث ايش يقصد الامالة الحديث يراد به معنى امالة الاناء دون قلبه على وجهه والا سكب الماء كله. نعم
1:13:28الثالث البداءة بغسل الفرج لازالة ما علق به من اذى. وينبغي ان يغسل في الابتداء عن الجنابة هذا القدر من هذا المعنى والحكم الفقهي جاء في حديث ميمونة وليس في حديث عائشة رضي الله عنهما وهي مسألة فقهية مهمة. هناك ذكر الابتداء بالوضوء. هنا ذكر شيئا
1:13:51قبل الوضوء ما هو غسل الفرج قالت وضع وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم قالت بعد ذلك تمضمض واستنشق اذا في شيء قبل الوضوء عند غسل الجنابة ما هو؟ قال غسل الفرج يفيض الماء اليمنى على اليسرى مرتين او ثلاثا يأخذ الماء لاي شيء
1:14:15في اليسرى بغسل الفرج. قال رحمه الله البداءة بغسل الفرج لازالة ما علق به من اذى نعم وينبغي قال رحمه الله وينبغي ان يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج الى غسله مرة اخرى
1:14:34وقد يقع ذلك بعد غسل اعضاء الوضوء فيحتاج الى اعادة غسلها. اذا غسل الفرج في الابتداء سيمس فرجه فاذا توضأ بعد ذلك رفع الحدث واذا اغتسل تمت طهارته لكن لو اخر غسل فرجه سيكون مترتبا عليه نقض
1:14:54الطهارة فيحتاج الى وضوء من جديد فلهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام غسل الفرج قال لازالة ما علق به من اذى. اي اذى اثر المني وبقيته ان كان شيء عالق بالفرج فيغسله. قال يغسل في الابتداء لان لا يحتاج الى غسله مرة اخرى. قالوا
1:15:16قد يقع يعني غسل الفرج بعد غسل اعضاء الوضوء فيحتاج الى الوضوء مرة اخرى لم لانتقاض الوضوء بغسل الفرج ومسه. نعم قال فلو اقتصر على غسلة واحدة لازالة النجاسة وللغسل عن وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك
1:15:38ام لا بد من غسلتين مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث. طيب لو غسل فرجه مرة واحدة هل يكون كافيا او يغسل مرة لازالة النجاسة ثم يعود الى غسل فرجه جزءا من بدنه في الاغتسال لرفع الحدث
1:16:00قال فيه خلاف لاصحاب الشافعي قبل ان نواصل في الكلام قال فلو اقتصر على غسلة واحدة لازالة النجاسة وللغسل عن الجواب عن الجنابة السؤال اين نجاسة اي نجاسة هل المني نجس
1:16:21طيب هذا فيه اشارة الى ترجيح الشارح رحمه الله نجاسة المني وسيأتي ان شاء الله في حديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نقاش مستفيض هناك
1:16:35لكن سيكون غسل الفرج هنا المصنف سيأتيك كثيرا في اثناء الشرح ويردد مسألة ازالة النجاسة في غسل الفرج فهذا يشير الى ترجيحه ان المني نجس فيكون من مقاصد غسل الفرج عند من يقول بنجاسة المني ازالة النجاسة. طيب ومن يقول
1:16:55طهارة المني ما وجه غسل الفرج قال ابن الملقن رحمه الله غسل الفرج قبل وضوء الجنابة اما لنجس كائن عليه واما لطاهر كالمني عند من يرى طهارته قال ورطوبة فرج المرأة عند من قال بطهارته. فسواء قلت طاهر او نجس هو شيء يحتاج الى غسل
1:17:23فيكون هذا من حكمة تقديم غسل الفرج قبل الشروع في الوضوء وهذا من السنن التي يستحب للمسلم كلما احتاج الى غسل غسل للجنابة ان يتابع فيها سنة رسول لا صلى الله عليه وسلم
1:17:39احسن الله اليكم. قال رحمه الله فلو اقتصر على غسلة واحدة لازالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك ام لا بد من غسلتين للنجاسة ومرة للطهارة من الحدث فيه خلاف لاصحاب الشافعي
1:18:00والذي صححه النووي الاجزاء ولم يخالفوا في انها اجزأت غسلة واحدة لاعضاء الوضوء لكن هل موجب الطهارتين للاعضاء واحد وهو الحدث؟ نعم. قال ولم يرد في الحديث الا مطلق الا مطلق الغسل من غير من غير ذكر تكرار فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث ان الاصل عدم غسله ثانيا
1:18:22هذا ظاهر حديث ميمونة غسل فرجه ولم تتطرق الى غسله ثانية. فدل على ان الاكتفاء بغسلة واحدة عن ماذا؟ وماذا نعم عن ازالة النجاسة او غسل اثر المني اذا قمنا بطهارته وعن رفع الحدث في الجنابة. نعم. طيب ممكن يقال
1:18:45قولها فيما بعد ثم غسل جسده. اما يدخل فيه الفرج فيكون غسلا في البداية مستقلا ثم غسلا ثانية بعد ذلك تبعا لسائر جسده ممكن ولهذا قال الشارح قد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة
1:19:02اشارة الى احتمال ولهذا قال ابن بطال ان قولها غسل جسده يدخل في عمومه مواضع الوضوء. لكن اجيب عن ذلك بان قرينة الحال والعرف من سياق كلام يخص اعضاء الوضوء. فعرفوا عرف من ذلك ان مفهوم الجسد اذا بعد ذلك يكون في بقيته دون ما قد تقدم غسله. قال
1:19:24ابن حجر لا يخفى تكلفه. فيكون حمل قولها غسل جسده على المجاز اي ما بقي بعدما تقدم ذكره فدل ذلك على قولها فيما بعد ثم غسل رجليه لانه لم يغسلها في اول الامر مع وضوءه صلى الله عليه وسلم
1:19:43احسن الله اليكم قال رحمه الله وضربه صلى الله عليه وسلم بالارض او الحائط لازالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف نعم هذا قولها رضي الله عنها في الرواية ثم ضرب يده بالارض او بالحائط مرتين او ثلاثة
1:20:05وهذا مهم فهمه قالت الان كان اذا توضأ اكفأ بيمينه على يساره غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او بالحائط مرتين او ثلاثا ما المقصود من ذلك؟ قال رحمه الله تعالى ضربه بالارض او بالحائط لازالة ما لعله عبق
1:20:29برباء باليد او علق باللام. ما علق او علق باليد من الرائحة وعبق مناسب للرائحة فان للرائحة عبقا يعني اثرا مشموما وهي في النسخة المحققة بالباء عبق اي لزق به ويكون كما هو في نسخة المحقق. واشار الى انها عند عدد من الشراء
1:20:55لكلام الشارح كابن العطار والفاكهاني وابن ملقن عبروا باللام في نقل كلام ابن دقيق العيد علقا والمعنى واحد في ازالة ما علق باليد من الرائحة. اذا لاحظ معي هو الان اذا غسل فرجه
1:21:13فانه يبقى باليد من اثر ما غسل من فرجه اثر. هل هو عين المني او هو رائحته او هو لونه والمرأة كالرجل اذا غسلت فرجها في رطوبة فرج المرأة هل الذي يعلق باليد
1:21:31بقية من اثر رطوبة الفرج او من اثر المني او رائحته كل ذلك محتمل والمصنف سيناقش هذا في المسألة الرابعة لكن قال هنا لازالة ما لعله علق من الرائحة طيب وهل الرائحة التي تعلق نجاسة توجب ازالة
1:21:55قال زيادة في التنظيف. لانه سيأتي الان ان هذا من المعفو عنه فحرصه صلى الله عليه وسلم على ضرب يده بالارض او بالحائط هو زيادة في التنظيف لا لاجل ازالة نجاسة يجب تطهيرها وسيشرحها زيادة هنا في الوجه الرابع
1:22:17احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع اذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الازالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي خلاف وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث عن ماذا
1:22:35عما يبقى من رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في ازالة عينها. اي نجاسة نجاسة المني على كلام بعض الفقهاء ومنهم الشارع رحمه الله الان هذا عليه جنابة سواء كانت من جماع او من احتلام او غيره. فاثر المنيء بقية المني باق في الفرج. فانه يغسله يغسل
1:22:59اولا فسيصيبه في يده شيئا من اثر المني. طيب هو غسل بالماء فيقينا عين المني بين قوسين النجس عند الشارح رحمه الله سيزول لانه ما يزال يغسله بالماء مرتين وثلاثا فعينه قد زالت. يقينا
1:23:16او غالبا في الظن طيب فماذا يبقى؟ ان لم يبقى العين ولا بقية منه فماذا يبقى؟ قال لا يبقى الا الرائحة قال اذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في ازالتها ونزل هذا على سائر النجاسات حتى نجاسة الثوب مثلا. اصابت الثوب نجاسة
1:23:36تتبوأ او شيء من براز اكرمكم الله فغسلها فازال عين النجاسة واستقصى فبقي اثر من رائحته. السؤال هل بقية رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في ازالتها؟ مضر مؤثر يمنع من الصلاة فيه في ذلك الثوب مثلا قال لم تضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي خلاف. قال هذا الحديث قد يؤخذ منه
1:24:04عن بقية الرائحة بعد الاستقصاء في ازالة النجاسة. من اين؟ نعم. ووجهه قال رحمه الله ووجهه ان ضربه صلى الله عليه وسلم بالارض او الحائط لابد وان يكون لفائدة ولا جائز ان يكون لازالة العين. واحدة واحدة. الان عليه الصلاة والسلام غسل فرجه. السؤال ليش يضرب يده بالارض او الحائط قبل ان يبدأ في الوضوء
1:24:32ليس لعبث محال له حكمة وفائدة طيب هذه الحكمة ما ضرب يده بالارض والحائط الا وقد طهر محل الاذى. اليس كذلك طيب اذا لما طهر محل الاذى زادت عين النجاسة اذا اعتبرت المنية نجسا. فلماذا يضرب يده بالارض وبالحائط
1:24:50فاذا هنا محاولة لتحليل هذه الاحتمالات الواردة في فعله عليه الصلاة والسلام لابد ان يكون لفائدة قال لابد وان يكون لفائدة ولا جائز ان يكون لازالة العين عين ماذا؟ عين النجاسة وهي المني عنده. لانه لا تحصل الطهارة
1:25:08مع بقاء العين اتفاقا وانتهى من غسل الفرج فطهره. اليس كذلك لو لم ينته من تطهيره ما انتقل الى الخطوة التالية. اذا عين النجاسة قد زالت. نعم قال واذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها. اذا نحن متأكدين ان اليد لم يبقى فيها اثر من
1:25:30عين النجاسة يعني هو لم يضرب يده بالارض او بالحائط لازالة بقية علقت بها. لو قلت انه بعدما غسل فرجه مرتين او ثلاثة ولا يزال من اثر المنع عالق في اليد فاذا ما انتهى من تطهير
1:25:46الفرج لانه كما لو قلت في في يده بقية من نجاسة متيقنة كبراز او بول اكرمكم الله. فاذا كان يغسل ولا يزال في يده بقية من تلك النجاسة فإذا وما طهر المحل الذي كانت يده تحرص على انقائه. لكنك افترضت انه قد طهر محل الاذى. اذا لم يبق في اليد من عين
1:26:07النجاسة شيء نعم. قال وكذلك لا يكون للطعم. لان بقاء الطعم دليل على بقاء العين ولا يكون لازالة اللون لان الجنابة بالانزال او بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد وان اتفقا فنادر جدا فبقي ان يكون لازالة الرائحة طالما تأكدنا انه لم يبق باليد
1:26:33عند ضربها بالارض وبالحائط لا عين النجاسة ولا طعمها ولا لونها فماذا بقي ليس الا شيء من رائحتها. نعم قال ولا يجوز ان يكون لازالة رائحة تجب ازالتها بان اليد قد انفصلت عن المحل على انه قد طهر ولو بقي ما تتعين ازالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا
1:26:59لانه عند الانفصال تكون اليد نجسة وقد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك ان يكون بعض الرائحة معفوا عنها ويكون الضرب على الارض لطلب الاكمل فيما لا تجب ازالته. ولو تجب ازالته
1:27:16لكان المحل غير نقي فلا بد من اعادة غسل الفرج فدل على ان هذه البقية معفو عنها ولهذا ضرب يده بالارض او بالحائط لا لازالة نجاسة بل لطلب الاكمل فانها من القدر المعفو عنه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
1:27:37ويحتمل ان يقال فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته. والظرب على الارض لازالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها. هذا احتمال لمن لا يقول بان البقية من الرائحة معفو عنها
1:27:57ايش يقول؟ يقول اكتفينا بالظن بظن ان الفرج قد طهر واكتفينا بهذا وكان الظن كافيا كما تعلمون في باب الطهارة. فلما استقلت اليد وانفصلت عن محل النجاسة وهو الفرج واكتفاء بالظن والظن هنا راجح فوجدنا اثرا من الرائحة باقيا في اليد. فكان الضرب بالارض
1:28:25لازالة نجاسة مطلوب ازالتها. فلا تقل لي اذا فرجه لم يطهر بلا اكتفاء بالظن. قال احتمل ان يقال هذا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذي والذي يقوي الاحتمال الاول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم
1:28:47مدلك هذاكا شديدا والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف. ويقصد بالحديث ما اخرج مسلم في بعض طرقه من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم ضرب يده او ظرب بيده الارظ ثم دلكها دلكا شديدا. اذا الدلك الشديد عمل زائد على ما تطلب الحاجة. وهذا لا يفعله الا
1:29:09حكمة عليه الصلاة والسلام. نعم اذن الدلك الشديد هل هو لرائحة معفو عنها الدلك الشديد هل هو لشيء معفو عنه لا لا يكون الا لشيء زائد وهو نجاسة تجب ازالتها. نعم
1:29:26احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس اذا هذا كله لما قال النجاسة وازالة النجاسة والقدر المعفو عنه من النجاسة يقصد المني. وقد تكرر منه بهذا الحديث كثيرا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجواب عن من ذهب الى نجاسة المني قال وابعد من استدل على نجاسة
1:29:46بالحديث او على نجاسة رطوب الفرج طوبة الفرج لان الغسل ليس مقتصرا على ازالة النجاسة. لانه ربما ياتي الغسل للنظافة والتطيب لا لازالة نجاسة فلا يتم الاستدلال. وسيأتينا ان شاء الله
1:30:02تفصيلا في حديث عائشة مسألة الخلاف في طهارة المالي ونجاسته احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس قولها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه دليل على مشروعية هذه الافعال في الغسل في الغسل
1:30:21اي افعال الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين قال واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل فاوجبهما ابو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي. ولا دلالة في الحديث على الوجوب الا ان يقال ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب
1:30:44غير ان المختار ان الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. والامر بالتطهير من الجنابة ليس من المجملات متى تقول ان فعله عليه الصلاة والسلام يحمل على الوجوب اذا كان بيانا لمجمل واجب
1:31:03فيكون بيان الواجب واجبا طيب والامر بالغسل من الجنابة هل هو مجمل اصلا؟ جولة ليس مجملا وبالتالي فلا اجمال فاذا كان ليس مجملا لا يصح تنزيله على قاعدة ما كان بيانا لمجمل واجب يكون واجبا. فاذا لا دلالة في الحديث على وجوب الوضوء
1:31:24آآ كما ذهب اليه بعض الفقهاء قال نوفى الوجوب مالك والشافعي. قال الشارح ليس في الحديث ما يدل على الوجوب وآآ قال ابن بطال استنبط البخاري عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من هذا الحديث
1:31:40قال لان قولها توضأ وضوءه للصلاة فدل على ان المضمضة والاستنشاق كانت لاجل لاجل الوضوء تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءه. اذا المضمضة والاستنشاق هنا في الغسل لاي شيء للوضوء. قال وقام الاجماع على
1:31:58ان الوضوء في غسل الجنابة غير واجب الا ما نقل عن ابي ثور كما قلت لكم وهو شاذ شوف كيف يبني الدليل قال تقدم او او حكي الاجماع على ان الوضوء
1:32:11في الغسل غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء فاذا سقط وجوب الوضوء سقط وجوب توابعه فلا يكون القول المضمضة والاستنشاق بكونهما واجبين في الغسل. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يقع في
1:32:29شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء. اي وضوء الوضوء الذي في غسل الجنابة يعني استقصى طرق الحديث فلم يجد فيه مسح الرأس. قال وتمسكت به المالكية لقولهم ان وضوء الغسل لا يمسح في
1:32:50الرأس بل يكتفى فيه بالغسل فاجزأ غسل الرأس عن مسحه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس قولها ثم افاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي انه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم
1:33:09لم كما يفعل في الوضوء سمعت نقل الحافظ ابن حجر بالاستقصاء انه لم يثبت في شيء من طرق الحديث التنصيص على المسح قال وقد اختلف اصحاب مالك على القول بتأخير غسل على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا هل يمسح
1:33:28رأسه ام لا او هل يترك مسح الرأس ام لا؟ والمعنى واحد من قال من قال يترك المسح ما وجهه اكتفاء اكتفاء بغسله فانه يقوم مقام المسح وزيادة. ومن يقول اه عليه ان يمسح رأسه فهو استتمام لصفة الوضوء المذكورة
1:33:49مالا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن اكمال الوضوء وقد اختاره بعض العلماء وهو ابو حنيفة بل بل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ان الجمهور ذهبوا الى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل
1:34:12وليس مخصوص بمذهب ابي حنيفة رحم الله الجميع فاذا اذا طبقت السنة راعاك الله في غسل الجنابة تبتدأ بغسل الفرج ثم تنتقل الى الوضوء مضمضة واستنشاقا وغسلا للوجه والذراعين ثم
1:34:32ثم من غير مسح انتقال الى افاضة الماء على الرأس ثم سائر البدن ثم تختم بغسل الرجلين. هذا ظاهر الحديث الذي روت ميمونة رضي الله عنها فدل على استحباب ماذا
1:34:47تأخير غسل الرجلين. طيب وتأخير غسل الرجلين يستنبط منه حكم فقهي وهو جواز التفريق بين اعضاء الوضوء فغسل الوجه واليدين واخر غسل الرجلين وفصل بينهما بماذا بقصد سائر البدن وافاضة الماء عليه وسيأتي الاشارة الى هذا
1:35:10قال رحمه الله السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن اكمال الوضوء. وقد اختاره بعض العلماء وهو ابو حنيفة. وبعضهم وبعضهم وبعضهم ومختار اكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي. ما ظاهر حديث عائشة
1:35:34ثم توضأ وضوءه للصلاة فمن اهل العلم من قال هما صفتان ثابتتان في السنة ان شئت اكملت وضوءا كاملا لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة فتنتهي بغسل الرجلين ثم تفيض الماء
1:35:52ومنهم من وتبقى صفة ثانية ما ثبت في حديث ميمونة تأخير غسل الرجلين ويمكن ان تقول قولا ثالثا وهو ما اذهب اليه بعض المحققين ان تجعل المسألة مترتبة على حال المغتسل في المغتسل
1:36:09فاذا كان المكان نقيا وطاهرا جاز له تقديم غسل رجليه. واذا كان يغتسل فيما كان يغتسل في مثله رسول الله عليه الصلاة والسلام في اناء او في تور مثل الطست ونحوه فيجتمع الماء المنفصل عن الغسل تحت المغتسل
1:36:28فانه يتعين في حقه تأخير غسل رجليه اذا خرج من ذلك المكان ليكون انقى وابعد عما كانت فيه القدمان قال وبعضهم اختار اكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم فانه قد روى مسلم من رواية ابي معاوية عن هشام فقال في اخره
1:36:48ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه فهذه الزيادة التي نقلت في بعض روايات مسلم تفرد بها ابو معاوية دون اصحاب هشام. قال البيهقي هي غريبة صحيحة. قال الحافظ ابن
1:37:03حجر لكن في رواية ابي معاوية عن هشام مقال فيثبت ان حديث عائشة رضي الله عنها طرقه الصحيحة تثبت الوضوء الكامل بما فيه غسل الرجلين مع الوضوء. ولهذا قال آآ ظاهر حديث عائشة ونقل هذا عن الشافعي. قال النووي للشافعي في
1:37:23افضل قولان وصحهما واشهرهما وهو المختار منهما انه يكمل وضوءه قال لان اكثر الروايات عن ميمونة وعائشة كذلك رضي الله عنهما طب اذا قلت هذا كلام نووي واستدرك عليه قوله اكثر الروايات
1:37:45اذا كان المقصود به كل رواية ميمونة وعائشة فقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال ليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك بايش بتقديم غسل الرجلين واكمال صفة الوضوء. قل ليس في شيء من روايات حديث عائشة وميمونة رضي الله عنها التصريح
1:38:03ماذا فيها؟ قال بل هي اما محتملة مثل قول عائشة توضأ وضوءه للصلاة او ظاهرة في تأخر غسل الرجلين مثل حديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه او صريحة فيه كرواية
1:38:19في حديث الباب الذي نحن فيه والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله اه قال رحمه الله وفرق بعضهم بين ان يكون الموضع وسخا او لا فان كان وسخا اخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة
1:38:38فلا يقع اسراف في الماء وان كان نظيفا قدم وهو في كتب مذهب مالك له او لبعض اصحابه. اذا ثلاثة اتجاهات فقهاء منهم من يرى تأخير غسل الرجلين على ظاهر حديث ميمونة ومنهم من يرى تقديم غسل الرجلين اكمالا لصفة الوضوء على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنهما ومنهم
1:39:00من جعلهما حالين لكل حال مجال في اتباع السنة وهو المحكي اخيرا هنا والامر فيه سعة والله اعلم ثامن اذا قلنا ان غسل الاعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير في
1:39:20طهارة من اين اخذ تأخير غسل الرجلين ولهذا بوب البخاري رحمه الله لجواز التفريق بين اعضاء الوضوء من هذا الحديث احسن الله اليكم قال رحمه الله التاسع اخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة انه لا يستحب تنشيف الاعضاء من ماء الطهارة
1:39:43واختلفوا هل يكره والذين اجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم لما اتته بخرقة فردها عليه الصلاة والسلام ما دلالته قالت فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيده لماذا رد الخرقة؟ ما دلالة هذا
1:40:02قالوا هذا دليل على انه لا يستحب تنشيف الاعضاء من الوضوء طب ماذا يفعل المغتسل يترك تقطير اعضائه حتى يجف الماء طيب ما حكمة ذلك قالوا ما ورد في بعض النصوص ان المسلم اذا توضأ خرجت ذنوبه او خطاياه من وجهه اذا غسل وجهه من يديه ومن رجليه مع الماء او قال مع اخر
1:40:29قطر الماء فيقول رعاية لهذه الحكمة وفيها ثواب جم. لا يوجد الا في هذه العبادة الجليلة. فالحفاظ عليها مقصود شرعا هذا على قول انه لا يستحب. طيب السؤال لا يستحب استعمال المنشفة والخرقة والمناديل
1:40:47او يكره هل هو عدم استحباب بان تقول المستحب ترك الاعضاء تجف وحدها؟ او تقول يكره هذا الذي اشار اليه المصنف اخذ انه لا يستحب التنشيف واختلفوا هل يكره لانه ليس القاعدة ان الشيء اذا لم يكن مستحبا فهو مكروه
1:41:07هذا لا يطرد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والذين اجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفذ الماء فلو كره التنشيف لكره النفظ فانه ازالة لو كان المقصود
1:41:25من حكمة التنشيف هو تجفيف الاعضاء؟ طيب فنفض الماء من اليد يحقق ذلك اذا ليس المقصود هو عدم جواز تجفيف الاعضاء وتنشيفها فاذا نحتاج الى ان نفهم فلماذا رد الخرقة عليه الصلاة والسلام؟ نعم
1:41:44قال واما رد المنديل فواقعة حال يتطرق اليها الاحتمال فيجوز ان يكون لا لكراهة التنشيف بل لامر يتعلق بالخرقة او غير ذلك والله اعلم. ربما رأى في الخرقة شيئا فرفض عليه الصلاة والسلام استعمالها في التنشيف قالوا ربما كانت من حرير او فرأى فيها قذرا او وسخا وربما
1:42:08احتمال انه ترك الثوب لابقاء بركة الماء. او تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. قالوا فالمسألة محل احتمالات فلا يتعين ان تقول ها طالما رد الخرقة اذا لا يجوز او تقول يكره تنشيف اعضاء الوضوء. ليس في هذا دلالة صريحة فلا
1:42:28يصح تنزيل الحديث عليه ولهذا فان الفقهاء في مسألة تنشيف الاعضاء في الوضوء او في الغسل على مذاهب. فمنهم من قال يكره التنشيف في الوضوء وفي الغسل معا. وهو محكي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومنهم من قال لا بأس. وهو مباح نشف بالمنديل او بالخرقة او نفض يده كل ذلك
1:42:51واسع وهو محكي عن انس بن مالك رضي الله عنه. والثالث التفريق بين الوضوء والغسل. فيكره التنشيف في الوضوء دون الغسل عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي المسألة مذاهب عند الفقهاء استدلوا بمثل حديث ميمونة رضي الله عنها لانه اصح واصرح
1:43:11الاحاديث في هذا الباب ومنهم من قال بالاستحباب باستحباب التنشيف وهذا ايضا لا يساعد عليه ظاهر الاحاديث. وسواء كان يستعمل منشفة او ملحفة او غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام رويت عنه احاديث
1:43:27منها حديث عبادة انه التحف بالحفة بعد الغسل وحديث معاذ انه كان يمسح وجهه بطرف ثوبه لكن احاديث ضعيفة اما حديث ام سلمة قالت ناولته الثوب ليتنشف به فلم يأخذه فهو تفريق بين الغسل والوضوء وانه كانت له خرقة يتنشف بها
1:43:47لكنه ايضا حديث ضعيف وبعض الفقهاء قال هذا يحمل على الحاجة وعدمها وهذا يختلف باختلاف الاحوال والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشر ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء الا ينفض اعضاءه
1:44:05وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الاعضاء في الغسل. والوضوء مثله قم وما استدل به على كراهة النفظ وهو ما ورد لا تنفظوا ايديكم فانها مراوح الشيطان حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله اعلم
1:44:25نعم تم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن هذين الحديثين وفي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة من جمل المسائل والاحكام الفقهية المتعلقة بالغسل فوائد جمة ولطائف تطرق اليها الشارح رحمه الله تعالى. ونختم بفائدة في حديث ميمونة الاخير
1:44:45بهذا وهي قولها رضي الله عنها ثم ضرب يده بالارض او الحائط قال ابن دقيق قال ابن الملقن رحمه الله الظاهر انه من المقلوب والاصل ضرب الارض بيده هي ماذا قالت
1:45:05ضرب يده بالارض او بالحائط. قال الظاهر انه من المقلوب والاصل ضرب الارض بيده لان اليد الة ورباؤه تدخل على الالة مثل قولك ضربت بالعصا وكتبت بالقلم قال وقد جاء القلب في كلامهم كثيرا نحو قولهم عرظت الناقة على الحوض
1:45:30وادخلت القلنسوة في رأسي. وانما ادخلت رأسك فيها فيحصل القلب. قال ومنه جاء قوله تعالى ما ان مفاتيح تنوء بالعصبة اولي القوة. اي المعنى ان العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها فهذا
1:45:50اردوا اللغة ومستعمل فلا يقع فيه اشكال او فهم على خلاف المراد. تم هذا المجلس وقد تقدم في صدره ان الدرس يتوقف وفي هذا المجلس وهو اخر مجالسنا قبل رمضان ونعاود بعد العيد في موعد يعلن عنه حسبا متيسر في حينه ان شاء الله تعالى
1:46:10سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وان يجعله لنا ولكم من العلم النافع والعمل الصالح الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:46:30والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.